التعويض عن الضرر الأدبي شخصي. لا يتعدى المجني عليه ولا ينقل إلى غيره إلا بموجب اتفاق أو مطالبة قضائية. المادة 222 مدني.الحكم كاملاً
التعويض عن الضرر الأدبى. شخصى. لا يتعدى المجنى عليه ولا ينتقل إلى الغير. ومنهم ورثة المجنى عليه.الحكم كاملاً
حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية، ذلك أن في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.الحكم كاملاً
الضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما. تقديره في كل منهما. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير تعويض للمجني عليه ولو أنه لم يصب من العيار الناري الذي أطلق لا غبار على المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
القضاء ابتدائيا لطالب التعويض بتعويض عن ضرر أدبي أصابه. استئناف النيابة. وفاته قبل نظر الاستئناف. حلول وارثتيه محله في الاستئناف. القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال الصفة. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق