الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مارس 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 1760 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 135 لسنة 1993

 الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ك) - في 7سبتمبر سنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأس الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــــــــــرر :



مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد ( 13 فقرة أولي ) ، ( 125 - بند ثانيا ) ، (176) ، (177 فقرة أولي ) ، (178 صدر المادة ) ، (179 فقرة ثانية) ، (183) ، (183 مكررا 3- بند (6)) ، مادة (183 مكررا 4- صدر الفقرة الثانية) ، (281) ، (326- تعريف الملكية غير المباشرة) ، (335 فقرة سابعة - بندين ثانيا وسادسا) ، (337 فقرة ثالثة - بندين ثانيا وثالثا ) ، (338 فقرة أولي ) ، (353) ، (356) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ، النصوص الآتية :
مــــــــــــادة (13 فقرة أولي ) :
تصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة .
مــــــــــــادة (125- بند ثانيا ) :
ثانيا - عشرة ملايين جنيه مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالية :
1 - سوق المال المخاطر
2 - التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
مــــــــــادة (176) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة .
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط والاشراف والرقابة عليه .
مـــــــــــــادة (177 فقرة أولي ) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق أسواق النقد بترخيص من الهيئة ، كما يجوز للهيئة الترخيص للجهات التي تزاول نشاط ( المتعاملون الرئيسيون ) بأن تباشر نشاط صناديق أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها ، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن .
مـــــــــــادة (178 صدر المادة ) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق أدوات الدين بترخيص من الهيئة ، ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا للضوابط الآتية :
مـــــــــــــــــادة (179 فقرة ثانية ) :
ويسعي مدير الاستثمار الي تنويع استثمارات الصندوق وادارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق والسياسة الاستثمارية المحددة بمذكرة المعلومات .
مــــــــــــــادة (183) :
مع عدم الاخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة (183 مكررا) ، يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري في مجال أو أكثر من المجالات الآتية :
1 - عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها .
2 - شراء عقارات بغرض اقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض اعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج لها .
3 - الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية .
4 - الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون (80%) من أصولها أصولا عقارية .
5 - وثائق صناديق استثمار عقاري .
6 - السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري
7 - سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري
8 - ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقا للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة .
ويجب أن يتوفر في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق الشروط الآتية :
1 - ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنها قضايا ، سواء كانت مسجلة بالشهر العقاري أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص سار من احدي الجهات المختصة في الدولة .
2 - أن تكون هذه الأصول موافقا على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة .
3 - أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
كما يجب ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات وسندات التوريق التي يستثمر فيها الصندوق جزءا من أمواله عن الحد الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة .
ويجوز توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو أصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق ، مع عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات المتعلقة بذلك ، ولا يجوز أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوي العلاقة في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها .
وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها وأن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
مـــــــــــــادة (183 مكررا 3 - بند(6) ) :
6 - تقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
مــــــــــــادة (183 مكررا 5 - صدر الفقرة الثانية) :
كما تتولي شركة خدمات الادارة القيام باجراء التقييم الدوري لاجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدني كل ثلاثة أشهر اذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة ، وذلك بناء على تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة ، ويهدف هذا التقييم للآتي :
مــــــــــــــادة (281) :
يقصد بلفظ ( الشركة ) في تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مـــــــــــــادة (326 تعريف الملكية غير المباشرة ):
الملكية أو الاستحواذ غير المباشر : هي نسبة المساهمة أو السيطرة الفعلية على حقوق التصويت لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيا أو رأسيا وصولا للمستفيد النهائي .
مــــــــــــــادة (335 فقرة سابعة - بندين ثانيا وسادسا ):
ثانيا : كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المري يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الارشادي الصادر عن الهيئة ، ويجوز للهيئة استثناء مقدم العرض من تقديم الكتاب المشار اليه اذا كان من ضمن الجهات التابعة للدولة .
وفي حالة عرض الشراء بطريق المبادلة على أسهم قائمة يجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة لمقدم العرض وتجميدها طوال مدة عرض الشراء ، ويسري التجميد على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بعد انتهاء سريان العرض لحين اتمام اجراءات المبادلة .
وعلى أن يتعهد مقدم العرض وأمين الحفظ في حالة مبادلة أسهم الشركة المستهدفة بأسهم زيادة رأس المال لمقدم العرض بتجميد الأسهم محل المبادلة لحين اتمام اجراءات المبادلة .
سادسا : أسعار اقفال أسهم الشركة المستهدفة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض ، والستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض وكذلك أسعار عروض الشراء على ذات الورقة المالية السابق تقديمها خلال الأثني عشر شهرا السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض .
مـــــــــــــــادة (337 فقر ثالثة - بندين ثانيا وثالثا ):
ثانيا : اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسهم النشطة يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض ، أو كان السعر المقترح يقل عن أعلي سعر لعرض شراء قدم على ذات الورقة خلال الأثني عشر شهرا السابقة ، أيهم أعلي ، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددا وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
ويقصد بمتوسط سعر الاقفال لأغراض هذا النص ، متوسط سعر الاقفال اليومي للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة (97) من هذه اللائحة .
ثالثا : اذا لم يتم تحديد السعر للأسهم غير النشطة وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
ويحق للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في حالات الاخلال على النحو المنصوص عليه بالمادة (353) من هذه اللائحة ، اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الزام الهيئة بتقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض ، أو تاريخ الاخلال ، أيهم أعلي ، وذلك كله ما لم تقدر الهيئة أن الأمر يستدعي تحديد سعر العرض وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
مــــــــــــادة (338 فقر أولي ):
على الشركة المستهدفة بالعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء أن تقوم باصدار بيان توضح فيه رأي مجلس ادارتها في جدوي العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من اجمالي التصويت بالمجلس .
مــــــــــــادة ( 353 ):
الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء اجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض :
يجب على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن يقوم باخطار الهيئة ، على أن يتم تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه ، على أنه في حالة اصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة لعرض الشراء .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده ، أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال أثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، مع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في اي وقت الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يتملكه في أي وقت الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ ، بمفرده أو من حلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في أي وقت الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت على ألا يسري الالتزام بتقديم عرض الشراء فيما يجاوز ذلك بمراعاة أحكام المادة (357) من هذه اللائحة .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة بالعرض ، تزيد على النسبة التي تؤول اليه بعد تحقق أي من الحالات المشار اليها في المادة (356) من هذه اللائحة ، وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (356 مكررا) من هذه اللائحة .
وفي جميع الأحوال التي تستلزم تقديم عرض شراء اجباري ، فان تعهد مقدم العرض باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة وجب عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية منقوصا منها الحد الأدني المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة ، فاذا جاوز عدد الأسهم المعروضة للبيع عرض الأسهم المطلوب شراؤها وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما يتم عرضه الي مجموع الأٍهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، أما اذا أعلن مقدم العرض عن رغبته في عدم استمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة ، تعين عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية بالشركة .
وللهيئة في حالات الاخلال بأحكام هذه المادة ، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متي كان ذلك ممكنا .
مـــــــــــــــادة (356) :
حالات عدم الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري :
لا تخضع الحالات التالية للالتزام بتقديم عرض شراء اجباري بعد الاخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار المستوفي لكافة المستندات المطلوبة :
( أ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين .
( ب) حالات الميراث والوصية والهبة
( ج) تنفيذ عمليات الاندماج
( د) انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لصالح البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاء لمستحقاتها .
( هـ) اعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و /أو مجموعة الشركات المرتبطة
( و) اذا تم الاستحواذ من قبل احدي المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب اعمالا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب
( ز) حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال باعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية .
( ح) حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع
( ط) حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لاعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات اضافية فيها .
( ى) حالات زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال
( ك) الحالات التي ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهم أو سيطرته على حقوق التصويت باحدي الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب متي تم ذلك دون رغبة وارادة منه



مادة رقم 2

يستبدل بعنوان الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العنوان الآتي:
( نشاطي تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وتقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة )



مادة رقم 3

يضاف الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها المواد والنصوص (13 مكررا) ، (125- بند ثالثا) ، (356 مكررا) ، وذلك على النحو الآتي :
مـــــــــــــــادة (13 مكررا) :
مع مراعاة المادة (14 مكررا (1)) من القانون ، تصدر الصكوك بموجب عقد اصدار وفقا لاحدي الصيغ الآتية :
1 - صكوك الاستصناع : تصدر على أساس عقد الاستصناع ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل تصنيع أصل مبيع استصناعا لتسليمها الي مشتريها ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة ، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها .
2 - صكوك الوكالة بالاستثمار : تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار ، وتحصيلة حصيلة اصدارها لدفع رأس مال الوكالة بالاستثمار الي الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة ، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري ، وفي ثمنها بعد بيعها ، ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجودات ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار ، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك ، ويجوز أن يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين ، مضمونا ، وتحدد نشره اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل .
3 - صكوك السلم : هي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل رأس مال السلم ، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك ، والسلم هو أن يتم تسليم رأس المال من قبل المشتري للبائع حين انعقاد العقد أو خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ انعقاده وقبل تسليم السلعة ، على أن يتفقا على تسليمها في وقت محدد ( بيع آجل بعاجل ) ، ويتفقا على تحديد وصفها ، ونوعها ، وقدرها ، ومكان تسليمها .
4 - صكوك المزارعة : تصدر على أساس عقد المزارعة ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض ، وفي الزرع بعد ظهوره ، وفي ثمنه بعد بيعه ، ويستحق مالكو الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم ، حصة معلومة من الزرع ، ويستحق مالك الأرض الباقي ، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة ، وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع .
5 - صكوك المسافاة : تصدر على أساس عقد المساقاة ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل رعاية أشجار قابلة للاثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتي تثمر ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة وفي الثمر بعد ظهروه ، غير الأرض والشجر ، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر ، ومن ثمنه بعد بيعه ، ويستحق مالك الشجر الباقي وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة ، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر .
مـــــــــــــــادة (125 - بند ثالثا) :
ثالثا : مليونين ونصف المليون لنشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الشركات .
مــــــــــــــادة (356 مكررا) :
ضوابط زيادة نسبة الاستحواذ حال تحقق احدي الحالات المشار اليها بالمادة (356) :
اذا كان من شأن تحقق احدي الحالات الواردة في المادة (356) من هذه اللائحة ، زيادة رأس المال أو حقوق التصويت على نحو لا يصل بهذه الزيادة الي احدي النسب التي تستوجب تقديم عرض شراء اجباري ، فتحتسب أي زيادة تتم بعد ذلك بناء على رغبة الشخص في زيادة رأس ماله أو حقوقه التصويتية ، من نسبة ال(5%) المنصوص عليها بالمادة (353) من هذه اللائحة ، خلال اثني عشر شهرا متتالية ، وذلك ما لم تكن الزيادة تتجاوز (5%) ، فيجوز في هذه الحالة استكمال ال(5%) اللاحقة في الاثني عشر شهرا التالية ، على أنه اذا تم الوصول الي النسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري قبل استكمال الـ (55) المذكورة ، فيتم تقديم عرض الشراء بمجرد الوصول الي تلك النسبة .



مادة رقم 4

تلغي المواد (183 مكررا فقرة أولي - بند (3) ) ، (183 مكررا فقرة أخيرة ) ، (282) ، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها .



مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق