الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021

الطعن 2892 لسنة 76 ق جلسة 4 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 12 ص 76

جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(12)
الطعن رقم 2892 لسنة 76 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى والتمسك بدلالتها. مؤداه. وجوب بحثها وإعمال دلالتها على واقع الدعوى. قعودها عن ذلك. قصور.

(2) قانون "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

(3 ، 4) تقادم "الإجراءات القاطعة لتقادم الحق في المطالبة بأتعاب المحاماة".
(3) تقادم حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو الوفاة. م 86 ق 17 لسنة 1983. انقطاعه بالكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني آخر أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 مدني. علة ذلك.

(4) تمسك الطاعن بانقطاع تقادم مطالبة المطعون ضدهم بأتعابه كمحام بإنذارهم على يد محضر بالسداد وتدليله على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عنه رغم ما له من دلالة في قطع التقادم وقضاؤه بسقوط حقه في المطالبة بالتقادم. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفي لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني أخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدني، ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التي تتعارض معها، مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن المائل باعتبارها نص خاص.

4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/ 8/ 1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الخامسة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها، إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه أتعاب لما بذله من جهد في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط، وقال بيانأ لذلك إن المطعون ضدهم أوكلوه بصفته محامياً للدفاع عنهم في استئناف الدعوى المقامة ضدهم برقم ... لسنة 1991 مدني کلي أسيوط، وتم الاتفاق شفاهة دون تحرير عقد مكتوب على أتعاب محاماة قدرها خمسون ألف جنيه ، وإذ باشر إجراءات الاستئناف سالف البيان وبذل الجهد الكافي إلى أن قضى لصالحهم، وطالبهم بسداد الأتعاب المتفق عليها فلم يمتثلوا، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 11/4/2005 بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الأتعاب بالتقادم . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق، وبتاريخ 2/6/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بسقوط حقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بالتقادم الخمسي على أنه أنذر المطعون ضدهم رسميا بالسداد بتاريخ 12/ 1/ 2003 بعد مضي خمس سنوات من 26/ 3/ 1997 تاريخ الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط محل المطالبة بالأتعاب على الرغم أنه قدم أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين إنذارا رسميا معلنا للمطعون ضدهم في 27/ 8/ 1998 وتمسك بدلالته في قطع مدة التقادم ورغم هذا التفت الحكم عنه فلم يورده أو يرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل، وكان المقرر - أيضا - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه" مفاده أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفي لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدني ذلك، لأن قانون المحاماة قانون خاص، وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التي تتعارض معها، مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/ 8/ 1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الخامسة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها، إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق