بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو
جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع
التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المادة 214
مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن قضت في
الدعوى بغير سماعهم.
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف
أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم. دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
المادة 377 إجراءات. تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحاميين اللذين توليا الدفاع
عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. لا محل معه للنعي على إجراءات
المحاكمة بالبطلان.
المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية. لا يصح
حرمانهم من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق. أساس ذلك. إجراءات
محاكمة المتهم في جناية. عدم بطلانها إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت
التمرين.
لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم
المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي
دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه
الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي
أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. تلاوة أقوال الشهود.
جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة.
تحضيري. جواز العدول عنه.
مجادلة المتهم فيما أسفرت عنه معاينة المحكمة. جدل
في تقدير الدليل غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل
أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم. وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.
المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين
عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من
الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.
شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو
لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع.
جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن
الجرائم التي يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام
أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً
خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر
حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى
باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.
عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة
الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
الموضوعي والرد عليه.
النعي على المحكمة عدم ندبها خبيراً زراعياً. عدم
قبوله ما دام لم يطلب منها ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام النقض.
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما
يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. سؤال المحكمة
المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته.
الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة
المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى
الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك
الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في
حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة
التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة
التزوير هي الأساس فيها.
عدم جواز مطالبة القاضي الأخذ بدليل معين ولو كانت
أوراقاً رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي
تحصل أمام المحكمة. النعي بعدم مناقشة النيابة للطاعن في شأن الاستمارات والصور
موضوع التزوير. لا يقبل.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء
جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل
الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك. يعيب الإجراءات.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا
ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. اكتفاء دفاع الطاعنين بأقوال
شهود الإثبات في التحقيقات. وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.
النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66
لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات
جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق
إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره
المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض
المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة
الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام
محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.
تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في
جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم
بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام
النهائية. أساس ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً.
أساس ذلك.
اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو
تعديل التهمة. غير لازم. كفاية التنبيه بأي كيفية تراها المحكمة.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره
المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً.
جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
غير جائز.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره
المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً.
جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث
سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات
التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت
في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا
تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة
الاستئنافية بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء.
أثره.
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة.
تحضيري. جواز العدول عنه.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً
للطعن.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
ما لم يكن تخلفه عن الحضور بغير عذر قهري. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند
الطعن في الحكم.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن
يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.
مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن
بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى
بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.
الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة
يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط
ذلك.
عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم الذي
يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على
صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إثارة
الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام
أنه لم يقدم الدليل على ذلك.
إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات.
طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها
غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي.
من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة -
أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي
الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت
وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض
عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري. غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم
بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.
الأصل أن تجري المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر
على إحدى سلطات التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة
بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك. خضوع طلبه في هذا الشأن لتقديرها.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات
استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه
قد تضمن في مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانوناً، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد
ما تقدم لا يكون له محل.
إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض
صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال. جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز
التعويل عليها.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر
أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك. لا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم.
متى كانت مطروحة على بساط البحث.
تولي محام واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية
واحدة. شرطه: ألا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع
السير في الدعوى. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع
الفرعي. أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس
وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه
بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض.
الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى
طالما كانت متلاحقة. انقطاع حلقة الاتصال بتغيير مقر المحكمة. يوجب الإعلان بالمقر
الجديد.
ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر
قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار
الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال
دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى
وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من
نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.
لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً
موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت
والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن
الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة
النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في
مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها.
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد
الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير
تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد
هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.
سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه
من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل
التالية.
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام
قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة
المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.انتهاء
المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض
أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون
صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون
منح مبديه أجلاً. لا عيب.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.
لما كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما
يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا
إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به
والإصرار عليه في طلباته الختامية .
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء
الجلسة. وتقديمه طلباً لإعادة نظر الدعوى. أثره. سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى في
حضوره.
كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى
أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع
عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم
31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث، وكان
الأ صل في الإجراءات أنها روعيت .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً
للنعي على الحكم.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات بقبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على
أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة
تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي
الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة
التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا
التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .
وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى
أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في
الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة المختصة .
من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي
أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من
تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في
وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الأسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره
في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط
بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا
طرفاً في تلك الإجراءات.
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل
الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على
الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها
في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل
شواهد التزوير .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي
تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً
كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً
للطعن على الحكم.ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها.
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة
أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ
في القانون.
للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في
الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية
ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن
يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن
يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه
للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم
بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص
من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير
التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا
يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض
.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور.
ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له
طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في
سماع الدعوى.
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في
الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في
طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية
هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً
.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات
الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة
المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى
ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة
القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه
مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا
تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا
وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981.
حضور وكيل عن المتهم.المحكوم عليه بالغرامة غيابياً
ابتدائياً.عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في
المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام
القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها قد نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من يوليه سنة 1989 وعمل به
اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات
إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما فات محكمة أول درجة إجراءه.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام
بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات.
بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق
الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.
لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان
المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته
تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.
لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، وكان
المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته
تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه.
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على
أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم
ممكناً.
خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول
بعدم جدوى سماع الشهود. افتراض من عندها يدحضه الواقع.
التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة
أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع
الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى. للمتهم أن يضمنها ما
يشاء من أوجه الدفاع. وأن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى
إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.
من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول
له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط
حقه في التمسك بوجوب إعلانه.التقرير بالمعارضة من وكيل المتهم كفايته لإعلان
المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. المادة 400 إجراءات.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر
المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارض كأن لم تكن. حضور الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو
تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه.
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً
للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستمدة من
أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية
أخرى غير مطروحة على بساط البحث.
البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في
وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم
يثر أمامها.
وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو
المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام
مأمور السجن.
إبداء المحامي المنتدب عن المحكوم عليه دفاعاً لا
يتحقق به الغرض الذي أوجب الشارع من أجله حضوره. أثر ذلك: بطلان إجراءات المحاكمة
توجب نقض الحكم.
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار
إجراء سابق على المحاكمة .
اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به
التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما. السماح لمحام واحد بالمرافعة
عنهم جميعاً. إخلال بحق الدفاع.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يُتمسك
به أمامها. عدم قبوله.عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة
ذلك.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي
أوردتها.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أُبدي أمام
هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. متى
كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إليه.
محكمة الدرجة الثانية. لا تجري من التحقيقات إلا ما
ترى هي لزوماً لإجرائه.النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير
جائز.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به
تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات
إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم.
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى
أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك.
صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا
الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص
على الإجماع.
تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو
بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة
261 إجراءات.
المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا
تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة
الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده. عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع
كيوفها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد.
صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها، وإن كان صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه
للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك.
صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته عن
جنحة مرتبطة بها. أثره: أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام
المحكمة. علةذلك.
عدم صحة الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن
الحكم الغيابي الصادر بإدانته. إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال
الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي
التقاضي بسماع شاهد الإثبات. عدم سماعه. يعيب إجراءات المحاكمة.
ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي
يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 9/ 10/ 1989، أن
من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة لعدم ترقبها نتيجة
فحص الأحراز التي قرر الطبيب الشرعي أنه سوف يرسلها في حرز مستقل، بيد أن الدفاع لم
يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما أثاره مما سلف لا
يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة.
الأصل بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي
الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. حق المحكمة في الاستغناء
عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. أساس ذلك.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه
الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه.
من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب
عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون
استجواب المتهم.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة. غير مقبول.
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب
على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا
لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر
جلسات المحاكمة إن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة
لم يكن حاصلا فى الميعاد الذى قرره القانون.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يذكر أن تزوير المحررات لا يقع الا من الموظفين ذوى الشأن بها، ولم يطلب استكتابهم
للمضاهاه، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعى
لم يبد أمامها.
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة
مرضية باحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات
الجلسة.
لأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى
تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً
بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت.
الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من
المتهمين تجعله شاهد اثبات ضدهم. لازم ذلك: فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة
محام مستقل لكل منهما. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.
وجوب حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة
الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.
سبق حضور المحامى الاصيل اجراءات المحاكمة وإبدائه
طلبات استجابت لها المحكمة. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها
عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة
مطروحة بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة
تعديلا فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير
محله.
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة
مطروحة بالجلسة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة ولم تجر المحكمة
تعديلا فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير
محله.
التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل
عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى
الدعوى. قصور.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته.
صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم اهتمامه بمعارضته.
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذى يجوب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات
المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام
القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن
أيا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بشأن ما أثاره من تناقض بين
الدليلين القولى والفنى.
الاصل اعتبار أن الاجراءات التى ذكرت فى محضر الجلسة
أو الحكم قد روعيت عدم جواز اثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
إن الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 31
لسنة 1974 بشأن الاحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الاحداث الا
اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن
خاص".
لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة
1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى
مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب
الاجتماعى.
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الاجراءات
السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى أسباب طعنه من بطلان
المعاينة التى أجرتها النيابة.
من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو
تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
حضور وكيل عن متهم نسبت إليه واقعة غير معاقب عليها.
يجعل الحكم حضوريا. مما يجيز الطعن فيه بالنقض ولو صدر خطأ بحسبه.
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع المعارض إلا
إذا كان عدم حضوره حاصلا بغير عذر. قيام عذر حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة
أمام الهيئة التى أصدرت الحكم أن الطاعن لم يطلب من تلك الهيئة سماع الطفلة.....
التى سبق أن سمعتها المحكمة بهيئة سابقة.
ادعاء الطاعن أن المترجم استعان به شاهد الاثبات
والنيابة العامة لم يكن ملماً بلغته. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً
عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع.
لا اخلال بحق الدفاع.
تأجيل المحكمة للدعوى لسماع أقوال المجنى عليها بناء
على طلب الطاعن. قرارها من بعد بالإستغناء عن سماع أقوالها - بدون موافقته أو
موافقه المدافع عنه. ولمجرد مغادرتها البلاد. لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على
النحو المقصود بالمادة 289 إجراءات جنائية.
حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثانى درجة. اعتبار
الحكم غيابيا. إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى
الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
العبرة فى المحاكمة بملف القضية الأصلى. خلو الصورة
المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.
ندب المحكمة محاميا مقيداً ابتدائيا للترافع عن
المتهم فى جناية دون اعتراض من المتهم. لا بطلان فى الإجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
عدم إلتزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه.
متى كان في استطاعته تجهيزه من قبل.
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه
أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض.
قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .
جواز حضور وكيل عن المعارض. متى كان هو المستأنف
وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل
عنه. خطأ في القانون .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح . ما دام لم
يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة .
استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى
انتهاء المحاكمة. واجب - تغيبه باختياره لأي سبب عن الحضور. لا يمنع المحكمة من
الاستمرار في الدعوى.
لما كان الطاعنان لا يدعيان أنهما طلبا من المحكمة
استدعاء الرائد..... لمناقشته في الأمر فليس لهما - من بعد - النعي عليها قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها.
تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو
وكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور
من أدور التحقيق وإن عدل عنها. متى اطمأنت إلى صحتها.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به .
سكوت الطاعن أو المدافع عنه . لا يصح أن يبني عليه
طعنه . ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع .
على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير
بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة
التي تبني عليها عقيدتها.
من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم
منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً في شأن
البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد
أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .
الطلب الجازم . ماهيته . حق المحكمة في الاستغناء عن
سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً
.
نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور
الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها لتاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب
بذاته بطلاناً. أساس ذلك .
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل.
عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال
بحق الدفاع.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب سماع شاهد قدم في
مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه . مثال: ما لا يفيد معه الطلب الجازم
الذي تلتزم المحكمة بإجابته .
حق المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه. مقدم على
حق المحكمة في تعيين المدافع.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم
يثر شيئاً عن اختلاف وزن المخدر الذي ذكره الضابط عن ذلك الذي أورده تقرير معمل
التحليل، فلا يجوز له من بعد أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
الدفع بتزوير الشيك. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه . التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته .
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء. لا يصح وصفه بعدم الجدية.
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال
شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته.
عذر قهري يبرر تخلفه . القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . دون الإشارة إلى هذا
العذر . الذي أبداه محاميه . إخلال بحق الدفاع .
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على
المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه
الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها
.
ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري
. دون سواه . عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات
.
استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات
تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء
جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على
الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور
الخصوم يعيب الحكم .
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى
. المادة 307 إجراءات .
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في
الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية
النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم
أو المدافع عنه بما يدل عليه .
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا
الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك .
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء
الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة
نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك
الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة
أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات.
عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس. يعلو على حقوق الهيئة
الاجتماعية . لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء.
الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها. لا
يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط لتولي ترجمة
أقوال المحكوم عليه. تعلق ذلك بظروف التحقيق ومقتضياته وخضوعه دائماً لتقدير من
يباشره. طالما أن المحكوم عليه لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
القضاء في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى.
خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور
بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك
ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك .
نظر المحكمة الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك ملك
الغير. وجوب أن تفصل في النزاع. بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق
المدنية أو المتهم. وبعد سماع أقوال ذوي الشأن. بتأييد قرار قاضي الحيازة أو
بإلغائه دون مساس بأصل الحق.
وصف الحكم. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تذكره
المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون
تنفيذه فور صدور الحكم به .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الجنحة رقم...لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى
الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح
القانون .
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم إذا
كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى
.
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية . طالما كان سائغاًً في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة
.
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
المدافع عن الطاعن الثاني لم يطلب إلى المحكمة - كما ذهب في طعنه - ضم شيك آخر أو
مناقشة الموظفين المختصين باعتماد تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب
على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها.
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي
الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي
عن الأقوال التي تدلى بغيره أنها شهادة .
لما كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشهود بالتحقيقات
في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح
أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إرفاق محضر
المعاينة والذي لم يستند إليه الحكم في ثبوت الواقعة مردوداً بأنه كان في وسع
محاميه وقد لاحظ هذا النقص أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق المحضر المشار إليه
وتمكينه من الاطلاع عليه .
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة . غير كاف .
وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة . على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم
. علة ذلك .
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . أخذ المحكمة
بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة
لديها . لا إخلال بحق الدفاع . إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة
214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها .
النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة .
يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل
.
إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب
وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته
عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه. المادة 339 إجراءات.
مناداة الطاعن باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام
المحكمة رغم حضوره بالجلسة. عذر قهري. ولا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان إجراءات المحاكمة.
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات.
واجب. اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم
الابتدائية دون غيرهم. بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة 377 إجراءات.
المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب
أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم
أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود
الدفاع.
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة
المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء. شرط ذلك.
صحة الحكم في غيبة المتهم. رهينة بإعلانه قانوناً
بالجلسة المحددة لها. علة ذلك .
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على
المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى
محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.
ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام
عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب
التأجيل لحضور محاميه الموكل.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس
فيها وجوبياً جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى. حضور وكيل عن المتهم المحكوم
عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني .
طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي
اطمأنت إليها المحكمة. عدم التزام المحكمة بإجابته. أساس ذلك.
حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود
النفي ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214
مكرراً/ أ.
النعي على المحكمة عدم اطلاعها على حرزي النقود
المضبوطة والتسجيلات الصوتية. غير جائز. ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي.
المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير
يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة.
إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير
لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير
هيئة المحكمة. غير واجب ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.
وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل
ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح
ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه.
المادة 67 من الدستور.حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً
حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن
الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.
خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد
قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن رغم مضي ما يزيد على
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم الغيابي من محكمة أول درجة دون
اتخاذ إجراء قاطع للمدة - خطأ في تطبيق القانون.
تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى
إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.
عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز
إثارته لأول مرة أمام النقض.
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا
تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية تبنى
علىالتحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة
المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور
محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على
الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم
إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو مكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان
العلة.طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع
موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر
الجلسة طالما كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه
الدفاع في شأنه.
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض
الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر
مقبول .
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب
إجراءات المحاكمة والحكم.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سماع المحكمة ويصر عليه مقدمة.
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما
لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع
لتقديرها.العبرة في الأحكام.بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة.
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما
لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في
حضوره بغير يمين. سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات
التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها.
تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال
بهذه الأسس.
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل.
عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول
المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل
الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى
الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة
وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.
الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم
إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.
من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول
إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره
لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به
لدى المحكمة .
عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم
ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق
للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو
يتاح للدفاع مناقشتها .
نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلب حقه في
العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها . أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى
.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.
الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى
منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.الدفاع المسطور
يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب
إجراءات المحاكمة.
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من
دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في
الدعوى بشرط بيان العلة.
نعى الطاعن على المحكمة قبول أوراق قدمها طاعن آخر
بعد إقفال باب المرافعة لم تتاح له فرصة الاطلاع عليها. غير سديد ما دام أنه لم
يدع أن الحكم قد عول على ما جاء بها.
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين
10، 11مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه
بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب
عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد
الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
لما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد
فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من
المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك.
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام
المحكمة الاستئنافية. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول
مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر
الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه.
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً
للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل
الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.
إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت
في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب
على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .المادة 307 إجراءات جنائية.
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له
مأخذه في الأوراق.للمحكمة الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من
المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد.
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها
قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها
الشاهد بغير حلفه أنها شهادة.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير
جائز.
واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة
أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص
في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر
تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك
النيابة العامة. لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.
وجوب نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم
تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.
لما كان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز
الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم
توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل. لا
يعيب الحكم. على الخصم إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا
المحضر.
من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز
الدعوى جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب
حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع
الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة
المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.
اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم
الأحداث. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها.
المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.
الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع لمدة السقوط
المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وعقوبة الإعدام ثلاثين سنة.حضور
المحكوم عليه في جناية في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة. أثره.
للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى
المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته.
أساس ذلك. المادة 193 مرافعات.
حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة
المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز.
أثر ذلك .
صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن
يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات
المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة
إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من
قانون الإجراءات الجنائية.
من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على
محكمة الدرجة الثانية، مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع
التي أوجبها القانون لكل متهم، كما لا يمنع منه أن تكون المحكمة الاستئنافية قد
صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم.
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه وعدم تقسيم
الدفاع بينهما. حضور أحدهما دون الآخر. استئجاله الدعوى لحضور المحامي
الغائب.التفات المحكمة عن هذا الطلب لا إخلال بحق الدفاع. حد ذلك.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في
مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة
من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في
مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة
من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه
قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم
إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.
عدم تمكن محامي الطاعن من إبداء عذر تخلف الأخير عن
الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية لسبب لا يد للطاعن فيه وهو
إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لاسمه الحقيقي. بطلان في الإجراءات شاب الحكم.
عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها
متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي
أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل.
عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم
سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه
الأقوال مطروحة على بساط البحث.
لما كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً
.
العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو
الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه
أو في محل إقامته.عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان
إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.
تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان
إليها أثره: اعتبار تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر
قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في
الاستئناف تقريراً يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما اتخذ فيها من
إجراءات. وقراءته قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات.
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة
وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة
التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة
أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على
صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك: إعادة المحاكمة.
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق
الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. ولا يجوز الافتئات
على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ولو أبدى
بصفة احتياطية ما دام باب المرافعة مفتوحاً - علة ذلك.
تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء
الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور
الخصوم. النعي على المحكمة قعودها عن الاطلاع على المستند لا أساس له.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص
يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه
من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل.
ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214
مكرراً 1/ 2 إجراءات.
سقوط الاستئناف. مناطه .تقدم المحكوم عليه للتنفيذ
وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك:
عدم سقوط الاستئناف.
وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في
الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل
الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. واجب.
جواز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية
ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائياً بالغرامة وكان هو المستأنف
وحده.
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا
بما يرد في المنطوق. مناط اعتبار الحكم حضورياً.حضور وكيل عن المتهم في الحالات
التي يتعين فيها حضور الأخير! أثره.
انتهاء محكمة الجنح إلى أن الجنحة المحالة إليها من
محكمة الجنايات. مرتبطة بالجناية التي عوقب عنها المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
أثره: عدم جواز توقيع عقوبة عنها.
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين
متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض
حقيقي بين مصالحهم.
عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا
لم يحضر المعارض جلسة المعارضة ليبدي عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها
الحكم المعارض فيه.
وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في
الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه.
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.
على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو
لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك.
لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع
استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل
فيها. إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي
الشهادة أمامها محلاً لذلك.
جواز تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين
في جناية واحدة. شرط ذلك.مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يترتب على
القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر.
نظر الدعوى في غيبة الطاعن بعدم صدور قرار تأجيلها
في مواجهته بذات الجلسة. إخلال بحق الدفاع.بدء ميعاد الطعن في هذا الحكم من يوم
علم الطاعن بصدوره.
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة.
الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في
الدعوى. أساس ذلك.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض.
ما لم يكن تخلفه بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن في الحكم. أساس ذلك.
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى.
أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك
.
إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب
وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته
عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه. أساس ذلك.
تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه
بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك. الحكم في المعارضة رغم
عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله.
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت
أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة على المحكمة الفصل فيها. أساس ذلك
.
الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر
الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على
الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة
العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح
القانون ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. حد ذلك.
قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني. يجعل المدعي
المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.
من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة
الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو
تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.
عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في
حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات
المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء
إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء
باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب
أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام
ذلك ممكناً.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي.
عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.
لا يجوز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض.
أساس ذلك.حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة
استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص مع أن القانون
يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى. خطأ. أثر ذلك.
القضاء في المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض.
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع. إذا كانت
الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان
العلة.طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات
استحالة حصول الواقعة.
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل
الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن
المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً.
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع. أثره:
عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من
آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة.تعديل
المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه
المتهم أو المدافع عنه.
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل.
عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.
عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف
الدعوى. النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له.
تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن
المعلن إليه. غير لازم.
حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية.
أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي
الذي اتخذت الإجراءات قبله.
بطلان الحكم تبعاً لبطلان إجراءات المحاكمة. يوجب
إعادة المحاكمة المادتان 554، 557 إجراءات.
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة
الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير جائز.
تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور. رغم اعلانه
لشخصه. دون عذر مقبول. أثره: اعتباره تاركا لدعواه المدنية.
العبرة فى الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات
بالجلسة.
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة
الجنايات. يستلزم حضوره اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها.
وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح
المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول
درجة للفصل فيها
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو لنفيها.
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب
على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات
بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا.
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل.
عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال
بحق الدفاع.
المرض عذر قهرى. يبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة
والتقرير بالاستئناف فى الميعاد.
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد
الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.
صدور قرار التأجيل فى مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع
سير الدعوى من هذه الجلسة الى الجلسة الاخيرة. بلا حاجة الى إعلان أو تنبيه.
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة
شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها.
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية
أمام القاضى الذى أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود
إعادة المحاكمة طبقا للمادة 395 اجراءات ليس مبناه
تظلم يرفع من المحكوم عليه هى بمثابة محاكمة مبتدأة لمحكمة الاعادة
من المقرر ان قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز
الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم
الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً
وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
حق المتهم من ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق
طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق. يعيبه.
تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير
التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان
الحكم.
أعراض المحكمة عن سماع شهود نفى لم يعلنوا وفقا
للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم
أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه
الجهة التى اصدرته
المحكمة هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل
فيه بنفسها أو الاستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست
فنيه بحته.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعه أمام المحاكم الجنائية
للاجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها
بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات.
مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى.
إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء
جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن
يكون سببا للطعن.
عدم وجود نصوص ملزمة لبيان كيفية جلوس الخبيرين
المنصوص عليهما المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل.
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات
تنظيميه. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه القانون فى
المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده.
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم
بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك
الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية
وظيفته.
تخلف المدعى بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو
بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ابدائه طلبات بالجلسة.
إغفال المحكمة مذكرة قدمها الطاعن بعد الأجل المحدد.
لا عيب.
إغفال المحكمة مذكرة للطاعنين قدمت بغير إذن منها فى
فترة حجز الدعوى للحكم. لا عيب.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي
فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية أما القواعد الموضوعية التي تحكمها قواعد الإثبات فتخضع لأحكام
القانون الخاص بها.
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة
المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر.
الأحكام الجنائية. الأصل فيها أن تبنى على المرافعة
أمام المحكمة وعلى التحقيق الذي تجريه في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة الذين
سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره .
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب
تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الإعلان. المادتان
11 و19 مرافعات. مجرد التأشير بنهاية الإعلان بأنه سيخطر عنه بالمسجل عدم كفايته
مجرداً تدليلاً على تمامه وفق القانون. أثر ذلك بطلان الإعلان والحكم الصادر في
المعارضة بناء عليه.
تنازل دفاع الطاعنين عن سماع الشهود. بالرغم من حضور
بعضهم الجلسة. أثره: صحة القضاء في الدعوى دون سماعهم.
تولي أحد المحامين الدفاع عن الطاعنين معاً .ثم
انفراد محام لكل طاعن فيها بالدفاع عنه في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها.
تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.
تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه
مبيناً دواعيه. رفض المحكمة الاستجابة إلى طلبه ونظرها الدعوى. يحيطه الحرج.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري.
لتعلقه بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.اعتبار المحكمة أن تاريخ
وقوع جريمة خلو الرجل المسندة إلى الطاعنة هو تاريخ اكتشافها والإبلاغ بها.
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في
الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه. بياناته.وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء
آخر. علة ذلك.تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي
حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة
الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور
الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون
للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة
المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها
يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.
لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية
بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981
- والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض
بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى
وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب
التقرير من نقص أو خطأ.
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام
المحكمة الاستئنافية. إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة إعلانه بالجلسة التي
صدر فيها. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي
أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من
تحقيق يخرج عن وظيفتها.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة
بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب
إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك
ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام
العام.
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف
القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري
الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن
بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.
لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن
تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في
صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ
في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما
اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها
.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شهود قدم في
مذكرة، بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه. أساس ذلك وعلته.
لما كان ما يثيره الطاعن بصدد عدم تنبيه المحكمة
عليه بفوات ميعاد الطعن بالاستئناف فإن ذلك مردود بأن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم
للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة في الموضوع لا يحول دون
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من
وجوب التحقيق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات
الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن
الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من
اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر
الدعوى.
لما كان قضاء هذه المحكمة .محكمة النقض .قد جرى على
أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا
تقوم مقامه، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل
على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/ 4/ 1983 التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه.
حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى
وإصدارها قرار بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم
الصادر في غيبته.
صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
المدنية من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.
مخالفة لإجراءات المحاكمة. أثره: البطلان.
عدم تقيد محكمة الجنايات في نظرها الدعاوى المعروضة
عليها بالتاريخ المحدد لنهاية دور الانعقاد.
استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على
الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.
لما كان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى
المحكمة قبل التعرف على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على
المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ؛ إذ العبرة في الأحكام هي
بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس
وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة
أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته
المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية
والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت
من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. الانقطاع عيني يمتد أثره إلى
جميع المتهمين في الدعوى. ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع
شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى
بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في
الدعوى.
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف
بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم
عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب
منها. عدم قبوله.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب
منها. عدم قبوله.
وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس
يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الجنح
والمخالفات الأخرى المادة 237 إجراءات معدلة بالقانون 170 لسنة 1981.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.
الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية
وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في الدعوى ولا
منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة
الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره.الورقة
الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
متى كان القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز
الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم
توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فإن النعي على الحكم
بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
الدفاع بحصول المدعية على الشيك بطريق النصب. هام
وجوهري. التزام المحكمة بتمحيصه.الدفاع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا
تملكها المستفيدة وليس لها حق التصرف فيها. جوهري.
تغيير المحكمة التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى
تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة من مالها بنصيب. تعديل في التهمة
ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم
في الدعوى مع لفت نظر الدفاع.
استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة
على الأسباب التي بني عليها. عدم تطلبه ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد
أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الاستئناف المرفوع
إليه عنه.
المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي
تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.
تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال
بهذه الأسس.
طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما
هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضور المتهم. يوجب
عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة لا يغير من ذلك صدور
قرار بإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها المحكمة.
لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما
كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة
الأصلية المنصوص في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون
.
متى كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء
معين فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
متى كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء
معين فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. طالما كان سائغاً في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة.
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو
الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى
جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته
والرد عليه. سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام
الحكم عول على الاعتراف في الإدانة.
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك، وأنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب
من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"
ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم
أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية .
القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق
المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك
إغفال الفصل في الدعوى المدنية.
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في
تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ
وتحكم بمقتضى القانون.
لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور في طور
المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو
مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء
نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم
.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي
حددت لنظر معارضته.
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على
الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة
يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه
فيها غيره .
لما كان محضر جلسة المحاكمة خلواً مما يفيد أن
الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة ندب خبير حسابي لفحص عهدة الطاعن، فإنه لا
يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً
لإجرائه.
العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي. خلو
الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.
المادة 189 إجراءات جنائية.
وجوب نظر الجرائم المرتبطة: أمام محكمة واحدة
بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم
الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية
ولم يفصل فيها.
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعنتين لم يطلب إلى المحكمة مناقشة مأمور.... بوصفه أحد شهود الواقعة الذين لم
يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق
بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتباره أحد المشتركين في إجراءات التفتيش
لتنفيذ الإذن فحسب.
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها
للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.التكليف
بالحضور هو الإجراء الذي يتم به تحريك الدعوى.
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر
المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع
ولو تخلف بعد ذلك.
حق المتهم في اختيار محاميه حق أصيل.طلب المتهم
تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب دون إفصاح.
يسوغه إخلال بحق الدفاع.
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة، أنه لا يذكر شيئاً عن
الواقعة بسبب النسيان. سكوت الطاعن والمدافع عنه عن استجوابه. النعي على المحكمة
تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.
طلب متهم التأجيل لحضور محاميه الموكل وطلب آخر
توكيل مدافع عنه. مضي المحكمة في نظر الدعوى في حضور محاميين ندبتهما للدفاع عن
المتهمين دون أن تفصح عن علة التفاتها عن الطلبين إخلال بحق الدفاع. مبطل لإجراءات
المحاكمة.
إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً
لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة
المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة
قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل
الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للاثبات أو النفى. تحديد
القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس.
الأصل فى الاجراءات الصحة وانها قد روعيت. خلو الحكم
من بيان كيفية احالة الدعوى الى المحكمة. لا يبطله.
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به
اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد
من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون
العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من
الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .
لما كان الأصل ان كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل
صحيحا وفقا لأحكامه، وليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم
وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله .
وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة
الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا. هو بحضور
الجلسات التى تمت فيها المرافعة.
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. سواء لاثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون
اجراءات اعلان المتهم من يرى من الشهود. لم يقصد به الاخلال بهذه الأسس.
الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى
محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد
فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها
بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة
الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو
بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة
أخرى.
الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية
والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.
ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية
من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا
يترتب على اغفالها البطلان.
تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى
جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة.
دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه
الطعن. مادام لا يدعى أن المحكمة منعته من ابداء دفاعه.
مناط التفرقة بين الحكم الصادر غيابيا من محكمة
الجنايات الذى تقبل فيه المعارضة وذلك الذى يبطل اذا تم ضبط المتهم. بالوصف الذى
رفعت به الدعوى.
ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة
الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال
بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما
اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد.
الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى
وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أن تفصل
فى وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
.
وكان من المقرر أيضا ان الأصل أنه وان كان ليس بلازم
مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة
بسير الدعوى أمام القضاء الا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون
صحيحة .
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى
تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا
تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
من حيث أن الطاعن الاول وان قرر بالطعن بالنقض فى
الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا
.
اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته.
واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر
المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.
عدم اتباع ما رسمه القانون فى اعلان ورقة التكليف
بالحضور للمقيم خارج البلاد يترتب عليه بطلانها وكذا اجراءات المحاكمة والحكم.
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها
.
من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع
شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول
عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات
الأولية .
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة
في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه
الطاعن في مذكرته التي يقدمها فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها
بتصريح منها أو بغير تصريح .
وكان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول
بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو
ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29
من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن
يستجوبه.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.مثال: مساءلة
الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه.
من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات
لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون
الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في
قائمة الشهود.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل
على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان لا
يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب
إعادة تحليل عينة الدقيق المحفوظة بالمطحن مما يعد تنازلاً عن الطلب الذي أبداه أمام
محكمة أول درجة.
سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما
دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة.
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً
أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها
بالإدانة.
ثبوت فض المحكمة المظروف المحتوى على المحرر المزور
في حضور الطاعن والمدافع عنه. اعتبار المحرر معروضاً على بساط البحث.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثاني درجة تقضي على
مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص
في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية.
المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.
من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة
التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً
صحيحاً. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت
المحكمة الدعوى للحكم فيها .
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون
العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة
والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان
نوعها أو شكلها .
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار
إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل
بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم
العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم
الإدانة .
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة
مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة
تعديلاً في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في
غير محله.
سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة
المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها
أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير
التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة
هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى
.
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى
وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من
نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .
تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم
بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي
المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق. استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت
النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.
خلو محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى
التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.
عدم استجواب النيابة العامة للطاعن. لا يصح سببا
للطعن على الحكم. أساس ذلك؟.تعييب الحكم لعدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة
المسندة اليه. غير جائز. ما دام لا يدعى. أنها منعته من ابداء دفاعه كاملا.
الحكم الحضورى النهائى يحدد مركز الطاعن فى الدعوى
بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى
الدعوى صدر الحكم عليه غيابيا. أو قابلا للمعارضة. حد ذلك؟.
عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان
الاجراءات لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل
يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى
تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال
الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى
التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.
المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم باعادتها
للمرافعة لاجراء تحقيق فيها، أو بالنظر فى مستند لم تصرح بتقديمه.
من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه
المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل
بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا
أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه.
عدم وجوب أعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم.
متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على
وجه صحيح فى القانون.
اجراء الاعلان لأقل من الأجل المحدد قانونا. لا أثر
له فى صحته. للمعلن أن يطلب اجلا لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة اجابته والا كانت
اجراءات المحاكمة باطلة.
اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة
الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير
التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض.
ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب الاجراءات. محل نظر
العذر وتقديره يكون عند الطعن فى الحكم. علة ذلك؟
تسليم ورقة الاعلان الى أحد المذكورين فى المادتين
10، 11 مرافعات. لعدم وجود المعلن فى موطنه. اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة.
الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 اجراءات
جنائية. تنظيمية. اغفال سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه. لا بطلان.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن
يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة
القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.
قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من
مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها
استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن
ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .
الأصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى
الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه، ولاتلتزم بسماع
الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.
النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع. عدم قبوله.
متى سكت المتهم عن المرافعة ولم يدع منعه من مباشرة حقه فى الدفاع.
حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفه. غير واجب.
النعى بعدم سماع دفاع المتهم. غير مقبول. مادام قد حضر بالجلسة وأمسك عن ابداء
دفاعه.
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام
الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن
محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك.
خطأ فى القانون.
علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين
أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى
الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.
الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة
النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من
قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
لما كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا
يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة
قعودها عن اجراء لم يطلبه منها .
عدم اعتراض محامى الطاعن على سماع أقوال الشاهد فى
حضوره. بغير يمين. سقوط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى يتصل باجراء من اجراءات
التحقيق بالجلسة.
اذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعى
على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما
لاجرائه.
تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل
فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف
الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى
الادعاء بالتزوير من تلك الجهة.
لما كانت المادة 367 من قانون الاجراءات الجنائية قد
نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال اذا حصل مانع لاحد المستشارين
المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات ان يجلس مكانه رئيس المحكمة
الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها على الا يشترك
فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين .
على النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين - عدا
المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى
اجراءات المحاكمة.
خضوع الدعوى المدنية للاجراءات المقررة فى قانون
الاجراءات الجنائية. متى رفعت تبعا للدعوى الجنائية امام القاضى الجنائى م 266 أ.
ج. قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى، يجعل المدعى المدنى خصما فى الدعوى
المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقى الخصوم.
للمحاكم عامه. بما فيها محكمة الجنايات أن تسمع
أثناء نظر الدعوى شهودا ممن لم ترد اسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء
أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير اعلان، وان
تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. جزاء يتعيين
ايقاعه حتما فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته بغير
عذر.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها. غير جائز. عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على
المحاكمة.
اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق
الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة
- فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها
الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.
من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات
الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الاحالة أو طلب
التكليف بالحضور .
حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة
الى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف
فيها. حكمها فى هذه الوقائع. باطل.
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى
جناية. شرطه حضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء
بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 2
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق