عدم
إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.
عدم
إعلان أمر الإحالة. لا يرتب بطلانه.
نعي
الطاعنين على الحكم عدم اشتمال أمر الإحالة على أحد الشهود. غير مجد.
العبرة
فى تحديد ما إذا كان الطعن واردًا على حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة.
بحقيقة الواقع.
لا
تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
المادة 307 إجراءات.
أمر
الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.
تلاوة
أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.
الطعن
بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات
والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.
العبرة
في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو
بالإحالة. بحقيقة الواقع.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة
المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
المواعيد
الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت
لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها. إثارة ذلك لأول
مرة أمام النقض. غير جائز.
استئناف
المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية . يوجب على محكمة ثاني
درجة الفصل في موضوعها . متى كان الحكم الصادر بالبراءة نهائياً .
قرار
الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
النعي
ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.
الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض .
إعادة
الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من
المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.
الإحالة
من مراحل التحقيق. للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق
أو إبداء دفاعه بشأنه . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. بعد اتصال المحكمة بها .
غير جائز .
أوجه
البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة
الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم
إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف
بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.
عدم
إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.
أمر
الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير
مقبول.
لما
كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً
بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة .
قرار
الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض .
غير مقبول.
لما
كان الشارع قد حدد في المادتين 160، 214/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات
التي يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص في المادة 160 على أنه "تشتمل
الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب
وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها
القانوني".
أمر
الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان.
أمر
الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
مقبول.
لما
كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم
يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه
لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
النقص
أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص
مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.
لما
كان الأصل في الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان القانون لا
يوجب في نصوصه على مصدر أمر الإحالة، الإشارة فيه إلى اختصاصه، فإن النعي على
الحكم بهذا كله، يكون على غير أساس.
إحالة
الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وفقا للقانون 105 لسنة 1980.
إختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعيه للدعوى الجنائية
لكل
من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن
أمام النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة المادة 30 من
القانون 57 لسنة 1959.
إغفال
أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه
باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من
اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين
هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر
.
رفع
الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن
الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.
صدور
حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية، بما يفيد حرية القاضي المدني عدم جواز إحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة. المختصة.
قضاء
محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له
وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني
درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
لما
كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه
بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما
يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل
لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان
.
كانت
الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا
العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه
يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم
86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة
.
توقيع
الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة
الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز
مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.
إحالة
القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى
محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر
رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات
الجنائية .
إجراءات
الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام
محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.
قرار
الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
مقبول.
قضاء
الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار
الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.
المادة
307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور.
مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز
للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا
للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.
للمدعى
بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة
بحفظ شكوى إداريا
استقرت
أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور
أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة
فالقانون لم يستوجب حضوره.
متى
كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل
الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها
وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة
بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص
المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.
قضاء
الحكم المطعون فيه بأن "أمر الإحالة نهائي لا يجوز التعرض لأمر بطلانه لأي
سبب كان.
من
المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في
الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.
إسناد
الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي
بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر
بالتهمة المسندة خطأ.
خطأ
الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها
القانوني.
الطعن
في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة
أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من
وكيل عن أحدهما.
إحالة
المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات
بالقضاء بعدم اختصاصها.
واجب
المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر
الإحالة أو التكليف بالحضور.
متى
تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من
اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن
واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.
حق
محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير
المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها في هذه
الوقائع. باطل.
خلو
الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة لا يبطله.
بطلان
الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع إثارة الدفع
ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
تعرض
المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى
الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.
إحالة
القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها
إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق.
قضاء
محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم
استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها
بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).
الاحالة
فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة
الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني
عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.
الأصل
هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة
عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة
واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا
بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة
الأعلى درجة.
الأصل
هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة
عامة .
استئناف
المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما
يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
القضاء
برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة
نهائياً.
الإحالة
في مفهوم حكم المادة 309 إجراءات. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى
المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية وأن يكون الفصل في التعويضات يستلزم إجراء
تحقيق ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية.
الأصل
فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت
المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة
الإتهام.
صدور
حكم بالبراءة بمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى المدنى. عدم جواز إحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. م 309 أ. ج.
متهم
بجنحة مرتبطة بجناية إحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات على هذه المحكمة إذا اتضح
لها أن الواقعة المنسوبة إليه جناية أن تمضي في نظر الدعوى.
القصد
من نظام قاضي الإحالة. عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضي الإحالة.
سلطة المحكمة في نظر الدعوى دون تقيد بما جاء في أمر الإحالة.
متى
كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من
قاضي الإحالة بإحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات
الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها.
أمر
الإحالة. السهو فيه عن ذكر سبق الإصرار والترصد في تهمة الشروع في القتل التي
وجهها إلى المتهمين. لمحكمة الجنايات أن تتداركه.
إذا
كان الظاهر مما ورد في أمر قاضي الإحالة أنه بعد أن تعرّض للدفاع الشرعي وأثبت أن
المتهم كان في حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له في
القانون.
لا
يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأي وجه من الوجوه في الأمر
الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى.
إن
الأمر الذي يصدره قاضي الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19
أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار
قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة
فيه إلا من النائب العمومي دون غيره.
الأمر
الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام
المحكمة المحالة إليها الدعوى. وما ذلك إلا لأن هذا لأمر ليس من شأنه أن يلزم
المحكمة بشيء مما جاء فيه بل إن لها، ولو من تلقاء نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق