الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 مارس 2022

الطعن 2130 لسنة 36 ق جلسة 11 / 10 /1997 إدارية عليا مكتب فني 43 ج 1 ق 1 ص 5

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامى الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(1)
الطعن رقم 2130 لسنة 36 قضائية عليا

دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأحكام.
المادة رقم 101 من قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
من المسلمات أن الحكم متى كان قطعياً فاصلاً في النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهى حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل الحكم فيها بقضاء حاسم - ليس من ريب في أن القول بغير ذلك يقضي إلى تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد وهو ما يتنافى وضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام - فالأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية - لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن السيد ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2130 لسنة 36 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 12/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 642 لسنة 37 ق. ع المرفوعة من الطاعن ضد السادة/ محافظ القاهرة ورئيس حي الوايلى ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، والذى قضى، أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2918 لسنة 1979. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 861 لسنة 1982. ثالثاً: بإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 2918 لسنة 1979 الصادر من سكرتير عام محافظة القاهرة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى، وإلغاء القرار رقم 861 لسنة 1982 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من تاريخ نفاذه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 27/ 2/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 3/ 1995 وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات جرى تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما ارتأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 642 لسنة 37 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/ 11/ 1982 ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم - بعد تعديل طلباته بعريضة أودعها قلم الكتاب في 22/ 11/ 1986 بإلغاء القرار الصادر من محافظ القاهرة برقم 2918 لسنة 1979 بتاريخ 22/ 9/ 1979 بترقية السيدة/ ...... إلى الدرجة الأولى فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة باعتباره أقدم منها تعييناً وكذلك في الدرجات السابقة، وهو الطلب الذي أقام به الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق، وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً له قرار محافظ القاهرة رقم 165 لسنة 1982 بتاريخ 24/ 8/ 1982 والمتضمن ترقية السيدة المذكورة إلى درجة مدير عام فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة، ومن باب الاحتياط بإيقاف الدعوى إلى ما بعد الحكم في الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق سالفة الذكر، وقال شرحاً لدعواه أنه علم من إحدى الصحف الصادرة بتاريخ 24/ 8/ 1982 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بترقية بعض العاملين بمحافظة القاهرة إلى درجة مدير عام ومن بينهم/ ...... التي سبق أن طعن على ترقيتها إلى الدرجة الأولى بالدعوى رقم 751 لسنة 36 ق وإذ تعتبر ترقيتها إلى مدير عام إهداراً لحقوقه نظراً لأقدميته عليها وبمراعاة مؤهلاته العلمية فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 12/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى تقدم إيراد منطوقه، وأقامت قضاءها على أسباب حاصلها أنه وقد قضت المحكمة - في الجلسة ذاتها - في الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق التي تنصب على اختصام القرار رقم 2918 لسنة 1979 المشار إليه بقبولها شكلا ورفضها موضوعا فمن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة بالنسبة لطلب إلغاء ذلك القرار لسابقة الفصل فيها وذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أما عن طلب إلغاء القرار رقم 861 لسنة 1982 فبعد إذ أوردت المحكمة نص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أشارت إلى أن أحدث من تمت ترقيتهم بموجب هذا القرار وهي/ ......... ترجع أقدميتها في الدرجة الأولى إلى 19/ 9/ 1979 على حين ترجع أقدمية المدعى في الدرجة ذاتها إلى 26/ 1/ 1980 نفاذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحه في الطعن رقم 947 لسنة 30 ق. عليا الصادر بجلسة 17/ 4/ 1988، ولما كان الجميع يتساوون في مضمار الكفاية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على أساس صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم الطعين لم يكن حائزاً قوة الأمر المقضي حيث لم يكن حكماً نهائياً حتى تستند إليه المحكمة في تطبيق المادة 101 من قانون الإثبات لتقضى بعدم جواز نظر طلب إلغاء القرار رقم 2918 لسنة 1979 لسابقة الفصل فيه، هذا فضلاً عن أن المحكمة بقضائها بأن المدعى أحدث في أقدمية الدرجة الأولى من السيدة/ ....... توصلت إلى نتيجة خاطئة برفض طلب إلغاء القرار رقم 861 لسنة 1982 موضوعاً، وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لصدوره رغم عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 26/ 5/ 1988 بتكليفها بتقديم بيان والرد على ما أثاره المدعى في مذكراته، كما أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه في مذكرة له قدمت بجلسة 11/ 5/ 1989 ولم تطلع على ملف خدمة المطعون على ترقيتها الذي كان مودعاً في الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق.
ومن حيث إن من المسلمات أن الحكم متى كان قطعياً فاصلاً في النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكتسبها من لحظة صدوره وهي حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل الحكم فيها بقضاء حاسم، ليس من ريب في أن القول بغير ذلك يفضي إلى تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد وهو ما يتنافى وضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام، ومن أجل ذلك ونزولاً على هذه الاعتبارات، نصت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان الثابت أن طلب المدعى إلغاء القرار رقم 2918 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى كان موضوعاً لدعوى مستقلة هي الدعوى رقم 751 لسنة 36 ق والتي صدر الحكم فيها بجلسة 12/ 4/ 1990 برفضها موضوعاً، فإن المحكمة إذ قضت في ذلك الطلب بحكمها المطعون فيه والصادر في الجلسة ذاتها بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه فإنها تكون قد أعملت حكم المادة 101 من قانون الإثبات إعمالا سليماً ووافق قضاءها في ذلك صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه في هذا الشق منه غير سديد.
ومن حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ومجانبة الصواب لعدول المحكمة عن قرار سابق لها بتكليف الجهة الإدارية إيداع بعض البيانات وعدم اطلاعها - أي المحكمة - على ملف خدمة المطعون على ترقيتها، هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء كل من هذه المحكمة ومحكمة النقض من أنه لا جناح على المحكمة إن هي عدلت عن قرار لها من هذا القبيل متى قررت أن في أوراق الدعوى ومفرداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها، أما عن الاطلاع على ملف الخدمة فإن الأمر في طلب ضمه إلى الدعوى أو عدم طلبه مرده إلى تقدير المحكمة مدى لزوم هذا الضم لجلاء وجه الحق فيها، وبالتالي فإن هذا الوجه من أوجه النعي على الحكم يضحى بدوره على غير سند.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الطاعن خاصاً بإغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه في إحدى مذكرات دفاعه فإن ما أثير من ذلك مردود بأنه لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم ومناحي دفاعهم حجة حجة والرد على كل جزئية أبدوها، فحسب المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها في قضاءها، وغنى عن البيان أن ما يقدره ذوو الشأن دفاعاً جوهرياً لهم قد لا يكون كذلك في تقدير المحكمة، كذلك فإن سكوت المحكمة عن الرد على إحدى النقاط إنما يعنى التفاتها عنها وعدم التعويل عليها.
ومن حيث إنه متى كان المستفاد من جماع ما سلف أن الحكم المطعون فيه جاء مصادفاً صحيح حكم القانون في قضائه وإن الطعن عليه بجميع أشطاره على غير أساس، فقد تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق