الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات - إجراءات التحريز








إجراءات التحريز تنظيمية. عدم ترتيب البطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات تنظيمية للمحافظة على الدليل خشية توهينه. مخالفتها لا يرتب بطلان.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز. لا يمنع المحكمة من الاطمئنان إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً




إجراءات التحريز. تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفتها .الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.الحكم كاملاً




إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




عدم تحريز الحقيبة المضبوط بها المخدر. لا ينال من الأدلة التي ساقتها المحكمة لإدانة المتهم. وجود المخدر مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغها. لا يلزم تخلف آثار منه بالحقيبة.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحريز وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالإحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل .الحكم كاملاً




لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً




إجراءات التحريز تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينة. لم يرتب القانون بطلانا على مخالفتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ..وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز .الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث.الحكم كاملاً




القانون لم يرتب البطلان على مخالفة المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن اجراءات أخذ العينة.كفاية اطمئنان المحكمة الى أن العينة المضبوطة هى التى أجرى تحليلها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.الحكم كاملاً




تقدير سلامة إجراءات الضبط والتحريز السابقة على التحقيق. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.الحكم كاملاً




لا بطلان على مخالفة إجراءات تحريز المضبوطات المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات. الأمر متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.الحكم كاملاً




عدم تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك الإجراءات إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز الغرض منها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.الحكم كاملاً




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته قيود القاعدة الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً




إن القانون حين نص على الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات.الحكم كاملاً




إن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه في المواد 55 و56 و57 من إجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات، إنما قصد تنظيم العمل والحرص على عدم توهين الدليل.الحكم كاملاً




إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز متعلقات الجريمة).الحكم كاملاً




إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز الأشياء المتعلقة بالجريمة).الحكم كاملاً




إن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التى نص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق