التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له .الحكم كاملاً
تاجر لم يقيد بالسجل الخاص تاريخ استلام تجار التجزئة لمقرراتهم من السكر عقابه القيد يجب أن يكون باليوم.الحكم كاملاً
تصرفه في سكر التموين لغير من عينه مراقب التموين. انطباق المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق