بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى
جناية. شرطه حضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء
بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
تقديم المدعي بالحق المدني مذكرة في فترة حجز الدعوى
للحكم أورد الحكم مؤدى ما ورد بها من دفاع. وخلو هذه المذكرة مما يفيد اطلاع
المتهم أو المدافع عنه عليها. أو إعلانها لأي منهما. إخلال بحق الدفاع أساس ذلك؟
إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة
احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب
رفض الدعوى المدنية.
للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت
فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت
مطروحة على بساط البحث .
محكمة ثاني درجة. تحكم بحسب الأصل على مقتضى
الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. إبداء دفاع أمامها دون
طلب إجراء تحقيق. عدم جواز النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع.
إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام
المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن
البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول
المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة
النقض.
حضور محام مع المتهم. بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا
أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه. فعلى المحكمة سماعه. أو إتاحة الفرصة له
للقيام بمهمته. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.
توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم
الغيابي الاستئنافي وامتناع تابعه عن استلام الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك
لنائب مأمور القسم في ذات اليوم. وإخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في الميعاد
المحدد. صحيح.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي
أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة
الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد
تنازل عن ذلك ضمناً.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.
من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من
الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو
المدافع عنه .
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب
الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة
بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات.
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات
الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن
الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه
.
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . أساس ذلك . إشارة الدفاع إلى أن طلب الضم
للاستدلال على الخصومة السابقة. مفاده أن القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت
.
خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بمذكرة
قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه المذكرة. لا يقدح في ذلك
إشارة الحكم إليها في معرض بيانه وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات
.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون
عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة.
اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها ، ولم تر حاجة لإجرائه غير مقبول .
سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته المرافعة
دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم .
التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته
واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق
الدفاع .
إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة
العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة
حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة.
إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم
الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة
عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع .
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب
أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة
التي حددت لنظر معارضته .
إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد
انتهاء المرافعة . لا عيب .
إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة
الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة الإعلان . للمتهم أن
يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة
.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم
. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى
على الملاءمة والتوفيق .
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب
إجراءات المحاكمة .
للمحاكم عامة - بما فيها محكمة الجنايات - أن تسمع
أثناء نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان
ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه
بغير إعلان .
ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه
تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث .
دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز
الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا
يستأهل رداً .
لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة
الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم
قبول عذره في طلب التأجيل - فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
.
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال
شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به
أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق .
لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .
الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه
ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه
بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً
.
عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في
دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره .
عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية
.
حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تواجد
الطاعن بفرنسا في تأريخ الواقعة، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجني عليه على
الشهود .
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة
في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم .
متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة
25/ 6/ 1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره
سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدي بالجلسة كما طلبت منه الاطلاع على المستندات
المقدمة وتقديم تقرير تكميلي .
عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن
الحكم الصادر في غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً .
بغير سماع دفاع المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر
.
إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه
سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء
المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة .
صائب .
قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً
العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في
المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق الدفاع
.
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات
بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى
إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت
المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة.
والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة
إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً
خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام
محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من
1/ 6/ 1971 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً
.
من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل
جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على
الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها
في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.
إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم.
موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع
أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.
واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير
مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. شرطه. تعديل وصف التهمة من حيازة سنجة غير
صحيحة إلى بيع بأزيد من السعر المقرر. خطأ. لاختلاف الفعل المادي في كل من
الجريمتين عنه في الأخرى.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص.
أساسه الواقع. لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع.
موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون
عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.
تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في حضور
المطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه. على ضوء التعديل. كفايته لاعتبار التنبيه
منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض.
وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.
حق محكمة الجنايات في نظر الدعوى المعروضة عليها في
دور انعقادها حتى تنتهي منها. ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهاية الدور.
سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة
فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.
غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى
بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل
المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل
على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به
تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن
حضورها.
ورود اسم متهم غائب خطأ بمحضر الجلسة بدلاً من
المتهم الحاضر فيها خطأ مادى لا يعيب الحكم.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات محكمة ثانى درجة تقضى على
مقتضى الأوراق.
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة
المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى
أمام الهيئة الجديدة.
إحالة الحكم فى شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى
دعوى أخرى غير مطروحة قصور.
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة
وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.
إلتفات المحكمة عن طلب تحقيق أبدى فى مذكرة بعد سماع
المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا إخلال.
الدفاع بحصول المدعى على الشيك بطريق النصب هام
وجوهرى التزام المحكمة بتمحيصه.
إعلان المعارض بجلسة الإعادة للمرافعة فى محل إقامته
مع تابعة صحيح.
تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم
الأصم الأبكم موضوعى حضور محام معه كفايته لكفالة الدفاع عنه.
الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات
تنظيمة إغفال سؤال المتهم عن اسمه ومهنته وصناعته ومحل مولده وإقامته والتهمة
المسندة إليه لا بطلان.
حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة غير لازم سكوت
المتهم بجنحة عن المرافعة لا إخلال ما دام أن المحكمة لم تمنعه من المرافعة.
استهلال الدفاع مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين
تنازله عن طلبهأثره صحة القضاء فى الدعوى دون سماعهم.
الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى
إثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق
النعى عليها عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها عدم قبوله.
عدم التزام المحكمة بطلبات التحقيق التى ترد خلال
فترة حجز الدعوى للحكم ما دامت لم تثر بجلسة المرافعة.
حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب تكليفه محامياً
بالدفاع عنه يوجب على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.
إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو
فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة
الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.
القضاء فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض غير صحيح
إلا إذا كان بغير عذر أسباب ذلك.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المادة 307 إجراءات.
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا
الإجراء ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة أساس ذلك.
حق المجنى عليه الادعاء مباشرة ولو بدون شكوى سابقة
فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها أساس ذلك الادعاء المباشر بمثابة شكوى شريطة
أن يتم فى الميعاد.
إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص
عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى
لانقضاء الحق فى رفعها.
حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة
المرضية خلو الشهادة المذكورة من الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ
بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.
إعلان المتهم بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور
يقطع تقادم الدعوى الجنائية.
تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب
نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز
إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك
إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.
عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم
خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتاً المادة 40 إجراءات.
القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض
الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.
إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة
بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون
مثال.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها غير جائز.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود
لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك .
إلتفات المحكمة عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة
أو الرد عليه لا إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها مثال فى طلب مناقشة الطبيب
الشرعى.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر
المعارضة جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو
تخلف بعد ذلك.
العبرة فى بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام
المحكمة الاستئنافية.
القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى
وجمع الأدلة تحضيرى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه.
عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن
جلسة المحاكمة الابتدائية كان لعذر قهري ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت
الطاعن من ابداء دفاعه.
المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى
المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى فى حضرة المتهم يوجب
عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة احتساب ميعاد الطعن
فى هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
القضاء برفض معارضته دون الإشارة إلى هذا العذر الذى
أبداه محاميه إخلال بحق الدفاع.
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك
عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى
للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.
تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى واحدة جائز
متى انحسر التعارض الحقيقى بين مصالحهم فيها.
المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن
وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة
الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم
قبوله.
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة. وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل. إلا إذا
تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك .
التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت
الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد
عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم
سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات
.
ندب المحكم محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل .
عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال
بحق الدفاع .
من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم
منها أمام المحكمة الاستئنافية - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن
الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان
المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في
الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول
شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به
.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .
عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن
حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض
المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم
.
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع
شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام محكمة أول درجة .
المحكمة الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة
أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد
ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 مارس سنة
1976 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه،
بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1976
أي بعد فوات الميعاد القانوني .
قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في
المعارضة. يعيب الحكم. محل نظر العذر القهري يكون عند نظر الطعن
.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. محل نظر العذر
القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. عدم تقديم دليل عذر المرض. صحة الحكم
المطعون فيه .
المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل
فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. طلب التأجيل لاتخاذ إجراء. عدم
التزام المحكمة بإجابته. رهن بعدم الحاجة إليه .
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات
لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة
المعارضة .
عدم جواز الطعن النقض إلا في الأحكام النهائية .
الحكم بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه
بالنقض .
تأجيل نظر المعارضة إدارياً وجب إعلان المعارض
قانوناً بالجلسة . عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان ورقة التكليف بالحضور .
يترتب عليه بطلانها وكذا إجراءات المحاكمة والحكم .
متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين
قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح
في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى
.
إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى
وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .
قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع
المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك
.
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات . بقبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناً .
تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه
كتابة. يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص
الحكم الابتدائي .
قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن
الطاعنة تعاني من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب
وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت
مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحقها في الدفاع.
عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو
برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان
لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
لإبداء دفاعه. أمر مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه
وبين إبدائه أمام محكمة النقض.
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء
كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه
بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض.
ما لم يكن تخلفه بغير عذر مقبول.
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل
المجني عليه ذلك.
سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم
ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص.
تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.
إعراض المحكمة عن سماع شهود. لم يطلبوا وفق المواد
185، 186، 187، إجراءات. لا تثريب عليها.
جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة
أول درجة يسقط حقه في التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك.
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان
إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد
أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع
جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه
الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته عن إبداء دفاعه.
انتفاء مصلحة المسئول عن الحقوق المدنية. في النعي
ببطلان الإجراءات. لعدم إعلان المتهم بجلسة المعارضة.
حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون دون تجديد
جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث
على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في
بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم أن تأخذ
أسباب حكمها الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تكفي لحمله.
ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة
يبدأ من يوم صدوره. طالما كان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته
إلى جلسات أخرى متلاحقة.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور
من أدوار التحقيق. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى أطمأنت إلى صحتها.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارضة يعيب
إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما
رأت ألا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.
تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين
تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.
تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين
تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة
في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
الطاعنون في مذكرتهم التي يقدمونها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.
الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما
يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
ليس للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما
رواها الشهود.
لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته
بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في
باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة
التي انتهى إليها.
الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من
أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر
من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان
.
جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة
شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها.
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا
أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال.
اعتراف متهم على متهم آخر. يتحقق به التعارض في
المصلحة بينهما.
قرارات تجهيز الدعوى. قرارات تحضيرية. لا تلتزم
المحكمة بتنفيذها.
دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون
دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.
حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى
أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
وجوب سماع شهود الواقعة. ولو لم يذكروا بقائمة الشهود
أو يعلنهم المتهم.
عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية
للآداب في جريمة حيازتها. وجوب عرضها على ضباط البحث. بالجلسة.
إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون
به موظفون عموميون إقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها.
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في
سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي.
لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.
توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة
المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم
الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم.
سفر الطاعن إلى الخارج اختياراً. لا يتوافر به العذر
المانع.
ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة. يبدأ
كالحكم الحضورى. من يوم صدوره المادة 406 إجراءات.
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على
التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق
طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً
واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته
إذ لم تنته إلى البراءة.
رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع
بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.
المحكمة الاستئنافية. تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق.
لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء
الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف. إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم.
وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين
يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات
جنائية.
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة
يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
حق المحكمة في الإعراض عن تحقيق دفاع الطاعن ما دامت
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى قد وضحت لديها.
وجوب طرح كافه المستندات وأدلة الثبوت على بساط
البحث بالجلسة.
صدور قرار التأجيل في مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع
سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض
فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً.
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام
النقض. غير جائزة.
مناط صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. أن
يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر.
إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى
أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.
قرارات تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيرية. جواز
العدول عنها.
عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن
الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح
لقيام الحكم على إجراءات معيبة.
مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام
المحاكمة. عذر قهري.
إخطار المعلن إليه بخطاب موصى عليه. غير لازم إلا في
حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة. عدم وجوب إرفاق إيصال الخطاب بأصل الإعلان.
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء
الجلسة وتقديمه طلباً لإعادة نظرها يوجب إعادة نظر الدعوى في حضرته. المادة 242
إجراءات.
عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور
الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه .
تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم
عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع.
عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم
والذي أوضح مبديه قصده منه.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. عدم صلاحيته
سبباً للطعن على الحكم.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم.
نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في
العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب.
تقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة
والمناقشات التي تدور حول شهادته.
اعتبار التحقيقات التي جرت أمام هيئة سابقة من عناصر
الدعوى. شأن محاضر التحقيق الأولية.
وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات.
ولو كان خارج البلاد.
تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين. مع تعارض
المصلحة بينهما. يعيب إجراءات المحاكمة.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.
عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم
ما دام مقدمه مصراً عليه في طلباته الختامية.
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم
يتبع المواد 185، 186، 187 إجراءات.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط
بها اتخاذها.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في
التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
عدم تمسك الطاعن بطلب إجراء تحليل للعينة المحفوظة
لديه أمام محكمة أول درجة.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.
إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري.
حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.
إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. قاطعة للتقادم. ولو اتخذت في غيبة المتهم.
الدفاع المكتوب. تتمة للدفاع الشفوي. أو بدليل عنه.
مؤدى ذلك. حق المدافع أن يضمنه. سائر أوجه الدفاع.
نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة
المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.
الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات
التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، وإن كان
لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة
الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير جائز.
جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المواد 185
و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي.
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به.
صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.
تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات
المحاكمة. فحسب.
حق المتهم في الكلمة الأخيرة. عدم مطالبته بهذا
الحق. إعتباره متنازلا عنه. أساس ذلك؟.
عدم جواز النعي على الاجراءات السابقة على المحاكمة.
لأول مرة أمام النقض.
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه من قبيل
تنظيم الإجراءات بالجلسة إغفاله. لا بطلان.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة
من إجراءات.
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.
تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها
دون لفت نظر الدفاع.
صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة
بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟
تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب
إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.
إذا كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول
موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات
المحاكمة.
عدم جواز إبداء دفاع موضوعي. أمام النقض. قعد المتهم
عن إبدائه أمام محكمة الموضوع.
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع أثر ذلك:
عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون.
عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض،
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير مقبول.
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة
أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة.
حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب إلا إذا أسند
المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلي المحكمة سماعه أو إتاحة فرصة الدفاع له.
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة
1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك.
الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات
التي تجريها المحكمة .
تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى
ببراءته وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة.
علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان
المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.
إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة
في أمر الإحالة جنحة إلا بعد التحقيق فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها.
تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.
حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء
من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور
والإخلال بحق الدفاع.
القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر
المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.
إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز
جحده إلا بالطعن بالتزوير.
جواز الاستغناء عن سماع الشهود. متى قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة
الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك.
إخلال بحق الدفاع.
كون الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي ذاتها
التي فصلت فيها كفايته لصحة الحكم.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق إلا ما تري
هي لزومه.
ورقة أسباب الطعن من أوراق الإجراءات الشكلية وجوب
حملها مقوماتها الذاتية.
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي
يسلكه في دفاعه.
عدم التزام محكمة ثاني درجة إجراء تحقيقات ما دام أن
محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع الشاهد.
الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع
عنه ذلك. المادة 289 إجراءات.
وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة أمام محكمة
الموضوع لتقرر ما تراه في شأن استيفائها سكوت الطاعن عن التمسك بها سقوط حقه في
الدفع بها.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.
تلاوة أقوال الشهود جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول
المتهم صراحة أو ضمناً.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد
المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف
النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن
يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع
تقديمه قبل الحكم.
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
فض المحكمة المظروف المحتوي على السند المزور في
حضور الطاعن والمدافع عنه النعي عليها بعدم تمكينه من الاطلاع على ذلك السند لا
محل له.
السفر بإرادة المعارض دون ضرورة ملجئة ولا عذر مانع
من العودة عدم اعتباره مبرراً للتخلف عن جلسة المعارضة ولا للتقرير بالطعن بعد
الميعاد.
جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع
الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها ما يعن له وجوه الدفاع ومن طلبات التحقيق
وإذا لم يكن قد أبدى دفاعاً شفوياً.
طلب المتهم تأجيل نظر الدعوي لحضور محامية أو
التصريح له بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم التفات المحكمة عن هذين المطلبين
دون إفصاح يسوغه إخلال بحق الدفاع.
عدم التزام المحكمة بندب خبير مرجح بعد التفاتها عن
التقرير الاستشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي اتخاذ هذا الإجراء.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها
بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم
مما يستوجب نقضه.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن قبل الموعد
الرسمي المحدد لانعقاد الجلسة باطل.
وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في
الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل
الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.
حضور محامي عن متهم بجنحة غير واجب أصلاً إلا إذا
عهد بمحامي للدفاع عنه فيتعين سماعه إلا إذا تخلف عن الحضور بغير عذر.
دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق
الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى
صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
إعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته
واجب لا يغنى عنه علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه.
إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته
علم الوكيل بالجلسة لا يغني.
لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته
الختامية.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من
اعتراضات تعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.
اطمئنان المحكمة إلى تقرير الطبيين الشرعي والأخصائي
كفايته لإطراح طلب عرض المجني عليه على كبير الأطباء الشرعيين.
النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا
في المداولة حصول مانع لدى أحدهم وجوب توقيعه مسودة الحكم.
عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع
شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشهود بقبول
المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمنا.
عدم تمسك الطاعن. أمام محكمة ثانى درجة. بطلب إعادة
التحليل المبدى منه أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلا عنه.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق
لم يطلب منها.
حضور المدعي المدني أمامها. في حالة عدم استئنافه
الحكم. لا يكون إلا لطلبه. تأييد الحكم الابتدائي بالتعريض.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح
ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه
يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة
بدؤه من تاريخ صدوره.
تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة لعذر قهرى.
عدم صحة الحكم الصادر فى المعارضة.
إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات.
تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها.
سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلته المرافعة.
اعتباره تنازلا عن طلب سماعهم محكمة ثانى درجة.
لئن كان الطاعن قد أبدى عذر المرض – الذى قرر أنه
حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد – إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه
.
حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون
حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
القضاء فى المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه
الموضوعى والرد عليه.
محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى
الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.
النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها
أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام
بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.
ندب المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى. لتخلف المحامى
الموكل عن الطاعن. لا اخلال. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضا.
النعى على المحكمة عدم سماعها شاهد النفى. لا يقبل.
ما دام الطاعن لم يسلك الطريق المرسوم لذلك فى المواد 185 و186 و177 اجراءات.
تسليم ورقة الاعلان إلى أحد المذكورين فى المادة 11
مرافعات لعدم وجود المتهم فى موطنه إعتباره قرينة على علمه بالجلسة
.
من المقرر أن المادة 289 من قانون الاجراءات
الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك .
تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة
العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة .
لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة
القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية
.
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع.
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير
هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك
.
قضاء الحكم الاستئنافى بالغاء حكم أول درجة القاضى
بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة .
محكمة الأحداث. اختصاصها بالفصل فى الجنايات والجنح
والمخالفات التى يتهم فيها صغير دون الخامسة عشرة.
النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات.
لايقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود.
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى
الأوراق ولا تحرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى
الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه
.
الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى
الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه
محكمة أول درجة.
إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا
يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.
القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري
كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام
قضاء الحكم.
سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن
الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.
الدفع ببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي
والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء
بحضوره بدون اعتراض منه.
تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على
تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.
تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور
محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور .
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها
لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه.
الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي
المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى.
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح
المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في
مواد الجنح والمخالفات .
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة
الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول
درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة
الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
وجوب سماع الشهود قاعدة لها قيدان نصت عليهما المادة
289 إجراءات.
لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو
قدر معين منها في محضر الجلسة .
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي
تجريها المحكمة في الجلسة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع
الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.
حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم
على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور
المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم.
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير
محكمة الموضوع.
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها.
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في
عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري وهو في حقيقته حضوري
اعتباري.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى
بصفة نهائية .
المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى
بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص
بالحقوق المدنية وحدها .
صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة
بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض.
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في
التحقيقات دون سماعهم.
تولى أحد المحامين الدفاع عن الطاعن ومتهم آخر مع
انفراد كل منهما بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه
الدفاع .
التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل
مقررها شاهد إثبات ضده.
تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين،
ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك
به أمامها.
جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها
الحبس.
النعي على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلب منها.
القرار الصادر في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة
قرار تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات
دون سماعه.
على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه
للفصل في الدعوى.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها.
الدفع ببطلان الاعتراف جوهري على المحكمة مناقشته
والرد عليه.
خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة
ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل
ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.
حرية المتهم في اختيار محاميه تقدم حقه في ذلك على
حق المحكمة في تعيينه.
التحقيق الابتدائي ليس بشرط لصحة المحاكمة إلا في
مواد الجنايات القانون لم يوجبه في مواد الجنح والمخالفات.
إجراءات المحاكمة في الجنايات وجوب أن تكون في
مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد
المطعون عليه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات
والاعتماد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات.
حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل
التحقيق أو المحاكمة ولو خالفت قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون بيان العلة.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم شرط
ذلك.
حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في محضر جمع
الاستدلالات ولو عدل عنها في تحقيق النيابة.
عدم حظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل
الاستدلال بلا يمين. للمحكمة متى اقتضت بصحتها الأخذ بها والاعتماد عليها. الجدل
فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها. إستقلال محكمة الموضع بتقديره بلا
معقب عليها.
استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة
على الأسباب التى بنى عليها.
جواز تمثيل رئيس النيابة – الذى أصدر الأمر المستأنف
– النيابة العامة عند نظر الاستئناف أمام مستشار الإحالة.
النعى على الأمر المطعون عليه بوجود نقص فى بعض نقاط
التحقيق. غير مقبول. ما دامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق
معين ولم ير هو من جانبه محلا لإجراء تحقيق تكميلى
النعى على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن القائم على
خلو المحاسبة المبرمة بينه وبين المدعى المدني من الإشارة إلى مبلغ خلو الرجل. غير
سديد. إذ قصد به التشكيك في أقوال الشهود التى يرجع تقديرها إلى المحكمة بلا معقب.
تغير الهيئة. عدم تمسك الطاعن. أمام الهيئة الجديدة.
بطلب سماع الشهود. يفقده خصائص الطلب الجازم.
المتهم أخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات. قبول
المحكمة مذكرة المدعى المدنى المقدمة بعد الميعاد. وفصلها فى الدعوى دون أن يبدى
المتهم دفاعه ردا عليها. بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب
معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا
إلى غاية الأمر فيه.
تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام
المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر.
وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.
لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب
الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء
المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجه الدفاع.
إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار
عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم
تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع
خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال
ذلك. يعيب الحكم.
وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة
قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على
تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187
إجراءات. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.
المادة 384 إجراءات. لمحكمة الجنايات الحكم على
المتهم فى غيبته بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر دعواه. عدم
استدلال رجال الإدارة على المتهم ولا على محل إقامته. صحة إعلانه فى مواجهة
النيابة. المادة 234 إجراءات.
سقوط الحكم الغيابى عن الجناية المرفوعة بها الدعوى
أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة العقوبة فى الجنايات. المواد 394،
395، 528 إجراءات.
جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى
موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين.
تخول المادة 289من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.
حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على
أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة.
لا يعيبه.
إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه
بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها
إجراءات قاطعة للتقادم.
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما
لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات
بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق
الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات
بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق
الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل
المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى
إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.
بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على
الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل.
يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.
إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما
يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل
إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين
أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.
وجوب سماع دفاع المعارض قبل الحكم فى معارضته
باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر. ثبوت
أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة
ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة.
لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.
إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة
الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير
المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها
المحكمة فى الجلسة.
حق المتهم فى إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق
طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.
طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا
سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته
إلى البراءة.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم
يتمسك به الطاعن أمامها.
تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز.
مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.
طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع
الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.
حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شأن أقوال الشاهد.
لا يكون إلا بعد سماعها.
عدم جواز الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو
برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان
لعذر قهرى يعيب الاجراءات.
إثبات الحكم تقديم المدعى المدنى حافظة مستندات
طواها على الشيكات وإفادة البنك. مفاده. أن المحكمة أطلعت عليها وعولت عليها فى
قضائها.
تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعى بالحقوق المدنية، ثم
إصدار الحكم فى الجلسة التالية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، دون ثبوت حضوره أو
إعلانه لاضطراب وغموض البيانات المثبتة بمحضر الجلسة. إخلال بالدفاع وبطلان فى
الإجراءات.
تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف
المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو
باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.
الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور
الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم
كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.
صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة
محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب
أو أمام مأمور السجن.
تقدير آراء الخبراء. موضوعى. إطمئنان المحكمة إلى
التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشاري. من حقها. عدم التزامها من بعد.
بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.
المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957
تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو
ضمنا.
محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من
التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق.
ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.
إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد
انتهاء المرافعة. لا عيب.
المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم
ولو اتخذت فى غيبة المتهم.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم حافظة مستندات
سبق تقديمها إلى محكمة أول درجة. لا يعيب الحكم. لعدم تمسك الطاعن بالطلب فى
الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية.
طلب سماع محرر المحضر. إبداؤه أمام محكمة أول درجة
على سبيل الاحتياط وعدم الاصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثانى درجة.
الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض،
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضور المعارض
جلسة الحكم فى المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة.
عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن
دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد
الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.
رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع.
ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة
الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.
إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز
عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم
نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون
غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء
الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى
القانون. المادة 211 مرافعات.
وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا
تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة
ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت
النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.
حرية المتهم فى اختيار محاميه. حق أصيل. تقدمه على حق
المحكمة فى ندب مدافع عنه. قبول محام أردنى الجنسية للمرافعة أمام محكمة
الجنايات.شرطه.
طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر
الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها.
طلب إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية. لا
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعييب إجراءات تحقيق الشرطة لا يصح سببا للطعن على
الحكم بالنقض ما دام قد جرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة.
المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن
التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها
الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها.
وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57
سنة 1959.
المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم
حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما
دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته
بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.
رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء
المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى
إبدائه. يعيب الحكم.
للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه
اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.
تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار
تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات صفتها فى الادعاء مدنيا.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من
اعتراضات. موضوعى. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام
النقض. لا تجوز.
النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم
تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر
الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلاله.
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم
أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات
الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.
المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى.
يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار
باب المحاكمة موصدا دونها.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند
تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء
جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق عدم إجرائها
إلا ما تري لزومه من التحقيقات.
المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات
الجنائية توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا
يغير من ذلك.
صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات
صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.
تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير في حافظة للطاعن
بين مرفقاتها.
إقامة الدعوى على المتهم في قضيتين لإدارته محلاً
عاماً سبق غلقه.
الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف
أمام المجني عليه أو إلى جواره.
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في
تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
المتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم.
شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه لتخلفه عن
الحضور أن يكون قد أعلن لشخصه المادة 261 إجراءات.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجري من
التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.
استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة
أقواله.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.
استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة
أقواله.
خلو محضر جلسة المعارضة من دفع الطاعن ببطلان ذلك
الإجراء لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت
عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته
الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي.
اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي
ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.
سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في
حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى العذر المثبت بالشهادة
المرضية المقدمة إلى محكمة النقض إليها تبريراً لتخلف الطاعن عن شهود الجلسة التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه .
المادة 289 إجراءات تخويلها المحكمة الاستغناء عن
سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً.
حضور محام عن المتهم غير واجب قانوناً على المحكمة
سماع المحامي إن كان حاضراً متى عهد المتهم إليه بالدفاع عنه.
المواد 185 و116 و187و إجراءات رسمت طريق إعلان
الشهود المطلوب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.
المادة 289 إجراءات تخويلها للمحكمة الاستغناء عن
سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.
وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل
إقامته.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع المعارض إلا
إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.
وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس
لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة 237 إجراءات.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي بحقيقة
الواقع لا بما يرد في المنطوق.
اطمئنان محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين
الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير
سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير
جائز.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق
عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.
ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها
لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه
الرأي في الدعوى.
حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في
التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته.
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو
في محل إقامته.
إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم
الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع
الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة
المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق
لم يطلب منها.
المرض. من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع
إجراءات المحاكمة فى المعارضة.
الحكم فى الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. يعيب
المحاكمة.
النعى بأن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها.
استنادا إلى تحشير الرد على الدفع فى مسودة الحكم لا يقبل
ثبوت أن المحامى الذى تولى الدفاع عن المتهم أمام
محكمة الجنايات. غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية.
سماح المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين
جميعا مع أخذها فى حكمها بقول أحدهم كشاهد ضد اثنين منهم. إخلال بحق الدفاع
مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا لها أن يحضر المتهم
عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك
كفالة حرية الدفاع. بوجوب استماع المحكمة إلى ما
يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع. مشروطة بابدائها قبل قفل باب المرافعة.
مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات
التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا.
ٌإقامة الحكم قضاءه استنادا إلى محضر جمع استدلالات
مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة.
سماح المحكمة لمحام واحد بالدفاع عنهما. رغم قيام
هذا التعارض. إخلال بحق الدفاع. يوجب نقض الحكم.
النعى على الحكم فى خصوص مقارنة أجرتها المحكمة بين
الطاعنين وآخر فى حضور المدافع عنهما
الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات
معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.
كل اجراء صحيح من اجراءات المحاكمة. متصل بسير
الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية. ولو تم فى غيبة المتهم.
ابتناء الأحكام الجنائية على التحقيقات التى تجريها
المحكمة فى الجلسة. وجوب سماع الشهود.
الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة
للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا.
على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير
بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.
المحاكمة الجنائية. تبنى على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى الجلسة. وتسمع فيه الشهود.
عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المتضمنة طلب ترخيص
السيارة فى جريمة إثبات بيان غير صحيح فى هذا الطلب. لا يعيب الحكم.
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد
اتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان
الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر
الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير.
إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة
لانقضاء الدعوى الجنائية.
تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب
نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء
المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.
إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه
أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت
به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد
المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر
سنة 1970.
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة
في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من
أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.
تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز
المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.
القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن
متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام
تعارض حقيقي بين مصالحهم.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى
انطباقه.
للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في
جناية واحدة.
نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة
واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب
منها. غير جائز.
المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم
التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع
الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير
واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة
أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من
المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا
ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض.
ثبوت وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل
بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة في الجلسة ما دام ذلك ممكنا. عدم جواز الخروج على ذلك إلا
بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها في الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في
التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.
حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا. قصر
المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة لا
يوفر الإخلال بحق الدفاع ما دام لم يقع من المحكمة ما يمنعه من القيام بواجب
المرافعة عن موكليه كليهما.
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا يجوز أن ينبني
عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق.
هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على
محكمة أول درجة إجراؤه.
للمحكمة التعويل على ما ثبت من حوار في أشرطة تسجيل
أقر المتهم في محضر تحقيق النيابة العامة أنه بصوته لا يعيب حكمها عدم سماعها
لأشرطة التسجيل .
استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من
مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه
لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.
من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو
طلب التكليف بالحضور.
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي
طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه
إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.
عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص
أو خطأ.
الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء
الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه
بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى
هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن
المطالبة بتنفيذه.
متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا
قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة
كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.
إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في
إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل
إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع
دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.
إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض
وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة
الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا
ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد
بها.
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد
أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول
بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية
بحالتها إلى المحاكم المدنية.
من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص
المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه
ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض
الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر
الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار
الإحالة الصادر من النيابة.
إن الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء
الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة
والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض
مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك
الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.
خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية.
للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.
عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان
صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون
الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا
المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.
قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة. طبيعته: قرار تحضيري. للمحكمة العدول عنه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم
ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون
الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق
لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
المحكمة الاستئنافيه تقضي في الأصل على مقتضى
الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب
الإجراءات أمام محكمة أول درجة.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 3
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق