الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.الحكم كاملاً
استرداد قيمة الشيك أو تأخير الوفاء به جائز في حالتي الضياع أو تفليس حامله.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل حكم إشهار الإفلاس لا يصلح وحده دليلا على توافر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس في الأحكام الجنائية.الحكم كاملاً
الجريمة المنصوص عليها في المادة 335/ 1 عقوبات شرط توافرها أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذي يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من أموال التفليسة.الحكم كاملاً
إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدّر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها فى حالة إفلاس وما إذا كان متوقفا عن الدفع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق