جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975
برئاسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد
بهجت عتيبه وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير على العصرة
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
والسيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر .
------------
(37)
القضية 12 لسنة 5 ق "تنازع"
(أ) تنازع اختصاص .
شرط قيامه.
(ب) تنازع بين الأحكام :
شرطه.
-----------
1 ، 2 - ان التنازع فى الاختصاص بين جهات
القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد امام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء
الادارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
أخرى ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . كما تقوم حالة التنازع بين
الاحكام متى اقام تناقض بين حكمين نهائيين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من
جهة القضاء الادارى أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائى آخر فاذا كان موضوع الدعوى المعروضة على جهة القضاء العادى يختلف عن
موضوع الدعوى المرفوعة أمام جهة القضاء الادارى وكانت احدى هاتين الجهتين وهى جهة
القضاء العادى قد أصدرت حكما نهائيا والاخرى وهى جهة القضاء الادارى لم تصدر حكمها
فى الدعوى بل انها لا تزال فى دور التحضير أمام هيئة المفوضين فانه لا يوجد تنازع
بين دعويين ولا تناقض بين حكمين نهائيين .
-----------
الوقائع
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه يستفاد من وقائع الدعوى التى تقدم ذكرها أن التنازع كما
يصوره المدعى يقوم بين الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى
رقم 792 لسنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة الصادر فى 19/4/1972 وبين الدعوى
الإدارية رقم 92 لسنة 29 قضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء
قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار رقم 1079/ 1081 شارع كورنيش النيل
بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم ، وهى دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم تفصل
فيها بعد.
ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً
لأحكام المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وما يحيل إليه من مواد قانون
السلطة القضائية (رقم 43 لسنة 1965) وهى المواد 17، 19، 20، 21 وطبقاً لأحكام
المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن التنازع فى الاختصاص بين جهات
القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء
الإدارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. كما تقوم حالة التنازع بين
الأحكام متى قام تناقض بين حكمين نهائيين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من
جهة القضاء الإدارى أو من أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة
ذات اختصاص قضائى أخرى .
ومن حيث إن عناصر التنازع المبينة فى الصورتين المتقدمتين لا تتوافر
فى الدعوى ذلك لأنها فضلاً عن تخلف عنصر وحدة الموضوع، المعروض على جهتى القضاء،
فإن إحداهما وهى جهة القضاء العادى قد أصدرت حكماً نهائياً والأخرى وهى جهة القضاء
الإدارى لم تصدر حكمها فى الدعوى بعد بل إنها لا تزال فى دور التحضير أمام هيئة
المفوضين ومن ثم فلا تنازع بين دعويين ولا تناقض بين حكمين نهائيين فتكون الدعوى
غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق