عدم اعتبار حيازة البضاعة .من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً . وراء الدائرة الجمركية تهريباً. ولا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً عقوبات علة ذلك .الحكم كاملاً
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص .الحكم كاملاً
لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إلا إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق