الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختصاص - الاختصاص الولائي

 

 

الاختصاص الولائي. يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟

 

 

 

 

صدور الحكم من دائرة مشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف بوصفها محكمة جنايات. لا يؤثر فيه اختصاص دائرة دون غيرها بنظر الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. علة ذلك؟

 

 

 

 

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ. استثنائية. إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

 

 

 

 

الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

 

 

 

 

اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام .

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك . إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص .

 

 

 

 

المحاكم العسكرية. محاكم خاصة. تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين. دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية.

 

 

 

 

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز .

 

 

 

 

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية المادة 8 من القانون 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلاً أو جريمة في الخارج.

 

 

 

 

عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي.

 

 

 

 

الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي.

 

 

 

 

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة.حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص. غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك: الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خلو أي تشريع من النص على إنفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر.

 

 

 

 

إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم. ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. سواء أكان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أم خاص.

 

 

 

 

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية.

 

 

 

 

الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع. الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل.

 

 

 

 

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.

 

 

 

 

متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية. القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب .

 

 

 

 

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 من القانون رقم 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع .

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع . أفراد هيئة الشرطة . لم يصدر قانون لاحق باستثنائهم من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .

 

 

 

 

محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية عن إحدى جرائم القانون العام . لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية .

 

 

 

 

قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور الحكم آخر من محكمة أخرى .

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية. أخذاً منها بأحد التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه تتوافر به حالة تنازع الاختصاص .

 

 

 

 

اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما .

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك. إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. أساس ذلك.

 

 

 

 

لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض. لم ترفع الدعوى الجنائية عنها.

 

 

 

 

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

 

 

 

 

الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

 

 

 

 

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. اختصاصها بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. اشتراك المحاكم العادية مع محاكم أمن الدولة طوارئ في الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفعل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ ببعض الجرائم طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن الأسلحة والذخائر.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة استثنائية. اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك تلك المعاقب عليها بالقانون العام. اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العاديةاختصاصها. أساس ذلك.

 

 

 

 

اجازة بعض القوانين احالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم. متى كان القانون الخاص لم ينص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. أساس ذلك ؟

 

 

 

 

لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980. قضاء محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

محكمة الجنايات. تشكيلها؟. المادتان 366، 367 إجراءات . توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة. أثر ذلك .

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. استثنائية . اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك .

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخيلها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي. الذي كفله له الدستور. أثر ذلك .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن جريمة. أياً كان شخص مرتكبها.

 

 

 

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما.

 

 

 

 

المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك. إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم .

 

 

 

 

تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية.مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها - عدا الجرائم التي تقع من الأحداث .

 

 

 

 

اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه .

 

 

 

 

تصدي محكمة الجنح العادية المشكلة من قاضي فرد بمحاكمة الحدث خطأ في القانون. مسايرة المحكمة الاستئنافية لها وعدم إلغائها الحكم المستأنف. خطأ في القانون كذلك.

 

 

 

 

اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون.اختصاص المحاكم العادية بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.

 

 

 

 

المحكمة العادية. صاحبة الولاية العامة. محكمة أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحكمة العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك . إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم.

 

 

 

 

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه. مفاد ذلك.

 

 

 

 

توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية من النظام العام. كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى. يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص. أساس ذلك.إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.أساس ذلك.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية.إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. المادة 15 من قانون السلطة القضائية.

 

 

 

 

إجازة القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ في المادة التاسعة إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. دون اشتماله أو غيره من التشريعات على انفراد المحاكم تلك بالاختصاص. أثره: اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها بالقانون 394 لسنة 1954.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. لا يحوز الحجية ولا تكون له قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة.

 

 

 

 

اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية "طوارئ" بالاختصاص بنظر جرائم إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية.

 

 

 

 

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

الدفع بعدم قيام اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

اختصاص محاكم امن الدولة بجرائم السلاح لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها.

 

 

 

 

أنتهاء الحكم الى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه: عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبله

 

 

 

 

إشتراك مدنى مع جندى بالقوات المصلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته - إختصاص القضاء العادى بمحاكمتهما.

 

 

 

 

من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على انفراد غيرها به المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. إستثنائية.

 

 

 

 

للشارع أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الادارية. التى يختص القضاء الادارى بالفصل فيها. الى هيئات قضائية أخرى.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على انفراد غيرها بها القضاء العسكري يشاركه الاختصاص في جرائم من نوع معين ومحاكمته فئة خاصة من المتهمين. دون أن يسلبه الاختصاص.

 

 

 

 

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية - إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

 

 

 

 

قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها. وجوب اكتفاء القضاء بإحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. م: 110 مرافعات وانطباق ذلك على جهتي القضاء العادي والإداري. وكذا الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

 

 

 

 

تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. بالنظام العام. نظر محكمة الجنح العادية مشكلة من قاضي فرد الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها. خطأ متعلق بالنظام العام. عدم تنبه محكمة ثاني درجة له. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه.قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على اختصاص غيرها به. المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجريمتين الثانية والثالثة التي حوكم الطاعن من أجلهما بنص الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981، امتداد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى لقيام الارتباط بينها وبين هاتين الجريمتين.

 

 

 

 

لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6 - 10 - 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981، وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 - 10 - 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

 

 

لما كان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة .

 

 

 

 

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل وان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها .

 

 

 

 

لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بإحدى الجرائم الآتية: ( أ ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات .

 

 

 

 

لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت في غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أي فترة سريان أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها .

 

 

 

 

قرار النيابة العسكرية بعدم اختصاص القضاء العسكري بالجريمة. أثره: وجوب الفصل فيها من القضاء العادي. قضاؤه على خلاف القانون بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى. منه للخصومة. أثر ذلك: جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر العسكرية الصادرة من رئيس الجمهورية. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فيها. عملاً بقانون الطوارئ.

 

 

 

 

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. استثنائية. احالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام اليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم.

 

 

 

 

حق المحاكم العادية فى تطبيق الأوامر العسكرية والفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لها.اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها.

 

 

 

 

ترتب الضرر نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.انتهاء الحكم الى انعدام الفعل الجنائى بالنسبة للطاعن. مؤداه: عدم أختصاص المحكمة الجنائيه بنظر الدعوى المدنيه قبله.

 

 

 

 

لما كانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى .

 

 

 

 

المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم .

 

 

 

 

اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة الاحداث. اختصاص المحاكم العادية مع محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 31 لسنة 1974 التى يرتكبها غير الأحداث.

 

 

 

 

النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.

 

 

 

 

لما كان الاشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم انما هو نعى على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه .

 

 

 

 

محاكم الجنايات. تشكيلها. المادتان 366، 367 أ. ج. توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات. تنظيم إداري بين دوائر المحكمة.

 

 

 

 

عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على انفراد غيرها به . المحاكم العسكرية . محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .

 

 

 

 

الأصل في الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل .

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967. محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم .

 

 

 

 

الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية. لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة. المادة 172 من الدستور.

 

 

 

 

الطعن في القرار الصادر برفض طلب إعادة القيد. في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين. تختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. أثر ذلك: وجوب القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن والإحالة إلى المحكمة المختصة.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات بوصفها المحكمة المحال عليها في الدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض. لا خطأ.

 

 

 

 

تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين.

 

 

 

 

ارتكاب أمين شرطة جريمة لا تتعلق بخدمته. اختصاص القضاء العادي بها.

 

 

 

 

وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك.

 

 

 

 

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58 أساس ذلك.

 

 

 

 

الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.

 

 

 

 

قانون الطوارئ. إجازته إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. إلى محاكم أمن الدولة. عدم اشتماله. ولا غيره من التشريعات. على نص بانفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص. أثر ذلك: بقاء اختصاص القضاء العادي. بهذه الجرائم قائماً .

 

 

 

 

القضاء العسكري. حقه وحده دون معقب في التقرير بما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصه من عدمه. النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري. أساس ذلك.

 

 

 

 

حق النيابة العسكرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها من عدمه. بغير معقب.

 

 

 

 

 

حرمان المحاكم الجنائية من تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه . ظهور مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها . وجوب وقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الفرعية عدم الاعتداد بالدفع بوقف الدعوى اذا كان ظاهر البطلان .

من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف وأن تكون المسئولية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف. لما كان ذلك, وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يقدم أي دليل للمحكمة على إقامة الطعن المشار إليه أقام القضاء الإداري, فإن البين من مساق دفاعه ودلالة مستنداته أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار الهدم الصادر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بعدم أن أقام الطاعن البناء خارج خط التنظيم مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن أعمال الهدم التي أسندت إليه والسابقة على صدور قرار الهدم المطعون عليه من جانبه أمام القضاء الإداري وهو ما كشف عنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بأقوال الطاعن لذاته بمحضر الشرطة المؤرخ 28/2/1968 في الدعويين 121, 123 لسنة 1968 جنح مصر الجديدة, هذا بالإضافة إلى أن الطاعن قال بلسان محاميه بالجلسة أن مصير الطعن المقام منه أمام جهة القضاء الإداري كان الرفض مما يدل على عدم جديته وإذ انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهم المسندة إليه, فإنها تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ويكون تعييب بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا سند له. وإذ كان ما تقدم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه.

الطعن 1334 لسنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ق 88 ص 421

 

 

 

 

اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد ولا استثناء من نص الشارع.

 

 

 

 

المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة. استثنائية. قانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958. إجازته حالة جرائم القانون العام إلى محاكم أمن الدولة. خلوه من النص على انفرادها بالفصل في تلك الجرائم. عدم سلبية اختصاص المحاكم.

 

 

 

 

قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصه. قول فصل. لا يقبل تعقبيا. المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966.

 

 

 

 

اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية .

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الجنائية بالدعوى المدنية. رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم.

 

 

 

 

المطالبة بالتعويض الناشئ عن وفاة المجنى عليه نتيجة اصابته التى أحدثها به المتهم. اتساعه لطلب التعويض عن الإصابة ذاتها التى رفعت بها الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات.

 

 

 

 

خضوعاً للمواد 101 و118 و119 من القانون المذكور وللقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 ويختص بها مدير الجمارك دون المحاكم.

 

 

 

 

القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.

 

 

 

 

اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.

 

 

 

 

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.

 

 

 

 

مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية.

 

 

 

 

كون الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى, ليس من شأنه منع السير في الدعوى.

 

 

 

 

ارتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية، وليس ارتكابها بسبب تأدية وظيفته، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين. انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادي. المواد 4، 5، 7 من القانون 25 لسنة 1966.

 

 

 

 

أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة.

 

 

 

 

تعلق قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. دون توقف على حصول ضرر للخزانة العامة.

 

 

 

 

عمد قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.

 

 

 

 

قيام الدعوى الجنائية فعلاً أمام محاكم الحدود. خروجها من ولاية سلطة التحقيق.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

فورية أثرها على الدعاوى القائمة أمام المحكمة التي عدل اختصاصها طالما أنها لم تنته بحكم بات - وذلك ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم فترة الانتقال.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق