الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - قبولها

 

مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية. أن يكون الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها.

 

 

 

 

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .

 

 

 

 

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .

 

 

 

 

تأسيس الدعوى المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة دون قيمة الشيك. تتوافر به شروط قبولها.

 

 

 

 

التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956.

 

 

 

 

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله. يكون بالطرق التجارية تظهيره. يطهره من الدفوع. حق المظهر إليه في الادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بالتعويض عن عدم صرفه. دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية منه. غير مقبول.

 

 

 

 

محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقاً لنص المادة 390 مدني.

 

 

 

 

التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية دفع جوهري عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للدعوى الجنائية عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 

 

 

 

قضاء المحكمة للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن تعرض لتقدير الأثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم في مصير الدعوى المدنية وترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيبا بالقصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية على المحكمة التصدي له عند إبدائه.

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

القاعدة في عقود الترام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعاً لذلك فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده.

 

 

 

 

الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام, فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

رفعها من ورثة المجني عليه. مقبول. الحق في التعويض ينتقل إلى الورثة.

 

 

 

 

يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئاً مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة. فإذا كان مصدر الضرر فعلاً لا يعدّه القانون جريمة في ذاته فلا يجوز أن يكون أساساً لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق