الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

الطعن 37341 لسنة 55 ق جلسة 24 / 2 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 122 ص 1690

جلسة 24 من فبراير سنة 2015
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

---------------

(122)

الطعن رقم 37341 لسنة 55 القضائية (عليا)

(أ‌) دعوى:
العدالة الناجزة- تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة، مع ما تسببه له من قلق- العدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب.

(ب‌) دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- تعجيلا للفصل في الخصومة، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها- رتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن- هذا الجزاء يترتب بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص- تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزائيا يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: (أولهما) تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و(ثانيهما) تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف (بعد التأشير عليه بالجدول العام للمحكمة)، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق أن كلفته به المحكمة، وذلك لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة نظرها من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة- يتعين أن يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال هذا الميعاد، أو لم يعلن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير مقترن بتنفيذ ما سبق أن كلفته به المحكمة، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف؛ فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثرا في تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
- المادة (99) من قانون المرافعات.

 (ج‌) دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها- لا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير- إذا قضت المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى فإنه يحق للمدعي الطعن في حكم الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي.

-------------

الوقائع

بتاريخ 7/9/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بعاليه، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة التاسعة- عقود وتعويضات) بجلسة 14/7/2009 في الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه -ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالطلبات الواردة بختام عريضة الدعوى، وبإلزام الشركتين (المدعى عليهما) المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وبهيئة أخرى، مع إلزام موظفي جدول محكمة القضاء الإداري المصروفات عن درجتي التقاضي على النحو المبين بالأسباب.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل طلب تعجيل الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق من الوقف الجزائي والمقدم من الطاعن (بصفته)، والمؤشر عليه بجدول محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/12/2008، وشهادة رسمية من مدير عام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة من واقع الجدول العام للمحكمة تفيد بتقديم طلب التعجيل المشار إليه والتأشير عليه بجدول المحكمة بتاريخ 6/12/2008، وبجلسة 5/6/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 15/10/2013، وبها نظر وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبإعادة الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يضحى مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة في هذا الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/12/2002 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين أن يؤديا له مبلغا مقداره (26650000) جنيه فقط ستة وعشرون مليونا وست مئة وخمسون ألف جنيه، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وشيد دعواه على أن هذا المبلغ المطالب به يمثل مستحقات للهيئة المدعية (الطاعنة) قبل المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بموجب عقد النقل المؤرخ 3/6/1995، والمتمثلة في التزامهما أن يدفعا للهيئة المدعية مقابل نقل مواد كيماوية للشركتين اللتين يمثلهما المدعى عليهما عبر قطارات سكك حديد مصر في صهاريج خاصة لنقل تلك المواد قامت الهيئة بتجهيزها على حسابها، حيث بلغت تكاليف هذه العملية مبلغا مقداره عشرون مليون جنيه، فضلا عن مبلغ ستة ملايين وست مئة وخمسين ألف جنيه يمثل إجمالي فرق النولون المستحق للهيئة عن هذه العملية، وخلصت الهيئة في ختام عريضة دعواها إلى طلب الحكم بطلباتها المبينة آنفا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيرا يقوم بالمهمة المبينة تفصيلا بالتقرير.

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/4/2008 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي، وكلفت الهيئة المدعية بإيداع مبلغ ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبير، إلا أن الهيئة لم تسدد مبلغ الأمانة المذكور، فقضت المحكمة بجلسة 28/10/2008 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، تأسيسا على عدم تنفيذ الهيئة ما كلفتها به المحكمة من إيداع مبلغ الأمانة خزانة المحكمة.

وبجلسة 14/7/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي دون أن ينهض المدعي إلى تعجيل السير في الدعوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام هذا الطعن، ناعيا على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، إذ إن حكم الوقف الجزائي قد صدر بجلسة 28/10/2008، فبادر الطاعن بصفته بتقديم طلب التعجيل من الوقف الجزائي إلى الجدول العام للمحكمة، وتأشر عليه بالجدول بتاريخ 6/12/2008، ومن ثم يكون طلب التعجيل قد قدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون عليه مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه. ولا ينال من ذلك تقاعس موظف الجدول المختص عن تقديم طلب التعجيل إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف الجزائي لعرضه على المحكمة لنظره وإصدار قرارها بالتعجيل من الوقف؛ إذ إن هذا الخطأ لا دخل للطاعن به ولا يتحمل مسئوليته، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.

وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات، معدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وحيث إن المستفاد مما تقدم، أنه عملا بحكم هذه المادة فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون وذلك بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، ومن ثم فإنه ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص، فبعد أن كان المشرع يجيز للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أصبح الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون على وفق صراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 18/7/1999 (في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 513 لسنة 27 ق. عليا بجلسة 20/11/2001).

وخلوصا مما تقدم، فإن تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: (أولهما) تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و(ثانيهما) تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف (بعد التأشير عليه بالجدول العام للمحكمة)، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق وكلفته به المحكمة، وذلك لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة نظرها من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة، ويتعين أن يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال هذا الميعاد، أو لم يعلن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير مقترن بتنفيذ ما سبق أن كلفت به المحكمة المدعي وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثرا في تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن حكمت بجلسة 28/10/2008 بوقف الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق جزائيا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطاعن بصفته ما كلفته به المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/4/2008 بندب خبير في الطعن، من إيداع أمانة الخبير المحددة في الحكم خزانة المحكمة، وأن الطاعن بصفته قد قدم طلب التعجيل من الوقف الجزائي إلى الجدول العام للمحكمة للتأشير عليه بالجدول بتاريخ 6/12/2008، أي خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك أن الطاعن لم يقدم هذا الطلب بعد التأشير عليه بالجدول إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف خلال ميعاد الخمسة عشر يوما المشار إليها لعرضه على رئيس المحكمة لنظره وتحديد جلسة لتعجيل الدعوى من الوقف، وهو ما استدلت عليه المحكمة من تقديم الحاضر عن الطاعن بصفته أصل طلب التعجيل المشار إليه طي حافظة المستندات المقدمة منه أمام هذه المحكمة (دائرة الفحص) بجلسة 19/12/2012 غير مؤشر عليه بما يفيد تحديد جلسة لنظر الدعوى من الوقف، مما يقطع بعدم تقديم هذا الطلب إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف بعد التأشير عليه بالجدول، كذلك فقد حضر الأستاذ/... نائبا عن الطاعن بصفته جلسة 9/6/2009 أمام محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم المطعون عليه، ولم يقدم هذا الطلب أو يتمسك بتقديمه إلى سكرتير المحكمة في الميعاد، ولم يطلب إثبات ذلك في محضر تلك الجلسة، وترتيبا على ما تقدم فإن طلب التعجيل المشار إليه لم يقدم إلى المحكمة التي أصدرت حكم الوقف بالطريق القانوني الصحيح، ولم يتصل علمها به ولم تحدد جلسة لنظر الدعوى من الوقف ولم يعلم بها الخصم، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي.

وفضلا عما تقدم، فإن الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة (الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير)، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها، ولا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير، ومن ثم كان يحق للطاعن بصفته الطعن أمام هذه المحكمة على حكم الوقف الجزائي الصادر ضده بجلسة 28/10/2008 لعدم سداده أمانة الخبير، أما وأن الطاعن لم يطعن على هذا الحكم الصادر بالوقف فمن ثم يمتنع على هذه المحكمة عند نظرها هذا الطعن على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي، ويضحى الطاعن لدى تعجيله للدعوى من الوقف ملزما بتنفيذ ما كلفته به محكمة أول درجة من سداد الأمانة، وأن يرفق ما يفيد ذلك بطلب التعجيل المقدم منه خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن طلب التعجيل المقدم من الطاعن قد أرفق به أو قدم على استقلال خلال الميعاد المشار إليه ما يفيد إيداعه لأمانة الخبير والتي ارتأت محكمة أول درجة وفقا لتقديرها لزوم تقديمها من قبل المدعي بصفته (الطاعن) حتى يتسنى لها إنزال صحيح حكم القانون على الدعوى المشار إليها والفصل في موضوعها، ومن ثم فإن طلب التعجيل المشار إليه (وعلى فرض تقديمه في الميعاد) لا ينتج أي أثر قانوني في تعجيل الدعوى المشار إليها من الوقف الجزائي؛ لعدم اقترانه بما يفيد سداد أمانة الخبير المكلف بسدادها من قبل المحكمة التي أصدرت حكم الوقف، مما يتعين معه القضاء -والحال كذلك- باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة (لأسباب أخرى)، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وواجب التأييد للأسباب الواردة بالحكم الماثل، ويضحى الطعن الراهن فاقدا لسنده القانوني الصحيح، جديرا بالرفض.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن (بصفته) مصروفاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق