الاختصاص فى المسائل
الجنائية. يتحدد بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى
يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها.
امتداد
الاختصاص المحلى للنيابة والمحكمة إلى وقائع ليست في الأصل من اختصاصها إذا كون
الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل
التجزئة. المادة 214 إجراءات. مؤدى ذلك؟
من
المقرر قانونًا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون
الإجراءات الجنائية والذى من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلى إلى وقائع
هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة والمحكمة المحلى، يقصد به الارتباط حسب مفهومه
في المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة
جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، مما يستوجب بحكم اللزوم
العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها
في التحقيق والإحالة والمحاكمة، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق
على الجريمتين طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، أما الارتباط البسيط حيث لا
تتوفر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذي تقصده الفقرة
الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية مما يقتضى بداهة أنه لا يترتب
عليه إتمام امتداد الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق والحكم ليشمل وقائع هي في الأصل
غير مختص بها.
الطعن 11796 لسنة 72 ق جلسة 16 /
12 / 2002 مكتب فني 53 ق 192 ص 1143
قضاء المحكمة الاستئنافية
بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه:
إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة.
تعيين الاختصاص المحلي
بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه. المادة 217 إجراءات. مجرد
إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد. علة ذلك.
عدم إيجاب القانون ذكر
الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
عدم إيجاب القانون ذكر
الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
لرؤساء نيابة الاستئناف
ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في
دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك.
الاختصاص في المسائل
الجنائية. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي
يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها.
من المقرر أن الاختصاص
المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو
الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
تحرير الشيك وتوقيعه من
الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة
ذلك خطأ في القانون.
إن المادة 217 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه
الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم
متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها.
قضاء المحكمة في المعارضة
بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة.
من المقرر أنه لا يصح أن
ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في
القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن
بالتفتيش.
للمحامي العام لمحكمة
الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من
قانون السلطة القضائية.
قرار وزير العدل بإنشاء
نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.
لما كان من المقرر أن
جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة، وكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى
الماثلة وإن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية وكان ضبط المخدر قد تم عند الكيلو متر
52/ 53 من الطريق الصحراوي إلى القاهرة في مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس
من شأن هذا أن ينفي وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التي مر بها
الطاعنان .
الأماكن التى أوردها نص
المادة 217 إجراءات فى خصوص الاختصاص. بمحل الجريمة قسائم متساوية لا تفاضل بينها.
تعيين الاختصاص المحلي
بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه. المادة 217 إجراءات.
الأماكن الواردة في
المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها.
اختصاص المحكمة الجنائية.
تعيينه. بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم أو يقبض عليه فيه.
لا أفضلية بين هذه الأماكن في إيجاب الاختصاص. المادة 217 إجراءات.
تحديد الاختصاص المحلي
بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه. المادة 217
إجراءات.
اختصاص المحكمة الجنائية
بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة من مسائل النظام العام.
هي المحكمة التي حصل
تسليم الشيك إلى المستفيد بدائرتها. أو التي يقيم بها المتهم, أو التي يقبض عليه
فيها.
احتجاز المتهم المقيم
بالإسكندرية نقوداً وهو بها بنية تملكها. اختصاص محكمة الإسكندرية بنظر الدعوى في
هذه الحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق