الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - ميعاد استئناف حكم في معارضة

ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض




إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً.




إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً.




إن الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التي صدر فيها.



إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق