الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 مارس 2022

الطعن 2341 لسنة 39 ق جلسة 11 / 10 /1997 مكتب فني 43 ج 1 ق 3 ص 17

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامى الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------------

(3)
الطعن رقم 2341 لسنة 39 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقيتهم إلى الدرجة الأولى - ترقية العامل المعار.
لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982.
المشرع أخضع جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد لنظام تقارير الكفاية وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف العليا - الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى والوظائف العليا إنما تتم بوسيلة الاختيار دون غيرها خلافاً للوظائف الأدنى التي تتم الترقية إليها بالأقدمية والاختيار معاً بمراعاة النسب المبينة في الجدول المرافق للائحة - المشرع في تلك اللائحة الخاصة سلك مسلكاً مغايراً لما ورد بالشريعة العامة للتوظف نزولاً على اعتبارات قدرها وذلك فيما يتعلق بترقية العامل المعار، ويأخذ حكم العامل المعار الحاصل على إجازة بدون مرتب، أثناء مدة الإعارة فلم يجز ترقيته إلا مرة واحدة إبان الإعارة أو الإجازة طوال مدة خدمته وفى النسبة المحددة للترقية بالأقدمية فأفاد بمفهوم المخالفة أن الترقية بالنسبة إلى هؤلاء لا تجوز البتة إذا كانت الترقية بالاختيار - ليس من ريب في أن ما قرره المشرع من ذلك إنما يتعلق بصميم ولايته وتقديره أخذاً في الاعتبار ما ورد النص عليه في المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد من أن لمجلس إدارة الهيئة اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بالعاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهو ما لا يدع بحال إلى تطبيق أحكام هذا النظام على العاملين إلا فيما سكتت اللائحة عن تنظيمه من شئون توظفهم وبما لا يتعارض مع ما أوردته من أحكام. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 4/ 1984 أودع الأستاذ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2341 لسنة 39 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 25/ 2/ 1993 في الدعوى رقم 5048 لسنة 43 ق المرفوعة من ........ ضد الطاعن، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1370 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن اقترحت في ختامه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت المحكمة بجلسة 14/ 4/ 1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 5/ 1997 وفيها نظر الطعن وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 5048 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17/ 5/ 1989 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته طالباً في ختام عريضتها الحكم بإلغاء القرار رقم 1370 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة معلم بمركز التدريب والبحوث البريدية بالهيئة المدعى عليها من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وترجع أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1972، وبتاريخ 24/ 1/ 1989 أخطر بصدور القرار المطعون فيه متضمناً ترقية بعض زملائه الأحدث في الأقدمية إلى وظائف من الدرجة الأولى بتلك المجموعة متخطياً إياه في الترقية، وعلم أن سبب التخطي يرجع إلى حصوله على إجازة خاصة بدون مرتب في المدة من 3/ 4/ 1986 إلى 2/ 4/ 1989 فتظلم من هذا القرار في 11/ 2/ 1989 دون أن يتلقى ردا ثم أتبع بإقامة دعواه، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أنه رخص له من السلطة المختصة في إعارة لدولة قطر لمدة لم تجاوز ثلاث سنوات متقطعة آخرها لمدة عام ينتهى في 2/ 4/ 1989 بموجب القرار رقم 878 لسنة 1988 وأضاف يقول أنه ليس من المخاطبين بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 68 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 وأنه تتوافر في حقه كافة اشتراطات الترقية وأقدم من زملائه المرقين بالقرار المطعون فيه وخلص من هذا السرد للواقعات إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أسباب حاصلها أن وجود المدعى في إجازة بدون مرتب وقت صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 22/ 11/ 1988 لا يعد سبباً لحرمانه من الترقية إزاء ما ثبت من أن جميع تقارير كفايته السابقة على قيامه بالإجازة بمرتبة ممتاز، وأنه ما كان يجوز للهيئة المدعى عليها وضع ضوابط إضافية للترقية مؤداها استلزام وجود العامل قائما بالعمل فعلاً في تاريخ انعقاد اللجنة التي تتقرر فيها الترقية، وبعد إذ أشارت المحكمة إلى المواد 44 و71 و84 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها وما انتهت إليه وهى في معرض تفسيرها إلى أن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار تكون في حدود نسبة 50% وتأسيساً على ما استبان من أن المدعى لم يسبق ترقيته خلال مدة إجارته بدون مرتب المشار إليها فقد خلصت إلى أن تخطيه في الترقية جاء مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه طبقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة الصادر بها قرار وزير النقل والموصلات رقم 70 لسنة 1982 استناداً إلى المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد فإن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار بنسبة 100% اعتداداً بتقارير الكفاية، ولما كان المدعى معارا لدولة قطر وقت صدور القرار المطعون فيه فإنه ما كان يجوز ترقيته بالاختيار خلال مدة الإعارة نزولاً على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 71 من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يبين أن المادة 31 منها حددت في الفقرة الأولى منها العاملين الذين يخضعون لنظام تقارير الكفاية فنصت على أن "يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا شاغلي الوظائف العليا" وقضت المادة 25 في فقرتها السادسة بأنه "لا يوضع تقرير كفاية عن العامل المعار أو الموفد في بعثة أو الحاصل على إجازة خاصة أو إجازة دراسية عن مدة الإعارة أو البعثة أو الإجازة المشار إليها، ويستصحب آثار آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل الإعارة أو البعثة أو الأجازة المذكورة، ومع ذلك فإذا كانت الإعارة إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام فيؤخذ التقرير الذي تضعه الجهة المستعيرة في الاعتبار عند منح العلاوات الدورية أو الترقية أثناء مدة الإعارة كما يجوز للجنة شئون العاملين بعد انتهاء مدة الإعارة الاعتداد به" ثم نصت المادة 44 من اللائحة على أن "تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالأقدمية أو بالاختيار في حدود النسب المبينة في الجدول المرافق...
ويشترط للترقية بالاختيار في حدود النسب المشار إليها أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة عليها، فإن لم يوجد من بين المرشحين...... ولرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين بالهيئة إضافة ضوابط أخرى للترقية......." وقضت المادة 71 بأن "يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة الإعارة كاملة.
ولا تجوز ترقيته خلال مجموع مدد الإعارة طوال مدة خدمته إلا مرة واحدة وفى نسبة الأقدمية، كما لا تجوز ترقيته بعد انتهاء الإعارة إلا بعد تقدير كفايته عن مدة لا تقل عن ستة أشهر"
وأضافت المادة 84 من اللائحة قولها "تسرى في شأن العامل الذي يحصل على أجازات بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 82 فقرة 1 و2 والمادة 83 من هذه اللائحة الأحكام المقررة في شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار".،
ومن حيث إن المستفاد من صريح هذه النصوص أن جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد يخضعون لنظام تقارير الكفاية وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف العليا، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى والوظائف العليا إنما تتم بوسيلة الاختيار دون غيرها خلافاً للوظائف الأدنى التي تتم الترقية إليها بالأقدمية والاختيار معاً بمراعاة النسب المبينة في الجدول المرافق للائحة، وباد أن المشرع في تلك اللائحة الخاصة سلك مسلكاً مغايراً لما ورد بالشريعة العامة للتوظف لحكمة صدر عنها ونزولاً على اعتبارات قدرها وذلك فيما يتعلق بترقية العامل المعار - ويأخذ حكمه الحاصل على إجازة بدون مرتب - أثناء مدة الإعارة، فلم يجز ترقيته إلا مرة واحدة إبان الإعارة أو الإجازة طوال مدة خدمته وفى النسبة المحددة للترقية بالأقدمية فأفاد بمفهوم المخالفة أن الترقية بالنسبة إلى هؤلاء لا تجوز البتة إذا كانت الترقية بالاختيار، ليس من ريب في أن ما قرره المشرع من ذلك إنما يتعلق بصميم ولايته وتقديره أخذاً في الاعتبار ما ورد النص عليه في المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بادى الذكر من أن لمجلس إدارة الهيئة اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بالعاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام هذا النظام على العاملين بالهيئة إلا فيما سكتت اللائحة عن تنظيمه من شئون توظفهم وبما لا يتعارض مع ما أوردته من أحكام.
ومن حيث إنه ترتيباً على جماع ما تقدم فإنه متى كان الثابت أن المطعون ضده كان معاراً وقت صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 22/ 11/ 1988 فإنه ما كان لهذا القرار أن يشمله بالترقية إلى الدرجة الأولى نزولاً على مقتضى الحظر المقرر السالف بيانه، وإذ صدر القرار المذكور متخطياً إياه في الترقية لهذا السبب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وبرئ من أية شائبة وتضحى الدعوى بطلب إلغائه والحالة هذه منهارة الأساس متعينا رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مناقضاً فخالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، والزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق