الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 ديسمبر 2021

الطعن 8 لسنة 2 ق جلسة 5 / 12 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 2 دستورية ق 1 ص 5

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله و د. فتحي عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء

وحضور السيد المستشار محمد كمال محفوظ المفوض،

والسيد أحمد على فضل الله أمين السر.

-------------

(1)
القضية رقم 8 لسنة 2 قضائية "دستورية"

(1)  دعوى دستورية - المصلحة في الدعوى

تعديل النص القانوني المطعون فيه بعدم الدستورية بعد رفع الدعوى وأحداث هذا التعديل أثره فور نفاذه باعتباره من القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي - زوال مصلحة المدعى في الدعوى.
(2)  دعوى دستورية
سبل التداعي في شانها - ليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً في دستورية التشريعات.

-------------
1 - لما كانت الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والتي أشركت أعضاء من مجلس الشعب في تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا - المطعون بعدم دستوريتها - قد عدلت بعد رفع الدعوى بالقانون رقم 30 لسنة 1981 الذى استبدل بهذا التشكيل تشكيلاً جديداً يضم إلى أعضاء المحكمة عددا مماثلا من الشخصيات العامة بدلاً من أعضاء مجلس الشعب، وكان هذا التعديل قد أحدث أثره فور نفاذ القانون رقم 30 لسنة 1981 باعتباره - في هذا الخصوص - من القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي التي تسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات، فحل بذلك التشكيل الجديد محل التشكيل الملغى موضوع الطعن، ومن ثم تكون مصلحة المدعى في دعواه الراهنة قد زالت، وتكون الخصومة الماثلة قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.
2 - لا تقوم ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية إلا باتصالها بالدعوى اتصالا قانونيا طبقا للأوضاع المقررة في المادتين 27، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللتين رسمتا سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً في دستورية التشريعات.


الإجراءات

بتاريخ 15 مارس سنة 1980 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً باعتبار الخصومة منتهية واحتياطيا برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بانتهاء الخصومة.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى بصفته وكيلا عن طالبي تأسيس حزب الجبهة الوطنية، كان قد أقام الدعوى رقم 1254 لسنة 25 ق إدارية عليا طالباً إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على إنشاء حزب الجبهة الوطنية والحكم بالموافقة على إنشائه، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات دفع بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وخاصة المادة الثامنة منه فيما نصت عليه من إشراك أعضاء من مجلس الشعب في تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي يطعن أمامها في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب. وبجلسة 23 فبراير سنة 1980 قررت المحكمة تحديد ميعاد أربعة أسابيع لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 79، فأقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 مخالفتها لأحكام الدستور ذلك أنها إذ نصت في الفقرة 12 منها على إشراك أعضاء من مجلس الشعب في تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي يطعن أمامها على قرارات لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تكوين الأحزاب السياسية، تكون قد خالفت حكم المادة 172 من الدستور بأن أدخلت في تشكيل مجلس الدولة - وهو هيئة قضائية مستقلة - أعضاء سياسيين ومن مجلس الشعب، كما أهدرت حكم المادة 68 من الدستور بأن فرضت على المواطنين هذه المحكمة المشكلة تشكيلاً خاصاً وحالت بذلك بينهم وبين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، وأسبغت على مجلس الشعب ولاية القضاء خلافاً لنص المادة 86 من الدستور التي حددت اختصاصاته تحديداً قاطعاً على سبيل الحصر وليس من بينها ممارسة القضاء، بالإضافة إلى أن جلوس بعض أعضاء مجلس الشعب في دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا - وهى جزء من السلطة القضائية - يعتبر تدخلاً من السلطة التشريعية في شئون القضاء ومساساً بالاستقلال المقرر للمحاكم على خلاف ما تقضى به المادتان 165، 166 من الدستور.
وحيث إن الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 - كانت تنص على أنه "ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس" ثم عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 30 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من أول مايو سنة 1981 واستبدلت بها الفقرة التالية "ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب". وتقضى المادة 28 من قانون حماية القيم عن العيب المشار إليه بأن "ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها أعضاء المحكمة. ويتم اختيار الأسماء التي تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط ألا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً وألا يكونوا من بين أعضاء السلطة التشريعية".
لما كان ذلك، وكانت الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والتي أشركت أعضاء من مجلس الشعب في تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا - المطعون بعدم دستوريتها - قد عدلت بعد رفع الدعوى بالقانون رقم 30 لسنة 1981 الذى استبدل بهذا التشكيل تشكيلاً جديداً يضم إلى أعضاء المحكمة عدداً مماثلاً من الشخصيات العامة بدلاً من أعضاء مجلس الشعب، وكان هذا التعديل قد أحدث أثره فور نفاذ القانون رقم 30 لسنة 1981 باعتباره - في هذا الخصوص - من القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي التي تسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات، فحل بذلك التشكيل الجديد محل التشكيل الملغى موضوع الطعن، ومن ثم تكون مصلحة المدعى في السير في دعواه الراهنة قد زالت، وتكون الخصومة الماثلة قد أصبحت غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.
لما كان ما تقدم، وكانت ولاية هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا قانونيا طبقا للأوضاع المقررة في المادتين 27، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللتين رسمتا سبل التداعي في شأن الدعاوى الدستورية وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التي تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً في دستورية التشريعات، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 الذى استبدل بأعضاء مجلس الشعب أعضاء من الشخصيات العامة، قد أثاره في مذكرته المقدمة بجلسة 3 أكتوبر سنة 1981 كطلب عارض، وبالتالي لم يتصل بالمحكمة اتصالاً قانونياً، فإنه يتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فإن المحكمة ترى في تعديل المشرع لنص الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بالقانون رقم 30 لسنة 1981 بعد أن أقام المدعى دعواه دستوريتها ما يبرر عدم الزامه بمصروفاتها.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق