صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 10 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحداث - مجرمون أحداث
لا يقضي بتخفيف العقوبة على ما نصت عليه المادة 72 من قانون العقوبات إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة .الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر في حكمها السابق والصادر بحبس المتهمة .الحكم كاملاً
إن التحقيق من حالة المتهم الصغير الاجتماعية كما نصت بذلك المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية متروك كله للمحكمة.الحكم كاملاً
إذا كانت سنّ الطاعن، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أوّل يونيه سنة 1944، مقدّرة بثماني عشرة سنة، وهي - على هذا التقدير - كانت في يوم الحادث الذي وقع في يوم 28 مايو سنة 1941 أقل من خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
سنّ المتهم. البيان المذكور عنها بمحضر الجلسة. مفاده أن سنه وقت وقوع الجريمة لم تكن قد بلغت سبع عشرة سنة. عدم تضمن الحكم بياناً آخر عن سنه. المستخرج الرسمي المقدّم في الطعن يدل على أن سنه وقت الحادثة لم تكن بلغت سبع عشرة سنة. وجوب تعديل عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها على المتهم.الحكم كاملاً
التأديب بالضرب عقوبة والإرسال للإصلاحية عقوبة، ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث؛ ويجوز الطعن بطريق النقض والإبرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح والجناياتالحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق