الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر الإحالة








عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.الحكم كاملاً




نعي الطاعنين على الحكم عدم اشتمال أمر الإحالة على أحد الشهود. غير مجد.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً




أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.الحكم كاملاً




تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية . يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها . متى كان الحكم الصادر بالبراءة نهائياً .الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.الحكم كاملاً




الإحالة من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها . غير جائز .الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة .الحكم كاملاً




قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني".الحكم كاملاً




أمر الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.الحكم كاملاً




لما كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980. إختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعيه للدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية، بما يفيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة. المختصة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .الحكم كاملاً




كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .الحكم كاملاً




توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.الحكم كاملاً




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




إجراءات الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.الحكم كاملاً




المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.الحكم كاملاً




للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إدارياالحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بأن "أمر الإحالة نهائي لا يجوز التعرض لأمر بطلانه لأي سبب كان.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً




إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.الحكم كاملاً




الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.الحكم كاملاً




إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها في هذه الوقائع. باطل.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة لا يبطله.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).الحكم كاملاً




الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.الحكم كاملاً




الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .الحكم كاملاً




استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.الحكم كاملاً




الإحالة في مفهوم حكم المادة 309 إجراءات. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية وأن يكون الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة بمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. م 309 أ. ج.الحكم كاملاً




متهم بجنحة مرتبطة بجناية إحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات على هذه المحكمة إذا اتضح لها أن الواقعة المنسوبة إليه جناية أن تمضي في نظر الدعوى.الحكم كاملاً




القصد من نظام قاضي الإحالة. عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضي الإحالة. سلطة المحكمة في نظر الدعوى دون تقيد بما جاء في أمر الإحالة.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضي الإحالة بإحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.الحكم كاملاً




أمر الإحالة. السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار والترصد في تهمة الشروع في القتل التي وجهها إلى المتهمين. لمحكمة الجنايات أن تتداركه.الحكم كاملاً




إذا كان الظاهر مما ورد في أمر قاضي الإحالة أنه بعد أن تعرّض للدفاع الشرعي وأثبت أن المتهم كان في حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له في القانون.الحكم كاملاً




لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأي وجه من الوجوه في الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى.الحكم كاملاً




إن الأمر الذي يصدره قاضي الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة فيه إلا من النائب العمومي دون غيره.الحكم كاملاً




الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وما ذلك إلا لأن هذا لأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها، ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق