الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى فى جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار.



مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك.



لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق