الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافيه. بدء ميعاد
الطعن فيه بالنقض من يوم صدوره إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور راجعا إلى عذر
قهري كالمرض.
على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا
المستأنف بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا بنى الحكم على بطلان في
إجراءات المحاكمة.
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام
وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز
قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في
الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين.
حق محكمة ثاني درجة في الحكم على مقتضى الأوراق
مشروط بوجوب مراعاة حق الدفاع.
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون
الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز
التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلا من الموظف
المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف
لتحقق الجريمة.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق
الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض
الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن
الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر
في تكوين عقيدتها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها
الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كان ذلك
لمصلحة المتهم.
إن محل العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة
وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
علم الطاعن بأن له معارضة منظورة في ذات الجلسة التي
حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم عليه متابعتها والمثول فيها إذ الحرص اللازم توافره
في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.
يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم
113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك.
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع
الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة
الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.
القضاء في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الاستئنافي شكلاً وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام
المحكمة الاستئنافية.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف
المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر
استئناف هذا الحكم القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
الدفاع بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده
بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم بحسب الأصل على
مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما
كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ومن ثم فإن النعي على المحكمة الاستئنافية
التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين اللذين طلب إليها إعادة سماعهما يكون
على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية
في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم
الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .
لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في
الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن
إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع
أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً.
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية
في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم
الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه
تأسيساً على القول "إن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة
وأنها تتضمن وجود مكان واحد في جميع القضايا التي نظرتها المحكمة بجلسة
اليوم" وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة.
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب
قانوناًإلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن
تسمعه متى كان حاضراً فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن
غيابه كان لعذر قهري.
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة
الحالة الجنائية. ومن الدليل على توافر الظرف المشدد في حق المتهم بإحراز السلاح.
معاقبة المتهم المذكور عن جريمته مجردة من الظرف المشدد. صحيحة. ما دامت النيابة
لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الشرط.
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا،
رغم أن الحكم غيابي لم يعلن للمحكوم عليه. خطأ في القانون.
متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في
تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة
النقض.
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال
الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس
له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل
الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل
الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً
يستعصى على الملائمة والتوفيق.
متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم
الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة
من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعنا في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات
كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل
الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم
تجر أي تعديل في التهمة، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل
أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الثابت من الرجوع إلي محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى
على المحكمة قعودها عن سماعهم.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم
سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما
دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها.
لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني
ظاهر البطلان.
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد
مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون
الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة.
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.
من المقرر أنه على صاحب الشأن إن ادعى أن المحكمة
صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك
وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا
بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في
ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما
يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن
طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت
المرافعة ما زالت دائرة.
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود
لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم
وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطرحة على بساط البحث لتكون من هذا
المجموع عقيدتها في الدعوى.
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في
الإذن ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي
تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق إلا ما
ترى هي لزومه لتنويرها. مثال لإجراءات سليمة.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي، على مقتضى
الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
من واجب المحكمة بنص المادتين 304/ 2، 308 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت
الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلاً معاقباً عليه.
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد
مرتين.
للمحكمة استبانة الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث
من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة.
إجازة المادة 237 إجراءات للمتهم في غير حالة
الاتهام بجنحة عقوبتها الحبس - إنابة وكيل عنه يحضر المحاكمة. حضور هذا الوكيل.
صدور الحكم حضورياً. صحيح. انحصار النزاع أمام المحكمة الجنائية في مسألة مدنية.
إنابة المتهم وكيلاً عنه في هذا النزاع. جائزة.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع
شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره
نازلاً عن سماعهم.
صدور الحكم على المستأنف من محكمة أول درجة حضورياً
اعتبارياً على أساس أنه أعلن لشخصه. دون سماع الشهود. طلبه من المحكمة الاستئنافية
سماع الشهود. عليها استيفاء ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو
كان المتهم حاضراً. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع.
اشتراط إجماع القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو
تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة.
ثبوت أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي
تأجل إليها النطق بالحكم. دون سبب قهري. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح.
تقدم المدافع عن المعارض بعذره في عدم الحضور. على
المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وإلا أخلت بحق الطاعن في
الدفاع.
انقطاع سير الدعوى الجنائية لأي سبب. وجوب إعلان
المتهم بورقة تكليف صحيحة.
إتباع الإجراءات الخاصة بالمواد المدنية المنصوص
عليها في قانون المرافعات في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى
الجنائية.
الحكم الصادر في دعوى نظرت في حضرة أحد المتهمين
وبعد استيفاء دفاعه. حكم حضوري. ولو استمرت المرافعة لغيره من المتهمين. ولو لم
يحضر أثناء نظرها بالنسبة لهؤلاء المتهمين.
حضور الخصم أو غيابه واعتبار الحكم حضورياً أو
غيابياً. أمر واقع.
حضور الخصم جلسة المحاكمة وسماع البينة في حضرته.
وكونه أتم دفاعه أو كان في وسعه إتمامه. الحكم الصادر قبله. يكون حضورياً. بصرف
النظر عن موقف غيره من المتهمين.
تمام المرافعة. العبرة فيه. بالواقع بالنسبة لكل
متهم.
فض الحرز في حضرة المتهم والدفاع دون اعتراض. لا
بطلان. عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل صحيح في الأوراق.
انحسار الخطأ في الإسناد عنه.
سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في
حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام
المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.
للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل
التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.
بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد
من غير المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة
الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد
المدنية قبل النطق بالحكم.
متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ووالده
وآخر بأنهم قتلوا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وقد حضر للدفاع عن
هؤلاء المتهمين جميعاً محام واحد. وإذ سئل كل منهم في محضر جلسة المحاكمة اعترف
الطاعن بأنه ارتكب الحادث بمفرده بينما أنكر الآخران.
رسم القانون طريقاً للمتهم لإعلان شهوده أمام محكمة
الجنايات. لا يخل بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم على التحقيق الشفوي
في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع
المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت بطلاناً في الإجراءات أو في
الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. المادة 419/ 1 أ. ج.
عدم جواز تجزئة الدعوى الواحدة. بالفصل مرة في
استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. أثر مخالفة ذلك: يعيب الحكمين ويوجب
نقضهما.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
ثبوت أن مؤدى أقوال المتهم تجعل مقررها شاهد إثبات
ضد المتهم الآخر في الدعوى. وجوب فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإفراد محام
مستقل لكل منهما وإلا أخلت المحكمة بحقهما في الدفاع.
وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم
الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم. مخالفة ذلك. أثره:
بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط
من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم.
حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107
مكرراً عقوبات
حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات.
ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله. طلب الدفاع في ختام مرافعته
أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات.
رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام
محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا
إلى الافتئات على حق الدفاع.
القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول
الاستدلال.
وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير
التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب. ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية
لم ينه الخصومة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع
الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن
يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في
المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً
بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات مشروط
بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الإفراج عنه قبل جلسة
المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره
قائماً.
تولي محام الدفاع عن المتهم. سواء كان هذا المحامي
موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه.
كفايته. ما دام لم يبد من المتهم أي اعتراض.
تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول
للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في اسم المحامي
الثابت حضوره معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.
اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله
إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع
عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة
307 إجراءات.
آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة. لا تثريب على
المحكمة إن هي لم تفض الحرز المحتوي على السلاح وتعرضه على الشاهد. ما دام المتهم
لم يطلب ذلك.
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد
عليه هو الطلب الجازم الصريح الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، أما مجرد
تعييب الطاعن لتحقيقات النيابة بما يراه من نقض فيها دون أن يتمسك بطلب استكماله
فلا يصح أن يكون محل طعن.
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم، ما دام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي.
مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، غير صحيح.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه
طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
ليس للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من
النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته.
صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم اهتمامه بمعارضته.
بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة
لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.
إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات
الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى .
وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية
التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم
ممكناً.
صحة رفض تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية. ما
دام لهذا الرفض ما يسوغه.
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك.
قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول
عنها. أساس ذلك.
صحة الحكم الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ مرض الطاعن.
ما دام أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات بعد مرضه.
كل إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع التقادم. متى
كانت المحكمة في مباشرتها إياه ترسله على الزمن الذي لم تبلغ نهايته المدة المسقطة
للدعوى الجنائية.
عدم التزام المحكمة بإعادة قضية للمرافعة. بعد حجزها
للحكم.
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة في جرائم
التزوير. غير كاف. وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة
بالجلسة في حضور الخصوم.
إصرار الدفاع على سماع الشاهد إذا استندت المحكمة
إلى أقواله في إدانة المتهم.
أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وجوب
إجابتها أو الرد عليها.
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن
الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك
بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة.
وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً. المادة 289 إجراءات.
عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص
من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض.
النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون
عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق
الدعوى.
جواز الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل
المتهم أو الدفاع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
الدفاع أو الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم. ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها.
تعديل المحكمة الوصف بإضافة سبق الإصرار إلى جرائم
القتل العمد والشروع فيه المسندة إلى الطاعنين دون تنبيههما إلى ذلك. إخلال بحق
الدفاع.
للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له
التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.
إعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن
الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه. ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.
حق المحكمة في الإعراض عن دفاع المتهم وعن تحقيقه.
متى كان غير منتج. وبشرط بيان علة إعراضها.
الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع.
خضوعه لتقدير المحكمة. عدم التزامها بإجابته.
اطمئنان المحكمة إلى الأدلة. يفيد إطراحها ما ساقه
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر
البطلان.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة
الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك
مع بيان العلة.
التزام المتهم بإعلان الشهود الذين يرى مصلحته في
سماعهم أمام محكمة الجنايات. لا يخل بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم
على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم.
وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في
مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
لا يصح الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة حاصلاً بغير عذر.
متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بشخصه فى تلك الجلسة كما حضر محامٍ وأبدى دفاعه
عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لهذا الدفاع.
على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن
يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.
تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه.
صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.
عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لسماع
دفاع كان في مقدور المتهم إبداؤه.
تقديم المتهم للمحاكمة بوصف إثباته بيانات غير صحيحة
في استمارة الحيازة ليس للمحكمة تعديل التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج
الزراعي في غير الحاصلات والمساحات المنصرفة لها.
متى لا تلتزم المحكمة بالتصريح للدفاع بتقديم مذكرة
ويحق لها الالتفات عن الرد على طلبه تقديم مذكرة.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة
من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد
بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلبه منها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.
متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد
الاطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل
الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إلى طلب
التأجيل طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين
مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرطه: قبول
المتهم أو المدافع عنه أو المدعى بالحقوق المدنية ذلك صراحة أو ضمناً.
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى
وجمع الأدلة طبيعته: تحضيري للمحكمة العدول عنه.
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى
وجمع الأدلة طبيعته: تحضيري للمحكمة العدول عنه.
العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات
التي تحصل أمام المحكمة فتعييب التحقيق في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح
أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
تنازل المتهم أو المدافع عنه عن سماع الشهود أثره:
الاستغناء عن سماعهم والاكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات.
متى كان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء
بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير نص المادتين 307، 308
من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً
صحيحاً.
عدم اعتراض المتهم على قبول محاميه تلاوة أقوال
الشاهد حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود مشروط بقبول
المتهم أو المدافع عنه.
وجوب تلاوة أقوال الشهود الغائبين إذا طلب المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
عدم إجراء محكمة ثاني درجة تحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات محكمة أول درجة.
حجز المحكمة القضية للحكم عدم التزامها بإعادة
الدعوى للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع
عنه بما يدل عليه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع
عنه بما يدل عليه.
تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر
الإحالة.
متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر
الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان
الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد
ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء.
الأصل إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه
النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها
أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.
تعييب الطاعن لمسلك المدافع عنه لا يصلح وجهاً للنعي
على قضاء الحكم بإدانته.
السماح لمحام واحد بالمرافعة عن متهمين رغم تعارض
مصلحتهما. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً
صحيحاً .
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها
لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من
قانون العقوبات عن جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.
تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق إصرار مقترن
إلى شروع في قتل مقترن دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
كون تقرير التلخيص الذي تلاه عضو الدائرة التي أصدرت
الحكم من عمل هيئة سابقة لا يدل على أن القاضي الذي تلاه لم يعتمده ولم يدرس
القضية بنفسه .
انعقاد الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه
للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها.
جواز الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك صراحة ضمناً.
إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع
سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية
التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي. عدم
تقيده بدليل معين إلا إذا نص القانون على ذلك.
وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات
في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً
من أدلة الإثبات يعيب حكمها.
سماع المحكمة شاهد إثبات في حضرة المتهم ومحاميه دون
أن يتمسك أيهما بعدم جواز الإثبات بالبينة يسقط حق المتهم في التمسك به بعد ذلك.
وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية سواء أكان موكلاً
أم منتدباً. حضور أكثر من محامي مع المتهم غير لازم.
الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط
البحث .
وجوب تقصى المحكمة لدفاع قصد به نفي الركن المعنوي
للجريمة.
للنيابة العامة ولسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أية
ورقة من أوراق القضية أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة
إليها.
إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس
للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص.
ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان
إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
عدم قبول مجادلة المحكمة في رفضها وقف الدعوى إلى أن
يفصل في الطعن بالتزوير، ما دامت قد خلصت إلى أن الفصل في الدعوى لا يقتضي ذلك.
أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم
الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.
جواز اشتراك القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة
أول درجة في الهيئة الاستئنافية التي فصلت فيها طالما أنه لم يبد فيها رأياً أو
يصدر فيها حكماً.
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً
وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
التنازل عن سماع الشاهد. يخول المحكمة الاستغناء عن
سماعه والاكتفاء بأقواله في التحقيقات.
عدم تمكين المعارضة من إبداء دفاعها، للمناداه عليها
بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه.
لا جناح على المحكمة إن هي لم تعد الدعوى للمرافعة
بعد حجزها للحكم لإجراء تحقيق فيها.
عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على
المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم
.
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية لا يتجه مباشرة إلى
نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها الشهود.
كفاية تشكيك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
للقضاء بالبراءة. ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر
بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.
إن قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله
أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً. توكيل
المتهم لمحام للدفاع عنه. على المحكمة سماع مرافعته أو إتاحة الفرصة له للقيام
بمهمته.
اختيار المتهم محامياً. ليس للقاضي أن يفتات على
اختياره ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على
أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى.
جواز إحالة الجنحة المرتبطة بجناية من محكمة
الجنايات مشروط بأن لا تكون قد أجرت تحقيقاً فيها.
حق المحكمة في الاطمئنان إلى أقوال الشاهد وإطراح ما
ساقه الدفاع من اعتبارات لعدم التعويل عليها.
إيراد الحكم صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذه
بها جميعاً. أثره: تناقض الحكم وتخاذله وقصوره.
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا
بعد إعلانه قانوناً وإلا بطلت إجراءات المحاكمة.
إدانة المتهمين بأفعال لم توجه إليهما بالذات، ولم
تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة.
تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى وصف التهمة - تحققه
بأية كيفية يتم بها لفت النظر إليه .
على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى
يصدر الحكم فيها متى صح الإعلان بداءة، وكانت الجلسات متلاحقة.
خلو الأوراق مما يدل على صدور الحكم المطعون فيه قبل
الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
للمحاكم عامة بما فيها محكمة الجنايات أن تسمع أثناء
نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة أمامه.
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة
التزوير. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. وجوب نقض الحكم.
على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس حضور جلسة
المحاكمة بنفسه وإلا صدر الحكم غيابيا ولو حضر وكيل عنه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك:
قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. مثال.
المدعى بالحقوق المدنية يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا
طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك ؟ قبول
المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا.
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء
تنظيمي. لا بطلان على مخالفته.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل
تحكم على مقتضى الأوراق.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق في الجلسة.
بناء قضائها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق.
المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع
إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجري
من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لاجرائه. مثال.
عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة - لإجراء
تحقيق فيها - بعد حجزها للحكم.
قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة لا يلزمها.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك؟
لها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الأولية
.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه.
عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه
بطلان.
عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة
الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور عدم
تعلقها بالنظام العام.
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق
الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.
رفع الدعوى الجنائية على الطاعن بمقتضى المادة 113/
1مكرر عقوبات إدانة الحكم له بموجب المادة 113 دون تعديل التهمة في مواجهة أو لفت
نظر الدفاع.
ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع
إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته وبجريمة تزوير ورقة
لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة.
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم
المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا
متتابعا متجددا.
المحكمة الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في
الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة
عليها.
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.
تكليف شهود الاثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة ولا
شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر
على طلب سماع شاهدي الإثبات الغائبين.
إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن وزوجته معا قيام
التعارض بين مصلحتهما في الدفاع ضرورة فصل دفاع كل منهما عن الآخر.
سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا
مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة
الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.
إفصاح الحكم عن اطمئنانه إلى إقرار كل من المتهمين
قبل الآخر وتعويله على إقرارهما في إدانتهما.
قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته
له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.
للمحكمة إذا استحال عليها سماع الشهود الرجوع إلى
أقوالهم في التحقيقات والاعتماد عليها في حكمها.
تعديل المحكمة وصف التهمة من إحراز مخدر بقصد
الاتجار إلى إحرازه مجرداً عن قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون
تنبيه الدفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
قعود الطاعن عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون
الإجراءات لسماع شهوده - الذين لم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود - أمام محكمة
الجنايات. لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم.
المحاكمات الجنائية تقوم أساساً على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود إثباتاً أو نفياً
ما دام سماعهم ممكناً. القانون - حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان
الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات - لم يتجه إلى الإخلال بتلك
الأسس الجوهرية.
الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تبنى على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة. تحتيم ترديد أقوال الشهود. لا جدوى منه،
سواء تخلفوا أم حضورا، متى كانت تلك الأقوال مسلمة من الخصوم في الدعوى.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. عدم التزامها إلا بسماع الشهود
الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. تقرير المحكمة من تلقاء نفسها بسماع
أحد الشهود. قرار تحضيري صادر منها في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لها العدول
عنه.
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.
للمحكمة أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك.
حق الدفاع يخول للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات
التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً. نزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد
لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة لا
زالت دائرة.
حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها
إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
للمحقق أو المحكمة إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم
بغير الاستعانة بخبير. ما دام أنه كان في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها بالتحقيق الذي تجريه
المحكمة. لا وجه للنعي على الإجراءات السابقة عليها التي لم يثر شيء في شأنها أمام
المحكمة.
حضور محام مع الطاعن وحده وإتاحة الفرصة له أن
يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه. حضور محام آخر مع المتهم الثاني في
الدعوى. تعرض المحامي الأخير في مرافعته إلى الطاعن. لا بطلان في الإجراءات.
المتهم الثاني هو صاحب المصلحة في التشكي من ذلك.
وجوب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة
بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم
الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى
الجنائية ولما يفصل فيها.
تقرير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. كون الوقائع
كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط
بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت
عناصره في الحكم.
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير من أن العبارات المدونة على أغلفة المخدرات المضبوطة وأوراقها قد
حررت بخط الطاعن. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على الأغلفة أو أوراق الاستكتاب
وعرضها على المتهم. طالما أنه لم يطلب هو أو المدافع عنه الاطلاع عليها.
إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة
الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا أثر له في صحة الإعلان. للمتهم أن يطلب
أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة
الإحالة ومحكمة الجنايات. تقريرها لمصلحة المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم
مراعاتها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها.
عدم تقيد المحكمة بطلبات المدعي المدني (رافع الدعوى
المباشرة) عند إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
عدم تقيد المحكمة بطلبات المدعي المدني (رافع الدعوى
المباشرة) عند إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
الدفع ببطلان الإجراءات لاستجواب المحكمة للمتهم.
سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه.
الاستجواب المحظور: هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة
الاتهام التي تساق عليه ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.
التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها
التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه
في شأن استيفاء هذه البيانات.
قرار المحكمة الذي تصدره بصدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة. طبيعته: قرار تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على
تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
اختلاف وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعي
والحرز الموصوف بتقرير التحليل. على المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي منه حقيقة
الأمر.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في
الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. وجوب سماعها
الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، واستبعاد كل نقص آخر في إجراءات
التحقيق. المادة 413 إجراءات.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على المتهم طلب
إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة صراحة.
ثبوت أن الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا
يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه. لا تعارض في المصلحة. لمحام واحد
تولي الدفاع عنهما.
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما
أثبت في محضر الجلسة أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات
بعد صحة.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال
التي قيده القانون فيها بذلك.
متى يقضي فى المعارضة في غيبة المعارض، باعتبارها
كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بدون عذر وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.
للمتهم أن يعرض عذره في عدم الحضور بأي طريقة تكفل
إبلاغه إلى المحكمة.
عدم حظر القانون سمع الشهادة التي تؤخذ على سبيل
الاستدلال بلا يمين. للمحكمة الأخذ بها والاعتماد عليها متى اقتنعت بصحتها.
إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة
إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.
المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق. عدم
التزامها بسماع الشهود إلا إذا كان القصد تحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة
الأولى.
المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي
تجريها المحكمة بالجلسة في حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.
حكم الإدانة. بياناته: وجوب اشتماله على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان حكمها قاصراً.
خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده. ليس
للمحكمة الاستناد إلى شئ من أقواله في إدانة المتهم.
على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن
عذرا على تخلفه عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة
المحددة للنطق بالحكم.
إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس
للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. عليه الرجوع إلى
محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته.
قرار المحكمة الذي تصدره في تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة. قرار تحضيري لا يتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتما العمل على تنفيذه.
عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات
في المواد 185، 186، 187 بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم
ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب
التأجيل لسماعهم.
صراحة نص المادة 187 إجراءات في وجوب إعلان الشهود
الذين لم يدرجوا في القائمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. عدم توقف
إعلانهم على تصريح من المحكمة.
تعلق نص المادة 272 إجراءات بنظر الدعوى وترتيب
الإجراءات في الجلسة لا بطلان على مخالفته.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا
بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق
المعروضة عليها، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
الأصل فى اجراءات المحاكمة أنها روعيت. اثبات الحكم
تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم. جحد ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات
إجراءات المحاكمة.
محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق.
عدم إلتزامها باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا ما ترى لزوما له.
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة خروج
الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من
جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة
واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من
درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر
معارضته، حضور المدافع عنه وإخباره عن مرضه مستندا في ذلك إلى شهادة مرضية قدمت في
قضية أخري مقيدة ضده ومنظورة بنفس الجلسة. تأجيل المحكمة الدعوى بناء على تلك
الشهادة لجلسة تدخل في المدة المقررة بها لعلاج المعارض من مرضه. القضاء في هذه
الحالة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
اتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص
النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
حضور محام واحد مع متهمين رغم تعارض مصلحتهما لا محل
للنعي على الإجراءات بالبطلان.
المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه.
على محكمة الجنايات إذا دفع أمامها بأن المتهم مصاب
بعاهة عقلية أن تتثبت من أنه لم يكن مصاباً بتلك العاهة أثناء محاكمته.
حضور محام مع الخصم لا ينفي حق الأخير في أن يتقدم
بما يعن له من دفاع أو طلبات.
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين
وصفي الجناية والجنحة.
القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي. سريانها من يوم
نفاذها.
عدم دفع الرسوم القضائية لا تأثير له في حقوق المتهم
في الدفاع عدم تعلقه بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
تمسك المتهم بسماع أحد الشهود إفساح المحكمة المجال
أمام النيابة لإعلانه وعجزها عن الاهتداء إليه.
لمحكمة الجنايات الاكتفاء باعتراف المتهم والحكم
عليه بغير سماع الشهود المادتان 381, 271 إجراءات.
هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من تري لزوماً
لسماعهم.
محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق هي لا تسمع
من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.
تلاوة أقوال الشهود الغائبين من الإجازات متى تكون
واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات شرط ذلك
قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
إعادة المحاكمة أمام دائرة محكمة الجنايات ذاتها
التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم فى حالة حضوره أو القبض عليه.
الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة اتصاله
بالولاية جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن
الحكم الغيابي الصادر بإدانته.
على محكمة ثاني درجة إذا رأت هناك بطلاناً في الحكم
الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده أن تصحح هذا البطلان
.
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها.
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين
وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين .
بحضور المتهم في الجلسة بنفسه له طلب تصحيح التكليف
أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
عدم سريان حكم المادة 256 إجراءات إلا على الطلبات
التي يتقدم بها المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية.
هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه
عدم التزامها إلا سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره
عدم اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا.
المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون
بذلك.
الأصل في الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.
سقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان التقرير الطبي
الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية. طالما أن الثابت أن محاميه لم يدفع
بهذا البطلان .
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 إجراءات. ليس مبناه
تظلم يرفع من المحكوم عليه. هي بمثابة محاكمة مبتدأة.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في
الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
المحاكمة: الأصل فيها أن تجرى في مواجهة المتهم
الحقيقي الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله.
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج
الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .
إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها.
غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.
المحاكمة الجنائية: يكفي فيها أن يتشكك القاضي في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة .
عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في
حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات
التحقيق بالجلسة.
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا
أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه، متى
كان حاضراً.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت
بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي
تجريها المحكمة بالجلسة في حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.
وجوب حضور مدافع مع كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على
محكمة الجنايات. الغرض من ذلك: كفالة دفاع حقيقي للمتهم لا مجرد دفاع شكلي
.
محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا
تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها
من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى
المرافعة بعد حجزها للحكم.
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية
ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح
المختصة.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم
أو المدافع عنه ذلك. يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً.
رفع الدعوى الجنائية. أثره: اتصال المحكمة بها.
التزامها بالفصل فيها دون تقيدها في ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية
.
حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات. المحكمة
منه: هو تتبع إجراءات المحاكمة والقيام بسبب الدفاع عنه. مثال.
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على
صاحب الشأن إثبات أنها أهملت أوخولفت.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل. لا
يعيب الحكم . على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا
المحضر.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التأجيل لحين
الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى. ذلك لا يمنع من الإدانة. ما دامت الأدلة
القائمة في الدعوى تكفي لها.
وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر
فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.
ثبوت تلاوة رئيس الجلسة تقرير التخليص - من محضر
الجلسة والحكم المطعون فيه - لا يقدح في صحة هذا الإجراء .
إن مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب
عليه البطلان.
حضور المحكوم عليه في غيبته من محكمة الجنايات أو
القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر
الدعوى أمام المحكمة.
خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية
في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: قبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
الأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات التي تجريها
المحكمة في الجلسة. للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا
تعذر سماعه .
الشهادة. طبيعتها: قيامها على إخبار شفوي يدلي به
الشاهد في مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح.
اختلاف مجال تطبيق كل من قانوني الإجراءات الجنائية
والمرافعات. مثال بصدد طلب إلزام متهم بتقديم ورقة تحت يده.
لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم المحكوم في
غيبته أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها.
المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء
على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث.
سماع المحكمة مرافعة الدفاع ثم إقفالها باب المرافعة
وحجز القضية للحكم عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب
منها بالجلسة.
اقتصار الطعن المقدم من النيابة العامة للمرة
الثانية على خطأ الحكم في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به على محكمة
النقض تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها.
متى يحق للقاضي الجنائي أن يقضى بالبراءة يكفى تشككه
في صحة إسناد التهمة للمتهم ما دام أن الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح
الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى
الأوراق.
الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة
الواقع في الدعوى. لا بما تذكره المحكمة عنه.
الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية. ما لم يتعذر
ذلك دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب المتهم ذلك. هذا الطلب خاضع
لتقدير المحكمة.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك.
الأصل أن تحكم محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق.
هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم
الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق
الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما
يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها
الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.
تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر
عنه وسماع المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب
تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
زوال ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على
قضاء الحكم. ليس للنيابة العامة إجراء تحقيق يتعلق بذات المتهم الذي قدمته
للمحاكمة وعن الواقعة نفسها.
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي
بناء على الأدلة المطروحة عليه.
للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط
ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.
قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا يسلب المحكمة
حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.
التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة
فقرة ثالثة للمادة 214 إجراءات.
العبرة في التقليد. هي بأوجه الشبه وليس بأوجه
الخلاف.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول
المتهم أو المدافع عنه: هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً.
تلاوة أقوال الشهود الغائبين الذين تنازل المتهم أو
الدفاع عنه – صراحة أو ضمناً – عن سماعهم. هي من الإجازات. متى تجب ؟ إذا طلبهما
أيهما. المادة 279 معدلة إجراءات.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم العبرة في الأحكام هي بالإجراءات وبالتحقيقات التي تحصل
أمام المحكمة.
اقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع.
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع.
عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه، والحكم في موضوع الدعوى.
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 417 إجراءات هو
بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وليس من
قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات.
حضور محام عن المتهم بجنحةغير واجب قانونا.
قرار محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة
وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن
التهمة شائعة بين المتهم وآخرين. أخذها المتهم بالقدر المتيقن ومعاقبته باعتبار
الواقعة جنحة ضرب دون أن تلفت نظره. ذلك إخلال بحق الدفاع. يستوجب نقض الحكم.
الحكم فى موضوع الطعن بالنقض. طلب محامى الطاعن إعادة
نظر الطعن لأن الطاعن توفى قبل جلسة النطق بالحكم.
معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن الجلسة المحددة
لنظرها. حضور محام عنه وابداؤه عذر تخلف المتهم دون تقديم دليل ذلك أطراح المحكمة
هذا الدفاع، واعتبار المتهم متخلفا دون عذر مقبول، وقضاؤها باعتبار المعارضة كأنها
لم تكن.
الحكم بعقوبة الإعدام.المحكمة عند إصدار الحكم بهذه
العقوبة ذلك لا يعدو أن يكون إجراء منظما لاصدار الحكم وشرطا لصحته.
أقوال أحد المتهمين فى الدعوى. اعتبارها دليل إثبات
ضد متهم آخر معه. ذلك من شأنها قيام تعارض بين مصلحة كل منهما. وجوب فصل الدفاع
بينهما.
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة
المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى،
وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها إليه بالذات.
تعدد المتهمين فى الدعوى. إسناد الجرائم موضوع
الاتهام إليهم جميعا. تناقض أقوال شاهدى الإثبات فى نسبة الجرائم إلى فريق معين من
المتهمين دون الفريق الآخر.
معارضة استئنافية حضور المعارض بالجلسة المحددة
إدراج اسمه برول الجلسة على خلاف الاسم الحقيقى، مما نتج عنه: عدم تمكينه من
المثول فى الدعوى، وصدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ذلك حكم باطل بنى
على إجراءات باطلة.
خلو محضر الجلسة من بيان بعض ما تم أمام المحكمة من
اجراءات اشارة الحكم إلى تلك الاجراءات. الحكم يكمل محضر الجلسة.
حكم النقض الصادر فى غيبة الطاعن لا تجوز المعارضة
فيه: ولو لم يكن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم. علة ذلك:
القانون 57 لسنة 1959 ألغى الطعن بطريق المعارضة فى الأحكام التى تصدر من محكمة
.
المحاكمات الجنائية الأصل أن تبنى على التحقيقات
الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع الشهود ما دام ذلك
ممكنا.
قرار الاحالةالصادر من غرفة الاتهام خلوه من أسماء
القضاة الذين أصدروه الدفع ببطلان هذا القرار يكون أمام محكمة الموضوع ذلك اجراء
سابق على المحاكمة. اثارته أمام محكمة النقض لا تجوز.
قرار المحكمة ضم دعويين مقامتين ضد متهم
واحدللارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات. تنبيه المتهم إلى هذا الاجراء.
الأصل فى أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى.
على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
الادعاء بالحق المدنى. تحديد مبلغ التعويض. تعديل
الطلبات من المدعى المدنى أمام المحكمة الاستئنافية. فى مواجهة المتهم. وفى غيبة
المسئول عن الحقوق المدنية. نعى المتهم على الإجراءات بالبطلان. لا يقبل منه. ولا
شأن له بذلك.
تقدير المحكمة سن المتهم بأقل من خمس عشرة سنة وقت
ارتكاب الحادث الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى النيابة لإحالة الدعوى إلى محكمة
الأحداث الرجوع إلى دفتر المواليد.
الدفاع الموضوعى. عدم التزام المحكمة بمتابعته والرد
عليه. ما دام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالادانة. استنادا إلى أدلة الاثبات.
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا
يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك
فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.
الارتباط الموجب لضم قضية إلى أخرى. ماهيته. هو
الارتباط غير القابل للتجزئة فى حكم المادة 32 عقوبات. نظر المحكمة القضيتين على
استقلال عند عدم تحقق هذا الارتباط. لا يعيب اجراءات المحاكمة.
شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه
المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود ما دام ذلك ممكنا.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع
الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
علانية إجراءات المحاكمة قاعدة جوهرية إلا ما استثنى
بنص صريح.
الدفاع المكتوب فى مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوى
بالجلسة.
نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق
على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.
الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما
ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.
أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.
إذا كانت المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء دفاعه،
ولم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة، وقد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة، فانه لا
يقبل منه النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع.
عمر المتهم أثره على نوع العقوبة التى يمكن الحكم
بها عليه ومدتها حرمات المادة 72 عقوبات.
سماع أقوال الحاضرين فى محل الواقعة المادة 31 أ. ج
الخطاب الموجه فيها إلى مأمور الضبط قصره على حالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة فى
حالة تلبس دون قيامه بالضبط والتفتيش تنفيذا لأمر النيابة.
صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية
ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
وجوب حضور مدافع عن كل متهم بجناية الغرض منه لا
يتحقق إلا إذا حضر المدافع بشخصه أو ممثلا بمن ينوب عنه إجراءات المحاكمة من أولها
حتى نهايتها مخالفة ذلك بطلان الإجراءات.
الإحالة المباشرة من النيابة العامة فى جرائم المادة
214/ 3 أ. ج وما ارتبط بها عن جرائم أخرى وجوب توافر الارتباط بين هذه الجرائم
وتلك.
المعول عليه هو ملف القضية الأصلى لا الملف المنسوخ
إجراءات الإطلاع عليه المادة 189 أ. ج.
القول بعدم استطاعة المتهم الحاضر تحمل إجراءات المحاكمة
لمرضه لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض متى كانت محكمة الموضوع لم تخل بحقه فى
الدفاع.
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها
أثره بطلان الإجراءات.
اشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى مع الهيئة
التى أصدرت الحكم الاستئنافى.
حضور المحامى متى تتقيد المحكمة بسماع دفاع محامى
المتهم بجنحة إذا كان المحامى حاضرا، أو كان غيابه لعذر قهرى مثال فى صحة رفض طلب
التأجيل لحضور المحامى.
بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة
بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا
البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى. المادة 294 إجراءات جنائية
والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل
المستمد من هذا التحقيق.
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام مقرر أمام
محكمة الاستئناف، وترافع عنه فى الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه،
فإن وقوع خطأ مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات
بالبطلان.
إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة
ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى
والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى وتكون قد
شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من اشتراك فى تزوير إلى فعل أصلى
.
لما كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة سماع أقوال
المجنى عليها على الرغم من حضور هذه بجلسة المحكمة الاستئنافية وكان للمحكمة أن
تستغنى عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوى فى ذلك أن يكون
القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
وجود إجابتين متضاربتين على الورقتين المحررتين فى
تاريخ واحد إحداهما تدل على وجود الشاهد المطلوب إعلانه والثانية تقول بعدم
الاهتداء إليه كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضة
ولتتبين حقيقة الأمر فيه.
لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد
يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ذلك بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع
بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة فكان من حق الدفاع أن يناقشها
.
إجابة الدفاع إلى ما طلب من تأجيل القضية لنظرها مع
قضية أخرى لا يفيد حتما قيام ارتباط بينهما كالذى أشارت إليه المادة 32 من قانون
العقوبات، ولا يدل بيقين على اقتناع المحكمة بتوافره.
الطلب التى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الصريح، ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمرافعة الدفاع من طلب معرفة سبب
إصابة المتهم ورجال الشرطة.
إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289
من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957
.
فقد محضر المعاينة في قضية مرفوعة أمام المحكمة:
سؤال المحكمة وكيل النيابة مجري المعاينة يتحقق به استكمال النقص الناشئ عن فقد
محضرها. الم 558 أ. ج.
إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر
موضوعي يرجع إليها وحدها فلا تعقيب عليها في ذلك، ولا تثريب إن هي رفضت تعيين خبير
ينقل إليها معاني الإشارات .
المذكرات التعقيبية: مجرد عدم تقديمها من المتهم لا
يمس سلامة الإجراءات ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من ذلك.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير
التلخيص.
تدوينها: مجال العمل بقاعدة "محضر الجلسة يكمل
الحكم في إثبات إجراءات المحاكمة".
أصولها: تدوين الإجراءات: الحكم يكمل محضر الجلسة في
إثبات لفت نظر الدفاع.
بطلانها: البطلان المتعلق بالنظام العام. حالاته
وأثره. تعلق القواعد المتعلقة بأصول المحاكمات الجنائية بالنظام العام.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حقيقة الإجراءات
التي تمت عليها المحاكمة.
حق المحكمة في العدول عن حكم تحضيري عند انتفاء حاجة
الدعوى إليه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة
بعد ذلك.
تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون
إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم.
عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة ما دام
في مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك في صالحه.
أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه
لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة في الهيئة التي
نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودة الحكم أو على قائمة الحكم. بطلان الحكم.
تشكيل محكمة الجنايات. صدور قرار من وزير العدل بندب
وكيل محكمة القاهرة الابتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط بناء على طلب رئيس
المحكمة المذكورة. صحة هذا القرار.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما
دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يدع عكس ذلك.
مدى حق محكمة الموضوع في التعويل في حكمها على أقوال
شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه.
حكم باطل صدر من محكمة أول درجة. التزام المحكمة
الاستئنافية بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
حضور المتهم بجلسة المرافعة أو إعلانه لها إعلاناً
صحيحاً. إعلانه بالجلسة المحددة لصدور الحكم. غير لازم.
بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة وعدم التمسك به
أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
النعي بوقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى
عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته أمام محكمة الموضوع. التمسك
به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
طلب النيابة تطبيق أقصى العقوبة المنصوص عليها في
المادة التي أعلن المتهم بها (م 242 ع). هذا لا يعتبر طلباً جديداً. حصوله في غيبة
المتهم. جائز. الحكم بعدم جواز استئناف النيابة لعدم إعلان المتهم بذلك الطلب. خطأ.
فصل الجنحة عن الجناية. واجب المحكمة في أن تحقق
الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع المتهم.
ندب غير الكاتب المختص في حالة الضرورة. جائز .
تقدير قيام هذه الحالة. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
تشكيل هيئة المحكمة. قاض لم يسمع المرافعة في
الدعوى. اشتراكه في المداولة. بطلان الحكم. م 339 مرافعات.
النعي على المحكمة إبداءها الرأي في التهمة قبل سماع
مرافعة الدفاع عدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة أمام محكمة
الموضوع إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
مناقشة المحكمة لهذا المتهم فى الجلسة فى هذا
الاعتراف تحقيق شفوية المرافعة.
تلاوة أقوال المتهمين والشهود في التحقيقات
الابتدائية. جاز للمحكمة. للخصوم أيضا أن يطلبوا هذه التلاوة.
الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها
المحكمة بالجلسة مادام ذلك ممكنا إدانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا دون سماع شهود
بطلان إجراءات المحاكمة.
الأصل فيها أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة
بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. إدانة المتهم دون سماع
شهود لا يصح.
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية
التي تجريها المحكمة بالجلسة إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما لا يصح.
عضو ممن سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به توقيعه
مسودة الحكم لا عيب في الإجراءات.
إدانة المتهم استنادا إلى أقوال المجني عليه دون
سماعها. تأييد الحكم استئنافيا دون استكمال هذا النقص في الإجراءات. خطأ.
اعتماد المحكمة فى حكمها على ما فى التحقيقات
الابتدائية من عناصر الإثبات من مثل شهادة الشهود أو التقارير الطبية أو المعاينات
دون أن تتلوها بالجلسة إلى جانب من سمعتهم من الشهود جائز.
الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون إجراء أي
تحقيق. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكنا.
إدانة المتهم بناءً على أقوال شاهد لم يسمع بالجلسة.
لا تصح.
الاطلاع على الورقة محل الدعوى بعد قفل باب المرافعة
وحجز القضية للحكم. لا يجوز.
واجب المحكمة في استظهار حقيقة الدعوى. ليس عليها أن
ترجع في ذلك إلى حكم غيابي صادر فيها.
الحكم في القضية بناءً على محاضر ضبط الواقعة التي
أجراها البوليس فقط. مبطل لإجراءات المحاكمة.
استدعاء شخص تصادف وجوده بالجلسة وسماعه دون تحليفه
اليمين. عدم الاعتراض على ذلك. الاعتراض عليه أمام محكمة النقض. لا يجوز.
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تكون بناءً على ما
تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة. إلغاء المحكمة الاستئنافية حكم البراءة وقضاؤها
بالإدانة دون سماع شهود مع عدم سماع المحكمة الابتدائية هي الأخرى شهوداً. عيب في
الإجراءات.
القضايا التي كانت تنظرها المحاكم العسكرية. إحالتها
إلى المحاكم بالحالة التي كانت عليها. متهم أعلن بتقرير الاتهام لمحاكمته أمام
المحكمة العسكرية العليا. إحالة القضية إلى محكمة الجنايات دون مرورها على قاضي
الإحالة. إجراء صحيح.
يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها
لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها مما كان حاضراً وقت المرافعة
في الدعوى.
مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى. لا
يترتب عليه بطلان.
ذكر اسم مستشار في الحكم بدلاً من اسم المستشار
المذكور اسمه في محضر الجلسة، سهواً. لا ينقض الحكم.
الحكم في القضية دون أداء المتهم دفاعه رداً على
المذكرة المقدمة من المدعي. إخلال بحق الدفاع.
سماع المجني عليه كشاهد في الدعوى. لا مانع. هو لا
يعتبر خصماً للمتهم فيها.
قضية عسكرية أصدر رئيس النيابة العسكرية قراراً
بتقديم المتهم فيها إلى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل
صدور القانون الذي ألغى الأحكام العرفية. إحالة هذه القضية مباشرة إلى محكمة
الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة. صحيح.
تهمة يقول المتهم إنه حوكم عليها مع أن النيابة لم
تقدمه بها إلى قاضي الإحالة مع باقي التهم. عدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الحكم على المتهم دون سماع الشاهد الوحيد في الدعوى.
مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكناً.
الأصل في المحاكمة أن تكون علانية. شهود لم تسمعهم
محكمة الدرجة الأولى. طلب الدفاع سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. تأجيل الدعوى
عدة مرات لهذا الغرض. مضي المحكمة في نظر الدعوى دون سماعهم مع حضور بعضهم. حكم
معيب.
الأصل فيها أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه
المحكمة في مواجهة المتهم. سماع الشهود واجب ما دام ممكناً.
الأصل فيها أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة. إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما. لا يصح.
نقض التحقيقات الأولية. لا يبطل المحاكمة. خطأ
المحقق في عملية الاستعراف. لا تمنع المحكمة من الأخذ بقول المجني عليه إنه تعرف
على المتهم.
سماع شهود الإثبات في الدعوى. مرافعة المحامى عن
المتهم دون أن يطلب سماع شهود النفي. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع
لعدم سماعها شهود النفي الذين رخصت له في إعلانهم. لا يقبل.
رفع الدعوى على المتهم بتهمة الضرب. إدانته في الضرب
والسب. المحكمة الجزئية لا تملك أن تقيم الدعوى عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى
العمومية.
محاكمة بعض المتهمين وتأجيل محاكمة بعض لتعذر
محاكمته معهم لا يصح أن يكون محلا للطعن.
توجيه سؤال من محامي المتهم إلى أحد الشهود. رفض
المحكمة توجيهه على أساس عدم تعلقه بالدعوى. هذا من سلطتها.
عدم ذكر مدة العقوبة المحكوم بها فيه. ذكرها في
الحكم. عدم ادعاء الطاعن أن ما ذكره الحكم يخالف ما نطقت به المحكمة. لا يقبل هذا
الطعن على الحكم.
إخراج المتهم من قاعة الجلسة لإحداثه تشويشاً. ما
يتم من الإجراءات في فترة إبعاد المتهم. يعتبر كأنه حصل في حضرته.
إن إلمام القاضي قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فيها
من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عدِّه
تكويناً لرأي معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم
إن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد
إتمام مرافعته - ذلك لا يبطل الحكم ما دام أحد لم يطلب من المحكمة الكلمة للتعقيب
على هذا الاستيضاح.
لا يكفي لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر
الجلسة في أسماء القضاة مرجعه مجرد الخطأ في الكتابة. فإذا كان الطاعن يتمسك في
طعنه بالخلاف الظاهر في تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا
يدعي أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع
المرافعة
تمسك المتهم ببطلان الإجراءات بالنسبة إلى غيره. لا
يصح. اعتراض المتهم على أن المحامي الذي حضر عن متهم آخر معه ليس هو المحامي
الأصيل. لا يقبل.
لا يصح في القانون لمن يتولى سلطة الاتهام أو
التحقيق الابتدائي في الدعوى أن يشترك في الحكم فيها.
إدلاء المدعي بالحق المدني بأقوال بعد أن أبدى محامي
المتهم أوجه دفاعه. سكوت المحامي عن التعقيب عليها. لا يصح النعي بعد ذلك على
إجراءات المحاكمة.
متهم. إخراجه من قاعة الجلسة لما وقع منه من
التشويش. إجراءات المحاكمة تعتبر حضورية في حقه.
ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما
دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون.
وفاة أحد المدعين بالحق المدني قبل الفصل في الدعوى.
حضور محام عنه لم يذكر للمحكمة أنه توفى. الطعن في هذا الحكم بأنه بني على إجراءات
باطلة. لا يصح.
إذا كان الثابت أن والد المجني عليه لم يبدَ منه
أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرّف أن ابنه الذي لم يسأل
أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه وأنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب
الأصل في المحاكمات الجنائية ألا تبنى الأحكام إلا
على التحقيقات الشفوية التي تحصل بجلسات المحاكمة في حضرة الخصوم. فإذا كانت محكمة
الدرجة الأولى لم تسمع الشاهد الذي أعلن للحضور أمامها للشهادة
القاضي الذي حكم في الدعوى ابتدائياً لا يجوز أن
يشترك في الحكم فيها استئنافياً ولو كان الحكم الذي أصدره غيابياً.
لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين
وقاض فيه انتقاص للضمانات التي تحراها القانون في محاكمة المتهمين ما دام القانون
نفسه قد أجاز ندب قاض بدلاً من مستشار
ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة.
إغفاله لا يبطل الحكم. عدم ادعاء المتهم أنه ضُرَّ بسبب الإغفال. لا مصلحة له من
إثارته.
وقف الفصل في الدعوى الجنائية انتظاراً لحكم تصدره
محكمة أخرى. محله. نزاع على عقد بين المتهم بسرقة مشارطة وبين المجني عليه. وقف
دعوى السرقة حتى يفصل في هذا النزاع. لا موجب.
ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة هيئة محكمة
الجنايات يصح ممن يقوم مقام رئيس المحكمة الابتدائية عند غيابه.
على المعارض أن يحضر الجلسة التي يعينها له كاتب
المحكمة في تقرير المعارضة من غير حاجة إلى تكليف بالحضور على يد محضر، لأن تقرير
المعارضة نفسه يستلزم هذا التكليف.
إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب
في محضر الجلسة أو في الحكم لا يمكن عدِّه وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في
ذاته صحيحاً.
إنه وإن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت
أمامها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية أن
توقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة في المسألة الفرعية، فإن هذا محله
أن يكون الدفع جدياً يؤيده الظاهر.
لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
بها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك
الحكم الذي يصدر ضد المدعي بالحقوق المدنية دون أن
يسمع دفاعه في الدعوى ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه
لابتنائه على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة.
إن قول القاضي في الجلسة إنه لا فائدة من الانتقال
لمعاينة مكان الحادث رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة، ثم رفض
المعاينة بعد ذلك - هذا لا يدل بذاته على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء
في موضوع الدعوى
إذا كان المتهم قد أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات،
فأجلت المحكمة القضية إلى اليوم التالي حتى يقدم المتهم إلى قاضي الإحالة، ثم عرضت
القضية بالفعل على قاضي الإحالة فقرر إحالتها إلى المحكمة لجلسة هذا اليوم
الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت
ولو لم يثبت ذلك في أوراق الدعوى. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما
يثبت أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحلف اليمين القانونية قبل إبداء رأيه
متى كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه
وصريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه لا يؤثر في صحته خلو محضر الجلسة
التي سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء القضاة الذين سمعوها
العبرة فى صحة إجراءات المحاكمة هى بما يجرى أمام
المحاكم بالجلسات. نقص التحقيقات الأولية أو قصورها. لا يصح سببا لبطلان الحكم.
على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه
الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك. فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه
في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام
المحاكمة.
دعوى جنحة مباشرة. سؤال المتهم عن تهمته. إنكارها.
دفع محاميه بعدم قبول الدعوى لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية. عدم اعتراض المدّعي
المدني على ذلك. قبول الدفع. طعن المدّعي المدني في الحكم بأن المتهم لم يتقدّم
بالدفع إلا بعد تكلمه في موضوع الدعوى.
أساس المحاكمة الجنائية. التحقيقات التي يجب أن
تجريها المحكمة بنفسها. قضاء محكمة الدرجة الأولى بالإدانة اعتماداً على أقوال
الشهود في التحقيقات الأوّلية. تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع
الشهود.
الأصل في الإجراءات. اعتبار أنها روعيت. على المتهم
أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في محضر الجلسة. خلو محضر الجلسة مما يفيد حصول سؤاله
أو أنه أبدى دفاعه. لا يعيب الحكم.
إن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام
المحكمة. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً، فإن هذا
بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدّم إليها بهذا الطلب فعلاً، ولو لم يكن قد ورد في
محاضر الجلسات أو بالمذكرات.
محاكمة. أساسها التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة
بنفسها. التحقيقات السابقة على المحاكمة. من عناصر الدعوى التي للمحكمة تقديرها.
فقدان ملف التحقيق الابتدائي. الرجوع إلى صورته. جائز.
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا
المرافعة هم هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرّد الخطأ
في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمعها
لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة. التمسك بذلك أمام
محكمة الدرجة الأولى. السكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يصح اعتباره رضا به.
طلب نقض الحكم بناء على هذا الخطأ. لا يقبل. وجوب التمسك به أمام المحكمة
الاستئنافية أيضاً.
متى كانت النيابة والمدعي بالحق المدني كلاهما قد
تمسك بأقوال المجني عليه في التحقيقات وبيّن مؤداها وقوّتها في الإثبات، وكان
الدفاع من جانبه قد تناول هذه الأقوال بالمناقشة، فإن عدم تلاوتها بالجلسة لا
يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة.
واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى.
محاكمة المتهم عنها أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة. لا يجوز ولو بقبول المتهم.
تعلق ذلك بالنظام العام.
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز
مباشرتها في الأعياد وأيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام. فلا
بطلان إذا باشرت المحكمة أي إجراء في تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها.
إن الشارع في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد
نص على أن الأصل في إجراءات المحاكمة هو اعتبار أنها جميعاً - على اختلاف أهميتها
- قد روعيت أثناء الدعوى، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق
في أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت في الواقع.
الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت
أثناء الدعوى، وإنما يجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن هذه
الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن
المتهم حضر ومعه محام وطلب تأجيل الدعوى لمرض متهم آخر معه وليحضر المحامي الأصيل
عنه فعارض محامي المدعي المدني، فقرّرت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لآخر الجلسة
ثم أصدرت حكمها في موضوع الدعوى.
التحقيقات الأولية لا تصلح أساساً تبني عليه المحكمة
حكمها، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذي تجريه المحاكم بنفسها في
الجلسة.
إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب
إعلان المتهم بالمواد التي تقضي بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة
بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجتهه بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدّد.
التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة
الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه وعدم التظلم منه للمحكمة
الاستئنافية.
ليس من شأن محكمة النقض البحث فى خطأ الإجراءات
السابقة على جلسة المحكمة التى تولت نظر الموضوع وفصلت فيه ما دام المتهم لم يطعن
فى هذه الإجراءات أمام محكمة الموضوع.
إذا وقع رئيس الجلسة على آخر محضر من محاضر الجلسات
وسها عن توقيع المحاضر السابقة فليس هذا النقص الحاصل من باب السهو من الأمور
الجوهرية التى تعيب الإجراءات ما دام المتهم لم يدع أن شيئا مما ورد فى هذه
المحاضر الخالية من توقيع رئيس الجلسة مخالف للواقع.
لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على
الإجراءات التى أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الاعتراض
لمحكمة الموضوع. وليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام
لأنه غير متعلق به.
جرى قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن أمامها
بنقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها
لمحكمة الاستئناف.
عدم تصديق القاضى على شهادة الشهود - كموجب المادة
170 من قانون تحقيق الجنايات - ليس من الإجراءات التى يترتب عليها بطلان الحكم.
التكليف بالحضور فى الجلسة هو من الإجراءآت السابقة
على الجلسة، فإن كان به بطلان فيجب على المتهم إبداؤه قبل المرافعة وإلا سقط حقه
فى التمسك به كما تقضى بذلك المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 4
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق