الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022

الطعن 4216 لسنة 56 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 191 ص 1002

جلسة ٤ من ديسمبر سنة ١٩٨٦

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

-------------

(١٩١)
الطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٥٦ القضائية

(١) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى.
على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية. أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. وإحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
(٢) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا اثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(٣) دعوى مدنية. تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة الجنائية إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة ١٩٣ مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في دعواه المدنية. أساس ذلك؟
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

-------------
١ - من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة - عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
٢ - لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
٣ - لما كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من الطاعن بصفته كما أن مدوناته لم تتحدث عنها مما مفاده أن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة ١٩٣ من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن يبغى بطعنه نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية التي أقامها على المطعون ضده وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: هرب التبغ المبين بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه تعويضاً مدنياً. ومحكمة جنح مركز أبنوب قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وبإلزامه بدفع ٣٦٠٠ جـ على سبيل التعويض لمصلحة الجمارك.
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن المدعي بالحق المدني بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - أنه اعتراه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى مضي مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة خلافاً للثابت بالأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم ٢٣/ ١٠/ ١٩٧٧ بدائرة مركز أبنوب هرب التبغ المبين بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ وأن مصلحة الجمارك ادعت مدنياً لدى محكمة أول درجة مطالبة بتعويض مقداره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه قبل المتهم (المطعون ضده) وطلبت من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم بالدعوى المدنية، وإذ تم الإعلان واستقامت الدعوى المدنية بذاتها بانعقاد الخصومة فيها بالطريق الذي رسمه القانون قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وجنيهان مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم حيث قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعة حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة - عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص. وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من الطاعن بصفته كما أن مدوناته لم تتحدث عنها مما مفاده أن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة ١٩٣ من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن يبغى بطعنه نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية التي أقامها على المطعون ضده وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق