الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - ميعاد الاستئناف








التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم. مناطه. قيام العذر بعد صدور الحكم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب تصحيحه والقضاء بقبوله.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .الحكم كاملاً




قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. جائز.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف المعارض الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره أو علمه رسمياً بالحكم إذا كان عدم حضوره لأسباب لا دخل لإرادته فيها .الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف . من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارته لأول مرة أمام النقض . شرطه .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .الحكم كاملاً




حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً . رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون . خطأ يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. المادة 406 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وإن جاز استئنافها. متى يبدأ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام.اشتمال الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً.الحكم كاملاً




استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره: امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام .الحكم كاملاً




قيام عذر المرض المانع من التقرير بالاستئناف. يوجب على الحكم التصدي لدليله.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز أثارة أى دفع بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 ولم يستأنفه الطاعن إلا في 10 من أغسطس سنة 1980.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني .الحكم كاملاً




اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. اثارة أى دفع بشأنه لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقا موضوعيا. لا يغير من ذلك تمام اجراءات المحاكمة أمام محكمة ثان درجه فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز اثارة أى دفع بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. حده: أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا تقتضى تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز اثارة أى دفع. بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض. حد ذلك: أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا يقتضى ذلك تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى . ولو أمام النقض .الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. المادة 407 إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 23/ 12/ 1975 ولم يستأنفه إلا في 4/ 1/ 1976 لما كان ذلك وكان الثابت أن يومي 2، 3 من يناير سنة 76 قد وافقا عطلة رسمية.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره المادة 406 إجراءات تعلق هذا الميعاد بالنظام العام جواز إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض ما دامت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف صادف يوم عطلة رسمية أثره صحة التقرير بلاستئناف فى اليوم التالى مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.الحكم كاملاً




المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً




تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة" .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز الفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض .الحكم كاملاً




إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة. يبدأ كالحكم الحضورى. من يوم صدوره المادة 406 إجراءات.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً




ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة. مشروط بأن تحمله مدونات الحكم.الحكم كاملاً




حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة بالرفض والتأييد ولو لم تستأنف الحكم الغيابي ميعاد استئناف هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي انفتاح مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً.الحكم كاملاً




صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة بدؤه من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.الحكم كاملاً




وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم المادة 406إجراءات حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً.الحكم كاملاً




قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 239 إجراءات لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة 407 إجراءات .الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عشرة أيام من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه - بحق - بعدم قبول الاستئناف شكلا. أثره: حيازة الحكم الابتدائى قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهري بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم.الحكم كاملاً




مجال تطبيق المادة 407 إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عدم انطباقها على الأحكام الصادرة في المعارضة.الحكم كاملاً




فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها واعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما يدل عليه أو يؤدي المراد منه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف: عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم - حسب المبين بالشهادة الرسمية الصادرة من النيابة - قد قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 406/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً




خلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته بغير عذر قهري. صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. بدء ميعاد استئنافه من يوم صدوره.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية.الحكم كاملاً




الحكم الحضوري الاعتباري. ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه. بدؤه من تاريخ إعلانه به. علمه به من طريق آخر. لا يغني عن الإعلان.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لا يصح إذا كان تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة راجعاً إلى عذر قهري. ميعاد استئناف هذا الحكم. يبدأ من يوم علم المحكوم عليه رسمياً به لا من يوم صدوره. مجانية الحكم هذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.الحكم كاملاً




رفعه بعد الميعاد اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.الحكم كاملاً




وجوب رفعه في موعده القانوني. طروء عذر قهري. وجوب رفعه بمجرد زوال المانع.الحكم كاملاً




استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم .الحكم كاملاً




تفريق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف: (الحكم الحضوري) من تاريخ النطق به.الحكم كاملاً




إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري: لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر للاستئناف: تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




بحضور المتهم الجلسة التي أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى لأول مرة في حضوره وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد استبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابي الذي أغفلته المحكمة .الحكم كاملاً




إضراب الأمة في يوم الجزائر اعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




إن انخراط المعارض في خدمة البوليس منذ اليوم الذي نظرت فيه المعارضة وترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه وبين حضور الجلسة والعلم بصدور الحكم.الحكم كاملاً




عدم مبادرة المستأنف إلى رفع الاستئناف بمجرد زوال المانع. عدم قبوله شكلا.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




إن حالة المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون رفع الاستئناف فى الميعاد وإذا كان ما أورده الحكم استنادا إلى الشهادات الطبية المقدمة من المستأنف قاصرا عن بيان عدم كفاية العذر الذى حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.الحكم كاملاً




عدم أخذها بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره عن التقرير به فى الميعاد لا معقب عليها.الحكم كاملاً




ميعاده حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثبوت أن المتهم كان محبوسا فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة.الحكم كاملاً




تقديم المتهم استئنافا بعد الميعاداحتجاجه لذلك بأنه كان غائبا في بلدة أخرى وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن لا يؤبه له.الحكم كاملاً




ميعاده. عشرة أيام من يوم صدور الحكم. يوم صدور الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.الحكم كاملاً




إذا طلبت النيابة عدم قبول استئناف المتهم لرفعه بعد الميعاد قائلة إن المتهم أعلن بالحكم مخاطباً مع أخيه فلان، وقال الدفاع إن هذا الإعلان باطل إذ المستأنف ليس له أخ بهذا الاسمالحكم كاملاً




حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. استئنافه بعد الميعاد. الحكم بعدم قبوله شكلاًالحكم كاملاً




يجب رفع الاستئناف في ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه. فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه وإلا كان استئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن تأخره عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني إنما يرجع إلى عدم علمه في الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهري هو وجوده في السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى في اليوم الذي صدر فيه ذلك الحكمالحكم كاملاً




متى كان إعلان المعارض لحضور الجلسة التى حدّدت لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يكن لشخصه أو فى محل إقامته فإن الحكم الصادر عليه غيابيا فى المعارضة لا يكون صحيحا. وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ من يوم صدوره.الحكم كاملاً




تأجيل القضية لأوّل مرة في حضرة المتهم. على المتهم دون حاجة إلى إعلانه أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخري حتى يصدر الحكم. إهماله ذلك. استئنافه الحكم الصادر عليه بعد الميعاد متمسكاً بأن الميعاد لا يسري في حقه من يوم صدور الحكم وإنما يسري من يوم إعلانه إليه. لا يقبل.الحكم كاملاً




استئناف. عدم التقرير به في الميعاد بدعوى أن المتهم كان مريضاً ملازماً الفراش. عدم قبوله شكلاً على أساس أن مرض المتهم لم يكنن ليمنعه من التقرير بالاستئناف في ميعاده. قصور في الأسباب.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الاستئناف في مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ - بالنسبة للمتهم - إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة في صدد عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضاً فقط، بل تمسك أيضاً وبصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم في اليوم الذي صدر فيه.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لا يصح إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه للنيابة. لا يصح أن يبنى عليه الحكم بذلك. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده بدأ من يوم صدور الحكم. إثبات الحكم أن إعلان المعارض كان للنيابة.الحكم كاملاً




إنه وإن كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة.الحكم كاملاً




إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد استئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.الحكم كاملاً




تقدير الاعتذار بالمرض عن تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالاستئناف أمر موضوعي. فإذا رأت المحكمة أن رافع الاستئناف لم يكن ليمنعه مرضه عن التقرير به في الميعاد أو في الفترة التي تلت انتهاء مرضه حتى اليوم الذي قرر فيه فعلاً.الحكم كاملاً




إذا لم يكن المتهم حاضراً الجلسة التي أجلت منها القضية للجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف القاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ولم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأخيرة، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد علمه بصدور ذلك الحكم، ففي هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة له غير مقيد بمبدأ ما لسريانه.الحكم كاملاً




إن المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة.الحكم كاملاً




يجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضدّه في الميعاد القانوني. ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدّة لهذا الغرض فيها.الحكم كاملاً




القوّة القاهرة تمنع من سريان مدّة الاستئناف المقرّرة قانوناً. فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوّة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدّد لنظر معارضته.الحكم كاملاً




لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف، فإن القواعد العامة تقضي بعدم احتساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقرّرة للإعلان، سواء أكان ذلك الإعلان في مواد مدنية أم في مواد جنائية.الحكم كاملاً




إن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها. ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض، ما دام التقرير بالاستئناف ليس محتوماً فيه أن يباشره المستأنف بشخصه، وما دام التوكيل فيه جائزاً، وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل.الحكم كاملاً




إن غرض الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات هو أنه كلما أصبحت المعارضة غير مقبولة، سواء لانقضاء ميعادها أو لأن الأحكام في ذاتها غير قابلة لها، ابتدأ ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق