استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق