الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - أشياء مفقودة





إن قانون الأشياء الضائعة الصادر في 18 مايو سنة 1898 يعدّ عدم التبليغ عن العثور على الشيء الفاقد مخالفة لمجرّد عدم حصوله في الوقت المعين. أما إذا كان حبس الشيء بقصد تملكه فإنه يكن اختلاساً لمال الغير معاقباً عليه بالمادتين 318 و322 ع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق