الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - تركها

 

 

للمدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

 

 

 

 

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع .

 

 

 

 

وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .

 

 

 

 

للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.

 

 

 

 

الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه . ما دام أنه يقر بصحة الترك .

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة .

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم ترك المدعي لها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.

 

 

 

 

من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني .

 

 

 

 

عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة.

 

 

 

 

إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه.

 

 

 

 

حق المدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى آية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. التفات الحكم عن دلالة اقرار المدعي بتنازله عن دعواه المدنية. قصور.

 

 

 

 

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو وكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات.

 

 

 

 

عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك ؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات.

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات . خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية. ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية .

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق. أساس ومؤدى ذلك .

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية.عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية

 

 

 

 

اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة .

 

 

 

 

لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوماً وسبباً وموضوعاً .

 

 

 

 

من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية

 

 

 

 

حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية. في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي لها. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.

 

 

 

 

لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .

 

 

 

 

ترك الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك.

 

 

 

 

عدم مثول مصلحة الجمارك أمام محكمة ثانى درجة. لا يوجب الحكم باعتبارها تاركة دعواها المدنية.

 

 

 

 

شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه لتخلفه عن الحضور أن يكون قد أعلن لشخصه المادة 261 إجراءات.

 

 

 

 

اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة المادة 261 إجراءات.

 

 

 

 

ترك المدعى المدنى دعواه. لا يؤثر فى الدعوى الجنائية. ما دامت المحكمة قد إتصلت بها بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحا.

 

 

 

 

تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.

 

 

 

 

ثبوت أن المدعي المدني أعلن للحضور للجلسة في محله المختار وعدم إعلانه لشخصه. عدم اعتباره تاركاً دعواه. صحيح. المادة 261 أ. ج.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق