جلسة ١١ من ديسمبر سنة
١٩٦٧
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد
خلف.
---------------
(٢٦٦)
الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٣٧ القضائية
مؤدى ما نصت عليه المادة ٨٨ من القانون رقم ٩١
لسنة ١٩٥٩ من استثناء الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل
بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر - من تطبيق أحكام
عقد العمل الفردي - أن كل عمل يقوم به العامل ويكون من طبيعته داخلاً في الأعمال
التي يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً ولو كان موسمياً، فإذا كان القانون
المذكور قد جاء خلواً من أي نص يشير إلى استثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه
أسوة بما ذهب إليه القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في
مادته الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده
يزاول حرفته "صناعة الأقفاص" بصفة أصلية أو بصورة عرضية، كما أنه خلط
بين العمل الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون، فضلاً عما اعتراه من تناقض
فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمي مرتبط بموسم الجريد، ثم قوله في
موضع آخر إن العمل بها يعتبر عملاً عرضياً دون أن يبين سند هذا القول أو ذاك سواء
من الواقع أو القانون، مما يجعل أسبابه مشوبة بالاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته
عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته، ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها
على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً
بما يبطله ويستوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم ٢٤ فبراير سنة ١٩٦٦
بدائرة مركز طوخ: (أولاً) لم يحرر عقود عمل للعمال المبينة أسماؤهم بالمحضر.
(ثانياً) لم ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل من العمال سالفي الذكر. وطلبت عقابه
بالمواد ٤٢ و٤٣ و٦٩ و٢١٥ و٢٣٥ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ المعدل. ومحكمة طوخ
الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ٢٠٠ قرش عن كل
تهمة على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.
ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً عملاً بالمادة
٣٠٤/ ١ من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض..... الخ.
---------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون
فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملف
خاص لكل من عماله قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر الأعمال التي زاولها
العمال لديه من قبيل الأعمال العرضية التي لا يلتزم معها رب العمل تطبيق أحكام
القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩، في حين أنها من الأعمال الموسمية التي يسري في شأنها
أحكام القانون المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن المطعون ضده دفع الاتهام بأن صناعة الأقفاص
التي يعمل فيها العمال لا تستغرق ما يجاوز شهرين من كل سنة ومن ثم لا تنطبق عليها
أحكام قانون عقد العمل ثم انتهى الحكم إلى القضاء ببراءته بقوله: "ومن حيث إن
المحكمة ترى أن صناعة الأقفاص مرتبطة بموسم الجريد، على ذلك يكون العاملون بها
يزاولون عملاً عرضياً لا يلزم رب العمل بتطبيق أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ -
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم يكون في غير
محله ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة ٣٠٤/ ١ أ.
ج". لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة ٨٨ من القانون رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ من استثناء الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها
فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر - من تطبيق أحكام عقد العمل
الفردي - أن كل عمل يقوم به العامل ويكون من طبيعته داخلاً في الأعمال التي
يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً ولو كان موسمياً. وكان القانون المشار
إليه قد جاء خلواً من أي نص يشير إلى استثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه
أسوة بما ذهب إليه القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في
مادته الثانية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده
يزاول حرفة صناعة الأقفاص بصفة أصلية أو بصورة عرضية كما أنه خلط بين العمل
الموسمي والعمل العرضي كما عرفهما القانون فضلاً عما اعتراه من تناقض فيما أورده
من أن صناعة الأقفاص عمل موسمي مرتبط بموسم الجريد ثم قوله في موضع آخر أن العمل
بها يعتبر عملاً عرضياً دون أن يبين سند هذا القول أو ذاك سواء من الواقع أو
القانون مما يجعل أسبابه مشوبة بالاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر
الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعمال
رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان
ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق