القرار الإداري - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.
مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق