باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من ديسمبر سنة 2021م،
الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد
الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
------------------
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 40
قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة بنك مصر
ضـد
..........
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر سنة 2018، أودع البنك المدعى صحيفة هذه
الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بفض التنازع السلبى على
الاختصاص بين جهتي القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة، والاعتداد بالحكم البات
الصادر في الدعوى رقم 536 لسنة 61 قضائية، من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية
وملحقاتها، دون الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2395 لسنة 83 قضائية،
وتعيين جهة القضاء العادي " الدائرة العمالية"، بوصفها الجهة صاحبة
الولاية، لنظر الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليها، في الدعوى المعروضة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 3229 لسنة 2008
عمال، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد البنك المدعى، طالبة الحكم، بعودتها
إلى العمل، وصرف راتبها، وكافة مستحقاتها المالية، على سند من أنها كانت تعمل
محامية بالإدارة القانونية بالبنك، بموجب عقد عمل مؤرخ 17/8/2006، وأنه قد صدر
قرار بإنهاء خدمتها بدعوى انقطاعها عن العمل، دون إذن أو سبب مشروع، وذلك إعمالاً
لنص المادة (82) من اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر.
وبجلسة 24/6/2010، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم ترتض المدعى عليها
هذا القضاء، فقد طعنت عليه، بالاستئناف المقيد برقم 2934 لسنة 127 قضائية، أمام
محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 12/12/2012، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً،
وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعـــى عليهـــا على هذا
الحكـــم بالطعن المقيد برقم 2395 لسنة 83 قضائية عمال، أمام محكمة النقض. وبجلسة
15/4/2018، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاص محاكم مجلس
الدولة بنظرها. وقد شيدت قضاءها على أنه " بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972، وما جاء بالبند الثالث عشر من المادة العاشرة منه، من تقرير اختصاص
محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في الطعون في الجزاءات، الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونًا، وكذلك على ما جاء بالمادة
الخامسة عشرة منه، من اختصاص المحاكم التأديبية، بنظر الدعاوى التأديبية، في المخالفات
المالية والإدارية، التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة، وما يتبعها من وحدات،
وأخيرًا ما تقرر من اختصاصها بنظر الطعون، المنصوص عليها، في البند الثالث عشر من
المادة العاشرة المشار إليها، ومن ثم تكون ولاية المحاكم التأديبية، قد تناولت
بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة، الطعون في الجزاءات التأديبية، الموقعة على
هؤلاء العاملين، في الحدود المقررة طبقًــا للقانون رقم 19 لسنة 1959، في شأن
سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، على موظفي المؤسسات
والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، وذلك اعتبارًا من تاريخ
العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة". وأورد الحكم ذاته،
" إنه لما كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005، قد خلا من نص، يستبعد المنازعات
التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام، من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية
بمجلس الدولة، فإن مؤدى ذلك، أن يظل اختصاص مجلس الدولة بمنازعات التأديب قائمًا،
في شأن العاملين ببنوك القطاع العام. وتطبيقًــا
لما تقدم، فإن طلب الطاعنة إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها، يتضمن في حقيقته
طعنًا على جزاء تأديبي، ومن ثم تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، دون
محاكم القضاء العادي". ومن جهة أخرى، كانت المدعى عليها قد أقامت بتاريخ
16/11/2013، الدعوى رقم 536 لسنة 61 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لرئاسة
الجمهورية وملحقاتها، طالبة الحكم، بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار
الصادر بفصلها، وما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيتها في كافة الترقيات والراتب
خلال فتــــرة الفصل، وبإلــــزام جهــــة عملها بتعويضهــــا عن الأضــــرار
المادية والأدبيــــة التي لحقت بها من جراء إصدار القرار المطعون عليه. وبجلسة
27/6/2015، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها
بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية " الدائرة العمالية "
للاختصاص، وأسست قضاءها على أن " بنك مصر، قد تحول من مؤسسة عامة، إلى شركة
مساهمة عربية، بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 أبريل سنة 1965،
وأصبحت علاقته بموظفيه، اعتبارًا من هذا التاريخ علاقة تعاقدية، تخضع لأحكام قانون
العمل، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة،
الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، باعتباره جزءًا متممًا لعقد العمل.
ولما كانت المدعى عليها تعمل ببنك مصر، وكان هذا الأخير يُعد شركة مساهمة، وشخصًا
من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم ينتفى عن العاملين به صفة الموظف العام، وبالتالي
ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء العادي وحده، دون محاكم مجلس الدولة ".
وإذ تراءى للبنك المدعى، أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص بين جهة
القضاء العادي، وبين جهة القضاء الإداري، إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر
النزاع، أقام الدعوى المعروضة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " تختص المحكمة الدستورية العليا، دون
غيرها بما يأتي: أولاً: .......... ثانيًا : الفصل في تنازع الاختصاص، بتعيين
الجهة المختصة، من بين جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا
رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت
كلتاهما عنها.........".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع
الاختصاص السلبى، وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد،
أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن
نظرها.
وكان المقرر كذلك، أن الولاية التي أثبتها قانون هذه المحكمة والدستور
في المادة (192) منه، للمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في التنازع
السلبى على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية، قاضٍ، يعود إليه أمر
نظرها، بقصد إنهاء النزاع في موضوعها، ضمانًـــا لفاعلية إدارة العدالـــة، بما
يكفل إرساء ضوابطها، واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ الميسر
إلى القضاء، للحصول على الترضية القضائية.
إذ كان ما تقدم، وكان الحكمان موضوع الدعوى المعروضة، الصادر أولهما
في الدعوى رقم 536 لسنة 61 قضائية، من محكمة تابعة لجهة القضاء الإداري، والصادر
ثانيهما في الطعن رقم 2395 لسنة 38 قضائية، من محكمة النقض - رأس محاكم جهة القضاء
العادي - قد تعامدا على محل واحد، وتسلب كل منهما من اختصاصه بالفصل في دعوى
الموضوع، بقضائه بعدم الاختصاص الولائي بنظرها، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية
العليا للفصل في طلب فض التنازع السلبى بين الحكمين المشار إليهما، وتعيين جهة
القضاء المختصة بنظره، عملاً بما ينص عليه البند ثانيًا من المادة (25) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ولا ينال مما تقدم،
إعادة نظر النزاع الموضوعي، أمـــام محاكم جهـــة القضاء العادي، إثر صدور حكم
المحكمة الإداريـــة لرئاسة الجمهورية المشـار إليـه، بإحالـــة النزاع إلى محكمة
شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى بجدول المحكمة المحال إليها برقم 638 لسنة
2016 عمال، وقضت فيها بجلسة 31/12/2016، بعدم جـــواز نظـــر الدعـــوى لسابقة
الفصل فيهـــا، والطعـــن على هـــذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 21 قضائية،
أمام محكمة استئناف القاهرة، الذي تدوول نظره حتى جلسة 14/11/2019. ذلك أن الحكم
الصادر من محكمة النقض - الحد الثاني للتنازع - فصل في مسألة أولية تتصل بولاية
جهة القضاء العادى بنظر النزاع، وهو قضاء يحوز قوة الأمر المقضي فيه، على أساس أنه
حسم النزاع في المسألة القانونية التي فصل فيها، ومؤداه: التزام محكمة الاستئناف
المنظور أمامها النزاع بهذا القضاء، وتقيدها بألا تخرج عليه، عملاً بصريح دلالة نص
المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة
1968، مما يغدو معه تسلب جهة القضاء العادي عن نظر النزاع الموضوعي لا يزال
قائمًا، وتتحقق بمقتضى قيامه، حالة التنازع السلبى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة
بنظر النزاع في أحوال التنازع على الاختصاص - إيجابيًـــا كان أم سلبيًا - إنما
يتم وفقًـــا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية
المختلفة، تحديدًا لولاية كل منها.
وكان من المقرر - أيضًـــا - في قضاء هذه المحكمة، أنه في حالة صدور
قانون تالٍ لصدور الحكمين محل دعوى التنازع، أسند الاختصاص لإحدى جهتي القضاء، فإن
تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع إنما يتم وفق قواعد الاختصاص الولائى المقررة
قانونًا عند صدور حكم محكمة التنازع، باعتبار أن هذا الحكم هو الذي يعين الجهة
القضائية المختصة بنظر الدعوى الموضوعية.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن إنهاء خدمة
العامل، في القطاع العام، لانقطاعه عن العمل، بغير سبب مشروع، لا يُعتبر فصلاً
تأديبيًا، وإنما يقوم على افتراض، أن هذا العامل، يُعد في حكم المستقيل، لما يدل
عليه هذا الانقطاع - طوال المدد التي حددها القانون - من رغبة ضمنية، في ترك العمل
- وهو ما دعا المشرع إلى التمييز بين الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي، وبين
الانقطاع عن العمل بغير إذن.
وحيث إن البين من التنظيم التشريعي لبنك مصر - وفقًا لأحكام المادتين
الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بالبنوك، أن البنك المدعى، شركة مساهمة، يضع مجلس إدارة البنك المركزى المصري
نظامها الأساسي، وتتم إدارتها وفقًــا للقواعد السارية في المنشآت المصرفية
العادية، دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة
ومؤسساتها العامة.
وحيث إن المشرع في نطاق تحرير نظم العمل الداخلية في البنوك المملوكة
ملكية عامة، من القيود التي تخضع لها مثيلاتها من الوحدات الاقتصادية المملوكة
للدولة، الذي بدأه بمقتضى القانونين رقمي 120 لسنة 1975 و88 لسنة 2003 الملغيين،
فقد نص في المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن " تستبدل عبارة " البنوك
المملوكة أسهمها بالكامل للدولة " بعبارة " بنوك القطاع العام "
أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها "، كما نص في المادة (135) منه
على أن " يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة، جميع لوائح
العمل الداخلية طبقًا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في
هــــذا الشأن، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين، وله أن يضع نظامًا
أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق
معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام ".
ومن ثم، فقد غدا التنظيم التشريعي لنظم العمل الداخلية بالبنوك
المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، قائمًا بذاته، مغايرًا في غالب أحكامه، عن
التشريعات الحاكمة للنظم ذاتها، المعمول بها في الجهات والهيئات المملوكة للدولة
ملكية خاصة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار البنك المدعى بإنهاء خدمة المدعى
عليها قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها -
إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة
بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًّــا وطبيعة المشروع الخاص، ولا تربطها بالتالي
بالمتعاملين معها، أو العاملين بها، علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل
مرد شئون هؤلاء إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. ومن ثم لا يعتبر قرار إنهاء
خدمة المدعى عليها - الصادر استنادًا إلى المادة (82) من اللائحة العامة للعاملين
ببنك مصر - قرارًا إداريًّــا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه
اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة، بشأنه، ضمن اختصاص جهة القضاء العادي
صاحب الولاية العامة، عملاً بنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972. وحيث إن
نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيًّــا من المادة (25) من قانون هذه
المحكمة المشار إليه قد ناطا بها - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص الولائي،
بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، الذي تثبت
له، وفقًـــا لنص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وجميع
سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًــا بالنسبة لهم، مؤداه: إسباغ
الولاية، من جديد، على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى الموضوعية، غير مقيدة
بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد صار باتًــا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع الموضوعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق