جلسة 4 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
(124)
الطعن رقم 12432 لسنة 84 القضائية
(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة". دعوى
"شروط قبول الدعوى: المصلحة".
(1) تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة
الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة في
دعوى سابقة ثم ثبوت أيهما بعد ذلك دون مبرر مقبول.
(2) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. لا
توجب على محكمة الموضوع بحث أمر تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء
بالأجرة. علة ذلك. اعتباره سببا لطلب غير مطروح على المحكمة.
(3) المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول
الخصومة أمام القضاء. مقصودها. المصلحة التي تستند إلى حق يحميه القانون. م 3
مرافعات.(4) إقامة المطعون ضدها لدعواها بطلب الإخلاء
استنادا لتكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة في دعويين ثبت القضاء في إحداهما
بالرفض للتوقي وفي الأخرى بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء. مؤداه. عدم توفر
حالة الإخلاء للتكرار. اعتداد الحكم المطعون فيه بالدعوي الأولى كسابقة للامتناع
وتوفر حالة التكرار بالدعوى الأخرى. مخالفة للقانون وخطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر حالة التكرار في
امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء
وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد
ثبت امتناعه عن الوفاء بها في دعوي سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد
ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى
المؤجر بالإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة لا يطرح بطريق اللزوم على محكمة
الموضوع بحث أمر تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة باعتباره سببا
لطلب غير مطروح على محكمة الإخلاء.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط
قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته
المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون،
ومفاد ذلك أن مجرد توفر المصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا
يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون.
4 - إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها
طلبا لإخلاء العين محل النزاع الثبوت امتناع الطاعن عن سداد الأجرة على النحو
الثابت بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ... لسنة 2000، ... لسنة 2009 كلى شمال
القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قضى فيه نهائيا
بالرفض إعمالا للرخصة المخولة للمستأجر بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة
المتأخرة والنفقات والمصروفات الفعلية، وقضى في الدعوى الأخرى بعدم القبول لبطلان
التكليف بالوفاء وبإلزام الطاعن قيمة فروق استهلاك المياه عن المدة من 1/ 1/ 2007
حتى 28/ 2/ 2009، فأداها قبل رفع الدعوى الراهنة، وإذ لم تتع المطعون ضدها في هذه
الدعوى انشغال نمة الطاعن بالأجرة أو ملحقاتها اكتفاء بالإحالة إلى الحكمين
السابقين، فإن هذه الدعوى - وقد أضحت فاقدة لسببها - لا تصلح لقيام حالة التكرار
المدعى بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتدا بالدعوى
الأولى كسابقة امتناع عن الوفاء بالأجرة والدعوي الأخرى لثبوت تكرار امتناعه عن
الوفاء بها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يعيبه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2011 أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم،
وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/ 1/ 1983استأجر الطاعن من
مورثها العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيها، وإذ سبق للطاعن
الامتناع عن سداد الأجرة على النحو الثابت في الدعويين رقمي ... لسنة 2000 و ...
لسنة 2009 کلي شمال القاهرة فقد أقامت الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن
الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بالإخلاء والزامه أن يؤدي
إليها مبلغ مقداره 177.75 جنيها لامتناعه عن أداء فروق استهلاك المياه عن المدة من
1/ 1/ 2007 حتى 28/ 2/ 2009، وانارة السلم من 2004 حتي 3/ 2009 رغم تكليفه بالوفاء
بها. حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بالطلبات، وفي الدعوى الأخرى بعدم قبولها
لبطلان التكليف بالوفاء، وألزمت الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 138 جنيها.
استأنف الطاعن الحكمين، الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 17ق القاهرة، والآخر
بالاستئناف رقم ... السنة 17ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين باعتبارهما
استئنافا عن الحكم الأول ثم قضت فيهما بتاريخ 29/ 4/ 2012 بالتأييد. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، أمرت بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببراءة ذمته من دين
الأجرة وملحقاتها وقت رفع الدعوى بما ينفى تكرار امتناعه عن أدائها، إلا أن الحكم
المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 كلى شمال القاهرة في
ثبوت حالة تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذه الدعوى لا تعد
سابقة ورفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد ملحقات الأجرة وقضي فيها بعدم القبول وأداء
مقابل استهلاك المياه فأداها قبل رفع الدعوى، بما ينفي - أيضا - تكرار امتناعه عن
أداء الأجرة وملحقاتها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه
يشترط لتوفر حالة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق
عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 - في
شأن إيجار الأماكن - أن يكون قد ثبت امتناعه عن الوفاء بها في دعوي سابقة، ثم ثبوت
تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر، وأن دعوى المؤجر
بالإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة لا يطرح بطريق اللزوم على محكمة الموضوع بحث
أمر تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة باعتباره سببا لطلب غير
مطروح على محكمة الإخلاء، ومن المقرر – أيضا – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء
قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون
المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توفر
المصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت
هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد
أقامت دعواها طلبا لإخلاء العين محل النزاع لثبوت امتناع الطاعن عن سداد الأجرة
على النحو الثابت بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ... لسنة 2000، ... لسنة
2009 كلى شمال القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى
قضى فيه نهائيا بالرفض إعمالا للرخصة المخولة للمستأجر بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد
الأجرة المتأخرة والنفقات والمصروفات الفعلية، وقضى في الدعوى الأخرى بعدم القبول
لبطلان التكليف بالوفاء وبإلزام الطاعن قيمة فروق استهلاك المياه عن المدة من 1/
1/ 2007 حتى 28/ 2/ 2009، فأداها قبل رفع الدعوى الراهنة، وإذ لم تنع المطعون ضدها
في هذه الدعوى انشغال ذمة الطاعن بالأجرة أو ملحقاتها اكتفاء بالإحالة إلى الحكمين
السابقين، فإن هذه الدعوى - وقد أضحت فاقدة لسببها - لا تصلح القيام حالة التكرار
المدعى بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتدا بالدعوى
الأولى كسابقة امتناع عن الوفاء بالأجرة والدعوي الأخرى لثبوت تكرار امتناعه عن
الوفاء بها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يعيبه ويوجب
نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق