الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعويض - تعويض عن الضرر الأدبي



التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.



التعويض عن الضرر الأدبى. شخصى. لا يتعدى المجنى عليه ولا ينتقل إلى الغير. ومنهم ورثة المجنى عليه.



حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.



لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية، ذلك أن في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.



الضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما. تقديره في كل منهما. موضوعي.



تقدير تعويض للمجني عليه ولو أنه لم يصب من العيار الناري الذي أطلق لا غبار على المحكمة في ذلك.



القضاء ابتدائيا لطالب التعويض بتعويض عن ضرر أدبي أصابه. استئناف النيابة. وفاته قبل نظر الاستئناف. حلول وارثتيه محله في الاستئناف. القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال الصفة. خطأ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق