الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - أصولها



الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود فى مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكنا.



إن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً "



الأصل أنها تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة.



الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق سريان ذلك فى حالة الحضور الاعتباري.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق