الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أغسطس 2021

الطعن 16661 لسنة 75 ق جلسة 8 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 134 ص 874

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(134)
الطعن رقم 16661 لسنة 75 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. م 253 مرافعات.
(2 ، 3) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: قواعد عامة: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام" "إصابات العمل: تأمين إصابات العمل: إعادة تقدير العجز الجزئي المستديم".
(2) قوانين التأمين الاجتماعي. أحكامها من النظام العام.
(3) الجهات التي لها طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز خلال مواعيد محددة. المصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج. عدم جواز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. الاستثناء. صدور قرار عن وزير التأمينات بإطالة المدة السالفة. م 58 ق 79 لسنة 1975 المستبدلة. عدم مراعاة تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------
1 - إذ كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - مفاد المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأي سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتبارا من 21/8/1997، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/1/2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ولم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعي المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المعاش المستحق عن هذا العجز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة "........" بطلب الحكم بإعادة تقدير نسبة العجز لديه وأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المستديم الذي تزيد نسبته عن 35% مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامها بالفروق المالية من تاريخ الاستحقاق، وقال بيانا لها: إنه من العاملين لدى ......، وبتاريخ 13/ 1/ 1997 وأثناء العمل وبسببه أصيب بخلع في مفصل الحوض وعدم القدرة على ثني الركبة اليسرى، وإذ قدرت اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة نسبة العجز لديه عن إصابته بمفصل الحوض بنسبة 25% وأغفلت تقدير نسبة العجز عن إصابته بالركبة اليسرى والتي تزيد عن نسبة 10% فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا من مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الأول تقريريه الأصلي والتكميلي والثاني تقريره حكمت بتاريخ 28/ 4/ 2005 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشا شهريا مقداره 295.95 جنيه اعتبارا من شهر فبراير سنة 2005، ومبلغ 380.31 جنيه متجمد المعاش عن الفترة من 1/ 1/ 2004 وحتى 31/ 1/ 2005، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 13/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قوانين التأمين الاجتماعي من النظام العام تأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. هذا، ولما كانت المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1992 تنص على أنه "يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك، ويسري هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة"، بما مفاده أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأي سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتبارا من 21/ 8/ 1997، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/ 1/ 2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز، ولم يصدر عن وزير التأمينات قرارا بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعي المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35% ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه المعاش المستحق عن هذا العجز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق