وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق