جلسة 24 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق "نواب رئيس المحكمة".
------------
(150)
الطعن رقم 1171 لسنة 70 القضائية.
(1) استئناف "شكل الاستئناف".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزا قوة الأمر المقضي وحائلا دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.
(2 ، 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبني".
(2) حق المؤجر في إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله. قصره على صور بعينها. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.
الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. م 18/د ق 136 لسنة 1981.
(3) قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزا قوة الأمر المقضي وحائلا دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومعاودة قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى دون أن يلزم طرفي الخصومة بشيء. خطأ. حجبه عن نظر موضوع الدعوى. علة ذلك. الدعوى بثبوت الضرر السابقة على دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني. دعوى موضوعية وجوب الفصل فيها بحكم نهائي وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها بالمادتين 133، 134 إثبات. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة، كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء استنادا إلى تلك الصور الواردة حصرا بالفقرة "د" من المادة 18 سالفة الذكر أو إحداها تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشي زوال دليلة والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي هي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 19/ 5/ 1998 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء، وكان قضاؤها المتقدم قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد عاد إلى التصدي للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه وقضى بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى ودون أن يلزم أيا من طرفي الخصومة بشيء، حال أن دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني قد استلزم المشرع أن يسبقها دعوى موضوعية بثبوت الضرر يكون قد فصل فيها بحكم قضائي نهائي، وهي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وأنها ليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التصدي للموضوع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وبالتالي يضحي دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن بقالة إن الدعوى من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة وأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء على الطاعن ولم يلزمه بشيء قائما على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة في الاستئناف لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده "المستأجر" والتي تتمثل في قيامه بعمل فتحة على شكل قبو بالجدار الشرقي والتي تم تنفيذها بطريقة غير مطابقة. للمواصفات قد أضرت بالأعمدة الخرسانية والجدران المجاورة، كما أن أعمال الديكور بالوجهتين الشرقية والقبلية قد تمت بطريقة غير مطابقة للمواصفات أيضا حيث أضرت بالمبنى وأدت إلى تكسير بالخرسانة الخاصة بالأعمدة والجدران المجاورة وتشكل أحمال زائدة على الهيكل الخراساني الإنشائي للعقار نتج عنها ظهور الشروخ الشعرية بسور البلكونة بالدور الأول العلوي "أعلى المحل موضوع النزاع"، ويكون قد ثبت للمحكمة أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده والمبينة بتقرير لجنة الخبراء قد أضرت بسلامة العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بإثبات إضرار المستأنف ضده بعقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى والأوراق حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني جزئي بندر ميت غمر والتي صار قيدها برقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية - مأمورية ميت غمر - (بعد إحالتها للمحكمة الأخيرة للاختصاص القيمي) بطلب الحكم بإثبات حالة الضرر الذي لحق بالعقار المبين بصحيفة الدعوى من جراء الأعمال التي قام بها المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1992 استأجر منه الأخير حانوتي النزاع وقد اتفقا على أنه لا يجوز للمستأجر القيام بإجراء أية تعديلات تضر بسلامة المبني، إلا أن المذكور قام بإجراء تعديلات وأعمال إنشائية ألحقت الضرر بالعقار الكائن به المحلين سالفي الذكر، وقد تحرر عن ذلك عدة محاضر منها المحضرين رقمي ... لسنة 1995، ... لسنة 1996 إداري ميت غمر - والقضية رقم ... لسنة 1996 جنح قسم ميت غمر.
ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإنهاء الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة، وبتاريخ 19/ 5/ 1998 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل. وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 5/ 1998 قضت بقبول الاستئناف شكلا ثم أحالتها إلى لجنة ثلاثية من الخبراء فإنه يكون قد تضمن قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف بما يمتنع عليها بعد ذلك العودة مرة أخرى للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، كما أن الدعوى بإثبات الضرر هي من الدعاوى الموضوعية التي استلزم المشرع سبق صدور حكم نهائي بثبوت الضرر وفقا لنص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف - بقالة إنها دعوى إثبات حالة - رغم سبق قضائه بقبوله شكلا دون التصدي لموضوع الدعوى المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة، كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء استنادا إلى تلك الصور الواردة حصرا بالفقرة "د" من المادة 18 سالفة الذكر أو إحداها تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشي زوال دليلة والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي هي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 19/ 5/ 1998 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء، وكان قضاؤها المتقدم قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد عاد إلى التصدي للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه وقضى بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى ودون أن يلزم أيا من طرفي الخصومة بشيء، حال أن دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني قد استلزم المشرع أن يسبقها دعوى موضوعية بثبوت الضرر يكون قد فصل فيها بحكم قضائي نهائي، وهي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وأنها ليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التصدي للموضوع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وبالتالي يضحي دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن بقالة إن الدعوى من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة وأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء على الطاعن ولم يلزمه بشيء قائما على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة في الاستئناف لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده "المستأجر" والتي تتمثل في قيامه بعمل فتحة على شكل قبو بالجدار الشرقي والتي تم تنفيذها بطريقة غير مطابقة. للمواصفات قد أضرت بالأعمدة الخرسانية والجدران المجاورة، كما أن أعمال الديكور بالوجهتين الشرقية والقبلية قد تمت بطريقة غير مطابقة للمواصفات أيضا حيث أضرت بالمبنى وأدت إلى تكسير بالخرسانة الخاصة بالأعمدة والجدران المجاورة وتشكل أحمال زائدة على الهيكل الخراساني الإنشائي للعقار نتج عنها ظهور الشروخ الشعرية بسور البلكونة بالدور الأول العلوي "أعلى المحل موضوع النزاع"، ويكون قد ثبت للمحكمة أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده والمبينة بتقرير لجنة الخبراء قد أضرت بسلامة العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بإثبات إضرار المستأنف ضده بعقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى والأوراق حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده لخسرانه الدعوى عملا بالمادتين 184/ 1، 240 من قانون المرافعات والمادة 187/ 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق