الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الطعن 242 سنة 42 ق جلسة 2 / 2 / 1925

الحكم الصادر في 2 فبراير سنة 1925 في القضية رقم 242 سنة 42 قضائية:


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العمومية رافعي النقض المذكورين بأنهما في يوم 14 يوليه سنة 1923 الموافق 29 القعدة سنة 1341 بأراضي ناحية حوش عيسى مركز أبو حمص بمديرية البحيرة أحدثا ضربا بدرويش سيد أحمد محمود نشأ عنه عاهة مستديمة تعجز ذراعه الأيسر تقريبا وتنقص من قدرته على العمل بنحو خمسين في المائة من قدرته الطبيعية. وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 204 فقرة ثانية عقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة قرّر بتاريخ 18 مارس سنة 1924 بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبلهما.
فعارض المدعى بالحق المدني في هذا القرار بتاريخ 19 مارس سنة 1924. وقد حكمت محكمة الإسكندرية الأهلية بأودة مشورتها بتاريخ 26 إبريل سنة 1924. بإلغاء قرار حضرة قاضى الإحالة السابق ذكره وإحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 204 فقرة أولى عقوبات على التهمة المذكورة بتقرير الاتهام عدا سبق الإصرار.
ومحكمة جنايات الإسكندرية حكمت بتاريخ 19 يوليه سنة 1924 بعد أن سمعت الدعوى وطلبات المدعى المدني الذي طلب الحكم له بمبلغ مائة جنيه مصري بصفة تعويض وعملا بالمادتين 204 و17 عقوبات حضوريا بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني درويش سيد أحمد محمود مبلغ مائة جنيه مصري تعويضا بالتضامن مع المصاريف المدنية المناسبة.
وبتاريخ 3 أغسطس سنة 1924 قرّر المتهمان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام.
وبتاريخ 31 يوليه سنة 1924 قدّم المحامي عنهما تقريرا بأسباب طعنه.


المحكمة

بعد سماع طلبات النيابة العمومية والمرافعة الشفهية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن النقض حاز شكله القانوني.
وحيث إن رافعي النقض يستندان في طلبهما على أربعة أوجه:
(أوّلها) أن قاضى الإحالة بدمنهور قرّر في 18 مارس سنة 1924 أن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين. وقبلت النيابة القرار ولم يعارض فيه غير المدعى بالحق المدني درويش سيد أحمد محمود. وبناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه باطلا.
(وثانيها) أن درويش سيد أحمد محمود المدعى بالحق المدني كان يقطع شجرا متنازعا في ملكيته بين خال المتهمين وبين مخدوم درويش سيد أحمد فأدى النزاع إلى مضاربة بين الطرفين وضرب درويش سيد على شاهين المتهم الأوّل بفأس على يده. وحينئذ ضربه المتهمان غير أن المحكمة لم تبحث في ملكية الشجر الثابتة لفريق المتهمين وبحثها كان من نتيجة اعتبارهما في حالة دفاع شرعي عن المال.
(وثالثها) أن المدعى بالحق المدني قطع الشجر وبدأ يضرب المتهم الأوّل فلا يستحق تعويضا.
(ورابعها) أن ما حل بذراع المدعى بالحق المدني إصابة واحدة وكان الواجب البحث عمن أحدثها من المتهمين وسبب عنها العاهة لأن الواقعة مجرّدة من سبق الإصرار.
وحيث إنه فيما يخص الوجه الأوّل فإنه ثبت من الاطلاع على مفردات القضية أنها لما قدّمت لقاضى الإحالة ضدّ المتهمين وثالث معهما قرّر حضرته في 18 مارس سنة 1924 أن لا وجه لإقامة الدعوى قبل رافعي النقض لعدم ثبوت التهمة عليهما.
وحيث إن النيابة قبلت هذا القرار ولم تقدّم عنه أي طعن واقتصر الطعن فيه من قبل المدعى بالحق المدني بطريق المعارضة من أودة المشورة بمحكمة الإسكندرية وهي قرّرت في 26 أبريل سنة 1924 قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع إلغاء الأمر المعارض فيه من المدعى بالحق المدني وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات.
وحيث إن المعارضة من المدعي بالحق المدني وقرار أودة المشورة بإلغاء أمر الإحالة لا يتعدّيان حقوق المدعى بالحق المدني ولا يؤثران بشيء على الدعوى العمومية التي انتهت فيما يخص المتهمين بقرار قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبلهما. وقد أذعنت النيابة إليه وأصبح نهائيا ومكسبا المتهمين حقوقا لا يسع المدعي بالحق المدني نزعها بمجرّد المعارضة منه. لأن هذه لا تتعدّى ما له من الحقوق المدنية. وليس في وسعه تقديم الدعوى العمومية لمحكمة الجنايات بعد البت فيها بصفة نهائية من قاضي الإحالة.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك يصبح الحكم المطعون فيه من جهة العقوبة صادرا على خلاف القانون ويجب نقضه والحكم بعدم جواز قبول الدعوى العمومية وبراءة المتهمين عملا بالفقرة الأولى من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه بعد ذلك يبقى البحث في الطلبات المدنية.
وحيث إن رافعي النقض يستندان على أنهما كانا في حالة دفاع عن المال بسبب قطع المدعى بالحق المدني أشجارا متنازعا في ملكيتها.
وحيث إنه يستخلص من الحكم المطعون فيه ومن التحقيقات التي باشرتها المحكمة أن كلا الطرفين مخطئان فيما وقع منهما من التعدي غير أن اعتداء المتهمين كان شديدا مما يحمل المحكمة على أن ترى صواب ما حكم به عليهما من التعويض مقابل ما أصاب المدعى بالحق المدني من أضرار ضربهما. ولذلك يجب رفض النقض المقدّم منهما فيما يختص بالدعوى المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول النقض وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة المتهمين مع إبقاء التعويض المحكوم به للمدعى بالحق المدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق