الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الطعن 1192 لسنة 45 ق جلسة 23 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 159 ص 718

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

-------------

(159)
الطعن رقم 1192 لسنة 45 القضائية

( 1و2) أوامر تكليف. جريمة. "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". قرار إداري. اختصاص. "اختصاص المحاكم الجنائية بالمسائل الفرعية".
 (1)تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على موجب حكم القانون 183 لسنة 1961 مدته سنتان قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال. شريطة صدور قرار جديد بذلك.
صدور قرار التكليف متضمناً تجديده تلقائياً لمدد أخرى مماثلة. بطلانه.
القياس في مجال التأثيم. محظور.
 (2)حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من كافة الأدلة المطروحة عليه ما لم يقيده القانون بدليل معين. المادة 302 إجراءات جنائية له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية دون انتظار لما عساه يصدر فيها من أحكام من أية جهة أخرى. هو لا يتقيد بأي حكم أو قرار يتصل بموضوع الدعوى. إلا أن يكون حكماً صدر من محكمة الأحوال الشخصية. في المسألة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟.
تحصين القرار الإداري بعدم الطعن عليه في الميعاد. لا يقيد المحكمة الجنائية في عدم الاعتداد به وهي بصدد الفصل في المسئولية المقررة عن مخالفته.
 (3)ابتناء الحكم بإدانة المتهم على الخطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء ببراءته. المادتان 35 من القانون 57 لسنة 1959، 304 إجراءات جنائية.

----------------
1 - لما كان يبين من قرار التكليف رقم 283 لسنة 1969 - مثار الطعن والذي عول عليه الحكم في قضائه - أنه قد انبنى على التفويض الصادر من وزير الصحة بقراره رقم 125 لسنة 1969 - في شأن التفويض ببعض الاختصاصات - إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومنها إصدار أوامر التكليف أو إلغائها بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وأن قرار التكليف قد صدر من وكيل وزارة الصحة قاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف لمدة سنتين اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1969، وقاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان قد نص في مادته الثالثة على أن "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة للعمل في الوظائف التي اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة". فإن مؤدى هذا أن القانون قد ضرب سنتين أجلاً للتكليف، وجعل تجديده يدور مع مقتضى الحال وأجاز تجديد المدة لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال إلى تجديده فعندئذ يفصح عنه بإرادة مستقلة جديدة تتمثل في أمر بالتجديد ومن ثم كان قرار التكليف رقم 3283 لسنة 1969 - مثار النعي - حين قضى في مادته الثالثة بتجديد هذا التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة قد جاء - في هذا الصدد - منذ نشأته مخالفاً لأحكام ذلك القانون، وفوق ذلك فإنه لما كان قرار التفويض رقم 125 لسنة 1969 آنف الذكر مقصوراً على التفويض في إصدار أوامر التكليف أو إلغائها دون تجديدها، وكان القرار مثار الطعن قد قضى بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، فإنه يكون قد جاوز هذا التفويض، ولهذا وذلك ولأن القياس محظور في مجال التأثيم فلا مناص من عدم الاعتداد بذلك القرار.
2 - من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات. وإذ كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 221 على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 222 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة 223 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". وفي المادة 224 على أنه "إذا انقضى الأجل المشار إليه المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك"، وفي المادة 456 على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة 457 على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها". وأخيراً في المادة 458 على أن "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية". فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي - وهو يفصل في الدعوى الجنائية - إدانة أو براءة - بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلاً من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة - فحسب - التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - وفق صريح نص المادة 458 سالفة الذكر - لما كان ذلك فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق أن لحقه من حصانة نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
3 - لما كان البين مما هو ثابت في الحكم المطعون فيه، أنه بني على مخالفة القانون، لإقامته قضائه على قرار وزاري مخالف للقانون فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن، وذلك عملاً بالمادتين 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و304 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1972 بدائرة قسم بني سويف وهو صيدلي مكلف وفقاً لأحكام القانون امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني، وطلبت معاقبته بالمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و61 لسنة 1959، والمواد 2 و3 و5 و6 من القانون رقم 183 لسنة 1961، ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الغيابي المعارض فيه وتغريم المتهم خمسين جنيهاً. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته كصيدلي مكلف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أمر التكليف الذي دين بمخالفته قد جاء مخالفاً للقانون فيما قضى وقت صدوره من تجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة فضلاً عما في ذلك من مجاوزة نطاق التفويض الصادر من وزير الصحة إلى وكيل الوزارة في هذا الشأن.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في اليوم الأول من يونيه سنة 1972 وهو صيدلي مكلف وفقاً لأحكام القانون امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني، وأن ذلك الحكم قد أقام قضاءه على قوله: "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - ثابتة قبله مما أبلغت به إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة بكتابها المؤرخ 12/ 9/ 1972 بأن الصيدلي المتهم وهو من خريجي دون يونيه سنة 1969 كلف للعمل بمديرية الشئون الصحية ببني سويف بموجب القرار رقم 3283 في 4/ 10/ 1969 وانقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 1/ 6/ 1972 مخالفاً بذلك المادتين 5 و6 من القانون رقم 183 لسنة 1961. ولما كان أمر التكليف المشار إليه والمرفقة صورته الرسمية بالأوراق قد صدر من وكيل وزارة الصحة بموجب التفويض الصادر له بموجب القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1969 فإنه يتعين عقاب المتهم بمواد الاتهام...".
وحيث إنه يبين من قرار التكليف رقم 3283 لسنة 1969 – مثار الطعن والذي عول عليه الحكم في قضائه – أنه قد انبنى على التفويض الصادر من وزير الصحة بقراره رقم 125 لسنة 1969 – في شأن التفويض ببعض الاختصاصات – إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومنها إصدار أوامر التكليف أو إلغائها بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وأن قرار التكليف قد صدر من وكيل وزارة الصحة قاضياً في مادته الأولى بتكليف الطاعن وآخرين بالعمل لمدة سنتين اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1969، وقاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان قد نص في مادته الثالثة على أن: "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة للعمل في الوظائف التي اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة....". فإن مؤدى هذا أن القانون قد ضرب سنتين أجلاً للتكليف، وجعل تجديده يدور مع مقتضى الحال وأجاز تجديد المدة لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال إلى تجديده فعندئذ يفصح عنه بإرادة مستقلة جديدة تتمثل في أمر بالتجديد ومن ثم كان قرار التكليف رقم 3283 - مثار النعي - حين قضى في مادته الثالثة بتجديد هذا التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة قد جاء - في هذا الصدد - منذ نشأته مخالفاً لأحكام ذلك القانون، وفوق ذلك فإنه لما كان قرار التفويض رقم 125 لسنة 1969 آنف الذكر مقصوراً على التفويض في إصدار أوامر التكليف أو إلغائها دون تجديدها، وكان القرار مثار الطعن قد قضى بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، فإنه يكون قد جاوز هذا التفويض، ولهذا وذاك ولأن القياس محظور في مجال التأثيم فلا مناص من عدم الاعتداد بذلك القرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجب القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذ كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 221 على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 222 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة 233 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". وفي المادة 224 على أنه "إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك" وفي المادة 456 على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". وفي المادة 457 على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها". وأخيراً في المادة 458 على أن "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية" فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي – وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد مورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع – وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلاً من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة – فحسب – التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية – وفق صريح نص المادة 458 سالفة الذكر – لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق أن لحقه من حصانة، نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
وحيث إنه وقد بان مما هو ثابت في الحكم المطعون فيه، أنه بني على مخالفة القانون، لإقامته قضائه على قرار وزاري مخالف للقانون فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن، وذلك عملاً بالمادتين 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و304 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق