الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - استجواب المتهم




لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يطلب منها مناقشته في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به .الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.الحكم كاملاً




استجواب المتهم محظور إلا إذا قبل ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة.الحكم كاملاً




استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.الحكم كاملاً




ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.الحكم كاملاً




إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة.الحكم كاملاً




استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة.الحكم كاملاً




استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك بأنها استجوبته. لا محل له.الحكم كاملاً




حصوله بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب (م 333 أ. ج).الحكم كاملاً




إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق