الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة اختلاس

عدم اعتبار حيازة البضاعة .من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً . وراء الدائرة الجمركية تهريباً. ولا يعد إخفاء لأشياء متحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً عقوبات علة ذلك .



ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.



يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والاختصاص .



لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إلا إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق