الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أكتوبر 2022

الطعن 11492 لسنة 65 ق جلسة 7 / 5 / 2011 محكمة القضاء الإداري

" الإجراءات "
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2010 وطلب في ختامها الحكم: بصفة مستعجلة ـ خاصة وأن المشتري بصدد بيع هذه الصفقة لعدد آخر من الشركات الأجنبية:
(1) أصلياً: بوقف تنفيذ قرار إبرام العقد موضوع الدعوى مع المشتري "شركة ....... المتحدة للتجارة".
وفي الموضوع بإلغاء قرار إبرام البيع وبطلان العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(2) احتياطياً: بوقف تنفيذ قرار تسليم الفروع الزائدة غير الموجودة في كراسة الشروط ولا في محضر التسليم المذكور عاليه.
وفي الموضوع باستعادة هذه الفروع والشاليهات إلى الشعب والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
(3) ومن باب الاحتياط الكلي: بفسخ التعاقد موضوع هذه الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك نتيجة للمخالفات التي ارتكبها المستثمر الأجنبي ...........
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير (الشركة القومية للتشييد والتعمير ـ حالياً) ممثلة لوزارة الاستثمار باعت بتاريخ 2/11/2006 شركة "عمر أفندي" لشركة "أنوال المتحدة للتجارة" المملوكة للسيد/ ............، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 590 مليون جنيه (خمسمائة وتسعون مليون جنيه)، واشتمل البيع على جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها (82) فرعاً على مستوى الجمهورية، بما في ذلك فرع "أحمد عبد العزيز" الذي يقدر ثمنه بحوالي سبعمائة مليون جنيه على الأقل، وغيره من الفروع الأخرى الواقعة بأرقى الأماكن في مدن الجمهورية التي تقدر قيمة الأرض المقامة عليها فقط بما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه على الأقل.
ونعى المدعي على عقد بيع شركة "عمر أفندي" مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ذلك أنه لم يتقدم للمزايدة التي أعلن عنها لبيع الشركة المذكورة سوى عطاء وحيد بمبلغ 504 مليون جنيه مقابل شراء كامل أصول الشركة، في حين أن الأصول المطروحة للبيع تمثل 90% من هذه الأصول فقط، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 10% منها. وقد جاء السعر المعروض للشراء أقل بكثير من القيمة التقديرية التي قدرتها لجنة التقييم الرسمية بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون جنيه، وأقل من القيمة الفعلية للشركة التي تقدر بما لا يقل عن مليارين وخمسمائة مليون جنيه، ومن ثم فقد كان يتعين إلغاء المزايدة وإعادة طرح العملية مرة أخرى، وعلى ذلك فقد تم قبول العرض وتم البيع بسعر يقل عن القيمة التقديرية بمبلغ سبعمائة مليون جنيه وعن القيمة الفعلية بمبلغ ملياري جنيه. كما خالف العقد أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تقضي بوجوب مراجعة إدارة الفتوى المختصة للعقد قبل إبرامه.
وطالب المدعي بفسخ العقد لمخالفة المشتري لبنوده، حيث قام بتسريح عدد من العاملين يفوق العدد الذي نص عليه العقد والذي لا يجب أن يتجاوز ستمائة عامل خلال ثلاث سنوات مع تعويض العامل بمبلغ يعادل مرتب آخر ثلاثة شهور مضروباً في عدد سنوات الخدمة. كما خالف المشتري الهدف من بيع شركة "عمر أفندي" والذي يتمثل في تعظيم الاستفادة الشعبية من هذه الشركة بتنشيط فروعها وزيادة المعروض من السلع وزيادة مبيعاتها، بما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب على أرباح الشركة، وزيادة الأرباح التي تحصل عليها الدولة نتيجة لاحتفاظها بنسبة 10% من أصول الشركة، الأمر الذي لم يتحقق مطلقاً، بل على العكس من ذلك فإن من قام بشراء الشركة يطالب الحكومة في الوقت الراهن بمبلغ مائة وثلاثين مليون جنيه نصيب الدولة في خسائر الشركة. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قام مشتري الشركة بالاستيلاء على أصول وعقارات لم تتضمنها كراسة الشروط أو عرض الشراء ولم يتم مراعاتها عند تحديد سعر البيع، مثل شاليهات بلطيم، وعمارتي سعد زغلول بالإسكندرية، وفروع كاملة تم تسليمها باعتبارها مؤجرة في حين أنها مملوكة للشركة أو تتمتع الشركة عليها بحق انتفاع مثل فروع العجمي وأسوان ومنوف وطما وساقلته وقنا.
وتحدد لنظر الدعوى أمام دائرة العقود بهذه المحكمة جلسة 8/2/2011، حيث قررت الدائرة بهذه الجلسة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص. فتحدد لنظر الدعوى أمام هذه الدائرة جلسة 19/2/2011 وفيها أبدى السادة الآتية أسمائهم رغبتهم في التدخل في الدعوى انضمامياً إلى جانب المدعي: (1) ...... (2) ......... (3) ...... (4) ........ (5) ......... (6) ........ (7) ....... (8) ....... (9) ....... (10) ........ (11) ........... (12) ........ (13) ....... (14) ....... (15) ....... (16) ......... (17) ....... (18) .............. (19) ....... (20) ........ (21) ........... (22) ....... (23) ........ (24) ........... (25) ............. (26) ........ (27) ....... (28) ....... (30) ........ (31) .............. (32)...................
وبذات الجلسة قررت المحكمة تكليف المدعي باختصام (1) الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات أو تقارير حول صفقة بيع شركة عمر أفندي. (2) وزارة الثقافة لتقديم ما يفيد تسجيل فرعي عبد العزيز وسعد زغلول بوصفهما من الآثار. (3) الدكتور/ ........ لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات حول صفقة بيع شركة عمر أفندي. (4) المهندس/ .......... الرئيس السابق لشركة بنزايون وعضو لجنة تقييم أصول الشركة لتقديم ما لديه من معلومات وبيانات ومستندات.
وبجلسة 12/3/2011 قدم المدعي إعلاناً بإدخال كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته، والمهندس .........، والدكتور ......، وحضر الجلسة بشخصه المتدخل السابع المهندس/ ......... وأدلى بمعلوماته عن ظروف وملابسات بيع شركة عمر أفندي بوصفه كان أحد أعضاء إحدى لجان تقييم الشركة قبل البيع، وكلفت المحكمة الخصم المدخل السابع بتقديم مذكرة بأقواله التي أبداها أمام المحكمة مؤيدة بالمستندات خلال أسبوعين، ومن ثم فقد قام المذكور بتاريخ 22/3/2011 بإيداع حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي (2) صورة ضوئية لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 بتشكيل لجنة إعداد التقييم المالي لشركة عمر أفندي (3) صورة ضوئية لتقرير لجنة تقييم شركة عمر أفندي (4) صورة ضوئية لبلاغ مقدم للنائب العام من الخصم المدخل بشأن إجراءات بيع شركة عمر أفندي (5) صورة ضوئية لحديث صحفي مع المحاسب .... بالعدد رقم 390 من مجلة الشباب الصادرة في يناير 2010 (6) صورة ضوئية من مذكرة للمستشار القانوني للشركة القابضة للتجارة بشأن الإجراءات التي تمت في عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي ومدى اتفاق تلك الإجراءات وأحكام القوانين المنظمة لها (7) تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي (8) صورة ضوئية لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتجارة بشأن عملية طرح شركة عمر أفندي بجلسة 25/9/2006 (9) صورة ضوئية من قرار الشركة القابضة للتجارة رقم 82 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لصياغة العقد المقرر إبرامه مع شركة أنوال المتحدة للتجارة (10) صورة ضوئية من عقد بيع وشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي.
كما أودع مذكرة تضمنت ملخصاً بشهادته بخصوص الدعوى الماثلة، أورد بها من بين ما تضمنته شهادته أنه كان أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة لإعداد التقييم المالي لشركة عمر أفندي، وقد تقرر أن يكون بيع الشركة بيعاً كاملاً وليس حق انتفاع وبأسلوب القيمة السوقية الحالية واستبعاد التقييم بأسلوب التدفقات النقدية المخصومة، وقد أصدرت اللجنة تقريرها بتاريخ 8/2/2006 بقيمة إجمالية قدرها (1.289.221 مليون جنيه) مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بدعوته لحضور اجتماع عقد بتاريخ 23/2/2006 وطلب منه وأعضاء اللجنة التوقيع على محضر بأن اللجنة استرشادية وأنهم يعترفون بخطأ التقييم، وبأنهم يوصون بأن الأسلوب الأمثل لتقييم الشركة هو طريقة التدفقات النقدية، وأنه اعترض على أساس أن القيمة ستنخفض فوراً بأكثر من ستمائة مليون جنيه، اتضح فيما بعد بأنها تزيد على ذلك بكثير، وبرر اضطراره للتوقيع وأنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بتاريخ 5/3/2006 ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بعد تيقنه بأنهم ماضون في طريق البيع بهذا الثمن البخس.
وبذات الجلسة حضر الأستاذ/ ........ وكيلاً عن الشركة المدعى عليها الرابعة (شركة أنوال المتحدة للتجارة)، وقد كلفت المحكمة المدعي باختصام ....... بصفته أحد أعضاء الطرف الثاني في عقد بيع شركة عمر أفندي.
وبجلسة 2/4/2011 أودع الحاضر عن الخصم المدخل الثامن السيد/ ..... حافظتي مستندات طويت إحداها على نص مناقشة استجواب مقدم منه بخصوص صفقة عمر أفندي وإهدار المال العام ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وقطاع الأعمال السابق، وطويت الأخرى على صورة ضوئية من مضبطة مجلس الشعب الجلسة الثالثة بعد المائة بتاريخ 27/6/2006 لمناقشة صفقة بيع عمر أفندي. وبذات الجلسة أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة عمر أفندي المنعقدة بتاريخ 29/11/2007، كما أودع مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته.
وبالجلسة المشار إليها أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظتي مستندات طويت الأولى منهما على المستندات الآتية: (1) صورة ضوئية لمحضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة المنعقد بتاريخ 1/1/2001 والمتضمن الموافقة على بيع محلات عمر أفندي. (2) صورة ضوئية لإعلان منشور بعدد جريدة الأهرام الصادر بتاريخ 1/5/2005 تعلن فيه الشركة القابضة للتجارة عن مناقصة لتقييم بعض شركاتها التابعة ومنها شركة عمر أفندي. (3) صورة ضوئية لمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المنعقد بتاريخ 14/6/2005 بشأن ما قامت به لجنة البت في العروض المقدمة لتقييم شركات التجارة الداخلية، مرفقاً به صورة ضوئية لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 55 لسنة 2005 لتشكيل لجنة لتلقي عروض مناقصة التقييم، وصورة ضوئية للقرار رقم (56) لسنة 2005 بتشكيل لجنة للمفاضلة بين هذه العروض، وصورة ضوئية لمحضر تلقي العروض، وصورة ضوئية لمحضر اجتماع لجنة البت في المناقصة. (4) صورة ضوئية لدراسة تقييم شركة عمر أفندي وتحديد القيمة العادلة للسهم بهدف الخصخصة. (5) صورة ضوئية من محضري اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 15 لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 30/7/2005 وبتاريخ 23/8/2005 للتحقق من صحة إجراءات تقييم شركة عمر أفندي، مرفقاً بهما صورة ضوئية لملاحظات اللجنة المرفقة بكتاب الشركة القابضة للتجارة رقم 3320 المؤرخ 7/8/2005، وصورة ضوئية من تعليق الدكتور .............. مقدم دراسة تقييم الشركة على ملاحظات اللجنة، وصورة ضوئية لتقرير الدكتور ........... بشأن قيمة الشركة وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار فائدة قدرها 12% و13% سنوياً وتحديد العلاوة التي تضاف على ثمن البيع في حالة التصرف في الفروع وعدم استمرار النشاط. (6) صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 15 لسنة 2003 للتحقق من صحة إجراءات وقواعد تقييم شركة عمر أفندي، مرفقاً به محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19/9/2005. (7) صورة ضوئية لإعلان منشور بعدد جريدة الأهرام الصادر بتاريخ 11/11/2005 عن طرح الشركة القابضة للتجارة شركة عمر أفندي للبيع. (8) صورة ضوئية لمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المنعقد بتاريخ 6/12/2005 والمتضمن اختيار مروج لبيع أسهم شركة عمر أفندي. (9) صورة ضوئية من كراسة شروط بيع أسهم شركة عمر أفندي. (10) قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 8 لسنة 2006 بتشكيل لجنة تلقي وفض مظاريف العطاءات المقدمة لشراء أسهم شركة عمر أفندي مرفقاً به محضر اجتماع اللجنة المؤرخ 15/2/2006. (11) صورة معتمدة من العرض المقدم من .......... بشخصه وبصفته مدير عام شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء 100% من أسهم شركة عمر أفندي. (12) قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 9 لسنة 2006 بتشكيل لجنة البت في العروض المقدمة لشراء أسهم شركة عمر أفندي. (13) قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 10 لسنة 2006 بتشكيل مجموعة عمل لدراسة التقرير المبدئي المقدم من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 136 لسنة 2005 ومراجعة جميع عناصر التقييم. (14) محاضر اجتماعات لجنة البت المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المنعقدة بتاريخ 19/2/2006 وتاريخ 20/2/2006 وتاريخ 21/2/2006 وتاريخ 22/2/2006 (15) صورة ضوئية من محضر الاجتماع المشترك المعقود بتاريخ 23/2/2006 بين أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 وأعضاء فريق العمل المشكل بالقرار رقم 10 لسنة 2006. (16) صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 11 لسنة 2006 بتشكيل لجنة مفاوضة. (17) صورة ضوئية معتمدة لمذكرة في شأن إمكانية الإبقاء على المزايدة المقدم عنها عطاء وحيد من شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء الحصة المطروحة من أسهم شركة عمر أفندي. (18) صورة ضوئية معتمدة من محضر اجتماع لجنة البت في العطاءات المقدمة لشراء أسهم شركة عمر أفندي جلسة 23/2/2006. (19) صورة ضوئية من لائحة المشتريات لشركة القطن والتجارة الدولية. (20) صورة ضوئية من محضر اجتماع لجنة المفاوضة بتاريخ 19/4/2006 وصورة ضوئية من محضر بنتائج اجتماع لجنة المفاوضة في ذات التاريخ. وطويت الحافظة الثانية على المستندات الآتية: (21) صورة ضوئية طبق الأصل من تقرير لجنة البت المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 9 لسنة 2006. (22) صورة ضوئية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة عن طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشعب في شأن عملية طرح شركة عمر أفندي للبيع للقطاع الخاص. (23) صورة طبق الأصل من مذكرة لجنة البت في عملية طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع مقدمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة. (24) صورة ضوئية لمحضر الاجتماع الرابع عشر لعام 2006 لمجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المنعقد بتاريخ 6/7/2006 بالموافقة على العرض المقدم لشراء شركة عمر أفندي. (25) صورة ضوئية لكتاب وزير المالية رقم 2696/ والمؤرخ 15/9/2006 يفيد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندي. (26) صورة ضوئية لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتجارة بتاريخ 25/9/2006، مرفقاً به صورة ضوئية لمستخرج من قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتجارة المنعقدة بجلسة 25/9/2006 بشأن عملية طرح شركة عمر أفندي للبيع.(27) صورة ضوئية لكتاب المستشار القانوني للشركة القابضة للتجارة موجه إلى السيد/ ................ لموافاة الشركة بخطاب ضمان. (28) صورة ضوئية طبق الأصل من عقد بيع وشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة للتجارة وكلا من شركة أنوال المتحدة للتجارة و................... (29) صورة ضوئية طبق الأصل من محضر تسليم شركة عمر أفندي إلى مشتري حصة الـ 90% من أسهم الشركة. (30) صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عمر أفندي المنعقدة يوم الخميس الموافق 8/2/2007. (31) صورة ضوئية من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في القضية رقم 18 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة. (32) صورة ضوئية من بيان بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة أنوال المتحدة للتجارة و.............. ضد الشركة القومية للتشييد والتعمير. (34) صور ضوئية من كتب الشركة القومية للتشييد والتعمير إلى شركة عمر أفندي رقم 472 المؤرخ 13/2/2011 ورقم 2578 المؤرخ 6/6/2009 تتضمن مطالبة الشركة تصويب المخالفات التي وقعت فيها خلال ثلاثين يوماً، ورقم 2005 المؤرخ 31/5/2008 ورقم 1440 المؤرخ 21/4/2008، وصورة ضوئية من بيان بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة أنوال المتحدة للتجارة و............... ضد الشركة القومية للتشييد والتعمير. (35) صورة طبق الأصل من حكم هيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقم 583 لسنة 2008 المقامة من شركة أنوال المتحدة للتجارة و........... ضد الشركة القومية للتشييد والتعمير. (36) صورة ضوئية من إنذار على يد محضر موجه لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بالتنبيه بعدم التعامل على عقارات معينة، وصورة كتاب موجه إلى الهيئة العامة لسوق المال مرفقاً به صورة من الإنذار. (37) صورة ضوئية من كتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 399 المؤرخ 5/2/2011 الموجه إلى البورصة المصرية. وصورة من كتابها رقم 70 المؤرخ 5/1/2011 الموجه إلى البورصة المصرية، صورة من كتابها رقم 69 المؤرخ 5/1/2011 الموجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وصورة من كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 584 المؤرخ 19/1/2011. (38) صورة ضوئية من كتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 4652 المؤرخ 25/7/2010 موجه للنائب العام بطلب التحقيق مع المسئولين عن وضع كراسة الشروط والمواصفات ولجنة تسليم المقار والأصول ومشتري الشركة، وكذا كتابها رقم 5204 المؤرخ 30/8/2010، وكتاب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المؤرخ 16/9/2010.
وبذات جلسة 2/4/2011 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/4/2011 وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعة أيام، وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقي الدعوى يودع قبل الجلسة بيومين، وخلال الأجل المضروب من المحكمة قدم المدعي مذكرتي دفاع صمم في ختامهما على طلباته آنفة الذكر، كما قدم الخصم المدخل المهندس ............. مذكرة دفاع.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم:
أولاً ـ بقبول تدخل كل من ..............، ................، ............، ...............، ..............، ..............، ................، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، ...............، .............، ........ (من العاملين بشركة عمر أفندي) انضمامياً للمدعي.
ثانياً ـ بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالموافقة على بيع مساهمة المال العام في شركة عمر أفندي وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ 2/11/2006 بشأن بيع شركة عمر أفندي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 16/4/2011 أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات الآتية: (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (استئناف) في الدعوى رقم 1913 سنة 1 ق. (2) أصل شهادة صادرة من جدول استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن الدعوى رقم 767 لسنة 1ق. (3) صورة ضوئية لدعوة موجهة لممثل الشركة القومية للتشييد والتعمير لحضور اجتماع لمجلس إدارة شركة عمر أفندي المقرر انعقاده بتاريخ 3/1/2010 مرفقاً بها القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2009. (4) صورة ضوئية للقوائم المالية لشركة عمر أفندي عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2008 وتقرير مراقب الحسابات عنها. (5) صورة ضوئية لكتاب رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي موجه للشركة القومية للتشييد والتعمير مرفقاً به المستندات المقرر عرضها على الجمعية العامة للشركة المزمع عقدها بتاريخ 30/4/2008. (6) صورة ضوئية لميزانية شركة عمر أفندي وقوائمها المالية التفصيلية بغرض تحديد حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في 28/12/2006 بناء على قرارات الجمعية العامة للشركة. (7) صورة ضوئية للميزانية والقوائم المالية لشركة عمر أفندي في 30/6/2006. (8) صورة ضوئية للميزانية والقوائم المالية لشركة عمر أفندي في 30/6/2005. (9) صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة تسليم وتسلم شركة عمر أفندي. (10) صورة ضوئية من محضر تسليم شركة عمر أفندي. (11) صورة ضوئية من بيان بالأخطاء التي حدثت في كراسة الشروط بالنسبة لبعض عقارات شركة عمر أفندي. (12) صورة ضوئية لمذكرة تفصيلية عن الأصول غير المدرجة بكراسة شروط بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي.
وبالجلسة ذاتها حضر الأستاذ/ .............. المحامي عن المدعى عليه التاسع (................) عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الرابعة بتوكيل سابق الإثبات.
وبالجلسة المشار إليها أودع الحاضر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حافظة مستندات طويت على صور رسمية من المستندات الآتية: (1) تقرير بالملاحظات التي أسفرت عن مراجعة بنود عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال المتحدة للتجارة و................ (2) تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية لشركة عمر أفندي عن الفترة من 1/7/2006 وحتى 28/12/2006 لأغراض تحديد حقوق الملكية للشركة في 28/12/2006. (3) تقرير بشأن التكليفات التي حددتها المذكرة المعروضة على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص صفقة بيع شركة عمر أفندي. (4) مذكرة بشأن المركز المالي لشركة عمر أفندي عن الفترة من 1/7/2006 وحتى 28/12/2006 وآثاره على حسابات الشركة القابضة للتجارة. (5) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتجارة.
وبالجلسة ذاتها أودع الحاضر عن الخصم المتدخل الثالث مذكرة دفاع طالب في ختامها بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعي في طلباته، مع عودة الشركة إلى ما كانت عليه قبل البيع مادية وبشرية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية من أي نوع كانت. كما أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طالب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وهي الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لشركة عمر أفندي للمستثمر السعودي.
كما أودع الحاضر عن الشركة المدعى عليها ثالثاً (الشركة القومية للتشييد والتعمير) حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة طبق الأصل من كتاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 998 المؤرخ 23/3/2011، وبيان بمستندات بشأن الدعوى، وصورة طبق الأصل من كتاب الشركة رقم 1168 المؤرخ 7/4/2011. وطويت الثانية على صورة طبق الأصل من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 1083 المؤرخ 30/3/2011 مرفقاً به تفويض صادر من الشركة إلى هيئة قضايا الدولة لتمثيلها في الدعوى. وأودع مذكرة دفاع طالب في ختامها أصلياً: القضاء بفسخ عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار لإخلال المدعى عليه الرابع بالتزاماته الواردة في العقد. واحتياطياً: الانضمام لطلب المدعي في شأن فسخ العقد مع إلزام المشتري بالتعويض المادي نتيجة الخسائر الجسيمة التي لحقت بالبائع والعاملين من جراء ذلك. وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 23/4/2011 للاطلاع على ملف الدعوى وعلى تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وبجلسة 23/4/2011 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه أوضح فيها توافر صفة ومصلحة المدعي في إقامة الدعوى، وأن قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الواجب التطبيق في شأن النزاع الماثل، وأن مذكرة العطاء الوحيد تؤكد على أن قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الواجب التطبيق. وعقب فيها على قبول عرض الشراء المقدم من الشركة المدعى عليها رابعاً والمدعى عليه التاسع باعتباره عطاءً وحيداً، وعلى إجراءات التقييم وشروط البيع وما شابهما من عيوب، وأشار فيها إلى قيام الشركة ببيع 5% من أسهم شركة عمر أفندي إلى البنك الدولي، كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من طلب تحكيم مقدم لمدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وصورة طبق الأصل من إخطار تحكيم، وصورة طبق الأصل من كتاب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بقيد القضية التحكيمية غير المؤسسية رقم 749 لسنة 2011. وحضر كل من الأستاذ/ ............ المحامي والأستاذ/ ............ المحامي عن السيد/............... عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة أنوال المتحدة للتجارة الشركة المدعى عليها الرابعة بتوكيل رقم 1682/2011 أ نقابة المحامين، وقرر أنه موكل حديثاً في الدعوى وطلب أجلاً للاطلاع، فنبهت عليه المحكمة بأن له حق الإطلاع على كامل أوراق الدعوى وعليه تقديم مستنداته ومذكرات دفاعه خلال الأجل الذي ستمنحه المحكمة لجميع الخصوم في الدعوى وتم إثبات ما تقدم بمحضر الجلسة.
وبذات الجلسة أثبت الحاضر عن الدولة بمحضر الجلسة أن الجهة الإدارية تفوض المحكمة في الحكم بما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بالإطلاع وبتقديم مستندات ومذكرات خلال أربعة أيام عمل لمن يشاء من الخصوم، تقدم خلالها المتدخل الانضمامي ....... بحافظة مستندات، ولم يتقدم خلالها أي من الخصوم الآخرين بأية مذكرات أو مستندات، وتقدم وكيل المدعي عليه الرابع والتاسع بمذكرة دفاع طلب فيها عدم الاعتداد بدفاع الوكيل السابق فيما قرره من عودة شركة عمر أفندي إلى الدولة، ولم يقدم أية مستندات رغم منحه الأجل المناسب لذلك والتصريح له بالإطلاع وطلب إعادة الدعوى للمرافعة، كما قدم بعد انتهاء الأجل المضروب طلباً من أحد الموردين الدائنين للمستثمر مشتري شركة عمر أفندي طالباً إعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى له التدخل فيها إلى جانب الجهة الإدارية، ونظراً لتهيئ الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد منح جميع أطراف الخصومة والمدخلين والمتدخلين الفرصة الكافية للإطلاع والتصريح لهم جميعاً بالمرافعة الشفوية والكتابية وتقديم المستندات فقد التفتت المحكمة عن طلبات إعادة الدعوى للمرافعة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به

------------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقاً لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص تكييف الدعوى مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. (حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).
وحيث إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود يمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها بقصد إحداث أثر قانوني. وبتحليل العملية القانونية التي تنتهي بإبرام العقد إلى الأجزاء المكونة له، يتضح أن القرارات السابقة أو اللاحقة على العقد، كوضع الإدارة لشروط المناقصة أو المزايدة، وقرارات لجنة فحص العطاءات، وقرارات لجنة البت، والقرار بإرساء المناقصة أو المزايدة، هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد، ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها إن كان لهذا التعويض محل. (محكمة القضاء الإداري. الدعوى رقم 734 لسنة 7 ق. جلسة 8/1/1956 ـ س 10 ص 135 ـ والمحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 666/24 ق ـ جلسة 14/4/1979 ـ م 15 سنة ص 178).
وحيث إنه ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه جهة الإدارة، وبين الإجراءات التي يمهد بها لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحاً عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يتغياها القانون. ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد مدنياً كان أو إدارياً وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز لذوي الشأن الطعن فيها استقلالاً، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقوداً لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، ذلك أن المناط في الاختصاص هو التكييف السليم للتصرف. (المحكمة الإدارية العليا. الطعنان رقما "456 و320" لسنة 17 ق. جلسة 5/4/1975 ـ س 20 ص 307)
وحيث إن اللجنة الوزارية للخصخصة أصدرت باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 قراراً ببيع "شركة عمر أفندي" لمستثمر رئيسي وفقاً للأسس والقواعد التي تضمنها هذا القرار، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوزارية للخصخصة. ثم وبجلسة 6/1/2004 وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم (80/1/4/7) على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركة عمر أفندي (ص 15 بتقرير اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006)، وبالتالي فقد باشرت الشركة القابضة للتجارة، الشركة القومية للتشييد والتعمير حالياً، باعتبارها الجهة التي تتبعها شركة عمر أفندي والمفوضة من وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة المتعلقة بشركة عمر أفندي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، إجراءات البيع بالإعلان بعدد جريدة الأهرام الصادر بتاريخ 11/11/2005 عن مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة لبيع شركة عمر أفندي وفقاً للشروط الواردة بكراسة الشروط. وبعد اتخاذ كافة إجراءات المزايدة والبت فيها من قبل لجنة البت بتاريخ 29/4/2006، بقبول العرض المقدم من شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي مقابل مبلغ إجمالي مقداره 589410000 جنيهاً، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 6/7/2006 على ما انتهت إليه لجنة البت، كما وافقت المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على بيع أسهم شركة عمر أفندي وفقاً للثابت من كتاب وزير المالية رقم 2696/ والمؤرخ 15/9/2006، وإفادة مجلس الوزراء بالموافقة، ثم أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 ما انتهت إليه لجنة البت. وبتاريخ 2/11/2006 جرى إبرام عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة وشركة أنوال المتحدة للتجارة و...............
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعي إنما تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 25/9/2006 بالموافقة على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة و............، والمعتمد من كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي المبرم بين الشركة القابضة للتجارة كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبين المستثمر المذكور استناداً إلى ما انتهت إليه هذه المزايدة وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه، وإلزام الجهة الإدارية والمشتري المصروفات.
وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع، وقبول التدخل في الدعوى ابتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديداً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعاً.
وحيث إنه وفقاً لحكم المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن التدخل نوعان: تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، وتدخل هجومي أو خصامي يبغي منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوي، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقهما والفصل فيهما بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصـــعب التوفيق بينها، ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين: الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، فإذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المـعتادة لرفع الدعوى، ومخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي، وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها، ولكل ذي مصلحة التمسك به، ولا يصحح البطلان لمجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية.
وحيث إنه فيما يتعلق بمن أبدوا الرغبة في التدخل انضمامياً إلى جانب المدعي بإثبات تدخلهم بمحضر جلسة 19/2/2011 وبمحضر جلسة 2/4/2011 والمبينة أسمائهم بوقائع هذا الحكم، فإنه ولئن توفرت لهم جميعاً المصلحة والصفة بحسبانهم من العاملين بشركة عمر أفندي، إلا أن المحكمة تلتفت عن النظر في قبول تدخلهم في الدعوى لعدم سدادهم للرسم المقرر قانوناً للتدخل، وتكتفي بإثبات ذلك بأسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إنه بالنسبة للخصوم المتدخلين الذين طلبوا تدخلهم انضمامياً إلى جانب المدعي بموجب صحف معلنة وبعد سداد الرسم المقرر قانوناً وهم الخصوم المتدخلين الثاني والثالث والرابع، فقد نصت المادة (6) من الإعلان الدستوري المعمول به حالياً (المقابلة للمادة (33) من دستور جمهورية مصر العربية الساقط) على أن (للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون). وبذلك فقد ألقى المشرع الدستوري على عاتق كل مواطن التزاماً بحماية الملكية العامة من أي اعتداء والذود عنها ضد كل من يحاول العبث بها أو انتهاك حرمتها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل لكل مواطن صفة ومصلحة أكيدة في اللجوء للقضاء مطالباً بحماية الملكية العامة، سواء بإقامة الدعوى ابتداء أو بالتدخل في دعوى مقامة بالفعل. ومتى كانت الشركة محل النزاع من الأموال المملوكة للدولة، فقد أصبح على كل مواطن، بما في ذلك المدعي والخصوم المتدخلين، واجب حمايتها بالمطالبة بالتحقق من مشروعية الإجراءات التي اتخذت للتصرف فيها ومدى صحة عقد بيع أسهمها، ومن ثم يتوافر للخصوم المتدخلين صفة ومصلحة في تأييد المدعي في طلباته والانضمام إليه للقضاء بهذه الطلبات، بما يجعل تدخلهم في الدعوى انضماميا إلى جانب المدعي مقبولاً. خاصة وأن الخصوم المتدخلين الثاني والثالث من العاملين بشركة عمر أفندي وتربطهما بها علاقة عمل.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الشركة المدعى عليها الثالثة (الشركة القومية للتشييد والتعمير) القضاء بفسخ العقد موضوع النزاع، فإن هذا الطلب ولئن كانت أسبابه تصب في تدعيم طلب إلغاء القرار المطعون فيه وكشف المثالب التي رأت الشركة أنها اعترت العقد، إلا أنه بحسب اختلاف آثاره عن الطلبات الأساسية بالدعوى يعد بمثابة طلب للتدخل هجومياً في الدعوى، غير أن الشركة المدعى عليها ولئن أبدت هذا الطلب بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 16/4/2011 وأثبتته في محضر الجلسة في مواجهة جميع الخصوم، إلا أنها لم تسدد الرسوم المقررة عنه. ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب، وتضع في اعتبارها دفاع الشركة المذكورة عند نظر الطلبات في الدعوى، وتكتفي بالإشارة إلى ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أو في شق منها على حين تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها. (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 382 لسنة 34 ق - جلسة 20 - 6 - 1994. الطعن رقم 1597 لسنة 30 ق - جلسة 8 - 6 - 1991).
وحيث إن القرار المطعون فيه ولئن صدر وفقاً للتكييف السالف البيان، تأسيساً على الإجراءات التي اتبعتها الشركة القابضة للتجارة وهي إحدى الشركات القابضة، التي تعتبر من أشخاص القانون الخاص بحسبانها من الشركات المساهمة التي يسري عليها نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلا أن صدوره على سند من تلك الإجراءات التي اتبعتها الشركة القابضة للتجارة لا ينفي عن القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري باعتباره إفصاحاً للإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وممكناً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم لا يخرج الدعوى الماثلة عن نطاق الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة، أو يجعلها غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري، ذلك أن الدولة لم تترك أمر الخصخصة وتحديد المشروعات والشركات التي تطرح للخصخصة وتلك التي تبقى تحت سيطرة الدولة، وتنفيذ خطتها، لتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات في إطار السياسة العامة للدولة، لشركات قطاع الأعمال العام ذاتها، سواء كانت من الشركات القابضة أو التابعة لتقرر بشأنها ما تشاء من قرارات. وإنما حرصت على أن يكون تنفيذ هذه الخطة من اختصاص الدولة ووزاراتها ولجانها وأجهزتها الإدارية بموجب قرارات تصدر عنها وتحت رقابتها وإشرافها، ومن ثم فقد أشركت معها الشركات القابضة في عمليات الخصخصة بمنحها قدر من اختصاصات الجهة الإدارية بتفويضها نيابة عن وزارة الاستثمار في اتخاذ إجراءات البيع والخصخصة وإبرام عقد البيع وفقاً لقرارات تنظيمية صادرة عن الدولة وليتم ذلك تحت إشراف ومراقبة ومتابعة وموافقة واعتماد الجهات الإدارية المنوط بها تنفيذ برنامج الخصخصة، ومن ثم لا تكون الشركات القابضة حين تمارس وتباشر هذا الاختصاص المفوضة به من قبل الجهات الإدارية، مباشرة له بصفتها شخص من أشخاص القانون الخاص، وإنما تباشره بصفتها مفوضة من الدولة في اتخاذ إجراءات محددة ضمن برنامج الخصخصة وفقاً لموافقات سابقة وأخرى لاحقة واعتماد من الجهات الإدارية المسئولة عن الخصخصة للخطوات التمهيدية والنهائية، ومن ثم فقد صدر بتاريخ 20/8/2000 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوزارية للخصخصة (العدد رقم 197 من الوقائع المصرية بتاريخ 30/8/2000)، ونصت المادة الثانية منه على أن (تختص اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بموضوعات الخصخصة في مختلف المجالات، ولها على الأخص:
تحديد المشروعات والشركات التي يمكن طرحها للخصخصة، وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطرة الدولة.
وضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمني في ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بيانات أو تقارير.
اقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة.
اقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة.
اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمة الشركات والأصول المطروحة والجدول الزمني لطرح هذه الشركات والأصول).
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن (ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء).
فالشركات القابضة لا تملك وحدها أي حق في بيع أي قدر من المال العام إلا وفقاً لقرارات إدارية تصدر من السلطات الإدارية بالدولة ضمن برنامج الخصخصة، لذلك كانت اللجنة العليا للخصخصة المشار إليها هي وحدها ودون غيرها صاحبة الاختصاص في تحديد المشروعات والشركات التي يمكن طرحها للخصخصة، وما يتعين أن يبقى منها تحت سيطرة الدولة، ووضع خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمني في ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بيانات أو تقارير، واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة، وتوجيه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة، ثم اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشأن قيمة الشركات والأصول المطروحة والجدول الزمني لطرح هذه الشركات والأصول، ثم تتولى اللجنة رفع تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء الذي يتعين عليه اعتماد أو رفض اعتماد عملية البيع التي تتم في إطار برنامج الخصخصة.
وقد أكد البند (2) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار على قيام الوزارة بالعمل على تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال (توسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات في إطار السياسة العامة للدولة)، كما أكد البند (2) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه اختصاص وزارة الاستثمار بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، والإشراف على تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص وأسلوب البيع وبرامج إعادة هيكلة الشركات التابعة وهيكلة العمالة، واقتراح أوجه استخدام عوائد البيع، والإشراف على الاستفادة من المنح المقدمة للمساعدة في تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص، وبرامج إعادة هيكلة الشركات التابعة.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 لينظم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ليوجب إيداع حصيلة بيع الحصص في حساب أمانات بالبنك المركزي، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيلها، وليتم تحويل حصيلة البيع إلى حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمة كل منها بعد استكمال إجراءات البيع وموافقة وزارتي المالية والاستثمار كتابياً، طبقاً للقواعد المعمول بها، وذلك فيما عدا حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الإنتاجية أو مساهمتها في الشركات المشتركة فيتولى البنك بمجرد إخطاره من قبل وزارة الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهات القائمة بالبيع".
وبعد ذلك جاءت نصوص قرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005 (الوقائع المصرية ـ العدد 251 في 6 نوفمبر 2005) قاطعة الدلالة على أن قيام بعض الجهات ومنها الشركات القابضة ببيع مساهمات المال العام والأصول المملوكة للدولة، إنما يتم بتفويض من وزارة الاستثمار ولحساب الدولة وليس لحساب تلك الجهات. فقد نصت المادة الثانية من القرار المشار على أن (تلتزم كافة الجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة بإيداع حصيلة البيع في حساب يفتح بالبنك المركزي المصري باسم "حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة" وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التحصيل).
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن (على الجهة المفوضة بالبيع موافاة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار بصورة كاملة من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيلة لحساب "حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة" المخصص لذلك بالبنك المركزي فور إتمام عملية البيع ...........).
ونصت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن (تقوم إدارة الأصول بوزارة الاستثمار بإخطار وزارة المالية بإتمام إجراءات البيع وتوريد حصيلة البيع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها للمستندات المشار إليها في المادة السابقة).
وفي ذات السياق جاءت المادة (26 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 لتوجب أن يتم طرح الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أياً كانت وسيلة البيع، وليكون طرح الشركة التابعة بالكامل أو بأغلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية - بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بحضور وزير القوى العاملة والهجرة التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2006 بشأن تشكيل المجموعات الوزارية، على أن يتم العرض على المجموعة المشار إليها لاستكمال إجراءات البيع لمستثمر رئيسي أو أكثر بصفة نهائية، ومن ثم فإن إجراءا خصخصة أي مشروع أو بيع أي من الشركات التابعة ـ ومنها شركة عمر أفندي محل البيع بحسبانها إحدى الشركات التابعة وباعتبار أن رأس مالها مملوك بالكامل للدولة يمر بمجموعة من المراحل الإدارية المميزة:
أولها ـ مرحلة تقرير البيع بتحديد الشركة محل البيع لتكون محلاً للخصخصة وخروجها من تحت سيطرة الدولة، واقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها خصخصة تلك الشركة، واقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج خصخصة الشركة، وهو ما تتولاه "اللجنة الوزارية للخصخصة" المشكلة والمحدد اختصاصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 والتي تعتمد توصيات وزير الاستثمار المختص بشأن قيمة الشركة والأصول المطروحة، ثم تحيله لمجلس الوزراء لاعتماده.
وثانيها ـ مرحلة تفويض وزير الاستثمار للشركة القابضة المختصة لاتخاذ إجراءات طرح الشركة للخصخصة وإجراءات إبرام عقد البيع نيابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار، وقرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005.
وثالثها ـ مرحلة موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2006 برئاسة وزير المالية على استكمال إجراءات بيع الشركة تنفيذاً لحكم المادة (26) مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 980 لسنة 2006 التي أوجبت موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية على استكمال بيع الشركات التابعة لمستثمر رئيسي قبل العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة.
ورابعها ـ مرحلة موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة على البيع وفقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وخامسها ـ عرض تفصيلات عملية بيع الشركة على اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع.
وسادسها ـ قيام الجهة المفوضة بالبيع من وزير الاستثمار (الشركة القابضة المختصة) بموافاة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار بصورة كاملة من مستندات البيع وما يفيد تحويل الحصيلة لحساب "حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة" المخصص لذلك بالبنك المركزي فور إتمام عملية البيع وفقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005 لتقيد في خزانة الدولة ولحسابها ممثلة في وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الجهات التي تتولى بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الشركة القابضة للتجارة إنما تقوم بإجراءات البيع نيابة عن الدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة، وبتفويض منها، ومن ثم فإن القرارات التي تصدرها تلك الجهات في هذا الشأن ما هي، في حقيقة الأمر، إلا تعبيراً عن الإرادة الملزمة للدولة بقصد تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال توسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام تحقيقاً للمصلحة العامة، وتعد بهذه المثابة صادرة عن هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة، وتكون الموافقة عليها من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ثم اعتمادها من كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء قرارات إدارية مما يندرج الطعن عليها ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
أما عن الأموال التي تتولى تلك الجهات بيعها، نيابة عن الدولة، فهي وإن كانت من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وفقاً لما تقضي به المادة (12) من قانون قطاع الأعمال العام التي تنص على أن "تعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ............"، إلا أن ذلك لا يمنع من إضفاء صفة القرار الإداري على القرارات التي تصدرها تلك الجهات للتصرف في هذه الأموال، إذ يتعين في هذا الشأن التمييز بين نوعين من الأعمال:
النوع الأول: ويشمل الأعمال التي تؤدي إلى اكتساب الدولة لملكية أموالها الخاصة أو التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو الهبة، أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينية الأصلية عليها كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي أو حقوق الامتياز. وتصدر هذه الأعمال عن الدولة باعتبارها "سلطة عامة" وفقاً للقوانين واللوائح التي تنظم كيفية قيامها بهذه الأعمال، والإجراءات والقواعد التي يتعين عليها الالتزام بها عند إجرائها لهذه التصرفات، كقوانين ولوائح المناقصات والمزايدات، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين في شأن المال المملوك لها ملكية خاصة، بغية تحقيق مصلحة عامة. وبهذه المثابة تعتبر هذه الأعمال قرارات إدارية مما يختص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بوقف تنفيذها وإلغاءها والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
النوع الثاني: ويشمل الأعمال التي بموجبها تمارس الدولة الحق في إدارة واستعمال واستغلال الأموال المملوكة لها ملكية خاصة والانتفاع بها، مثلها في ذلك مثل عموم الأفراد العاديين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. ومن ثم لا يصدق على هذه الأعمال وصف القرار الإداري، وتخرج المنازعات التي تثور بشأنها عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة لتختص بها جهة القضاء العادي.
وقد اشترط قضاء مجلس الدولة الفرنسي لعدم إضفاء صفة الأعمال الإدارية على القرارات غير اللائحية التي تتعلق بإدارة الأموال المملوكة للدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة ملكية خاصة Les decisions non reglementaires relatives a la gestion du domaine prive ألا تكون هذه القرارات منفصلة "Detachable" عن إدارة المال الخاص، أو تتعلق بتسيير مرفق عام "se rattache a l''''''''''''''''''''''''''''''''execution d''''''''''''''''''''''''''''''''un service public". ومن ثم قضى مجلس الدولة الفرنسي باعتبار القرارات الصادرة بتقسيم استعمال بعض الأماكن الواقعة بمباني مملوكة للدولة ملكية خاصة بين بعض النقابات قرارات إدارية، كما قضى باعتبار القرار الصادر بالترخيص بقطع الأخشاب بإحدى الغابات المملوكة للدولة ملكية خاصة قراراً إدارياً لارتباطه بمرفق حماية الغابات.(Rene Chapus, Droit Administratif General, tom1, 11edition, p480-482)
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه، ولئن تعلق ضمن مراحله بإجراءات خصخصة وبيع شركة عمر أفندي كمال مملوك للدولة ملكية خاصة التي تولتها الشركة القابضة للتجارة رغم كونها شخص من أشخاص القانون الخاص، إلا أنه يعد قراراً إدارياً بامتياز، باعتبار أنه جاء تعبيراً أن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة التي حددت شركة عمر أفندي ضمن برنامج الخصخصة وقررت معايير وضوابط خصخصتها، وأنابت وفوضت الشركة القابضة المذكورة في التعبير عن هذه الإرادة بل واعتمدت تلك الإجراءات وأقرت بما انتهت إليه بموافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على بيع أسهم شركة عمر أفندي ثم تم عرضه على كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء، وتضمن تصرفاً ناقلاً للملكية ببيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي. ومن ثم لا يكون ثمة شك في الطبيعة القانونية للقرار المطعون فيه، وبالتالي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلب إلغاءه، كما يتوافر بوجوده شرطاً لازماً لقبول الدعوى.
وحيث إنه وعن أمر المحكمة بإدخال خصوم جدد بالدعوى، فإن المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى".
وتنص المادة (70) من قانون الإثبات على أن:
"للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال, كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة".
وحيث إن المحكمة قد ارتأت أنه إجلاءً للحقيقة لبيان مدى شرعية القرار المطعون فيه أن تدخل خصوماً في الدعوى يحوزون معلومات وبيانات ومستندات تكشف حقيقة صفقة بيع عمر أفندي ومدى سلامتها واتفاقها مع المعايير والضوابط المقررة، فكلفت المدعي في الدعوى باختصامهم وهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن ما عسى أن يكون لدى الجهاز من ملاحظات حول عملية البيع وإجراءاتها، ووزير الثقافة ومن بعده وزير الدولة للآثار للكشف عن الأصول العقارية لعمر أفندي المعتبرة آثاراً أو ذات الطابع التراثي أو التاريخي أو الحضاري وحدود السلطات المقررة للمالك في التصرف في تلك العقارات، والمهندس/ ............... أحد أعضاء لجنة تقييم عمر أفندي والمبلغ عن العيوب التي شابت عملية التقييم والبيع، ثم الدكتور/ ................ عضو مجلس الشعب السابق والمقدم لأحد الاستجوابات بشأن عملية بيع شركة عمر أفندي، وقد صاروا خصوماً بالدعوى لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.
وحيث إنه وعن مدى مراعاة المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء، فإن المحكمة ترجئ الفصل في هذه المسألة لحين الفصل في موضوع طلب الإلغاء.
وحيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
وحيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرار المطعون فيه، فإنه على الرغم من قيادة القطاع العام لنجاحات مهمة مكنت مصر من بناء أعظم مشروعاتها على مر العصور ومنها السد العالي، وبناء قواعد هامة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعة، بل ومكنت مصر من مواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في الأطماع الإسرائيلية خلال الفترة الحرجة ما بين حربي 1967، و1973، التي أثبت الاقتصاد المصري خلالها وبالذات قطاعه الصناعي، قدرته على تشكيل ركيزة أساسية للدولة، إلا أنه ومنذ بدء الانفتاح الاقتصادي فإن الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا القطاع يغرق في سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة قياداته وتفشي الفساد في أرجائه، مما عرضه للخسائر وكان ذلك تمهيداً لطرح هذا القطاع للبيع للقطاع الخاص المصري والأجنبي ضمن عملية التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر في مصر، بدلاً من إصلاح هذا القطاع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في جميع قطاعات الاقتصاد.
وحيث إن الخصخصة في ذاتها ليست شراً مستطيراً يجب مقاومته، كما أنها ليست خيراً مطلقاً يتعين أن تذلل أمامه الطرق وتفتح الأبواب على مصراعيها، فالخصخصة إنما تعني في مفهومها الفني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة أو المشروعات العامة جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدول التي تعاني من الخسارة الكبيرة في شركات القطاع العام، وتوسيع حجم القطاع الخاص، والاعتماد عليه أكثر في عملية النمو والتنمية، وعلى هذا فإن أسلوب الخصخصة يتضمن - إلى جانب تحويل ملكية المنشآت العامة إلى خاصة - التحول أيضاً في أساليب العمل حيث يتم إتباع أساليب عمل جديدة تهتم في المقام الأول بالمنافسة وتلبية احتياجات السوق وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بكفاءة وإنتاجية المؤسسات، كما أنه يتضمن إعطاء السوق الحر والقطاع الخاص الدور الأكبر في المجتمع، وتتميز الخصخصة باستهدافها رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التي تم تخصيصها وتحسين أدائها، وتحسين نوعية وجودة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء, وذلك من خلال الاقتراب من حاجات ورغبات العملاء، وترشيد التكاليف، وزيادة المنافسة بين الشركات، وزيادة فعالية الإدارة من خلال تقليص دور الدولة في إدارة المؤسسات العامة والتخلص من القيود الحكومية والروتينية والبيروقراطية، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والدولي، من خلال اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لشراء أو تأجير المشروعات أو الخدمات العامة، وإعادة توزيع مصادر وإيرادات الدولة بشكل أفضل، ومن أساليب الخصخصة (البيع المباشر أو التجاري) وهو البيع الذي يتم في حالات الشركات الخاسرة أو بيع الشركات العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمليات الخصخصة، وغالباً ما يستخدم البيع المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو المستثمر الرئيسي، ومن ثم فإن أهم أشكال الخصخصة تتحدد فيما يلي:
أولاً: البيع للجمهور (IPO) أو لمستثمر رئيسي من خلال بورصة الأوراق المالية، ويتم هذا النوع من البيع من خلال طرح أسهم الشركات العامة في بورصة الأوراق المالية لأكبر عدد من الجمهور، ويحقق هذا النوع من البيع مفهوم توسيع قاعدة الملكية في عمليات الخصخصة، ويتوقف نجاحه على عوامل كثيرة منها أساليب التقييم والقيم التي تطرح بها الأسهم ومدى نمو وتطور سوق المال ومؤسساته وأساليب إدارة السوق وكذلك نظافة البرنامج وعلانية وشفافية جميع الإجراءات.
ثانياً: البيع لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.
ثالثاً: البيع لاتحادات العاملين المساهمين، والذي غالباً ما يكون بتسهيلات ومزايا خاصة ومشجعة، ويتطلب نجاح هذا الأسلوب تدريب العاملين والمديرين على التحول إلى إدارة المشروعات الخاصة.
رابعاً: التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو
كأصول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.
خامساً: تأجير الشركات والوحدات الإنتاجية والأصول للقطاع الخاص، لتشغيلها حيث تبقى الملكية للحكومة وتؤجر الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.
وحيث إنه وعن الإجراءات التي يمر بها البيع لمستثمر رئيسي التي تخيرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، فإنها تتحصل فيما يلي:
(1) تقوم الشركات القابضة بإسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين وعالميين، ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة. ويقوم المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين، كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة المعنية بإجراء تقييمات مماثلة.
(2) يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطني، والمراقب الوطني لحسابات الشركات العامة. ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة وأخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.
(3) تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها واعتمادها، وتصدر القرارات بالإجماع.
(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس إدارة الشركة القابضة للدراسة والاعتماد ويصدر القرار بالإجماع.
(5) بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة تتم موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسي، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على البيع تقوم الشركة القابضة باختيار المروج أو تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع.
(6) يقوم المروج أو الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج والبيع.
(7) تنشر إعلانات الترويج والبيع في الصحف المحلية والعالمية التي تتيح للمستثمر الإطلاع على كافة البيانات والوثائق والإفصاح عن الشركة المطروحة وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفني والمالي والقانوني للشركة المطروحة وإجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشتري Due Delegence .
(8) يتقدم المشتري قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضه الفني والمالي.
(9) تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقي العروض وفضها ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ويتم فض العروض في جلسة علنية.
(10) تشكل لجنة للبت في العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكوين الخاص بلجنة تلقي العروض. وتتم عملية البت بعد تقييم فني ومالي دقيق.
(11) تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضة المشتري إذا كان العرض أقل من قيمة الشركة المعتمدة، وتقدم اللجنة توصياتها.
(12) تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يدرس توصية اللجنة ويصدر قراره (بالإجماع).
(13) يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التي تصدر قرارها (بالإجماع).
(14) يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التي تصدر قرارها (بالإجماع) بعد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.
(15) تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذي يتم توقيعه مع المشتري بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق عليه.
(في هذا المعنى: الإصلاح الاقتصادي والخصخصة (التجربة المصرية) ـ بحث لوزير قطاع الأعمال العام/ د. مختار خطاب ـ 2003 ـ مجلس الوزراء ـ وزارة قطاع الأعمال باعت في عهد الوزير الباحث 203 شركة تمتلكها الدولة).
وحيث إن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار. وأنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ما لم تكشف الأوراق عن عدم مشروعية السبب، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
وحيث إنه ينبغي لبحث مشروعية القرار المطعون فيه التحقق من مدى التزام هذا القرار بالضوابط والمعايير التي نص عليها قرار اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001، وما انتهت إليه نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقيد تحت رقم 18 لسنة 2006 "حصر تحقيق استئناف القاهرة"، وما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006، فضلاً عن مدى مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة ومدى التزام المزايدة وبنود التعاقد وتنفيذ العقد لقواعد ومعايير خصخصة الشركة محل التعاقد.
وحيث إنه استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 20/8/2000 (المنشور بالعدد 197من الوقائع المصرية بتاريخ 30/8/2000) أصدرت اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 قراراً ببيع بعض شركات التجارة الداخلية منها "شركة عمر أفندي" لمستثمر رئيسي، وحددت اللجنة الضوابط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها عند إجراء البيع ومنها:
(1) استبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة.
(2) بيع الشركات بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة (35 سنة) قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء أيهما أقل.
(3) تقييم هذه الشركات على أساس القيمة السوقية الحقيقية وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة والعرض على الجمعيات العمومية ثم على اللجنة الوزارية للخصخصة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القيمة المعروضة.
ثم وبجلسة 6/1/2004 وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم (80/1/4/7) على بيع عدد من الشركات ومن بينها شركة عمر أفندي (ص 15 بتقرير اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/6/2006).
وحيث إنه على إثر البلاغ المقيد تحت رقم 18 لسنة 2006 "حصر تحقيق استئناف القاهرة" المقدم من المهندس/ ............... (الخصم المدخل السابع) إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 بشأن إجراءات عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي، فقد انتهت نيابة استئناف القاهرة بمذكرتها المؤرخة في 21/3/2006 المعتمدة من النائب العام في ذات التاريخ إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، مع مراعاة:
(أنه يتعين على الشركة القابضة للتجارة أن تراعي، قبل إتمام البيع، أخذ الضمانات اللازمة على مقدم عرض الشراء من:
1- المحافظة على استمرار النشاط.
2- الإبقاء على العمالة والمحافظة على حقوقها ومزاياها.
3ـ المحافظة على الاسم التجاري للنشاط.
4ـ المحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها.
وأن يضمن عقد البيع النهائي الجزاء الملائم الذي يوقع على المشتري في حالة مخالفته لأي من البنود الأربعة الأساسية سالفة البيان وذلك حفاظاً على المال العام).
وحيث إنه بعد قبول لجنة البت للعرض المقدم من شركة أنوال المتحدة للتجارة لشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي مقابل مبلغ إجمالي مقداره 589410000 جنيهاً، وافق مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 6/7/2006 على ما انتهت إليه لجنة البت، كما وافقت المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على بيع أسهم شركة عمر أفندي وفقاً للثابت من كتاب وزير المالية رقم 2696/ والمؤرخ 15/9/2006، كما تم إبلاغ كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء بذلك للاعتماد، وبعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 فقد وافقت على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي بسعر السهم 38,53 جنيهاً وبقيمة إجمالية مقدارها 589,500 جنيهاً إلى شركة أنوال المتحدة مع احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بنسبة 10% من أسهم الشركة المذكورة حتى تتمكن من متابعة تنفيذ بنود العقد والحفاظ على كافة حقوق العاملين على أن ينظر في تمليكها للعاملين مستقبلاً في حالة توافر السيولة النقدية لديهم.
وحددت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الضوابط الآتية لعملية البيع:
(1) التزام الشركة القابضة للتجارة والمستثمر المشتري بكراسة الشروط وبالضوابط والتوصيات التي وردت بقرار السيد الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 21/3/2006 وما ورد بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
(2) التزام المستثمر بإنفاق مبلغ 180 مليون جنيه تمثل 90% من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبة لتطوير الشركة وفقاً لخطة التطوير المقدمة منه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصفقة.
(3) التزام المستثمر بسداد كافة الالتزامات المالية والديون الخاصة بشركة عمر أفندي وأهمها المطالبات الضريبية التي بلغت حوالي 155 مليون جنيه.
(4) التأكيد على التزام المستثمر بالمحافظة على الفروع المسجلة كأثر أو ذات الطابع المعماري أو التاريخي (فرع عبد العزيز بالقاهرة، وفرع سعد زغلول بالإسكندرية).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه خالف الضوابط والأسس والمعايير سالفة البيان، وذلك على النحو التالي:
أولاً: أن كراسة شروط عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي قد تضمنت بياناً بكافة أصول الشركة من أراض وعقارات اللازمة منها لمباشرة الشركة لنشاطها وغير اللازمة لذلك، كما تضمنت بياناً بكافة فروع الشركة الرابحة منها أو تلك التي تحقق خسائر، وعرضت هذه الأصول وتلك الفروع جميعها للبيع، بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة باجتماعها المعقود بتاريخ 1/1/2001 الذي قضى باستبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة ونقل هذه الأراضي وتلك الفروع إلى الشركة القابضة.
ثانيا: أن طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع تضمن بيع كافة الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة المشار إليه الذي قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي على أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة المدة (35 سنة) قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزاد بمعدل 5% سنوياً أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيهما أقل.
ثالثاً: تقييم شركة عمر أفندي بطريقة "القيمة الحالية للتدفقات النقدية" التي تقوم على أساس أن الربح والتدفق النقدي المتوقع منه يعتبر دلالة على القيمة، قد تم بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة المشار إليه الذي قضى بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصة على أساس "القيمة السوقية الحقيقية" وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة.
رابعاً: اشترط النائب العام في قراره الصادر بتاريخ 21/3/2006 في القضية رقم 18 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة الصادر المحافظة على الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها، وأكدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على الالتزام بذلك. ومع ذلك فقد انتهت لجنة البت بعد مفاوضتها لمقدم العطاء إلى التوصية باحتفاظه بعدد لا يقل عن (58) فرعاً من فروع الشركة بما يعادل نسبة 70,7% من إجمالي الفروع، وانعكس ذلك على نصوص العقد المبرم مع مقدم العطاء حيث نص البند (3) من المادة الحادية عشر على التزام المشتري بالاحتفاظ بنسبة 70,7% فقط من فروع الشركة، الأمر الذي يعني، بمفهوم المخالفة، أحقية المشتري في التصرف في النسبة المتبقية من الفروع ومقدارها 29,3%. ولم تسلم الفروع المسجلة كأثر أو ذات القيمة التاريخية من إمكانية التصرف فيها، بالمخالفة لما قررته الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة من ضرورة المحافظة عليها، فنص البند (4) من ذات المادة على حق المشتري في بيع هذه الفروع في حالة "ظهور ظروف طارئة" تاركاً أمر تقدير هذه الظروف للمشتري وحده دون تحديد لها أو بيان لطبيعتها، ولم يشترط للتصرف فيها سوى عرضها على الشركة القابضة للشراء بسعر السوق. أما بالنسبة للأصول العقارية للشركة فقد منح البند (5) من المادة المشار إليها للمشتري كامل الحق في التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوى عرضها على البائع للشراء "بسعر السوق"، مطلقاً بذلك يد المشتري في التصرف في "كافة الأصول العقارية لشركة عمر أفندي".
ويلاحظ في هذا الشأن أنه وفقاً لدراسة التقييم التي أعدها الدكتور/ ............... الاستشاري الذي تم التعاقد معه لتقييم الشركة وأيدها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب، فإن تفضيل أسلوب "القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية" لتقييم شركة عمر أفندي إنما يستمد شرعيته من أساس يرجع إلى "أنه يفترض استمرار الشركة ككيان إنتاجي مستمر، ويحقق أهداف برنامج الخصخصة في تنمية الشركات وتطويرها ......، ويأخذ في الاعتبار تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتحقيق الربح والتدفقات النقدية في المستقبل". وأن استبعاد أسلوب "القيمة العادلة للأصول" إنما يرجع إلى أن هذا الأسلوب "لا ينظر إلى تفاعل الأصول مع بعضها البعض لتكوين منشأة مستمرة ذات قدرة على إنتاج الربح والتدفقات النقدية"، وأنه يفترض بيع الأصول وتصفية الشركة. وقد ترتب على الأخذ بأسلوب "القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية" أن بلغت قيمة الشركة، بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقييم المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003، مبلغ 563105814 جنيه بعد إضافة علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة. ومما لا شك فيه أن السماح للمشتري ببيع نسبة 29,3% من فروع الشركة، بما في ذلك الفروع المسجلة كأثر والفروع ذات القيمة التاريخية، وكامل الأصول العقارية للشركة، اللازمة منها للاستمرار في مزاولة النشاط وغير اللازمة لذلك، "وفقاً لأسعار السوق"، من شأنه أن يقوض أسس تقييم الشركة القائمة على الاحتفاظ بفروع وأصول الشركة وعدم التصرف فيها بغرض استمرار النشاط، ويجعل هذا التقييم غير متناسب مطلقاً مع الحقوق التي كفلها عقد البيع للمشتري والمزايا التي تمتع بها بموجب هذا العقد، ذلك أن بيع عدد محدود من فروع الشركة أو بعض أصولها العقارية بسعر السوق قد يدر على المشتري ثمناً يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية، كما أن التصرف في نسبة من فروع الشركة وفي أصولها العقارية هو بالقطع واليقين مما يؤثر سلباً على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها. وقد حدث بالفعل أن قام المشتري برهن عدد 16 فرعاً بنسبة (50%) من الفروع المملوكة للشركة مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يعني أن البنوك المقرضة قامت بمنح المستثمر تسهيلات ائتمانية وقروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظير رهن عدد (16) فرع فقط من إجمالي عدد (85) فرع هي إجمالي فروع شركة عمر أفندي، بما يؤكد أن التقييم الذي أجراه المكتب الاستشاري على أساس "القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية" ووافق عليه مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ومن بعده المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة وزير المالية واعتماد وزير الاستثمار لم يكن تقييماً صحيحاً قائماً على أي سند من القانون والواقع، بل كان تقييماً هو والعدم سواء، وأنه قد تضمن إهداراً صارخاً للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه.
خامساً: أن عملية التقييم قد شابها البطلان ـ وفقاً للملاحظات التي كشفت عنها اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 30/7/2005 المكلفة بدراسة وتقييم الدراسة التقييمية المقدمة من المكتب الاستشاري للدكتور ...............، والتي تبين للمحكمة سلامة تلك الملاحظات ـ وذلك من عدة أوجه:
الوجه الأول ـ أن تقييم الأراضي قد تم دون أن يبين الاستشاري (مكتب التقييم) الأسس الفنية المعتمدة لتحديد سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة، كما اتسم التقييم بالانخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة (صفحة 178 من التقرير) حيث لم يستند التقييم إلى تقرير خبير عقاري فتراوحت الأسعار ما بين 500 جنيه و4500 جنيه للمتر دون أسس منطقية أو واقعية، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية للأراضي للاسترشاد بها.
الوجه الثاني ـ أن تقييم المباني جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المباني المملوكة، كما أنه لم يراع نسب صلاحية المباني والعمر المتبقي لها، فضلاً عن أنه قد تم دون معاينة المباني، كما جرى التقييم وفقاً لأسعار تقديرية متدنية، فضلاً عن عدم وجود أسس سليمة لتحديد السعر.
الوجه الثالث ـ أن تقييم الآلات والعدد والأدوات والأثاث ووسائل النقل تم على أسس غير واقعية حيث تحددت قيمة تلك الأصول وفقاً لصافي القيمة الدفترية دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية، خاصة مع ضخامة القيمة المحتسبة للأساس (64.5 مليون جنيه)، كما تم تقييم وسائل النقل بنسبة 20% من قيمتها الدفترية دون مراعاة لنسب صلاحيتها وحالتها الفنية وقيمتها وفقاً للأسعار السوقية، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية لكل أصل من الأصول الثابتة ومجمع الإهلاك وصافي القيمة الدفترية بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافية.
الوجه الرابع ـ أن تقييم المباني المستأجرة تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الانتفاع لكل موقع منها، كما تم تحديد حق الانتفاع بجميع مناطق القاهرة بمبلغ 600 جنيه للمتر المربع، بينما تم تحديد الحق بمبلغ 300 جنيه للمتر المربع بالنسبة لمخزن السبتية بالقاهرة، وهو ما يؤثر على التقييم بالنقص بنحو 1.2 مليون جنيه.
بسند أن الشركة كيان اقتصادي مستمر يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي بقيمة قدرها (449.678.269 جنيه) على أن تضاف علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة والتي تبلغ وفقاً للدراسة التقييمية المعدة (113.427.545 جنيه) في حالة التصرف بالبيع لأراضي تلك الفروع لتصبح قيمة الشركة (563.105.814 جنيه).
الوجه الخامس ـ مخالفة التقييم لقرار اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 الخاصة بالتحقق من صحة إجراءات وقواعد تقييم شركة عمر أفندي والمعتمد من وزير الاستثمار في سبتمبر 2005 بتضمنه الموافقة على تقييم الشركة وفقاً لأسلوب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بمعدل خصم يبلغ 12% سنوياً، لعدم تحديد الأساس القانوني أو المحاسبي لاختيار اللجنة لمعدل الخصم بنسبة (12%) وموافقة المكتب عليه، بعد أن كان مكتب التقييم قد حدد نسب متعددة منها 14% و16% و18%، ومن ثم جاء التقييم عشوائياً وانتقائياً فلم يسند التقييم لمعدل خصم مبرر وإنما جاء مفتوحاً بخيارات للشركة طالبة التقييم وفقاً لما تهوى وجاء مسلك مكتب التقييم مرضياً لما يختاره ويهواه صاحب العمل.
الوجه السادس ـ التناقض الشاذ والساقط بين تخير طريقة التقييم على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية بمعدل خصم والإدعاء بأنها تتناسب مع تقييم شركة عمر أفندي ككيان اقتصادي مستمر يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ولا يتضمن تصفية النشاط أو جزء منه ولا يقبل بيع أي من أصوله أو مبانيه أو فروعه، وبين إضافة التقييم لعلاوة قدرها 100% في حالة بيع أراضي الفروع وهو ما يتناقض مع كون الشركة كيان مستمر أي غير قابل للسماح للمشتري ببيع أي أصل من الأصول، وهو ما فتح الباب أمام المشتري ليقرر شروطه بحقه في بيع نحو 30% من الفروع، وقبول لجنة البت والجمعية العامة للشركة القابضة ثم المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية لهذا البيع غير المبرر والمتناقض مع أسلوب التقييم.
الوجه السابع ـ اقتران اختيار طريقة التقييم بأسلوب التدفقات النقدية المخصومة بشروط لم تتحقق في الترسية والبيع ومنها شرط قبول المشتري استمرار النشاط بعدم التصرف في أي أصل أو فرع من أصول، وشرط الحفاظ على العاملين بالشركة وعلى كافة حقوقهم، فقد ورد بمحضر الاجتماع المشترك بين اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة رقم 136 لسنة 2005 لإعداد تقييم استرشادي للشركة وبين مجموعة العمل المشكلة لدراسة ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 23/2/2006، أن الرأي استقر على أن الأسلوب الذي اتبعته اللجنة في التقييم بالقيمة الحالية وإن كان أحد أساليب التقييم المتعارف عليها إلا أنها تصلح في حالة تصفية الشركة ووقف نشاطها والتصرف في العاملين بها وبيع أصولها كوحدات أو كأجزاء مستقلة لاستخدامها في أي أغراض أو أي هدف يرى المشتري استخدامها منه، بينما بالنسبة للحالة المعروضة فإن تقييم الأصول بهدف طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة فقد استقر رأي جميع أعضاء اللجنة ومجموعة العمل على إتباع أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأنسب أسلوب للتقييم تأسيساً على ما ورد بكراسة الشروط التي نصت على "قبول المشتري لاستمرار النشاط، وعدم بيع أي أصل من الأصول، والحفاظ على العاملين بالشركة وعلى كافة حقوقهم دعماً للاقتصاد القومي والاستقرار الاجتماعي وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة وتطويرها في خدمة النشاط وليس التصرف فيها بالبيع" وهي الشروط التي أخذت في الاعتبار عند التقييم بهذا الأسلوب.
والثابت أن المفاوضة مع المشتري أسفرت عن التفريط في تلك الأسس التي قام عليها التقييم، فرغم خلو العرض المالي والفني من أي تحفظ بشأن حق المستثمر في بيع أي أصل من أصول شركة عمر أفندي، فقد تم السماح للمشتري بحق بيع 30% من الأصول المملوكة إلى الغير بسعر القيمة السوقية بتحفظ وحيد ـ على ما سلف البيان ـ هو أولوية الشراء للشركة القابضة بالنسبة لفرعي عبد العزيز وسعد زغلول رغم تسجيلهما ضمن ما يعتبر من الآثار، وأن يتم البيع بسعر السوق أي بالقيمة السوقية التي استبعدها أسلوب تقييم الشركة المختار من مكتب التقييم، وهو ما ورد كذلك بالنسبة لبيع باقي الأصول في تحفظ جديد مضاف.
الوجه الثامن ـ أن اللجنة المشكلة للتحقق من صحة إجراءات وقواعد تقييم شركة عمر أفندي أضافت في 19/9/2005 قيمة الشركة بمبلغ 449.678 مليون جنيه وفقاً لأسلوب التدفقات النقدية على أساس سعر خصم 12% سنوياً، وأضاف القرار علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة البالغ قيمتها وفقاً للدراسة التقييمية مبلغ 113.427 مليون جنيه في حالة التصرف بالبيع لأراضي تلك الفروع، لتصبح قيمة الشركة 563.105 مليون جنيه، دون أن يوضح التقرير الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تقدير قيمة الأصول والأراضي، بينما بلغت قيمة الأراضي فقط في تقييم عام 1999 وفق تقييم الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات في حينه مبلغ 236 مليون جنيه.
الوجه التاسع ـ أن تقييم الشركة بأسلوب التدفقات النقدية لم يعبر عن القيمة الحقيقية للشركة للأسباب التالية:
السبب الأول ـ أن التقييم تم ووفق عليه بكل من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على أساس أنها (منشأة مستمرة)، بينما أتاحت لجنة التحقق في قرارها للمشتري حق البيع بإضافة قيمة غير حقيقية وغير مبررة قانونياً أو فنياً في حالة الرغبة في البيع، وكان من المتعين على اللجنة أن ترفض تقرير حق المشتري في بيع أي من الأصول، وأن تطلب تقييماً بأسلوب القيمة السوقية في حالة الاستجابة لتحفظ أو رغبة المستثمر في بيع الأصول والأراضي رغم مخالفة ذلك كله لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.
والسبب الثاني ـ أن التقييم بأسلوب التدفقات النقدية قد أظهر القيمة المتبقاة بنحو 190 مليون جنيه دون استبعاد معدل النمو السنوي من معدل الخصم المستخدم والذي بلغ 10% سنوياً، ومؤدى ذلك بلوغ القيمة المتبقاة 1.142 مليار جنيه.
والسبب الثالث ـ إن طريقة التدفقات النقدية لا تصلح في تقييم المنشأة التجارية والتي تتعاظم فيها قيمة الأصول العقارية سواء التاريخية أو الحالية في مقابل تضاؤل العائد المحقق منها ومن تلك المنشآت شركة عمر أفندي.
والسبب الرابع ـ عدم تحديث الشركة القابضة للتجارة للتقييم أخذاً في الاعتبار المراكز المالية ونتائج الأعمال عن السنتين الأخيرتين (2004/2005 ـ و2005/2006) حيث بلغت نتائج الأعمال عن السنوات المتخذة أساساً للدراسة (2002 ـ 2004) نحو 2.05 مليون جنيه خسائر، بينما بلغت عن السنوات الأخيرة (2004 ـ 2006) نحو 3.787 مليون جنيه أرباح وتأثير ذلك على قيمة الشركة.
والسبب الخامس ـ أنه لم يتم رد الأصول المتوقفة أو غير المنتجة في تاريخ التقييم إلى الشركة القابضة للتجارة كما جاء بقرار اللجنة الوزارية للخصخصة التي أوجبت لخصخصة شركة عمر أفندي أن تستبعد الأصول والأراضي غير اللازمة للنشاط، وكذلك الفروع الخاسرة، وذلك بنقل الأراضي والفروع إلى الشركة القابضة، بل بالمخالفة للقرار المشار إليه تم تسليم تلك الأصول والأراضي والفروع إلى المشتري، رغم أنها لم تسهم في تحديد قيمة الشركة بأسلوب التدفقات النقدية، وكان يتعين تقييم هذه الأصول ومطالبة المستثمر بها بعد تضمينها قيمة الشركة.
الوجه العاشر ـ مخالفة التقييم النهائي لشركة عمر أفندي للتقييم المعد بمعرفة "لجنة إعداد التقييم المالي لشركة عمر أفندي" المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 26/12/2005 والصادر تقريرها بتاريخ 8/2/2006 والذي قدر قيمة أصول الشركة بإجمالي قدره (1.289.221 مليون جنيه) مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف جنيه، والذي تم تغييره بتاريخ 23/2/2006 بالتوقيع على تقرير بديل، وهو الأمر الذي كشفت عنه الأوراق وبلاغ المهندس/ .............. إلى النائب العام بتاريخ 5/3/2006 ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وما نشر على لسان المحاسب .............. بالصحف والمجلات دون تكذيب من أحد بقوله "أنه بطبعه غير ميال لبيع القطاع العام ولكنه كان ينفذ أوامر وزارة الاستثمار (حافظة مستندات الخصم المدخل المهندس/ .............. ـ المستندات أرقام 2 و3 و4 و5).
سادساً: حرصت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة المشار إليها على التأكيد على التزام مشتري شركة عمر أفندي بسداد مبلغ 155 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على الشركة، واعتبار هذا المبلغ جزءاً من ثمن البيع الذي يلتزم المشتري بشخصه بسداده من ماله الخاص. ومع ذلك فقد نصت المادة الثالثة عشر من العقد على أن "تلتزم شركة عمر أفندي بتسوية كافة المطالبات الضريبية وملحقاتها وفقاً للقواعد القانونية المطبقة وسدادها وفقاً لما يتم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب رضاء أو قضاء وذلك عن نشاطها حتى 30/6/2005". وبذلك يكون العقد قد نقل عبء الالتزام بسداد الضريبة من المشتري بشخصه إلى الشركة المباعة التي أصبح عليها أن تقوم بسداد الضريبة من أموالها الخاصة ومن أرباحها، بل أصبح على الشركة القابضة أن تشارك في سداد هذه الضريبة باعتبارها مالكة لنسبة 10% من أسهم الشركة، ولم يعد بذلك مبلغ الضريبة جزءاً من ثمن شراء شركة عمر أفندي، بالمخالفة لما أكدت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة.
سابعاً: حرصت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة المشار إليها على التأكيد على عدم التزامها بسداد أية مبالغ لتطوير شركة عمر أفندي وأن المشتري يلتزم وحده "بإنفاق مبلغ 180 مليون جنيه تمثل 90% من مبلغ 200 مليون جنيه مطلوبة لتطوير الشركة وفقاً لخطة التطوير المقدمة منه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصفقة". ومع ذلك فقد نصت المادة الرابعة عشر من العقد على التزام الشركة القابضة "بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه تمثل حصة البائع (10) من نسبته في الشركة لاستخدامها فعلياً في تطوير الشركة ....". وبذلك ألقى العقد على عاتق الشركة القابضة التزاماً بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمة في خطة تطوير شركة عمر أفندي بالمخالفة لما حرصت الجمعية العامة للشركة القابضة على التأكيد عليه، بل وأضحى هذا الالتزام التزاماً مقابلاً لالتزام المشتري بإنفاق مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه لتطوير الشركة، بما يتيح للمشتري التحلل من هذا الالتزام ومن خطة تطوير الشركة إذا عجزت الشركة القابضة عن الوفاء بالتزامها بإنفاق مبلغ عشرين مليون جنيه للمساهمة في خطة التطوير.
ثامناً: تضليل مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25/9/2006 من أجل الحصول على اعتمادها لإجراءات البيع. ذلك أن الثابت من الأوراق أن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة قد تضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة ـ تكشفت للجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره المؤرخ 10/9/2007 المرفق حافظة مستندات الجهاز المودعة بجلسة 16/4/2011 ـ كان من شأنها التهوين من قيمة الشركة بهدف التأثير على قرار الجمعية العامة بالموافقة على البيع. والذي تم على أساس هذه المعلومات والبيانات المغلوطة فكانت موافقة هي والعدم سواء يترتب عليها بطلان إجراءات بيع شركة عمر أفندي وبطلان العقد المبرم مع المستثمر استناداً إلى تلك الإجراءات المنعدمة، وتتمثل هذه المعلومات والبيانات المضللة، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في الآتي:
(1) ما قرره مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة من "أن عوائد الشركة لا تغطي أجور العاملين البالغة 54.5 مليون جنيه" على الرغم من أن نتائج الأعمال التي أوردها التقرير من ربح وخسارة ظهرت بالقوائم المالية بعد تحمل قيمة هذه الأجور.
(2) أن تقييم الشركة عام 1999 بلغ نحو 496 مليون جنيه شاملة قيمة الأراضي، وهو ما يخالف الحقيقة حيث بلغت قيمة الشركة نحو 540 مليون جنيه بدون قيمة الأراضي.
(3) أن عرض صناع مصر عام 1999 لشراء الشركة بالكامل بلغ نحو 244 مليون جنيه، رغم أن المبلغ لا يمثل سوى 76% فقط من قيمة الشركة.
تاسعاً: تسليم بعض الأصول ملك الشركة والتي كانت خارج نطاق تقييم الشركة المعتمد كأساس لعملية البيع والتي لم تتضمنها كراسة الشروط إلى المشتري دون وجه حق (تبرعاً وهبة من الشركة القابضة إلى المستثمر المشتري) وتمثلت في الأصول والأراضي والفروع التالية:
ــ (مصيف العاملين بمدينة بلطيم) بمساحة (12) مبنى (12 عمارة) بكل عمارة دورين وبكل دور شقتان بإجمالي عدد 48 شقة × 144 متر مربع.
ــ (أرض فرع العجمي) بمساحة نحو 520 متر مربع.
ــ (العقارين رقمي 48 و50 شارع سعد زغلول بالإسكندرية) بمساحة 1865 متر مربع (عدا الفرع)، وكل من العقارين يتكون من أربعة أدوار، وبكل دور مجموعة من الشقق والغرف المستقلة بالإضافة للمحلات، ومن ثم فقد تم إدراج جزء من فرع سعد زغلول بكراسة الشروط دون إدراج باقي الأجزاء وتسليم كامل العقار للمستثمر وإجراء التقييم على جانب من العقار دون باقية، وذلك بإدراج "فرع سعد زغلول" بكراسة الشروط بأنه أرض مساحتها 1802 متر مربع، ومباني مسطحها 1694 متر مربع، دون تضمين كراسة الشروط أي إشارة لباقي العقار الذي ينقسم حسب المستندات إلى عدد 2 مبنى أعلى الفرع، وكل مبنى منهما مكون من أربع أدوار، وكل دور مقسم إلى عدة شقق وغرف مستقلة، ويبلغ مسطح أرض المبنيين 952.97 متر مربع و912.51 متر مربع، بالإضافة إلى 63 متر مربع مخصصة للمداخل وبعض محلات القطاع الخاص، وقد تم إغفال تقييم كل تلك المساحات عند تقييم أصول الشركة، كما تم تسليم كل تلك المساحات للمشتري بالإهمال وشبهة التواطؤ إذ من غير المنطقي أن يجهل المالك حدود وطبيعة ملكه، فيسلم إلى المستثمر ما لا يستحقه من أموال الدولة بالمجان وبغير إدراج للأصول في كراسة الشروط.
عاشراً: أن كراسة الشروط والمواصفات التي تم على أساسها طرح مزايدة بيع شركة عمر أفندي تضمنت أخطاء جسيمة تمثلت في بيان الطبيعة القانونية لبعض فروع الشركة بشكل غير دقيق وبطريقة مخالفة للحقيقة، تمثلت فيما يلي:
1ـ تضمين كراسة الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجرة)، رغم أنها (مملوكة) للشركة، وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمة الأصول المملوكة للغير والمؤجرة للشركة بينما هي في حقيقة الأمر مملوكة للشركة ملكية كاملة وتامة بما أدى إلى تدني القيمة التقديرية للشركة الناجمة عن التقييم لصالح المشتري ومن عاونه في ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقة بما يستحيل معه الإدعاء بأن وصف العقارات بأنها مؤجرة من قبيل الخطأ أو السهو والحال أن مجلس الإدارة والجمعية العامة ووزير الاستثمار كانوا جميعاً من المسئولين عن إتمام الصفقة على ذلك النحو المخالف، وأهم العقارات التي تم تقييمها على أنها (مؤجرة)، رغم أنها (مملوكة) للشركة) هي:
فرع العجمي (وهو مملوك أراضي ومباني لشركة عمر أفندي، ومساحة الأرض 519 متر مربع، بينما مسطحات المباني قدرها 1518 متر مربع فرع أسوان (ومساحة المباني 4494 متر مربع مملوكة للبائع ملكية تامة)
فرع منوف.
2ـ تضمين كراسة الشروط بعض العقارات على أنها (مؤجرة)، بينما هي (حق انتفاع) وهو ما أسفر عن تقييمها بقيمة الأصول المملوكة للغير والمؤجرة للشركة بينما هي في حقيقة الأمر من قبيل حق الانتفاع بما أدى إلى تدني القيمة التقديرية للشركة الناجمة عن التقييم لصالح المشتري ومن عاونه في ذلك من المسئولين عن تنفيذ تلك الصفقة وهو ما ترتب عليه حصول المشتري على مزايا تلك العقارات وقيم إضافية لم تكن في الحسبان عند تقييم العرض المقدم من المشتري، وأهم العقارات التي تم تقييمها على أنها (مؤجرة)، رغم أنها (حق انتفاع) للشركة هي الفروع التالية:
ــ فرع طما حتى عام 2017
ــ فرع ساقلتة (وهو حق الانتفاع بإيجار رمزي حتى عام 2017، وقد أنشأت شركة عمر أفندي على تلك المساحة مباني تؤول بعد ذلك للمالك
ــ فرع قنا حتى عام 2013
حادي عشر: ويبدو أن القصور وعدم الدقة والتخبط في تحديد فروع الشركة وأصولها العقارية كان من أبرز سمات المزايدة التي انتهت ببيع الشركة، فبالإضافة إلى ما تقدم فقد تضمنت كراسة الشروط بيان بعدد (15) شقة واستراحة مملوكة للشركة وعدد (8) شقة واستراحة مؤجرة لها بالإضافة إلى مصيف العاملين بمرسى مطروح باعتبارها من الأصول العقارية للشركة المعروضة للبيع، في حين صرح وزير الاستثمار في الجمعية العمومية للشركة القابضة المنعقدة بتاريخ 25/9/2006 (صفحة 31 من محضر الجمعية) رداً على سؤال حول عدم وجود أية قيود على تصرف المشتري في هذه الشقق والاستراحات بأنه "بالنسبة للشقق والمساكن التابعة للعاملين قررت الجمعية العامة أن تخرج من الصفقة ونخرجها من الصفقة بغض النظر عما أثبت بكراسة الشروط وأننا كجمعية عامة لنا السلطة أنها لا تطرح والذي يخص العاملين غير مطروح للبيع وقد سبق أن تم ذلك في أكثر من مناسبة أخرى ......."، ومع ذلك فقد خلت الأوراق تماماً من ثمة اتفاق مع المشتري يفيد استبعاد هذه الشقق والاستراحات من البيع ولم يتضمن العقد أي شرط بهذا المعنى، بل على العكس من ذلك فقد نصت المادة الأولى من العقد على اعتبار كراسة الشروط، بكل ما ورد فيها بطبيعة الحال، جزءاً لا يتجزأ من العقد، وتم تسليم المشتري تلك العقارات والأصول الخارجة عن نطاق التعاقد.
والغريب في الأمر أنه حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة الموافق 25/9/2006 وبعد طرح بيع شركة عمر أفندي في مزايدة عامة وانتهاء لجنة البت من أعمالها، لم تكن الشركة القابضة القائمة على عملية البيع تعلم على وجه الدقة عدد الفروع المعروضة للبيع. فقد تضمنت كراسة الشروط بيان بعدد (30) فرعاً مملوكة للشركة، وبيان آخر بعدد (55) فرعاً مؤجرة للشركة ليكون بذلك إجمالي عدد الفروع المعروضة للبيع وفقاً لكراسة الشروط (85) فرعاً. غير أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أفاد رداً على ملاحظات أحد الحاضرين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً للثابت بالصفحة رقم (30) من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها، بأن "عدد الفروع ليس 85 فرعاً كما جاء بالملاحظة وإنما 82 فرعاً فقط"، ومن ثم فقد تساءل وزير الاستثمار عن عدد فروع شركة عمر أفندي، فأجابه رئيس مجلس إدارة الشركة بأنها تبلغ (82) فرع، وبالتالي رأى وزير الاستثمار تحديدها "باعتبار أن عدد الفروع (المتعارف عليها) والتي أثبتت في هذه الجمعية عددها 82 فرع"، غير أن مراقب حسابات الشركة القابضة صمم على أن عدد الفروع يبلغ (85) وفقاً لما ورد بكراسة الشروط. وانتهى الاجتماع دون تحديد لعدد الفروع المعروضة للبيع، حيث كلف وزير الاستثمار الشركة القابضة بتقديم بيان تفصيلي معتمد تعده الشركة التابعة بعدد فروع الشركة المملوك منها والمؤجر والمشترك بين الملكية والإيجار.
وحيث إنه وعن إجراءات المزايدة التي جرى تنظيمها لبيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، فقد تقدم إلى هذه المزايدة عطاء وحيد هو العطاء المقدم من الشركة المدعى عليها الرابعة (شركة أنوال المتحدة للتجارة) والمدعى عليه التاسع (.............)، ومع ذلك فقد انتهت لجنة البت إلى التوصية بقبول هذا العطاء استناداً إلى ما نصت عليه المادة (24) من لائحة مشتريات شركة القطن والتجارة الدولية المعمول بها في الشركة القابضة للتجارة من جواز قبول العطاء الوحيد "إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك أو رجح عند اللجنة أن إعادة المناقصة العامة لا تؤدي إلى نتيجة أفضل"، وذلك باعتبار أن العطاء الوحيد يتجاوز في قيمته القيمة المحددة للبيع بنسبة 10% وأنه لا فائدة ترجى من وراء إلغاء المزايدة لسابقة طرح الشركة للبيع مرتين في عامي 2001 و2005 وإلغاء المزايدة في المرتين لتدني الأسعار ومخالفة كراسة الشروط والمواصفات.
وحيث إن لائحة مشتريات شركة القطن والتجارة الدولية المعمول بها في الشركة القابضة للتجارة، وفقاً لصورتها الضوئية المرفقة حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 2/4/2011، قد خلت تماماً من ثمة تنظيم لإجراءات المزايدة، ومن ثم أصبح من المتعين استبعادها من التطبيق والرجوع إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 باعتبارهما الشريعة العامة في شأن المناقصات والمزايدات، بما يجعل الرجوع إلى لائحة مشتريات شركة القطن والتجارة الدولية المعمول بها في الشركة القابضة للتجارة وقبول العرض الوحيد بناءً عليها والعدم سواء.
وحيث إن المادة (15) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن (تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون المشار إليه على أن (تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط).
وتنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 على أن (........................................ ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط الآتية:
(1) أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها.
(2) أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر).
وتنص الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة المشار إليها على أن (تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت في أي منهما إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط).
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المناقصات والمزايدات إنما تقوم بحسب الأصل على مبدأ "العلانية والمنافسة" بما يسمح باشتراك أكبر عدد ممكن من مقدمي العطاءات للتوصل إلى أفضل الشروط وأقل الأسعار في حالة المناقصة، وأعلى الأسعار في حالة المزايدة. ويعد قبول العطاء الوحيد استثناءاً من هذا الأصل، ومن ثم لا يجب اللجوء إليه إلا للضرورة القصوى وفي أضيق نطاق، بأن تكون هناك حاجة ملحة للتعاقد بما لا يسمح بإعادة المناقصة أو المزايدة مرة أخرى أو إذا تبين للسلطة المختصة أن لا فائدة ترجى من إعادة الطرح، وذلك شريطة أن يكون العطاء الوحيد محققاً للمصلحة العامة، بأن يكون مطابقاً لشروط المناقصة أو المزايدة ومناسباً من حيث السعر.
وحيث إن لجنة البت لم تبين الضرورة القصوى والحاجة الملحة التي دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد المقدم في المزايدة المشار إليها، وأن الإخفاق في بيع شركة عمر أفندي في مزايدتين سابقتين ليس دليلاً كافياً على عدم جدوى إعادة الطرح في مزايدة جديدة، ففضلاً عن أن لكل مزايدة ظروف طرحها، فإن ذلك يعد دليلاً على فشل الشركة القابضة في الترويج لبيع شركة عمر أفندي وجذب المستثمرين الجادين من ذوي الكفاءة الفنية والملاءة المالية إلى التقدم لشراء الشركة، خاصة وأن شركة عمر أفندي المعروضة للبيع قد حققت أرباحاً مقدارها 3,787 مليون جنيه عن سنوات 2004 - 2006، بعد أن كانت قد حققت خسائر مقدارها 2,05 مليون جنيه عن سنوات 2002 - 2004، وفقاً للثابت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في شأن صفقة بيع عمر أفندي المرفق حافظة مستنداته المودعة بجلسة 16/4/2011، الأمر الذي يدل على تحسن أداء الشركة بما يتيح التوصل إلى شروط وأسعار أفضل إذا ما تقرر إلغاء المزايدة وإعادة طرح الشركة للبيع في وقت لاحق.
أما فيما يتعلق بمدى مناسبة سعر العطاء الوحيد، فإن العبرة في هذا الشأن تكون للسعر الأصلي للعطاء قبل إدخال أية تعديلات عليه بعد المفاوضة في شأنه، باعتبار أن المفاوضة في شروط وأسعار العطاء لا يجب أن تتم إلا مع صاحب العطاء المقبول مالياً وفنياً للحصول على شروط وأسعار أفضل. والثابت من العرض المالي للعطاء الوحيد أن مقدم العطاء عرض شراء كامل أسهم شركة عمر أفندي بمبلغ 504.900.000.00 جنيهاً وشراء نسبة 90% من هذه الأسهم بمبلغ 454.410.000.00 جنيهاً، في حين أن القيمة المقدرة لثمن الشركة بلغت، بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقييم المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003، مبلغ 563105814 جنيه بعد إضافة علاوة بنسبة 100% من قيمة أراضي الفروع المملوكة للشركة. وبذلك تظل أسعار العطاء الوحيد أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الإدارة لبيع الشركة، الأمر الذي كان يستدعي أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العطاء لعدم توافر شروط قبول العطاء الوحيد في شأنه، بدلاً من قبوله والدخول معه في مفاوضات لتحسين سعره، وألا تعتمد السلطة المختصة ذلك القبول الفاسد والباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركون في عملية البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة.
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط لقبول أي عطاء، سواء كان وحيداً أو ضمن عطاءات أخرى، أن يكون العطاء مطابقاً للشروط، غير أنه بدراسة العطاء الوحيد المقدم في المزايدة المشار إليها تبين أنه غير مطابق للشروط للأسباب الآتية:
السبب الأول ـ أن صفة مقدم العطاء الوحيد وأهليته للتفاوض وإبرام العقد لم تكن واضحة وثابتة منذ تقديم العطاء وحتى إبرام العقد. فقد ورد بالعطاء الوحيد أن "مقدم العطاء وطالب الشراء هو السيد/ .......... - عن نفسه وبصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسي و/ أو بصفته المؤسس والشريك الرئيسي بنسبة 90% والمدير العام لشركة أنوال المتحدة للتجارة .........". الأمر الذي من شأنه إثارة اللبس والغموض حول صفة مقدم العطاء، وهل يتقدم بهذا العطاء عن نفسه وبصفته الشخصية؟ أم بصفته ممثلاً لشركة أنوال المتحدة للتجارة؟ أم بالصفتين معاً؟. ويؤكد هذا الغموض ويؤيده ما ورد بالبند (عاشراً) من تقرير لجنة البت المؤرخ 19/2/2006 (والذي ورد بالمحضر تحت رقم (8): من "أن مدير عام شركة أنوال المتحدة للتجارة السيد/ ............ وفقاً للمستند المختوم بخاتم الشركة وخاتم غرفة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية (لا يملك الحق في إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة أو خارجها)". كما أثبتت اللجنة أن وكيل ........... السيد/ ............. مقدم العرض لا يملك الحق في إبرام عقد البيع النهائي وسداد ثمن البيع وأنه يملك توكيل تقتصر صلاحيته على تقديم العطاء والتفاوض (البند 7 ـ بالمحضر) وانتهت اللجنة إلى ضرورة حضور السيد ............. جلسة المفاوضة للتفاوض في القيود والتحفظات التي أوردها بعرضيه الفني والمالي. وعلى الرغم من أنه لم يثبت من الأوراق أن مقدم العطاء أودع من الأوراق والمستندات ما يدل على حقيقة صفته في تقديم العطاء وصلاحيته في تمثيل الشركة المذكورة والتعاقد نيابة عنها، وهو ما يكفي لاستبعاد العطاء، فإن لجنة البت قبلت هذا العطاء وأوصت بالتفاوض مع مقدمه، مجهول الصفة والهوية، لإتمام البيع.
وقد ظل الغموض يحيط بصفة مقدم العطاء، واستمر الجدل دائراً حول هويته وصحة تمثيله للشركة المذكورة، حتى بعد إصدار لجنة البت توصيتها بإرساء المزايدة عليه وموافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ 5/9/2006 على ذلك، فقد آثار هذا الأمر تساؤلات وتحفظات أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة باجتماعها الذي عقد بتاريخ 25/9/2006 حول ما إذا كان المستثمر ذي صفة في إبرام العقد أو أنه له وجود فعلي، فقد تساءل عضو الجمعية السيد الأستاذ/ .............: "أريد أن أطمئن على شيء واحد هل هذا المستثمر ما زال قائماً ....؟"، فأجاب وزير الاستثمار: "أن شركة أنوال معلومة لديكم، ولكن المستثمر من يوم 5/9/ وحتى تاريخه وما زال تحت ضغوط وغير ذلك" !!، وعقب المستشار رئيس لجنة البت بأن المذكور "يحضر عنه وكيل اسمه ........... وهو مصري كما يحضر عنه اثنين من المحامين .. وأنه لم يره ولكن رأى ............ و........... المحامي وأطلع على التوكيل الصادر له"، وتساءل وزير الاستثمار، "هل ما زال متمسكاً بالصفقة؟"، فأجابه المستشار القانوني للشركة القابضة "أنه قد تم إحضار خطاب ضمان بتاريخ 6/8/2006 والتجديد لغاية 15/10/2006 وطالما جدد خطاب الضمان فهو مستمر في الصفقة"!!، فأكد وزير الاستثمار على أن "المستثمر أثبت نيته الطيبة حيث لدينا خطاب ضمان ومعنا المفاوضين عنه". وعلى الرغم من كل ما تقدم فلم يطالب أي من أعضاء لجنة البت أو أعضاء الجمعية العامة للشركة بإلزام مقدم العطاء بتقديم المستندات الرسمية التي تحدد صفته في تقديم العطاء على نحو قاطع لا لبس فيه أو غموض، واستمرت الشركة القابضة في إتمام إجراءات التعاقد مع وكلاء مقدم العطاء، وهو ما جاء مهدراً لضمانات البيع لمستثمر رئيسي لم يتم التحقق من صفته وملاءته وقدرته على قيادة الشركة والنهوض بها وتحقيق آمال وطموحات العاملين فيها ومدى قدرته على النهوض بشركة عمر أفندي، كما جاء ذلك مخالفاً لبيانات وإجراءات تقديم العرض الواردة بكراسة الشروط وخاصة (البند / سادساً) منها الذي ينص على أنه: (يجب على مقدم العرض تقديم المستند المثبت لصفة ممثله القانوني وصلاحياته).
والسبب الثاني ـ فقد نص البند خامساً من بيانات وإجراءات تقديم العروض الواردة بكراسة الشروط على "اعتبار تقديم العرض قبولاً من مقدمه لكافة بنود كراسة الشروط، ولا يجوز لمقدم العرض بعد تقديم العطاء إدخال أي تعديلات أو تحفظات أو إضافات على أي من بنود كراسة الشروط". ومع ذلك فقد قام مقدم العطاء الوحيد بإضافة شروطاً جديدة إلى العطاء المقدم منه تتعلق بحقه في بيع نحو 30% من الأصول أرضاً وبناءً. وقد قبلت لجنة البت التعديلات التي أدخلها مقدم العطاء على عطائه، على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام القانون.
والسبب الثالث ـ ورد بكراسة الشروط تحت عنوان "نقل الملكية وسداد الثمن": (أولاً) ـ (أنه لا يجوز نقل ملكية أو حيازة الأسهم المباعة إلا بعد سداد كامل الثمن وملحقاته). ومع ذلك فقد ورد بالعرض المالي للعطاء الوحيد (أن مقدم العطاء يعرض سداد ما يعادل 80% من قيمة الصفقة فور نقل ملكية الأسهم إلى المشتري، ويتم إيداع باقي قيمة الصفقة وقدرها 20% لدى أحد البنوك في حساب خاص ويكون صرف المبلغ مشروط بتقديم محضر الاستلام النهائي لكامل أصول وموجودات الشركة). ويعد ذلك تحفظاً وشرطاً مخالفاً لشروط المزايدة المحددة بكراسة الشروط، نعته لجنة المفاوضة في محضرها المؤرخ 22/2/2006 "بالمخالفة الصارخة لأحكام كراسة الشروط والمواصفات ...." حين أكدت على أنه قد استبان لها "أن المتزايد المذكور قد وضع بعض القيود والتحفظات التي تخل بالتوازن الفني والمالي بالعرض وتجعله غير متفق وكراسة الشروط وغير محقق لمصلحة الشركة القابضة للتجارة وللشركة المطروحة للبيع، وكان ذلك يكفي وحده لأن يكون سبباً لاستبعاد هذا العطاء منذ البداية وإلغاء المزايدة، قبل الدخول مع مقدمه في أية مفاوضات، في ضوء ما نصت عليه المادة (16) من قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه من وجوب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات. وحيث إنه وعن المخالفات التي شابت القرار الطعين وجعلته معدوماً، ومن ثم جاء العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوضة من وزير الاستثمار في إجراءات البيع وبين المستثمر السعودي بشخصه وصفته باطلاً بطلاناً مطلقاً، فإن الثابت من الأوراق ومن الملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراحل إبرام العقد المختلفة، وتقريره المؤرخ 10/9/2007 المقدم إلى المحكمة بجلسة 16/4/2011، والتي أهدرها المتعاقدان والمتعلقة ببيع أموال الدولة، أن إجراءات التعاقد وإبرام العقد تبعاً لذلك قد شابها البطلان الجسيم لارتكاب الجهة الإدارية، فضلاً عما سلف بيانه من أسباب للبطلان، بطلان إجراءات التعاقد وعقد البيع بتضمين عقد البيع بنوداً أهدرت قواعد وضوابط البيع المقررة من اللجنة الوزارية للخصخصة وبطلان موافقة اللجنة الوزارية للسياسات الاقتصادية عليها، وذلك لأسباب حاصلها ما يلي:
السبب الأول ـ النص بالعقد بالمادة (8 ـ 1) منه على قيام البائع بإيداع ما يعادل 10% من قيمة الأسهم تمثل 58.941 مليون جنيه كحساب معلق لتغطية المبالغ الناتجة عن الالتزامات التي قد تظهر ولم تكن مدرجة بالقوائم المالية فيما عدا الضرائب وينتهي حق المشتري في المطالبة بأي مبالغ بمضي سنة من تاريخ نقل الملكية في 28/12/2006 وهو شرط لم يرد بعرض المستثمر بل نتج عن مفاوضته بغير حق، كما أنه شرط مجحف بالبائع بل زاده إجحافاً دون مبرر موافقة الشركة القابضة للتجارة على مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون مبرر ظاهر.
السبب الثاني ـ عدم تضمين العقد استبعاد شقق واستراحات ومصايف العاملين السالف بيانها، وهو ما أضاع على الشركة القابضة والدولة هذه الشقق والاستراحات والنوادي والمصايف والبالغ قيمتها وفقاً لتقييم المكتب الاستشاري نحو 3.225 مليون جنيه.
السبب الثالث ـ أن تقييم الشركة تم على أساس ميزانية 30/6/2004 وبالتالي كان من المتعين أن يعود حساب نتائج الأعمال إلى تاريخ 1/7/2004 وليس إلى 1/7/2005 كما هو وارد بالمادة (7 ـ 4) من العقد، الأمر المخالف للقانون والذي أدى إلى ضياع مبالغ من حق الشركة بلغ ما أمكن حصره وفقاً لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات نحو (7.989 مليون جنيه)، وتحمل الشركة نحو 81 ألف جنيه (ص 8 تقرير ملاحظات الجهاز).
وحيث إنه وعن البطلان الذي شاب القرار المطعون فيه المتمثل في تمكين المستثمر (المشتري) من إهدار قواعد وضوابط البيع المقررة بكل من قرار اللجنة الوزارية للخصخصة وعقد البيع، واستمراء وتعمد مخالفة بنود التعاقد المتفق منها مع تلك القواعد والضوابط والمختلفة منها معها، فإن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين بالموافقة على إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل، وإهدار المال العام واستباحته، قد تضمن تمكيناً للمستثمر وتشجيعاً له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة وعدم احترام ضمانات البيع وضمانات وحوافز الاستثمار التي تمتع بها، ومن ثم شاب القرار المطعون فيه والعقد المبرم على أساس ذلك القرار وتنفيذه العديد من الانتهاكات الجسيمة تمثلت في الأوجه التالية:
الوجه الأول ـ مخالفة ضوابط استمرار النشاط وتطويره وتحديثه بتغيير المشتري للعلامة التجارية للشركة بحذف صورة مبنى فرع عبد العزيز، بالمخالفة لقواعد استمرارية النشاط واستمرار العلامة التجارية كأحد عناصر تقييم الشركة، وبالمخالفة لحكم المادة (11) من العقد.
الوجه الثاني ـ ثبوت عدم ملاءة المستثمر الذي فشل في تمويل تشغيل الشركة التي اشتراها وفضل تمويلها بأموال الشركة ذاتها تارة وبالقروض والرهون تارة أخرى حيث رهن عدد (16) فرعاً من فروع الشركة رهناً حيازياً للبنك الأهلي المتحد وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل حصول المستثمر على قروض وتسهيلات بنكية بلغت نحو 462 مليون جنيه في حين لم تكن تتعد نحو 46 مليون جنيه في ظل إدارة قطاع الأعمال العام، وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره سالف البيان، وهو ما يتنافى مع مبدأي عدم إثقال الشركة بالديون والرهون واستمرارية نشاط عمر أفندي متمتعاً بكفاءة جميع فروعه، وإغراقه للشركة في الديون عن طريق السحب على المكشوف، واضطرار الكثير من تلك البنوك والموردين إلى إقامة دعاوى إفلاس بالتدليس ضد المستثمر.
الوجه الثالث ـ تحول شركة عمر أفندي من شركة رابحة في ظل قطاع الأعمال العام حيث بلغ الفائض المرحل نحو 54 مليون جنيه في 30/6/2005 بخلاف أرباح سنوية بنحو 2.1 مليون جنيه في 30/6/2005، وأرباح سنوية أخرى بنحو 2.6 مليون جنيه في 30/6/2006 إلى شركة خاسرة تحت إدارة المشتري، فبلغت الخسائر في 30/6/2009 نحو 613 مليون جنيه بما يعادل 36 مرة من رأس المال.
الوجه الرابع ـ تآكل حقوق الملكية حيث بلغت نحو 483 مليون جنيه بالسالب في 30/6/2009، مقابل حقوق ملكية موجبة بنحو 130 مليون جنيه في تاريخ تسليم الشركة في 28/12/2006، ونحو 129 مليون جنيه في 30/6/2005.
الوجه الخامس ـ تدني حجم المبيعات المستمر الذي بلغ خلال عام 2007/2008 نحو 229 مليون جنيه مقابل 443 مليون جنيه خلال عام 2004/2005، وبلغ خلال عام 2008/2009 نحو 240 مليون جنيه مقابل 397 مليون جنيه خلال عام 2005/2006، وهي آثار نجمت عن اختيار المتعاقد وإجراءات المزايدة والبت والترسية والتفريط في الحفاظ على أموال الدولة وحسن إدارتها.
الوجه السادس ـ مخالفة المشتري لالتزاماته المتعلقة بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة في 30/6/2005 والتي قام عليها أسلوب التقييم وتعليمات النائب العام وحكم المادة (12) من العقد، والتي تمثلت فيما يلي:
(1) ـ إنهاء خدمة 2433 عاملاً حتى 30/6/2009 بالمخالفة لحكم المادة (12/ البندين أ و ب) اللتين قررتا التزام المشتري بعدم إنهاء خدمة أكثر من 1200 عامل وفقاً لبرنامج المعاش المبكر وعدد 600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولى.
(2) ـ تحميل شركة عمر أفندي تكلفة ما أنفق على العاملين المنتهية خدمتهم والبالغ قدرها نحو 74 مليون جنيه بالمخالفة لحكم المادة (12/4/أ، ب) التي تقضي بأن يتحمل المشتري كل هذه التكلفة شخصياً.
(3) ـ عدم التزام المشتري بالتعويض المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة (12) للعاملين المستغنى عنهم بالزيادة عن العدد الوارد بالفقرة (أ).
(4) ـ عدم صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم على النحو المقرر قانوناً.
الوجه السابع ــ عدم وفاء المشتري بالالتزامات الضريبية لمصلحة الضرائب بالمخالفة للمادة (13) من العقد، وعدم التزام المشتري بالبرنامج الزمني للتطوير المتضمن إنشاء معهد تدريب للعاملين خلال السنة الأولى بنحو 15 مليون جنيه.
الوجه الثامن ـ قيام المشتري بالتصرف بالبيع لنسبة 5% من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية (شريك أجنبي تابع للبنك الدولي)، مع تزامن ذلك البيع الباطل بحصول الشركة على قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد (6) من فروع الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية المشار إليها، دون إخطار الشركة القابضة للتجارة التي يبلغ نسبة مساهمتها 10% في رأس المال، وبالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط بموجب المادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد من 59 حتى 61 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
وحيث إن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له. إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضي أنه إذا صدر قرار إداري فردي معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته. وقد استقر الرأي على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، إلا أن هناك ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً تتمثل أولاً: فيما إذا كان القرار معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أي حصانة، وثانياً: فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه، إذ أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإرادة، والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية. وفي هذه الأحوال الاستثنائية التي توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً، ويكون لجهة الإدارة سحب قرارها في أي وقت حتى بعد فوات هذا الموعد.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون من الثابت أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، وقد بلغت هذه المخالفات حداً من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام والتفريط فيه ببيع أسهم شركة عمر أفندي بثمن لا يتناسب مطلقاً والحقوق والامتيازات التي حصل عليها المشتري، فضلاً عن تسليم المشتري عقارات مملوكة للشركة مجاناً ودون أي مقابل على النحو سالف البيان، والسماح له ببيع أصول ذات طابع أثري وتاريخي وحضاري لا يجوز التصرف فيها، وتمكين المستثمر من بيع أصول الشركة بالقيمة السوقية رغم تقييمها على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وتمكينه من التهرب الضريبي وتحميل الشركة قيمة الضرائب المستحقة الأداء منه شخصياً، وغيرها من المخالفات السالف بيانها، وهي مخالفات من شأنها أن تهوي بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام، ليصبح هو والعمل المادي سواء، فلا تلحقه أي حصانة، ولا يتقيد من ثم بالمواعيد المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية.
ومما يؤكد انعدام القرار المطعون فيه أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً تجارياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندي، بكل ما اشتملت عليه من آلاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كماً من المهملات وأصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبيراً من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات.
وحيث إنه يترتب على انعدام القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان بطلان العقد الذي تمخض عن هذا القرار. وينسحب هذا البطلان بحكم اللزوم على كامل الالتزامات التي ترتبت على العقد، وذلك وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (142) من القانون المدني التي تنص على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل". ذلك أن بطلان إجراءات البيع على النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات والعدم سواء فيضحى العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوضة عن وزير الاستثمار الممثل للدولة مالكة الأموال محل البيع وبين السيد/ ............... بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة أنوال هو الآخر والعدم سواء ولا ينتج ثمة أثر قانوني، بما يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فتسترد الدولة جميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، ويتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وكذا جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وسداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد، وسداد جميع القروض التي حصل عليها من البنوك بضمان العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل وما يترتب على ذلك من آثار، وبطلان جميع ما عسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو اتفاقات بشأن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن العقد خلال فترة نفاذه شاملة أية اتفاقات تتعلق ببيع أو بالوعد ببيع شركة عمر أفندي أو جزء منها للغير في الحال أو المستقبل، وتحمل المستثمر لجميع أعباء وتكاليف فترة نفاذ العقد وسداد قيمة حقوق الإيجار أو الانتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التي سلمت له دون وجه حق والتي لم ترد بكراسة الشروط، وفي المقابل إجراء المقاصة بين ما أداه المستثمر للدولة من مقابل للصفقة وبين ما حصل عليه وما استحق عليه من أموال أو ديون، وحصول كل من طرفي التعاقد على حقوقه الناتجة عن المقاصة.
وحيث إنه فيما يتعلق بمدى امتداد آثار بطلان العقد إلى شرط التحكيم المنصوص عليه بالمادة العشرين من العقد، في ضوء بطلان العقد واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وفقاً لنص المادة (23) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي تقضي بأن (يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته). فإن ذلك يتوقف على الطبيعة القانونية لعقد بيع أسهم شركة عمر أفندي، وهل يعتبر عقداً مدنياً أم من العقود الإدارية.
وحيث إن المستقر عليه أن العقد الإداري يتميز عن العقد المدني أو التجاري من ثلاثة وجوه. أولها: أنه عقد يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام. وثانيها: أنه لا ينزل فيه عند إبرامه منزلة الأفراد وأشخاص القانون الخاص من بيع وإيجار ونحوه ولكنه يبرمه في إطار استخدامه لسلطته وما نيط به من أمانة إدارة المصالح العامة وإنشاء المرافق العامة وتنظيمها وتسييرها، أي يبرمه بمناسبة تصديه للشأن العام للجماعة وممارسته لوسائط الرعاية والتنظيم والضبط الذي ما قامت الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات العامة وما تبوأت مكانتها في المجتمع على رأس الجماعة إلا للقيام به. وثالثها: أن يظهر الشخص المعنوي العام نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص Clauses Exorbitantes.
وحيث إن عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي قد جرى إبرامه مع الشركة القابضة للتجارة وهي شركة من شركات قطاع الأعمال العام فوضها وزير الاستثمار في اتخاذ إجراءات طرح الشركة للخصخصة وإجراءات إبرام عقد البيع نيابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل، وقد تمت إجراءات التفويض للشركة في إبرام العقد وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار، وقرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005، ومن ثم فإن إبرام الشركة القابضة للتجارة للعقد موضوع النزاع جاء باعتبارها نائباً عن الدولة، ممثلة في وزارة الاستثمار، وبتفويض منها وفقاً للقرارات سالفة البيان. وبذلك يكون أحد أطراف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام ممثلاً في وزير الاستثمار الذي فوض الشركة القابضة للتجارة في إبرام العقد نيابة عن الدولة. وقد تعلق العقد بتسيير مرفق عام يتمثل في مرفق التجارة الداخلية وفقاً للبرنامج الذي قررته الدولة لإدارة الأصول المملوكة لها على النحو المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بتاريخ 20/8/2000، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة. ولا يعد هذا العقد بيعاً مما تنزل به الإدارة منزلة الأفراد العاديين، متى كان يهدف إلى تسيير مرفق التجارة الداخلية لتلبية حاجات المواطنين من السلع الأساسية، كما يهدف ـ بحسب ما ورد بديباجة بنود التعاقد ـ إلى استمرار النشاط التجاري للشركة المباعة وتطويره لخدمة جموع المواطنين والمحافظة على اسم المنشأة والعاملين فيها وحقوقهم ومزاياهم. كما تضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص منها حق الدولة ممثلة في الشركة المفوضة بإبرام العقد في ضمان المشتري لاستمرارية نشاط المرفق الاقتصادي والمحافظة عليه وتطويره وتحديثه والتزامه بإنفاق مبلغ قدره مائة وثمانون مليون جنيه في ذلك التطوير وفقاً لحكم كل من المادتين الحادية عشر والرابعة عشر من العقد، والتزام المشتري بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة في تاريخ 30/6/2005 والتزامه بتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري المعمول به لدى البائع لعدد محدد من العمالة بتكلفة قدرها خمسون مليون جنيه وألا يستغنى عن ما يزيد على ستمائة عامل خلال سنوات محددة من التعاقد وفقاً للمادة الثانية عشر من العقد، وعدم تغيير الاستخدام الصناعي لأراضي الشركة بمدينة نصر إلا وفقاً للضوابط القانونية الصادرة من السلطة المختصة وفقاً للمادة الخامسة عشر من العقد، ثم حق الدولة ممثلة في الشركة القابضة للتجارة المفوضة في توقيع العقد في فسخ العقد في حالة إخلال المشتري بأي التزام من الالتزامات الواردة في المواد 11 و12 و13 و14 من العقد وفقاً للمادة التاسعة عشر من العقد. وترتيباً على ما تقدم يكون العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوضاً من وزير الاستثمار لتمثيل الدولة المالكة لأموال شركة عمر أفندي وبين المستثمر المذكور بشخصه وبصفته ممثلاً لشركة أنوال المتحدة للتجارة هو عقد إداري تكاملت له جميع الشروط اللازمة للعقد الإداري.
وحيث إنه لا ينال من اعتبار العقد محل النزاع عقداً إدارياً، القول بأن الأموال محل العقد، أسهم شركة عمر أفندي، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، متى تضمن العقد تصرفاً ناقلاً لملكية هذه الأموال، عملاً بالتفرقة سالفة البيان بين الأعمال التي تؤدي إلى اكتساب الدولة لملكية أموالها الخاصة والتصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو الهبة، أو مقيد لها كتقرير حق من الحقوق العينية الأصلية عليها كحق الانتفاع أو حق الارتفاق أو الحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي أو حقوق الامتياز، واعتبار هذه الأعمال أعمالاً إدارية، والأعمال التي بموجبها تمارس الدولة الحق في إدارة واستعمال واستغلال الأموال المملوكة لها ملكية خاصة والانتفاع بها، ولا يصدق عليها وصف الأعمال الإدارية.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 تنص على أنه (وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك).
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه (لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ......).
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الأصل هو عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وأن (موافقة الوزير) على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية هي شرط جوهري يترتب على تخلفه بطلان الشرط ذاته، فقد أورد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تلك الموافقة (وجوبية) وأنها لا تكون إلا من (الوزير المختص) أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، وحدد التقرير الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتولى اختصاص الوزير بأنها (الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتبع الوزير كالجهاز المركزي للمحاسبات) وليست الهيئات العامة التي تتبعه. وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر المشرع التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة، إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها، ولاعتبارات الصالح العام، وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته. (تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/4/1997).
وحيث إن البين مما تقدم أن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية بالتطبيق على المنازعة الماثلة تحكمها ضوابط تشريعية لا فكاك منها:
أولها: أن موافقة الوزير المختص الممثل للدولة في وزارته هي موافقة من النظام العام لا يصح شرط التحكيم في منازعات العقد الإداري إلا بوجودها بضوابطها المقررة قانوناً، وبتخلفها على أي نحو يبطل الشرط ويصير عدماً لا تتغير به ولاية أو اختصاص ويبطل كل إجراء جرى حال تخلف تلك الموافقة.
وثانيها: أن الوزير المختص وحده دون غيره هو المنوط به الموافقة على شرط التحكيم المشار إليه بالنسبة لوزارته والهيئات العامة والوحدات الإدارية التابعة له سواء تمتعت تلك الهيئات العامة بالشخصية الاعتبارية أو لم تتمتع بها، أما الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتولى اختصاص الوزير فهي ليست الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية التي تتبع الوزير، وإنما هي الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتبع وزيراً بذاته كالجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك أن الهيئات العامة التابعة للوزير لا تستقل عنه وإنما تخضع لإشرافه عليها وموافقته واعتماده لقراراتها أو رفضها بوصفه السلطة الوصائية على تلك الهيئات. ومن ثم لا يغني عن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقد الإداري توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التابعة له على العقد أو اتفاق التحكيم أو المفوض منه في توقيع العقد فلئن جاز التفويض في بنود العقد الإجرائية والموضوعية فإنه لا يجوز التفويض في التوقيع أو الموافقة على شرط التحكيم ومن ثم فلا اختصاص قانوني لأي من هؤلاء في ذلك ولا جواز لتفويض لهم أو لغيرهم في هذا الاختصاص.
وثالثها: أن الخطاب التشريعي بمضمون القاعدة القانونية موجه لطرفي التعاقد ممن رغبوا في إدراج شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية المبرمة بينهما، فليس لطرف أن يلقي بعبء التأكد من تحقق الموافقة على الطرف الآخر، وإنما على كليهما السعي لوضع الشرط المتفق عليه فيما بينهم موضع التطبيق وإلا كان ذلك تقاعساً عن تلبية الخطاب التشريعي، وانصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، وكان العقد المقضي ببطلانه تبعاً لبطلان وانعدام إجراءات بيع شركة عمر أفندي قد تضمن في المادة العشرون منه شرطاً للتحكيم بين الطرفين في أي نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، وكان هذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار، بغير خلاف في ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثلة، وإنما وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة والعضو المنتدب، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه وعن أثر الحكم الماثل على تمتع المستثمر بالحقوق المقررة باتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990، فإن ذلك الاتفاق لم يتضمن تحديداً لأسلوب فض المنازعات بين المستثمر والدولة، ومن ثم يكون القضاء هو صاحب الولاية في الفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك الاتفاق، كما أن حكومة جمهورية مصر العربية قد التزمت بجميع بنود الاتفاق المشار إليه في التعاون المشترك مع المستثمر، الذي أخل بالتزاماته في عرضه الفني والمالي وفي تنفيذ التزاماته العقدية حيال استمرارية النشاط وحيال تطويره وتحديثه وحيال الحفاظ على حقوق العمالة ومزاياها، وما أسفر عنه ذلك الإخلال من خسائر فادحة لم تصب الشركة محل البيع فحسب وإنما أصابت الاقتصاد المصري في الصميم، وحمل المنشأة بالديون والقروض وباع بغير حق وبغير سند من القانون جانب من حصص الشركة، ثم رهن فروع الشركة للبنوك، وغيرها مما يخل بالتزاماته ليس بالعقد المشار إليه فحسب، وإنما باتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وليس من شك في أن المستثمر الحق هو من يسهم في تنمية المجتمع الذي يستثمر أمواله فيه ويعمل على النهوض بالمشروع المكلف بتنميته وتطويره وليس فقط تنمية أمواله واستثماراته على حساب التعاقدات التي التزم بها.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم، ولا يجعل في مكنة المستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولي أن تكون كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية قد انضمتا إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID)الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972 والتي عمل بها اعتباراً من 2 يونيه 1972، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية بتاريخ 2 يونيه 1972 وبالنسبة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يونيه 1980، ذلك لأمرين:
الأمر الأول ـ أن الاختصاص المعقود للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار المنصوص عليه في المادة (1) من الاتفاقية المشار إليها بنظر أية طلبات للتحكيم الدولي عن أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة وفقاً للمادة (25) من الاتفاقية لا يتحقق إلا إذا وافق طرفي النزاع "كتابة" على تقديمها للمركز، فإذا أعطى الطرفين موافقتهما لا يحق لأي منهما أن يسحب تلك الموافقة دون قبول من الطرف الآخر، والثابت أن أي من طرفي التعاقد حول بيع وشراء شركة عمر أفندي لم يعط موافقته "كتابة" على تقديم منازعاتهما عن هذا العقد للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار المنصوص عليه في المادة (1) من الاتفاقية، بل على العكس من ذلك فقد اتفق الطرفان على اللجوء عند النزاع إلى التحكيم المحلي الذي ثبت بطلانه للسبب السالف بيانه، كما أنه وفقاً لحكم المادة (26) من الاتفاقية ذاتها تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم في ظل هذه الاتفاقية موافقة على استبعاد أي علاج آخر ما لم ينص على خلاف ذلك، ومن ثم فقد تخير المتعاقدان التحكيم المحلي مستبعدين التحكيم الدولي المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID)، فضلاً عن أن طرفي التعاقد متمثلين في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية قد اتفقا في تاريخ لاحق لتاريخي دخول الاتفاقية المشار إليها حيز النفاذ في 2/6/1972 و7/6/1980، على إبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990، دون تضمين ذلك الاتفاق نصوصاً تلزم طرفي التعاقد أو طرف منهما باللجوء إلى التحكيم الدولي أو المحلي.
والأمر الثاني ـ أن المستقر عليه في نزاعات التحكيم أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد)، أن "العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية المقررة للاستثمارات الأجنبية والتي يغطيها وينظر منازعاتها مركز تسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، لما فيها من مخالفة للنظام العام الدولي ordre public international، وللنظام العام الداخلي في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".
ويؤكد ذلك ويدعمه السوابق التحكيمية الصادرة عن هيئات التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID) الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972، ومنها ما صدر عن مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد)، من هيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقم [ICSID Case No. ARB/00/7]، في النزاع القائم بين شركةWorld Duty Free Limited ضد الجمهورية الكينية حول قيام الحكومة الكينية بفسخ عقد التزام تطوير مطار كينيا الدولي، فقد بينت هيئة التحكيم في الفقرة 157 من الحكم أنه:
"157. In light of domestic laws and international conventions relating to corruption, and in light of the decisions taken in this matter by courts and arbitral tribunals, this Tribunal is convinced that bribery is contrary to the international public policy of most, if not all, States or, to use another formula, to transnational public policy. Thus, claims based on contracts of corruption or on contracts obtained by corruption cannot be upheld by this Arbitral Tribunal."
ومفاد هذه الفقرة أنه:
"وهدياً بما ورد في كل من القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد، وفي ضوء الأحكام الصادرة في هذا الخصوص من المحاكم وهيئات التحكيم، فإنه يكون قد وقر في ضمير هذه الهيئة أن جريمة الرشوة تخالف النظام العام الدولي في معظم، إن لم يكن في جميع، دول العالم، ولهذا فإن الدعاوى المبنية على عقود الفساد أو على عقود تم التحصل عليها بطريق الفساد، لا يمكن أن تحظى بتأييد هيئة التحكيم الماثلة".
الأمر الذي خلصت معه هيئة التحكيم في نهاية حكمها إلى أن:
"3) The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded claims in these proceedings as a matter of ordre public international and public policy under the contract’s applicable laws."
"أن الشركة المدعية ليس لها قانوناً الحق في طلباتها المقدمة أثناء هذه الإجراءات نتيجة للنظام العام الدولي والنظام العام الداخلي للقانون واجب التطبيق لكل من دولتي العقد".
وعلى ذلك فإن ما شاب الإجراءات السابقة على التعاقد وما ظهر للمحكمة من مواطن الفساد الذي يوجب التحقيق فيه مما يكشف أن عقد بيع عمر أفندي قد تم التحصل عليه بطريق الفساد وإهدار المال العام والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي، الأمر الذي يجعل هذا العقد الباطل وفقاً لما استقر في مجال التحكيم الدولي أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيدعقداً تم التحصل عليه بطريق الفساد، وهو ما يجعله ومنازعات المستثمر فيه غير جدير بالحماية الدولية المقررة للاستثمارات الأجنبية والتي يغطيها وينظر منازعاتها ذلك المركز، لما في ذلك من مخالفة للنظام العام الدولي ordre public international، وللنظام العام الداخلي في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم تظل أمور تصفية آثار عقد بيع شركة عمر أفندي واستحقاقات كل طرف من اختصاص القضاء المصري صاحب الولاية المقررة دستوراً وقانوناً ويسقط الإدعاء بوجود أي سبيل للجوء للتحكيم المحلي بعد ثبوت بطلان شرط التحكيم وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997، كما يسقط أي إدعاء بأي اختصاص للتحكيم الدولي سواء وفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990، أو وفقاً للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى (ICSID)، الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972 والتي عمل بها اعتباراً من 2 يونيه 1972، ووفقاً للسوابق التحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) التي تجعل منازعات عقود الاستثمار المبنية على الفساد أو المتحصلة عن طريق الفساد غير جديرة بالحماية الدولية.
وحيث إنه ولئن كانت العولمة دافعاً لخصخصة الشركات والملكية العامة في مصر، فإن هذه المحكمة وقد هالها ما انطوت عليه الدعوى من معالم الفساد الذي عاث في أملاك الدولة وأموالها فاستباحها وأهدرها لتنوه إلى فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة عمر أفندي ألا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، ويبين ذلك من خلال الإطلاع على (اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ـ ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 534 لسنة 1993 والتي حظيت بموافقة مجلس الشعب بتاريخ 8/3/1994 وتصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 12/3/1994 ونشرت بالجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية رقم 39 لسنة 1994 بتاريخ 5/5/1994 وتم العمل بها اعتباراً من 30/9/1994، وقد أوردت الاتفاقية أن هدفها مساعدة الممنوح (جمهورية مصر العربية) في تنفيذ برنامجه للخصخصة من خلال التطوير المؤسسي وتقديم المساعدة لبيع مشروعات وأصول عامة تبلغ 150 مشروعاً وأصل من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الحكومة المصرية، وأن المشروع سيوفر الخبرات وتنمية قدرات مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضة وبنوك الدولة لتنفيذ المهام الخاصة بالخصخصة، وسوف يتطلب المشروع تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدره 35 مليون دولار أمريكي، وأن المشروع سيركز على تمويل خمسة مجالات رئيسية أولها (الترويج للبرنامج)، وثانيها (التطوير التنظيمي)، وثالثها (المبيعات) بتوفير خدمات للشركة القابضة عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام ولبنوك الدولة عن طريق البنك المركزي المصري لتقييم صلاحية العناصر المرشحة للخصخصة للعرض في السوق والمساعدة في المهمة الملحة الخاصة ببيع هذه العناصر، ورابعها (تطوير الأدوات المالية)، وخامسها (تدعيم اتخاذ القرار)، وتطبيقاً لاستعمال تلك المنحة فقد تم إجراء مناقصة للترويج للصفقة لم تسفر عن تعدد للمتقدمين للمزايدة بل أسفرت عن متقدم وحيد، سعياً للاستفادة من اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية المشار إليها، ولقد ثبت بمحضر مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 6/12/2005 تعيين مروج لعملية بيع عمر أفندي من خلال ممارسة محدودة، بقبول العرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج مشارك للترويج لعملية بيع أسهم شركة عمر أفندي بمقابل أتعاب قدره 1.25% من إجمالي قيمة الصفقة بدلاً من 2% بما يساوي (5.8720 مليون جنيه) خمسة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه، فلم يسفر الترويج سوى عن عرض وحيد مليء بالتحفظات المخالفة للقانون.
وقد أديرت مسئوليات تنفيذ الخصخصة بواسطة (مكتب الشئون المالية والاستثمار التابع لإدارة التجارة والاستثمار بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) وهي جهة أجنبية تحكمت تماماً في المسئوليات الخاصة بالتنفيذ، وعن أسلوب المساعدة في عملية البيع نص الملحق رقم (1) من الاتفاقية على أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستبرم عقداً لمساعدة الحكومة المصرية في عملية البيع مع كونسورتيوم من بنوك أعمال أمريكية يديره بنك أمريكي واحد، وسيوفر العقد مجموعة من الحوافز للمقاول لتنفيذ ومتابعة عمليات البيع في مصر، ونظم عمليات الدفع عند التوصل إلى اتفاق بين (السلطة المختصة بالخصخصة في الحكومة) سواء الشركة القابضة أو مكتب قطاع الأعمال العام أو بنك الدولة مع مقاول خدمات القيام بالبيع، كما تبرم عقوداً مستقلة مع الحكومة المصرية تشمل هياكل أتعاب محددة سلفاً تبعاً للنجاح أو الإخفاق وأتعاب (المفاوضات المتعلقة بعملية البيع)، ومنحت الاتفاقية للجانب الأمريكي (الوكالة) حق المتابعة والمراجعة والتقييم بالاشتراك بصفة منتظمة مع موظفي مكتب قطاع الأعمال العام والشركات القابضة، وكذلك عن طريق (التقارير) وخولت للجانب الأمريكي حق (تحديد القيود على استمرار الحكومة المصرية في عملية التخصيصية) (البند رابعاً من الملحق رقم 1)، وأشارت الاتفاقية إلى أنها تضع في اعتبارها مساهمات الحكومة المصرية المقررة لذات الغرض التي تبينتها من توفير الحكومة المصرية لمبلغ 23 مليون جنيه لصالح مكتب قطاع الأعمال العام من حساب الباب الثالث من ميزانية الحكومة المصرية عن السنة المالية 1992/1993 (البند سادساً من الملحق رقم 1 من الاتفاقية) وما تلاها من ميزانيات، ثم أشارت الاتفاقية في ختام الملحق رقم (1) منها إلى (التزام الحكومة المصرية بتقديم تقارير سنوية إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن عدد المشروعات العامة والعناصر المرشحة للخصخصة التي تم بيعها بنجاح نتيجة لبرنامج التخصيصية وعمليات البيع التي تضمنت مساعدة الوكالة الخاصة بعمليات البيع، وإبلاغ الوكالة الأمريكية عن طريق مكتب قطاع الأعمال العام عند إتمام كل عملية من عمليات البيع وبقيمة أتعاب النجاح المدفوعة)، وأورد الملحق رقم (2) من الاتفاقية بعض أحكام الشراء من المنحة فأوجب على الحكومة المصرية عند تمويلها لسيارات من المنحة أن تكون من صنع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون النقل الجوي الممول من المنحة للملكية أو الأشخاص وأمتعتهم الشخصية على ناقلات تحمل علامة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى ذلك فإن عمليات الخصخصة ومنها خصخصة شركة عمر أفندي قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة في الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة في أسرع وقت وعلى أي نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحددة بالمنحة وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذي من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة الأمر الذي ما كان ينبغي على مجلس الشعب المنحل الذي كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها الداخلية، وهو ذات ما كان يتعين معه على رئيس الجمهورية السابق ألا يوافق عليها ابتداءً في 28/12/1993 مع التحفظ بشرط التصديق ثم يتولى التصديق على الاتفاقية في 12/3/1994 .
وحيث إن المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية ـ إن ثبتت بعد تحقيقها ـ فضلاً عن كونها تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة، وعملاً بحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، والمادة (26) من القانون ذاته التي أوجبت "على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي"، فإن المحكمة تعتبر حكمها القضائي هذا بلاغاً لكل جهات التحقيق بالدولة، للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
"فلهذه الأسبـــــاب"
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول تدخل كل من على ......، .......، ........ خصوماً منضمين إلى المدعي في طلباته.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين الشركة القابضة للتجارة (القومية للتشييد والتعمير ـ حالياً) وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة و.........، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب. وألزمت المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق