الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - الاختصاص النوعي








قضاء محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة الجنح العادية الصادر بإدانة الطاعن بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص والمختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي تجاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




النص في المادتين 2، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على إلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتوقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوع عنها الدعـوى. مفاده؟الحكم كاملاً




تحديد الاختصاص النوعى. بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى. علة ذلك؟الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئًا عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية. متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونًا.الحكم كاملاً




وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونًا.الحكم كاملاً




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الجنايتين المنصوص عليهما في البابين سالفي الذكر . صحيح .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعي ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. قضاؤها بعدم اختصاصها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة. لا يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . المادة 30 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً




العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. تكييفها أنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعد الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. وجوب الفصل فيها.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص إذا ثبت لها أن الواقعة جنائية. متى كان المتهم وحده هو المستأنف. أساس ذلك . قضاؤها بعدم الاختصاص في هذه الحالة، منه للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك .الحكم كاملاً




قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى من الرول وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها . يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها .الحكم كاملاً




انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. ولأن النزاع مدني بحت. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع. الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية. أساسه؟ المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة. بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. تكييفها بأنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام .الحكم كاملاً




وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيه. قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 م القانون 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




شمول التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة. إحالتها جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع .الحكم كاملاً




لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.الحكم كاملاً




إن مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه .الحكم كاملاً




المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً




قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة. لا يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى.الحكم كاملاً




سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. خروجها عن نطاق التأثيم طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً عقوبات.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث الأشخاص المتهمين من النظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.لهذه المحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب لمصلحة الطاعن متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 بتجديد اختصاص نيابة مخدرات القاهرة بالتحقيق والتصرف في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960. قرار تنظيمي. لم يسلب النيابات العامة اختصاصها العام.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الاحداث دون سواها بنظر الجرائم التى يتهم فيها الحدث. اشتراك محكمة الأحداث والمحكمة الجزئية - صاحبة الاختصاص العام - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث. متى وقعت من غير حدث.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة.الحكم كاملاً




من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة، وكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة وإن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية وكان ضبط المخدر قد تم عند الكيلو متر 52/ 53 من الطريق الصحراوي إلى القاهرة في مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفي وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التي مر بها الطاعنان .الحكم كاملاً




محاكم الجنايات. تشكيلها. المادتان 366، 367 أ. ج. توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات. تنظيم إداري بين دوائر المحكمة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




قرار الجمعية العامة للمحكمة توزيع القضايا على الدوائر تنظيمى لا يخلق نوعاً من الاختصاص تفرد به دائرة دون أخرى.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.الحكم كاملاً




قصر الحكم بحثه على الاختصاص دون التعرض لموضوع الواقعة. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.الحكم كاملاً




المعمول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.الحكم كاملاً




للنائب العام كامل الحق في ندب أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة سواء كانت مخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف بتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي بما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة .الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق