إصابة أحد الزوجين بأحد الأمراض المنصوص عليها
بالمادة 27 من لائحة الأقباط الأرثوذكس قبل الزواج. أثره. بطلانه. م 41 من
اللائحة. مؤداه. أحقية الزوج الآخر وكل ذي شأن في طلب البطلان ولو رضي به الزوجان.
عدم اشتراط ميعاد معين لتقديم الطلب في تلك الأحوال .
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم
462 لسنة 1955.
سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين
طائفة أو ملة شرطه أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما.
طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني
الجنسية، نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب. مؤدى ذلك. تولي قلم
الكتاب إعلان عريضة الدعوى إلى المدعى عليه من نماذج خاصة . المادتين 869، 870
مرافعات . علة ذلك .
الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.
العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط
الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية.
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب
الانضمام وإتمام المظاهر الرسمية للطائفة الجديدة.
الشرائع الطائفية. المقصود بها. القواعد الدينية لمن
يدينون بدين سماوي. تحديد ما إذا كان الانتماء لجماعة معينة يعتبر تغييراً في
العقيدة الدينية من عدمه.
طائفة الإنجيليين الوطنيين. شمولها اتباع المذهب
البروتستانتي في مصر. لا عبرة بتعدد شيعتهم وفرقهم وكنائسهم. الانتماء إلى أي
منها. لا يعد تغييراً للعقيدة الدينية.
منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين. وجوب
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف طرفي النزاع في الملة أو الطائفة.
المقصود بالمنازعة. هي العلاقة التي نشأت عنها وبسببها المنازعة. لا عبرة باختلاف
ملة أو طائفة طرفي الخصومة.
الأحكام الموضوعية في الشرعية الإسلامية. وجوب
تطبيقها كأصل في منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين المسيحيين إذا اختلفا طائفة
أو ملة. لا محل لأعمال هذه الأحكام إذا تصادمت بجوهر العقيدة المسيحية طالما لا
تخالف قواعد النظام العام. مبدأ حظر تعدد الزوجات من الأصول الأساسية في المسيحية.
للجهات الكنسية حق توقيع جزاء الفصل على إتباعها
لسبب تال لانضمامهم إليها أثر ذلك اعتبار الشخص المفصول بلا ملة أو مذهب.
طائفة السريان الأرثوذكس. اختلافها عن طائفة الأقباط
الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأرثوذكسي.
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول
الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون للطائفة
أو الملة الجديدة وجود قانوني ورئاسة دينية معتمدة من الدولة.
الطائفة الدينية. المقصود بها. الإنجيليون الوطنيون
"البروتستانت" طائفة معترف بها من الدولة. اختصاصها دون الكنائس أو
الشيع أو الفرق التابعة لها بتنظيم الشئون القانونية لتابعيها.
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في
دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة
فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.
قرار الجهة الدينية بابطال الانضمام إليها. لمحكمة
الموضوع التحقيق من صدوره فى نطاق سلطتها الكنسية وأن مبناه سوء نية الانضمام وقت
الطلب.
أعمال المحكمة القواعد الخاصة بطائفة الأقباط
الأرثوذكس التى ينتمى إليها الزوجان. استهداؤها بأحكام الشريعة الإسلامية دون أن
يكون لذلك من أثر فى قضائها. تزيد لا يعيب الحكم.
اسباغ الوصف الصحيح على قرار الجهة الدينية بأنه
الغاء للانضمام أو أعتباره فصلا من مسائل القانون. لمحكمة النقض مراقبة محكمة
الموضوع فيما انتهت إليه من تكيف بصدده.
تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق
أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة
الجديدة.
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس
الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى
ذات الطائفة.
ثبوت أن الزوجة كاثوليكية المذهب من قبل زواجها.
القضاء بعدم سماع دعوى الزوج بإثبات طلاقه لها بإرادته المنفردة. لا خطأ.
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة.
تحقيق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية.
تغيير الطائفة إلى الكاثوليكية. الاحتفاظ رغم ذلك
بالطقوس الخاصة للطائفة السابقة طبقاً لوثيقة المجمع الفاتيكاني. لا أثر له في
الدينونة بوقوع الطلاق.
بطلان الزواج هو الجزاء على استجماع الزواج شروط
قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة
يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه
وشرائطه القانونية.
سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق
في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها
الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.
عدم الأخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين ما لم يكن
مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. م 58 مجموعة 1955 لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
نطاقه قاصر على الطلاق وإجراءاته دون بطلان الزواج.
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.
فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق
أمام محكمة أول درجة.
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين
مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. تغيير الطائفة أو
الملة لغير الإسلام أثناء سير الدعوى لا أثر له.
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين.
الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة
أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها.
اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر.
جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج
أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.
متى كانت الدعامة الأساسية التي أقام عليها الحكم
قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها -
من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم .
الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها
على الإقرار بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها
.
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.
إطراح المحكمة للمستندات المقدمة من الزوجة للتدليل
على عودتها إلى طائفتها السابقة. تغييب الحكم بأنه ساق التعميد للاستدلال على
انضمام الزوجة إلى الطائفة الجديدة. غير منتج.
استخلاص ثبوت العجز الجنسي من عدمه. متروك لتقدير
قاضي الموضوع. مثال في دعوى بطلان زواج للعنة عند الأقباط الأرثوذكس.
إنه وإن كان المستقر في قضاء هذه المحكمة، أن تغيير
الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة
الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة،
ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية، وقبول طلب الانضمام
إلى الطائفة أو الملة الجديدة .
بطلان انضمام الزوج وهو قبطي أرثوذكسي للطائفة
الجديدة. أثره. بقاؤه منتمياً لطائفته السابقة. اتحاد الزوجين في الطائفة والملة.
وجوب تطبيق شريعتهما على واقعة الطلاق دون الشريعة الإسلامية.
منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462
لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.
مؤدى نص المادة 29/ 2، 3 من لائحة التنظيم القضائي
للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة 17/ 1 من القانون المدني - والزوجان يونانيا
الجنسية - أن القانون اليوناني هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان
الزواج المعقود في مدينة القدس في سنة 1926).
أخذ الفقه والقضاء اليوناني - تخفيفاً من الآثار
المترتبة على الزواج الباطل في ظل القانون البيزنطي - بنظام الزواج الظني، وهو
يكون في حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة انعقاد الزواج،
وهذا الزواج وإن كان باطلاً إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعي.
الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني
بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني
والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.
الاختصاص بتوثيق محضر التبني معقود لرئيس المحكمة
الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها. المادة 911 من قانون المرافعات السابق.
تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته وما لا
يحرجه من ذلك مسألة موضوعية ومما يستقل به قاضي الموضوع.
النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة
خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام
الصادرة في النزاع.
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة
.
حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة
بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق
للغيبة والإعسار.
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام
العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة
الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 6 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق