الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 ديسمبر 2021

الطعن 1587 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 21 ص 118

جلسة 18 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.

----------------

(21)

الطعن 1587 لسنة 48 ق

(1) مسئولية جنائية . قصد جنائي . إثبات . "بوجه عام" .

اعتبار جريمة ما نتيجة محتملة لأخري . موضوعي . مساءلة الطاعن كشريك في جريمة القتل التي ارتكبها آخر ممن اتفق معه علي ارتكاب السرقة باعتبار الأولي نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها . صحيح .

(2) محكمة الإعادة . نقض . "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" . "الحكم في الطعن" . "أثر نقض الحكم" . عقوبة "تطبيقها" .

نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض . سريان هذه القاعدة على من امتد اليه . أثر النقض ولو قضى بعدم قبول طعنه . أساس ما تقدم . مجانبة ذلك خطأ يوجب التصحيح .

------------------

1 - من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلا لارتكابها أثناء قيام الطاعن وزميليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولا عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.

2 - إن المادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها عما قضى به الحكم السابق. ولا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من قبل طعنه وغيره ممن امتد إليه أثر الطعن استثناء عملاً بالمادة ٤٢ من قانون النقض سالف الذكر ذلك أنه إذا كان المشرع لم يتوخ بهذا الاستثناء سوى تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة، فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضي بنقض الحكم لمصلحتهم ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم كما هو الحال في واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون النقض المشار إليه آنفا دون حاجة إلى إعمال المادة ٤٥ من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم قتلوا ... ... و... ... عمدا بأن اتفقوا على سرقة نقودها وحليها المبينة بالتحقيقات بأن دخلوا مسكنها بطريق التسور من الخارج وما أن ظفروا بها حتى أطبق أولهم بيديه على عنقها قاصدا من ذلك إزهاق روحها مما نتج عنه إصابتها بإسفكسيا الخنق وكتم النفس على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد تسهيل سرقة نقودها وحليها سالفي الذكر من مسكنها الذي اقتحموه عليها بطريق التسور من الخارج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40 و42 و244/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثانيا): بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات. (ثالثا): بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث إلى محكمة الأحداث المختصة للفصل فيما هو منسوب إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه. (أولا) بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ... ... شكلا. (ثانيا) بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ... ... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن الآخر وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات دمنهور، (بدائرة أخرى) قضت حضوريا (أولا) بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. (ثانيا) ببراءة ...... مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ
----------------

" المحكمة "

حيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه تناقض في التسبيب, ذلك أنه عاقب الطاعن عن القتل العمد مع أنه قضى ببراءة المتهم الأول وهو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة وصاحب الدور الرئيسي فيها, ولم يكن دور الطاعن إلا ثانويا وتاليا على فعل القتل الذي قارفه المتهم الأول وحده, على أن ما ساقه الحكم من أسباب لقضائه ببراءة هذا الأخير ينفي ما أثبته في مقام قضائه بإدانة الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم الثاني ...... (الطاعن) كان في حاجة لبعض المال لإتمام زواجه من ابنة شقيق المجني عليها ..... ولعلمه أن الأخيرة على جانب من الثراء وتقيم بمفردها في منزل مستقل فقد استقر عزمه على سرقتها وفي ليلة الحادث توجه إلى حيث تقيم ....... ومعه الحدث ... ... ... وثالث مجهول وتوصلوا إلى دخول مسكن المجني عليها بطريق تمكين الحدث سالف الذكر من تسور حائط المسكن وفتح الباب الخارجي من الداخل, واقتحم الحدث وذلك الشخص المجهول حجرة نوم المجني عليها بينما بقي هو أي المتهم الثاني (الطاعن) في فناء المنزل للمراقبة, وكانت المجني عليها نائمة على حصيرة بالحجرة فجثم ذلك الشخص المجهول على صدرها وإذ فزعت من نومها مستغيثة وضع قطعة من القماش على وجهها ضاغطا عليه لكتم أنفاسها واستمر على هذا الحال حتى فاضت روحها, وأثناء ذلك طلب من الحدث ... .... أن يفتح دولاب المجني عليها ويبحث عما به من نقود وعثر الأخير على مبلغ سبعة عشر جنيها سلمها لذلك الشخص المجهول الذي أعطاه مبلغ ستة جنيهات منها واحتفظ لنفسه بالباقي, وانتزع ذلك الشخص المجهول قرطاً وعقداً كانت المجني عليها تتحلى بهما وسلمهما للمتهم الثاني وطلب منه أن يبيعهما وانصرفوا من مكان الحادث وبعد ذلك قام المتهم الثاني ببيع القرط والعقد لصائغين بمدينة دمنهور, وقد ضبط كل من المتهم الثاني والحدث ..... واعترافا بارتكابهما الحادث وأرشد المتهم الثاني (الطاعن) عن الصائغين اللذين باعهما القرط والعقد المسروقين حيث ضبطا لديهما كما ضبط معه 57.500 جنيها حصيلة بيعهما". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستقاة من اعتراف الطاعن على نفسه في التحقيقات وبالجلسة ومن أقوال الحدث ... ... وأقوال شهود الإثبات من رجال المباحث الجنائية وأقوال الصائغين اللذين باعهما الطاعن الحلي المسروقة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وعرض الحكم لموقف الطاعن من جريمة قتل المجني عليها "..... وحيث إن جريمة قتل المجني عليها حدثت أثناء تنفيذ المتهم الثاني (الطاعن) وزميله لجريمة السرقة التي اتفقوا على ارتكابها, ومن ثم وطبقا للمادة 43 من قانون العقوبات يتحمل المتهم الثاني وزر جريمة القتل التي وقعت بالفعل ولو كانت غير تلك التي اتفق على ارتكابها ما دامت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم بينهم على ارتكابهما جريمة السرقة ذلك أن المساهم في جريمة حصل الاتفاق على ارتكابها مسبقا يفترض فيه أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق على ارتكابها, ومتى كان ذلك وكان اتفاق المتهم وشريكيه على سرقة منزل المجني عليها في ذلك الوقت المتأخر من الليل يقطع بعلمهما بوجودها فيه في ذلك الوقت الأمر الذي يفترض معه أن يدخل في توقعهم أن تستيقظ المجني عليها من نومها وتحاول الاستغاثة فيتصدى لها أحدهم ويقتلها وهو الأمر الحاصل في الواقعة الماثلة حيث أطبق أحد الشخصين المرافقين للمتهم الثاني (الطاعن) على أنفاس المجني عليها وقتلها على النحو سالف الذكر ليأمن من شرها وكان ذلك داخلا في تداعي الأحداث بحيث يتصل آخرها بأولها اتصال العلة بالمعلول فكل من كانت له يد في أولى الأحداث يسأل عن الحادثة الأخيرة وهي القتل باعتبارها نتيجة محتملة للأولى". كما تناول الحكم الاتهام المسند للمتهم الأول فأفصح عن عدم اطمئنانه لصحته لاعتقاد المحكمة بأنه لم يكن ضالعا مع الطاعن وزميله الحدث في ارتكاب الحادث على نحو ما جاء في اعترافهما, وأن مجهولا عداه هو الذي قارف قتل المجني عليها أثناء تنفيذ السرقة المتفق عليها مسبقا وساق الحكم على صحة ما استخلصه من ذلك أسبابا سائغة تكفي لحمل قضائه ببراءة المتهم الأول وتقوم في مجملها على إطراح اعتراف الطاعن وزميله الحدث في شأنه, وقصور الأدلة القائمة في الدعوى قبله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلا لارتكابها أثناء قيام الطاعن وزميليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولا عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم إنما هو من شئون محكمة الموضوع, وكان قضاء الحكم ببراءة المتهم الأول في واقعة الدعوى لا يتعارض مع ما خلص إليه من إدانة الطاعن للأسباب السائغة التي أوردها لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وليس هذا حال الحكم المطعون فيه الذي سلم من كل تناقض يعيبه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
حيث إن حاصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه غلظ العقوبة التي قضى بها على الطاعن عما كان قد حكم به عليه بالحكم الأول المنقوض بالرغم من أن الطاعن والمتهم الأول هما وحدهما اللذان طعنا في هذا الحكم بطريق النقض بينما ارتضته النيابة العامة ولم تقرر بالطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي على الحكم صحيح, ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجنايات بهيئة سابقة أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 13 مارس سنة 1975 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة الطاعن وكان متهما ثانيا في نفس الدعوى بالسجن لمدة عشر سنوات فقررا وحدهما بالطعن بالنقض في هذا الحكم دون النيابة العامة التي تقرر بالطعن وقد قضت محكمة النقض في 10 يناير سنة 1977 بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلا, وبقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن معاً والإحالة. وذلك نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ومحكمة الجنايات بهيئة أخرى قضت بتاريخ 13/10/1977 بحكمها المطعون فيه ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وبمعاقبة المتهم الثاني وهو الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنة فغلظت بذلك العقوبة المقضي بها عليه بالحكم الأول المنقوض وهذا خطأ, ذلك أن المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم, فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة آن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق, ولا سند للتفرقة عناد إعادة المحاكمة بين من قبل طعنه وغيره ممن امتد إليه أثر الطعن استثناء عملا بالمادة 42 من قانون النقض سالف الذكر ذلك أنه إذا كان المشرع لم يتوخ بهذا الاستثناء سوى تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة, فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضي بنقض الحكم لمصلحتهم ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم كما هو الحال في واقعة الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عملا بالقاعدة الأصلية عليها في المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفا دون حاجة إلى عمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم آو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق