الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 1








عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة. متى أمرت بإقفال بابها وحجزت الدعوى للحكم.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه. غير مقبول.الحكم كاملاً




تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور لجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته. يبطله. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة. تعلق السؤال بلب حقيقة الدعوى. يوجب بسطه والرد عليه.الحكم كاملاً




حق محكم الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه فى ظهور الحقيقة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزومًا لإجرائه. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها. غير جائز. ما دام لم يثره أمامها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




إجابة المحكمة طلب الطاعن أجلاً لحضور محاميه ثم طلبه من المحكمة ندب محام للدفاع عنه. ندب المحكمة محام له وإعطاؤه أجلاً للاستعداد وإبداء دفاعه. كفايته ردًا على النعي بالإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




عدم وقوف المحكمة على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان.الحكم كاملاً




الطفل. هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. للمتهم الحاضر بالجلسة أو وكيله طلب تصريح التكليف ومنحه ميعاد لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع الاعتماد على أقوالهم. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة. على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.الحكم كاملاً




ثبوت حضور الطاعن ومحاميه وترافعهما وإبداء كل منهما دفاعه بمحضر الجلسة دون اعتراض. النعي بخلاف ذلك. غير صحيح.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. واجب.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير مقبول.الحكم كاملاً




قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد. يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات بعد تخلفهما عن الحضور وتلاوة أقوالهما بعد موافقة النيابة والدفاع. غير مقبول.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. حضور وكيل عنه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟ مثال.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. حد ذلك؟ مثال لرد سائغ على الدفع بعدم سرية جلسة محاكمة طفل.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟الحكم كاملاً




وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيق المسألة الفنية البحتة. بلوغًا إلى غاية الأمر فيها. تصديها لها. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. أثره: بطلان حكمها ووجوب نقضه.الحكم كاملاً




وجوب أن تتخذ المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها. دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بانتفاء الخطأ في جانبه لتوافر حالة من حالات القوة القاهرة في حقه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة سهوًا من اسم ممثل النيابة. لا يرتب البطلان. ما دام الثابت به حضوره ورده على بعض ما أثير فيها ومناقشته بعض الشهود.الحكم كاملاً




طلب استجواب المتهم أمام المحكمة. موكول إليه شخصيًا. وجوب أن تجيبه المحكمة فيما طلب الاستجواب عنه وسماع أقواله. متى أصر عليه. االحكم كاملاً




دشت المفردات. مقتضاه: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب المدافع عن الطاعن أصليًا البراءة واحتياطيًا استخراج صورة من محضر وتفويض الأمر للمحكمة. لا يعد طلبًا جازمًا.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. وجوب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكنًا. لها تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلكالحكم كاملاً






اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 إجراءات. منعدم قانونًا. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرطه: بيان العلة.الحكم كاملاً




الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به لصحة وصف الحكم بأنه حضوري.الحكم كاملاً




وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى. ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




قرار المحكمة فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيرى. لا تتولد عنه حقوق للخصوم.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير جائز.الحكم كاملاً




حق المدعى بالحقوق المدنية فى رفع الدعوى المباشرة. شرطه: أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات. المادة 232 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى موطنه. إعلانه لجهة الإدارة. شرطه؟الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




ثبوت حضور الطاعن فى دعوى أمام محكمة أخرى. عذرًا قهرى. يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أمام محكمة أول درجة. متى كانت الكفالة غير مقبولة.الحكم كاملاً




التكليف بالحضور. هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام آخر مع المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثانى.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




الغلبة للشرعية الإجرائية. ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب.الحكم كاملاً




تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل على الإكراه.الحكم كاملاً




حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره فى المسائل المدنية. خلو قانون الإجراءات مما يخالف ذلك.الحكم كاملاً




الإحالة من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنهالحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع المدة. ولو كان فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




حضور الخصم أمام المحكمة أو غيابه. أمر واقع. اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا فرع من هذا الأصل. تمام المرافعة. العبرة فيه بواقع الحال.الحكم كاملاً




اشتراك القاضى فى إصدار الحكم فى الطعن. رغم صدور الحكم المطعون فيه منه. يبطله. من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك. عدم تقديم الطاعن الدليل على أن المحامى الموكل منه غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى. أو أن تضمن حكمها أسباب عدم إجرائه. قعودها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت متداولة حتى يصدر الحكم فيها. تأجيل نظرها لدور مقبل دون تحديد جلسة. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم قانونًا.الحكم كاملاً




المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة. وجوب أن تطبق على الواقعة المطروحة أمامها الوصف الصحيح.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفى لم يعلنوا وفقًا للمادة 214 مكرر أ/ 2 إجراءات جنائية. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يكونوا ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة.الحكم كاملاً




حضور محام مع الحدث فى مواد الجنايات واجب. المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




قرار المحكمة فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيرى جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا تعارض بين رسم القانون طريقًا لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماعهم والتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




ثبوت أن التخلف مرده عذر قهرى. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة سماع شهود الإثبات الواردة فى مذكرات دفاع الطاعنين بعد حجز الدعوى للحكم.الحكم كاملاً




مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت التخلف عن الحضور لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حق المتهم فى اختيار محاميه للدفاع عنه. مقدم على حق القاضى فى ندب محام له.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن طلب المتهم إسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة يعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة مما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن سماع الأشرطة المسجلة والتى لم يعول عليها فى الإدانة.الحكم كاملاً




إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




وجوب استماع المحكمة لمرافعة المدافع عن المتهم. إنهاء المحكمة مرافعته قبل استكمالها. يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة برسم الطريق الذى يسلكه المتهم فى دفاعه.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحاكمة بجلسة المحاكمة وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً




متى وقع الإجراء صحياً وفقاً لأحكام التشريع الذى وضع فى ظله. لا بطلانالحكم كاملاً




ثبوت تخلفه لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة. اعتبار أقواله الأولى كأن لم تكن.الحكم كاملاً




القول بعلم المتهم بجلسات المحاكمة. لازمه توالى الجلسات التى تؤجل إليها فى الدعوى بغير انقطاع. المادة 239 إجراءات.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئنافالحكم كاملاً




تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه: تلاحق الجلسات. انقطاع حلقه الاتصال بين الجلسات.الحكم كاملاً




إعادة إجراءات المحاكمة أو تلاوتها أمام الهيئة الجديدة. غير لازم. حد ذلك . النعي على المحكمة عدم سماعها لأقوال شاهد استمعت إليه هيئة سابقة دون طلب إعادة سماعه. غير مقبول .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية. لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء .الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. المادة 237 إجراءات .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة مذكرة الطاعن التي قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة . لا عيب .الحكم كاملاً




وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . أساس ذلك وعلته . توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه . المادة 375 إجراءات .الحكم كاملاً




حضور محامي الطاعنين جلسة المرافعة الأخيرة واقتصاره على طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات. قضاء المحكمة بالإدانة دون تنبيه الدفاع لرفض طلبه. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك تصريح المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعهما .الحكم كاملاً




إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئاً بشأنها . النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع . غير مقبول .الحكم كاملاً




النعي على النيابة قعودها عن سماع التسجيلات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا تقبل إثارته أمام النقض .الحكم كاملاً




وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره قبل الحكم على الطفل. علة ذلك وأساسه .الحكم كاملاً




سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.الحكم كاملاً




اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانوناً رفعها وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. معدوم قانوناً. علة وأثر ذلك .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته .الحكم كاملاً




تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .الحكم كاملاً




جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية ؟ عدم تحقق متابعته إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث . يبطله .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .الحكم كاملاً




للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه .الحكم كاملاً




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيماوية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .الحكم كاملاً




تغيير وصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن . تعديل في التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع .الحكم كاملاً




فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة .الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته .الحكم كاملاً




إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .الحكم كاملاً




حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . النعي على المحكمة قعودها عن طلب سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات الذي لم يطلب منها . غير مقبول .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس ذلك .الحكم كاملاً








وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات . النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها .الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم . يقطع المدة حتى في غيبة المتهم . المادة 17 إجراءات.الحكم كاملاً




طلب المدعي بالحقوق المدنية تأجيل الدعوى لحضور محاميه. يوجب على المحكمة إجابته أو تنبيهه لرفض طلبه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة .الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه.الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .الحكم كاملاً




من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في غيبة الطاعن باستمرار إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والعصبية لاستكمال المراقبة والفحص. لا يبطله.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطَّلاع المحكمة عليه .الحكم كاملاً




تغيير هيئة المحكمة. لا يوجب إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.الحكم كاملاً




تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره أن بالمجني عليه إصابة قديمة .الحكم كاملاً




قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المعدل. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم. لا يعيبه. وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إجراء معاينة لمكان ضبط السلاح - محدث الصوت .الحكم كاملاً




الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. لا يترتب البطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن نفي التهمة وأن مرتكب الحادث شخصاً آخر .الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الدفاع من أن معاينة النيابة لجثة المجني عليه أثبتت وجود نزيف دموي بالأنف والأذنين وتلوث ملابسه بالدماء .الحكم كاملاً




لما كان نعي الطاعن بأن النيابة العامة لم تعن في تحقيقاتها ببيان سبب ما بأنف وأذني المجني عليه من نزيف دموي ومدى صلة ذلك بوفاته .الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .الحكم كاملاً




علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .الحكم كاملاً




تعييب التحقيق الابتدائي الذي لم يستند الحكم إليه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المعروض قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها .الحكم كاملاً




عدم وقوف محكمة النقض على قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسات وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكناً.الحكم كاملاً




وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت متلاحقة حتى صدور حكم فيها.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن في الحكم أو التحدي به لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




محكمة الدرجة الثانية تقضي على مقتضى الأوراق لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها .الحكم كاملاً




تنحي محامى المتهم عن الدفاع عنه وندب المحكمة محامياً للدفاع - ترافع وأبدى ما عن له من أوجه دفاع - عدم تمسك المتهم بالتأجيل لتوكيل محام لا إخلال فيه بحق الدفاع.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي ويسمع فيه الشهود .الحكم كاملاً




حق الدفاع في سماع شاهد. لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات. بل بما يبديه بجلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهار لوجه الحقيقة.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن دفاع الطاعن. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




تناول الدفاع بالمناقشة في مرافعته تحقيقات النيابة العامة بكل ما تضمنته ليس للطاعن من بعد النعي من أن الحكم أضفى عليها حجية في الإثبات.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالباً البراءة .الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان. تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة 234 إجراءات. المادتان 10/ 11 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية متى رفعت تبعاً للدعوى الجنائية أمام القاضي الجنائي. المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب. إسناد المتهم مهمة الدفاع عنه إلى محام. وجوب استماع المحكمة إلى مرافعته وإتاحة فرصة الدفاع له.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن بأن الدفاع انقسم على وكيليه وإعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل عنه المدافع الآخر. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حصول المرافعة في قضيتين مرة واحدة. يبيح للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة.الحكم كاملاً




طلب المدافع سماع أقوال شاهده. إثبات المحكمة بمحضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال شاهدين آخرين .الحكم كاملاً




وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سماع الشاهد. لا يصح أن يتوقف على سبق ذكره في التحقيقات الأولى وإبداء المحكمة رأيها في أقواله قبل سماعها. لما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة طوارئ الذي لم يصدق عليه. غير منه للخصومة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو الحكم من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانوناً. يبطله.الحكم كاملاً




الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة الدعوى لجلسة محددة ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية قانون دفع بعدم دستوريته.الحكم كاملاً




ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك.النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. حقالحكم كاملاً




استجابة المحكمة لدفاع قررت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد.الحكم كاملاً




وجوب اشتراك القاضي الذي يفصل في الدعوى في تحقيقها بنفسه. دخول الدعوى في حوزة المحكمة. يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه. المادة 67/ 2 من الدستور.اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك . ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها.الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك". قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم سماعهم أمامها. لا يحول أن تعتمد في حكمها على أقوالهم. ما دامت مطروحة على بساط البحث. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة وقائد السيارة الأجرة التي استقلها هؤلاء الأفراد والاطلاع على دفتر المرور في طريق تلك السيارة، ولا الرجوع إلى مكتب البريد الصادر منه إيصال البرقية أو سؤال مرسلها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة - وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط - ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءة دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب إجراء المعاينة.الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم التحقيقات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم ببور سعيد والذي قد أبداه أمام هيئة سابقة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك.اتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم المحكوم عليه آخر لم يقرر بالطعن بالنقض ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليه.الحكم كاملاً




استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.مثال لعدول المحكمة عن طلب سماع شاهد في حكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في ذلك. غير مقبول.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفع. غير مقبول.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.نعي الطاعن على محكمة الإعادة عدم استجابتها للطلبات المبداة في المحاكمة الأولى أو الرد عليها. غير مقبول. ما دام لم يتمسك بها أمامها.الحكم كاملاً




لما كان البين من مراجعه المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعي لذلك يكون غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع.الحكم كاملاً




مجلس نقابة المحامين يعاون المحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين ولا يسلبها الخيار بين ندبها من يقبل الدفاع عن المتهم منهم أو ندبها المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.النعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شاهد أمرت بتلاوتها وتليت. غير مقبول.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث ولها الأخذ بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى وعنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. العدول عنه. غير جائز إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.الحكم كاملاً




تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جناية واحدة. جائز. ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهمة. لعدم توكيلها محام للدفاع عنها أو طلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.الحكم كاملاً




الأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب. فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.الحكم كاملاً




ندب محامياً للدفع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامي المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .الحكم كاملاً




عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك.للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدى الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر - لا في صدر مرافعته ولا في ختامها - على سماع شهود النفي .الحكم كاملاً




قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.الحكم كاملاً




جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




الأصل. علانية جلسات المحاكمة. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الذي يصدر تبعاً لذلك ما لم تقرر المحكمة أو القانون سريتها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الالتفات عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. قيام المحكمة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الدعوى. لا يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع. استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك.التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة نظرها الدعوى على نحو متسرع. غير مقبول متى تبين أنها نظرت في جلسات متتابعة واستغرقت الوقت الكافي لنظرها.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن .الحكم كاملاً




لما كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي .الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعدادوترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض من الطاعن وبغير تمسكه بسماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي..الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات. إلا إنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم وحضوره جلسات المحاكمة من بدايتها وعدم طلبه التأجيل لتوكيل محام أو تحضير دفاعه . لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع.الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه. ما دام قد مثل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




لما كانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي .الحكم كاملاً




تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب ضم حرز المضبوطات التحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران غير مقبول. ما دامت انتهت في تدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.الحكم كاملاً




مثول المحكوم عليه أمام المحكمة وقت النداء على قضية في يوم الجلسة. مفاده: وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ. دون إعداد باتخاذ إجراءات التنفيذ قبله قبل الجلسة أو بعدها.الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي جانبها لزوماً لإجرائه .الحكم كاملاً




المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل فيه القانون له الحق في الإدلاء بأوجه دفاعه وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها. استمرارها هذا الحق ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد . وإلا بطل الحكم .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . إعلانه لجهة الإدارة . لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه .الحكم كاملاً




تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه. تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة .الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. مادة 124 إجراءات. النعي ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت حضوره التحقيق ثم مغادرته إياه .الحكم كاملاً




نعي الطاعن عدم اطلاعه على الأوراق المزورة . لا يقبل . ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى .الحكم كاملاً




دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته في جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الآخر. ظاهر البطلان. التفات الحكم عن التعرض له إيراداً ورداً. لا يعيبه.الحكم كاملاً




نعى الطاعن ببطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية. غير مجد. ما دامت إجراءات المحاكمة أمام محكمة الإعادة تمت صحيحة. إثارة ذلك أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة . المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المؤقت بعد تعديله من المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة وكيل الطاعنين.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم وفق المادة 214/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




إيراد اسم المبلغ بوصف الاتهام مخالفاً للثابت بالأوراق. خطأ مادي، تصحيح المحكمة لهذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية ومتى أبدى الطاعن دفاعه فيها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم إضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هي بذاتها التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى بإدانته عنها.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة. والتخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل . أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم استجابتها لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بالحقوق المدنية . غير مقبول .الحكم كاملاً




لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من قبل المبلغ فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها .الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان المتهم حراً في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا عهد المتهم إلى محام بهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لحضور المحامي الأصيل. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطلب لم يقصد به سوى عرقلة السير في الدعوى وتحقق الدفاع عن الطاعن قانوناً .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود وإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يحول بين الدفاع وحقه في طلب التأجيل. ولا يعد إكراهاً للتنازل عن سماع الشهود. المادة 380 إجراءات .الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة .الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح. شرط ذلك .الحكم كاملاً




تقديم طلب رد القاضي. أثره: وقف الدعوى الأصلية قبل جميع المتهمين فيها. ما دام لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه . المادة 162 مرافعات .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بعد علمها بتقديم طلب الرد الأول في الدعوى وقبل الفصل فيه. خطأ في القانون يبطله. لا يعصمه رفض هذا الطلب بعد ذلك . علة ذلك وأساسه .الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أو الرد عليه . إلا إذا أصر عليه مقدمه . التفات المحكمة عن إجابة طلب الطاعن ضم حرز ملابس المجني عليها المبدى أمام هيئة سابقة. لا يخل بحقه في الدفاع . طالما لم يتمسك به أمامها .الحكم كاملاً




من المقرر أن قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه .الحكم كاملاً




قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . إثارة النعي ببطلانه لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




صيرورة الحكم انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد الاستئناف . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




صدور قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة . بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه .الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .الحكم كاملاً




من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير مقبولة .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني .الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده .الحكم كاملاً




عدم إصرار الطاعن على تقديم أصل الشيك أمام المحكمة الاستئنافية . أثره . عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .الحكم كاملاً




تقديم النيابة العامة بجلسة المحاكمة مذكرة لرئيس النيابة مصدر الإذن بالتسجيل والضبط بأن التوقيع عليه صادر عنه في حضور الطاعن والمدافع عنه وطلب الأخير الفصل في الدعوى . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول .الحكم كاملاً




نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب سماع المحكمة مرافعة المحامي الموكل عن المتهم. عدم إجابة المحكمة المحامي إلى طلب التأجيل. يوجب عليها تنبيهه إلى الرفض. علة ذلك. اقتصار المدافع عن الطاعن على طلب التأجيل دون المرافعة. إدانة المحكمة الطاعن دون تنبيهه إلى رفض ذلك الطلب. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها. إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك باستخراج شهادة من وحدة الطاعن العسكرية وترافعه في موضوع الدعوى والانتهاء إلى طلب البراءة. يفيد تنازله الضمني عن طلبه.الحكم كاملاً




غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. المادة 396 إجراءات. نعى الطاعن على الحكم نظر الدعوى بالنسبة له دون المتهمين الغائبين. غير مقبول. ما دام لم يعترض على ذلك ولم يبين مصلحته في نظرها بالنسبة لهم جميعاً وفي وقت واحد.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.الحكم كاملاً




إعلان الطاعن بالجلسة التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط. أثره: خلو الأوراق من دليل على صحة هذا الإعلان.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.الحكم كاملاً




التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتماً على عدم جديته. المحاكمة هي الوقت الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.الحكم كاملاً




اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة. قرينة. لا جناح على الحكم إن عول عليها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام.الحكم كاملاً




قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم عليه منعه من الحضور. تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه. إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها. تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات. وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير جائز.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون اعتمادها في حكمها على أقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.الحكم كاملاً




وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي يصدر الحكم والتحقيق الذي يجريه بنفسه. علة ذلك.الحكم كاملاً




نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. تعييب التحقيق والإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب سماع الشهود. قاعدة لها قيدان. نصت عليهما المادة 289 إجراءات. الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه.الحكم كاملاً




سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. للمحكمة التعويل على أقوالهم بالتحقيقات.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم في جناية. واجب. امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم الإعدام في الطاعنين في جناية أخرى بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد وقبوله شكلاً. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بوفاتهما. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك. الحالات التي يجوز لمحكمة النقض فيها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها واردة في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات. لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المادة. المادة 395 إجراءات. حد ذلك.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة. مفاده: اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.الحكم كاملاً




عدم إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً








الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته. حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي. ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.الحكم كاملاً




القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان مواجهة الطاعن بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة. أو ضمناً.الحكم كاملاً




القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهما.الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.الحكم كاملاً




طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. أثر ذلك: لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تجبه. رفضه صراحة غير لازم.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شاهد نفي لم يعلن وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وتعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا ينبني عليه طعن ما دام لم يدع أن المحكمة منعته عن المرافعة.الحكم كاملاً




عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت للنطق بالحكم. حد ذلك وعلته.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الفصل في الدعوى دون سماع الشهود الذين تنازل عنهم الطاعنان ودون سماع شهود النفي ما داما لم يطلبا سماعهم.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها .الحكم كاملاً




سقوط الدعوى الجنائية في جرائم النقد . بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي .الحكم كاملاً




وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث . إلى أقوال المراقب الاجتماعي .الحكم كاملاً




عدم صحة الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة. دون سماع دفاعه. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. ثبوت أن تخلفه يرجع إلى عذر قهري . يعيب إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً




طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. المادة 214/ 2 مكرراً ( أ ) إجراءات . عدم اتباع الطاعن ذلك الطريق . أثره: لا جناح على المحكمة إن لم تستجب إلى طلب سماع شهوده .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237 و238 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات . لا تثريب عليها .الحكم كاملاً




تغيير المحكمة للتهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. تعديل في ذات التهمة . شرطه وعلته؟ وجوب تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 214/ 2 مكرر "أ" إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب سماع الشهود.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. النعي على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق المحكمة تعيين خبيراً أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لها إعلانهم لتقديم إيضاحات عن تقاريرهم. دون أن يشفع ذلك بإجراءات تنظيم الندب بمعرفتها. المادتين 292، 293 إجراءات. النعي على الحكم عدم إفصاحه عن سبب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. غير مقبول.الحكم كاملاً




إبداء المحامي رغبته في رد المحكمة ومعاودته الترافع في موضوع الدعوى بعد تنازله عن طلب الرد إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك. تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات. ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات. المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات: هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.الحكم كاملاً




المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه. حقه هذا مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه. تعارض حق المتهم في اختيار المدافع عنه مع حق رئيس الجلسة في إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى. وجوب إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف. شرط ذلك.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. أثره: اعتبار معارضته كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يوجب على المحكمة الفصل في الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محام للدفاع عن المتهم ترافع في الدعوى وأبدى ما عّن له من أوجه دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب دعوة محامي المتهم بجناية - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرط ذلك: أن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً










عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. عدم توقيع المتهم على محضر الضبط. لا يعيبه.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . يترتب عليه . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً. عدم جواز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




ترافع محام عن الطاعنة غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية. لا يبطل الحكم. ما دام قد انضم إلى زميليه اللذين أدليا بمرافعتهما على الوجه المقرر قانوناً.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بتزوير الشيك محل الاتهام. جوهري. على المحكمة استظهاره وتمحيص عناصره والرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن طلب الدفاع. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرطه: بيان العلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم. عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه . عدم تمسكه بالتأجيل لتوكيل محام . لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى .الحكم كاملاً




سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم . يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك: خطأ في القانون .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. قصره على المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟ العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . جواز امتناع المحكمة عن سماع شهادة الشاهد . متى وضحت الواقعة لديها وضوحاً كافياً. المادة 273 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك الطاعن عن إبدائه. كفاية اطمئنان المحكمة أن التسجيلات تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله .الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه .الحكم كاملاً




إن النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. لا أثر له على سلامة الحكم. العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم. اشتراط مواجهة المتهم بالإجراء لا تكون إلا بالنسبة إلى إجراءات الاستدلال.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية. ما لم يتعذر مباشرة التحقيق أو المحاكمة دون الاستعانة بمترجم أو يطلب المتهم ذلك. تحت تقدير سلطة التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إخلالها بسلامة إجراءات محاكمة الطاعنة بسماعها أقوال الشاهد دون ترجمة لأقواله: غير مقبول. متى كانت المحكمة لم تمنعها أو محاميها من إبداء هذا الطلب .الحكم كاملاً




تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها .الحكم كاملاً




اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء على سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .الحكم كاملاً




النص في الفقرة الثالثة من المادة 253 مرافعات على أن الأسباب المبنية على النظام العام. يمكن التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. عدم سريانه على المواد الجنائية .الحكم كاملاً




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




سقوط الحق في التمسك ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. بعدم اعتراض محامي المتهم رغم حصوله في حضوره. المادة 333 إجراءات.الحكم كاملاً




إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أو ترى المحكمة محلاً لهذه الإعادة.الحكم كاملاً




حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم . المادة 214/ 2 مكرراً إجراءات . إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .الحكم كاملاً




وجوب سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون لرد المحكمة إذا ما قام بها سبب من أسباب الرد. غير أسباب عدم الصلاحية .الحكم كاملاً




ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها . لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً




حق الدفاع في سماع الشاهد . لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته . لا تصح مصادرته فيه بدعوى إسقاط المحكمة له من عناصر الإثبات .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً




سقوط الاستئناف . مناطه؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة . أثره: عدم سقوط الاستئناف .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الادعاء بوجود نقض بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض . غير جائز . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .الحكم كاملاً




جواز تولي محامٍ واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. شرط ذلك: أن لا تؤدى ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .الحكم كاملاً




النعي بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون . لها أن تعدل الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن .الحكم كاملاً




الإحالة من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها . غير جائز .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .الحكم كاملاً




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . بشرط بيان العلة .الحكم كاملاً




جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود . جوازها إذ تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً. حد ذلك وعلته .الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود . إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها علي بساط البحث بالجلسة .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة . بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر .الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة .الحكم كاملاً




الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً .الحكم كاملاً




عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي . لا يعيب الإجراءات .الحكم كاملاً




قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي في أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه . دون أن يستجوبه . المادة 29 إجراءات .الحكم كاملاً




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها .الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .الحكم كاملاً




الحكم الحضوري النهائي. يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي بصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لما تقضي به المادة 63 إجراءات .الحكم كاملاً




التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها ، فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.الحكم كاملاً




فض المحكمة للمظروف المحتوى على المحررات المزورة. مفاده: عرض تلك المحررات على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. نعى الطاعن ببطلان الإجراءات في هذا الخصوص. لا محل له.الحكم كاملاً




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.الحكم كاملاً




لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم توكيله محام عنه. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو إبدائه طلباً ما في هذا الشأن. مؤداه. صحة إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.الحكم كاملاً








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق