الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الأحكام الجنائية



العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.



أساس المحاكمة الجنائية: هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة.




رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.



متهم بجناية حضور محام معه أن يكون المحامى مقبولا أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حضور محام تحت التمرين. أثره.



قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة



الأصل أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها يجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق