الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - ما لا يجوز استئنافه من الأحكام

 

قضاء المحكمة الاستئنافية لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقًا للطعن بالنقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بالاستئناف

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدنى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى

 

 

 

 

قضاء المحكمة المحال إليها بتأييد الحكم المعارض فيه. حقيقته: تأييد الحكم لا وجود له قانوناً. استئناف ذلك الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه . ما دام أنه يقر بصحة الترك .

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .

 

 

 

 

حق المدعى المدنى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف مخالف للنظام العام.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتاً المادة 40 إجراءات.

 

 

 

 

إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض أساس ذلك .

 

 

 

 

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.

 

 

 

 

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه.

 

 

 

 

قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.

 

 

 

 

الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة. لا تقبل الاستئناف بطبيعتها. المادة 418 إجراءات.

 

 

 

 

المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها .

 

 

 

 

لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية.

 

 

 

 

أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.

 

 

 

 

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.

 

 

 

 

قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.

 

 

 

 

شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.

 

 

 

 

العبرة في تقدير التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا.

 

 

 

 

الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

 

 

 

 

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدله فإذا كانت المحكمة قد تحدثت في حكمها عن الشهادة الطبية التي استند إليها المتهم في تبرير عذره في التخلف عن الاستئناف في الميعاد.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق