الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - خبز



جريمة صنع الخبز أقل من الوزن المقرر قانوناً تتم بمرد إنتاجه ناقصاً. مناط التأثيم فيها يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز.الحكم كاملاً




لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.الحكم كاملاً




يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.الحكم كاملاً




لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .الحكم كاملاً




نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية.الحكم كاملاً




عدم التسامح في وزن الخبز الأمريكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال.جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقررة قانوناً. قيامها: بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. الخطأ في الإسناد غير المؤثر.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفي لسلامته إثبات أن المتهم صنع بمخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأي صفة.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً.الحكم كاملاً




ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.الحكم كاملاً




التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟الحكم كاملاً




دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.الحكم كاملاً




نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة إنتاج الخبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه، وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن .الحكم كاملاً




الواضح من المقارنة بين النصين ومن الأعمال التشريعية والمذكرات التفسيرية المصاحبة لها أن الشارع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أيما كانت الطائفة التي ينتمي إليها، وذلك توفيراً للاحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية .الحكم كاملاً




إدانة المتهم لعدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد، وخلو الحكم من بيان ساعة ضبط الواقعة. قصور.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً




نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر. أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية.الحكم كاملاً




إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.الحكم كاملاً




القرارات الوزارية المنظمة لوزن الرغيف لا أثر لها على حرية القاضى فى الاقتناع.الحكم كاملاً




المادة 23 من قرار التموين 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 282 سنة 1965 بما حددته من نسبة الرطوبة لا شأن لها بما أوجبته المادة 24 من أوزان للرغيف لا ينقص عنها. التفات الحكم عن طلب تحليل عينات من الخبز المضبوط البيان نسبة الرطوبة لا يعيبه.الحكم كاملاً




جريمة انتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. توافرها قانونا بمجرد انتاجه مهما ضؤل مقدار النقض فيه.الحكم كاملاً




جريمة إقامة مخبز دون الحصول على ترخيص. لا صلة لها بواقع ملكية صاحب المخبز ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينيةالحكم كاملاً




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.الحكم كاملاً




اذا كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه من توقفه عن إنتاج الخبز البلدي قبل الحصول على ترخيص بعدم كفاية طاقة مخبزه لإنتاج خبز المدارس تنفيذا لتعهده مع مديرية التربية والتعليم والخبز العادي ولكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه ولم تقسطه حقه وردت عليه بما لا ينفيه وكان عليها أن تتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعنة في جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير.الحكم كاملاً




إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.الحكم كاملاً




لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.الحكم كاملاً




نص القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله مقصود به الإرشاد والتوجيه دون أن يقيد المحكمة في أن تستمد عقيدتها في الدعوى من عناصر الإثبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً




الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التي تعمل للتموين دون غيرها.الحكم كاملاً




قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957.الحكم كاملاً




يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له.الحكم كاملاً




صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




لا عبرة باعتراف المتهم في شأن وزن الخبز. العبرة في هذا الخصوص بالميزان. إشارة الحكم إلى الاعتراف على غير صحة. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




مجرد إنتاج خبز أقل وزناً من المقرر. تتحقق به جريمة إنتاجه كذلك.الحكم كاملاً




تحديد المادة 26 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المدة اللازمة لوزن الخبز بارداً بعد التهوية. بثلاث ساعات كحد أدنى. عدم تحديد هذه المادة حداً أقصى لهذه التهوية.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز ناقض الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه.الحكم كاملاً




لاشأن لنسبة الرطوبة في الخبز المحددة في المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لا تنهض لدحض مخالفته للوزن المقرر.الحكم كاملاً




جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. لا تسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف.الحكم كاملاً




المرجع في تحري أوصاف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط كالنظر واللمس. لا يوجب القانون أو الواقع عليه اتخاذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة.الحكم كاملاً




المنازعة في نوع الخبز موضوع الجريمة. دفاع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة. ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.الحكم كاملاً




المرجع في تحري وصف الخبز. هو الحواس الطبيعية لمن قام بالضبطالحكم كاملاً




انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا.الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. يكفي لقيامها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده من مراعاة تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً




لم يوجب المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إثبات وزن الخبز في محضر مستقل.الحكم كاملاً






التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب.الحكم كاملاً




احتواء الحكم على كلمات كثيرة غير مقروءة وعبارات عديدة يكتنفها الإبهام والغموض والتناقض.الحكم كاملاً




تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون لفت نظر المتهم. لا يؤثر في صحة الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم - عند استئنافه حكم محكمة أول درجة - كان على علم بهذا التعديل.الحكم كاملاً




متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما أنتجا الخبز المضبوط لحساب أحد العملاء وأنه نوع من الحلوى.الحكم كاملاً




مجرد إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر. جريمة. تحققها بالعلم بأن الفعل مخالف للقانون أو القعود عن تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة أن عملية نقل وتفريغ الخبز ليس من شأنها إنقاص وزنه إلى الحد الذي وجد عليه موضوعي.الحكم كاملاً




قرار تخفيض وزن رغيف الخبز عن الوزن المقرر له وقت إنتاجه لا يتحقق به معنى القانون الأصلح.الحكم كاملاً




المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 1961 الذي كان سارياً وقت وقوع الجريمة قد حدد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة القليوبية مكان الحادث 162 جراماً.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن عدم استلزامها ثبوت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً.الحكم كاملاً




لا تتحقق مسئولية المدير عما يقع من جرائم في المخبز إدارته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا ثبت في حقه أولاً فعل الإدارة .الحكم كاملاً




استقلال مواصفات الخبز عما أوجبه القانون من أوزان لا ينقص عنها. مطابقة وزن الخبز للمقرر لا تدحض مخالفته للمواصفات.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير عناصر الدعوى وأدلتها لم تر في غياب المتهم عن المخبز بدعوى إحضار من يصلح آلته .الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بالإجابة أو الرد على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه. عدم ادعاء المتهم أن المحكمة منعته من مناقشة الشاهد .الحكم كاملاً




جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.الحكم كاملاً




اختلاف الأحكام التي استنها الشارع لكل من نوعي الخبز الأفرنكي والشامي سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو بيان المواصفات اللازمة فيه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز إذ كان في فترة راحته وقت الضبط وأن شخصاً آخر هو المسئول عن إرادة المخبز في تلك الفترة .الحكم كاملاً




وجوب وضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد.الحكم كاملاً




النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله، مقصود به الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة.الحكم كاملاً




تحقق العجز في وزن الخبز البلدي بعد مرور ثلاث ساعات على تهويته دون تأثير لما قد يطرأ بعد ذلك من زيادة في نسبة العجز.الحكم كاملاً




إذ كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز .الحكم كاملاً




المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت صنعه ناقصاً - دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص الوزن.الحكم كاملاً




استحقاق صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً




حق القاضي الجنائي في التعرض لأدلة الدعوى وتقديرها تحقيقاً للعدالة. الأصل فيه الإطلاق دون قيد. إلا في الأحوال المستثناه قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز. شروط قيامها: أن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون القمح الصافي استخراج 82%.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً. تمامها بمجرد إنتاجه كذلك. قيامها في حق الصانع بعلمه أن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.الحكم كاملاً




عدم التسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه بسبب الجفاف في جميع الأحوال.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المخبز ومديره مفترضة. ثبوت غياب أحدهما أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على الغرامة.الحكم كاملاً




تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصدا جنائيا خاصا. قيامها بمجرد إنتاج الخبز مهما ضوئل مقدار النقص فيه.الحكم كاملاً




قرارات وزير التموين ببيان وزن الرغيف في كل محافظة والتي يحدد فيها نسبة التسامح بسبب الجفاف.الحكم كاملاً




معاقبة الشارع على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد عن السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع .الحكم كاملاً




عدم التسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في جميع الأحوال.الحكم كاملاً




جريمة صنع خبز أقل من الوزن القانوني. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.الحكم كاملاً




على المتعهد بصنع خبز مخالف للمواصفات المعتادة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التموين وإلا حق عليه العقاب. ليس له دفع الاتهام بأن الجهة المتعاقد معها هي المسئولة عن الحصول على الترخيص المطلوب. المادة 25 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل.الحكم كاملاً




القرار الصادر من وزير التموين بتخفيض وزن الرغيف لا ينشئ لأصحاب المخابز مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانوناً. يكفى لسلامته إثبات أن المتهم صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأي صفة.الحكم كاملاً




انتاج خبز دون الوزن المقرر. توفر الجريمة كيفما كان عدد الأرغفة التى وجدت ناقصة الوزن.الحكم كاملاً




سريان حكم المادتين 56، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 فى حق مرتكب مخالفة أحكام القرار رقم 516 سنة 1945.الحكم كاملاً




القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 125 سنة 1954. صدوره ممن يملكه.الحكم كاملاً




نقص وزنه. مدير المخبز مسؤول حاضراً كان أو غائباً متى كان غيابه باختياره.الحكم كاملاً




المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 516 لسنة 1945. ما جاء بها عن وزن عدد من الأرغفة. لا يقيد القاضي في إثبات المخالفة.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق