جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد
إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
----------------
(154)
الطعن رقم 7795 لسنة 79 القضائية
(1 - 3) قضاة "عدم الصلاحية لنظر
الدعوى: مناطه" "ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية".
(1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له
نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط
خلو ذهنه عن موضوعها. م 146/ 5، 147/ 1 مرافعات. علة ذلك.
(2) إبداء القاضي رأياً علمياً في مؤلف أو بحث،
أو في قضية مماثلة. عدم اعتباره سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى. علة ذلك.
(3) إبداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه رأيها في واقعة مماثلة ونشره في إحدى الجرائد. عدم كفايته لتحقق أي من
حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة.
(4 ، 5) قانون "دستورية القوانين: أثر
الحكم بعدم دستورية القوانين".
(4) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك
الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168
لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. تعلق ذلك
بالنظام العام.
(5) صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى
والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري
وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة
النقض. لازمه. وجوب إعمال أثره. علة ذلك.
(6) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في
الدعوى".
استخلاص توفر الصفة في الدعوى. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة.
(7) جمارك "الرسوم الجمركية: استرداد ما
دفع بغير وجه حق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض رد رسوم الخدمات
الجمركية للشركة الطاعنة على سند من قيام المستهلك بأدائها استنادا لنص م 111 ق 66
لسنة 1963 والقرارات الوزارية المقضي بعدم دستوريتها وبالمخالفة للثابت بالأوراق.
فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقا لنص المادتين 146/ 5،
147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق
له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات
شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها، حتى يستطيع أن يزن حجج
الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
2 - لا يعتبر سببا لعدم الصلاحية أن يكون
القاضي قد أبدي رأيا علميا في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة، إذ إن ذلك لا يكشف
عن اتجاه معين له في موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها.
3 - إذ كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي من
نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها
في واقعة مماثلة نشر بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008، فهذا الادعاء بمجرده منفردا
لا يكفي لتحقق هذا الوصف، ولا يعد مانعا من نظر المحكمة الدعوى المطروحة، ولا
يتحقق به أيا من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146
من قانون المرافعات سالفة الإشارة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد
على هذا الادعاء باعتباره دفاعا ظاهر الفساد.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها
وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو
كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته،
بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبي
فإنه يطبق بأثر مباشر، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا
يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت
أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت حكمها في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 المنشور في
الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من
المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري
وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات
الجمركية محل النزاع، وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من
شخص معين مقابل خدمة تؤديها له، الأمر الذي يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض
أو تحصيل الرسوم ابتداء بأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون
الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين
على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام.
6 - المقرر أنه ولئن كان استخلاص توفر الصفة
في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره،
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمد من وقائع الدعوى.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء
الحكم الابتدائي ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب
المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية
الخاصة بتقرير تلك الرسوم، ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هي التي
قامت بسداد الرسوم محل التداعي إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك، فإنه
يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذي جره لمخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة
2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 774851.02 جنيه
والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك على سند من أنها استوردت
عدد من الرسائل الجمركية وقامت مصلحة الجمارك - المطعون ضدها - بتحصيل رسوم خدمات
جمركية عنها مقابل خدمات لم تؤدها إليها، فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى، وبعد أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 4/ 2008 بإجابتها لطلباتها. استأنفت
المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف
القاهرة التي قضت بتاريخ 11/ 3/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على
الحكم المطعون فيه البطلان للإخلال الجسيم بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك
بدفاع مفاده أن الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم سبق لها إصدار عدة أحكام في وقائع
مماثلة نشرت بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008، مما ينم عن رأي المحكمة برفض الدعوى
المطروحة، بما ينفي صلاحيتها لنظرها، وطلب إحالتها لدائرة أخرى لتوفر هذا المانع
إعمالا للمادة 146/ 5 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلبه
وأهدر دفاعه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من
سماع الدعوى وبطلان حكمه متى كان سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع
بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو
الذهن عن موضوعها، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه
الذي يشف عنه عمله المتقدم، ولا يعتبر سببا لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى
رأيا علميا في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة، إذ إن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له
في موضوع الدعوى المطروحة عليه، ولا يفقده صلاحيته لنظرها. لما كان ذلك، وكان ما
أثاره الطاعن بوجه النعي من نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم
الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008،
فهذا الادعاء بمجرده منفردا لا يكفي لتحقق هذا الوصف، ولا يعد مانعا من نظر المحكمة
الدعوى المطروحة ولا يتحقق به أيا من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة
الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة، ولا يعيب الحكم المطعون
فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعا ظاهر الفساد، ويضحى نعى
الطاعن بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب رد المبلغ المسدد للمصلحة
المطعون ضدها كرسوم خدمات جمركية على السلع التي استوردتها استنادا لقواعد العرف
بتحميل تلك الرسوم على السلعة وسدادها بمعرفة المستهلك، رغم أحقيتها في استردادها
لسبق سدادها لتلك الرسوم لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175
لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور
حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها
وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى
ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ
نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، أما إذا تعلق الحكم
بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها
ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من
تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في
القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 المنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 16/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية
رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل
النزاع، وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل
خدمة تؤديها له، الأمر الذي يستتبع بعدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل
الرسوم ابتداء بأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك
والقرارات الوزارية سالفة البيان، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى، فإنه يتعين على
المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص توفر
الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذي تستقل محكمة الموضوع
بتقديره، إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من وقائع الدعوى،
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوي رد
رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن
السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم، ورغم
أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هي التي قامت بسداد الرسوم محل التداعي إلى
المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك، فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال
الذي جره لمخالفة القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم
المستأنف فيما بني عليه من أسباب لالتزامه النظر المقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق