لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة
سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يطلب منها مناقشته في الاتهام
المسند إليه والأدلة القائمة عليه، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به
.
الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى
يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على
الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.
استجواب المتهم محظور إلا إذا قبل ذلك صراحة أو ضمنا.
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به
مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.
الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص
الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على
وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها، سواء أكان ذلك
من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة.
استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من
عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على
محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.
ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا
يعد استجوابا بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات
الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه
المحكمة من أسئلة.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض
اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة.
استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة
الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك بأنها استجوبته. لا محل له.
حصوله بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. سقوط الحق في
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب (م 333 أ. ج).
إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على
أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الاجراءات
الجنائية.
إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن
الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - استجواب المتهم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق