الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع
لا يقدح في جدية التحريات. أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما أنصبت عليه هذه التحريات. العبرة في صحة الأعمال الإجرائية أو بطلانها بالمقدمات لا بالنتائج.
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق