قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .
القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق