الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية

عودة الى صفحة اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيِّ حَرْفٌ ( أ )

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات

 

 

 

 

الإثبات فى مسائل الأحوال الشخصية. التفرقة فيه بين الدليل وإجراءاته. خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات.

 

 

 

 

الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.

 

 

 

 

إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252، 213 مرافعات. استثناء. عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها.

 

 

 

 

الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

الأصل فى الإعلان علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لشخصه الاكتفاء بالعلم الافتراضى أو الحكمى استثناء لحكمة تسوغه.

 

 

 

 

الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض دعوى التطليق استناده إلى مستندات لم يورد مضمونها وإغفاله أخرى مقدمة ودون بحث دلالتها وما انطوت عليه من إثبات إضرار المطعون ضده بالطاعنة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

 

 

 

 

إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه.

 

 

 

 

صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به.

 

 

 

 

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله .

 

 

 

 

حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم.

 

 

 

 

ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 46 على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة.

 

 

 

 

هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه.

 

 

 

 

تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية. وجوب تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة والراجح من مذهب أبي حنيفة فيما عدا ذلك. مؤداه. عدم سريان قواعد القانون المدني عليها. م 280 لائحة شرعية.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات.

 

 

 

 

رأي النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة. إغفال المحكمة مناقشته. مفاده إطراحها له.

 

 

 

 

تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".

 

 

 

 

ثبوت الاستحقاق في الوقف أو عدمه. لقاضي الموضوع فهم عبارات الواقف الواردة بحجة الوقف بما لا يخالف المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

ذكورة الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان التقرير المقدم منهم استناد الحكم إلى هذا التقرير في قضائه. مؤداه. بطلان الحكم.

 

 

 

 

إعلان الحكم في الموطن المختار. عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه. م 10، و213 مرافعات. ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن. لا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي.

 

 

 

 

للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881، 882 مرافعات.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 .

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.

 

 

 

 

لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها ما دام هذا الاسم لم يكن معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص .

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. المادتين 5 و13 من ق 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، شرط صحتها في فقه الحنفية أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

 

 

 

 

الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف، خضوعها لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات بخصوصها فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة المادة من القانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقاًًًًً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريانها اعتباراًًًًً من تاريخ النزاع في الحق المدعى.

 

 

 

 

الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.

 

 

 

 

المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.

 

 

 

 

تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.

 

 

 

 

الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقا.

 

 

 

 

المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صراحة أو ضمناً. لا مجال لإعمالها في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

التحقق من انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية، وفق الإجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها. من مسائل الواقع.

 

 

 

 

عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة.

 

 

 

 

 

 

الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

حق التقاضي حق عام مكفول للكافة. عدم جواز التنازل عنه لمخالفة ذلك النظام العام. وإن جاز تقييده.

 

 

 

 

النيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية الكلية. حق الخصوم في التعقيب على رأيها.

 

 

 

 

الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي.

 

 

 

 

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.

 

 

 

 

الدعوى بطلب عدم تعرض الزوجة لزوجها في أمور الزوجية بموجب عقد زواج معين.

 

 

 

 

وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف.

 

 

 

 

إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات الحالي. الأوراق التي يلتزم الطاعن بإيداعها مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.

 

 

 

 

دعوى الحسبة، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية. عدم سريان أحكام القانون المدني عليها. خضوعها للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة.

 

 

 

 

إذ كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن، وكان فقهاء الحنفية وإن أجازوا الشهادة بالتسامع في مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

 

 

 

 

الطعن بطريق التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الموطن في الشريعة الإسلامية. المقصود به. الموطن يحتمل التعدد، ولا ينتقض بموطن السكن.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة. عدم جواز استئنافه.

 

 

 

 

قواعد المواريث. تعلقها بالنظام العام. ثبوت أن طالبة الوراثة مسيحية الديانة والمورث مسلم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع الصورة الرسمية أو المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال ميعاد الطعن. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

للطاعن أن يرفع طعناً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه. أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً وألا يكون قد سبق الفصل في الطعن الأول.

 

 

 

 

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية. شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً. تعجيل المستأنف عليها للاستئناف وإعلان المستأنف لغير شخصه. لا يفيد العلم اليقيني بالجلسة المعجلة.

 

 

 

 

شروط الشهادة في الفقه الحنفي وجوب مطابقتها للوقائع المادة ألا يكذبها الحس.

 

 

 

 

الشهادة شرط صحتها شرعاً العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها اختلاف الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد.

 

 

 

 

نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده .

 

 

 

 

النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.

 

 

 

 

المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أنه في الحوادث السابقة على سنة 1911 لا تسمع الدعاوى المنوه عنها ومنها دعوى العتق عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع رسمية كانت أو عرفية تدل على صحتها.

 

 

 

 

الاعتقاد الديني. العبرة بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين. كاف لاعتبار الشخصي مسلماً. شهر الإسلام على النموذج المخصص لذلك وثبوته. مجرد وسيلة تيسير الإثبات.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.

 

 

 

 

التماس إعادة النظر في منازعات الأحوال الشخصية خضوعه للأحكام الواردة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

الطعن بالنقض رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن وجوب إيداع المستندات المؤيدة له في ذات الوقت وبذات المحكمة التي أودعت الصحيفة قلم كتابها.

 

 

 

 

عدم تعويل المحكمة على إعلان تعجيل الجلسة الأولى الموجه للمستأنف حضور جلسات تالية لا محل من بعد لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف المستأنف عن حضور الجلسة التعجيل باعتبار الأولى المحددة لنظر الاستئناف.

 

 

 

 

كفاية إثبات الطلبات الختامية للنيابة بأسباب الحكم دون أسانيدها.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال حالاته م 1025 مرافعات التصريح للقيم بالتصرف في عقار مملوك للمحجور عليه عدم قبول الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للمواد الخاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات.

 

 

 

 

تخويل النائب العام حق الطعن فى الأحكام الانتهائية. م 250 مرافعات القصد منه. اختلاف مجالها عن حالة الطعن المرفوع من النيابة فى مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

المادة 823 من القانون المدنى لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع، وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال .

 

 

 

 

العشرة أو المساكنة. لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح. اختلاف الآراء في المذهب الحنفي بشأن الشهادة على النكاح.

 

 

 

 

النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. عدم سريان المادة 95 مرافعات التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. م 178 مرافعات. كفاية إبداء النيابة رأيها بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة رأيها. والإشارة إلى ذلك في الحكم.

 

 

 

 

إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.

 

 

 

 

عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.

 

 

 

 

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً. النشوز لا يعد مانعاً من نظر دعوى الزوجة بالتطليق. التفات محكمة الموضوع عن دلالة حكم الطاعة في دعوى التطليق. لا خطأ.

 

 

 

 

تقرير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي. جواز الأخذ بأقوال شاهد سبق التشكك في شهادته في دعوى أخرى.

 

 

 

 

النيابة العامة تعد طرفاً أصلياً وليست طرفاً منضماً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. للخصوم أن يعقبوا على رأي النيابة فيها.

 

 

 

 

الأصل الفقهي. لا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. سكوت الزوج عن نسبة الحمل: الحاصل قبل الزواج لأقل من ستة أشهر. لا يعد إقرار.

 

 

 

 

التناقض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه. التناقض فيما هو محل خفاء ومنه النسب عضو مغتفر. دعوى العلاقة المنتجة للنسب ليس محل خفاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور المستأنف في مسائل الأحوال الشخصية الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه. وتخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.

 

 

 

 

دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.

 

 

 

 

الإقرار الصحيح. شرطه. قواعد الميراث تعلقها بالنظام العام. توقيع المطعون عليه على محضر إثبات الوفاة الصادر من البطريركية مما يفيد أن الطاعنين إخوته. إقرار باطل.

 

 

 

 

جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله. استحقاقها سدس تركته فرضاً. لا يحجبها عن ذلك وجود أب المتوفى.

 

 

 

 

نصاب الشهادة. شرطه. اختلاف اللفظ بين الشهادتين دون اختلاف المعنى. غير مانع من قبولها.

 

 

 

 

القضاء على المسلم. حظر توليه على غير المسلم. اقتصاره على ما يتحقق به الفصل في الخصومة. مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في تلاوة الحكم. خروجه من نطاق هذا الخطر.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252/ 1 - مرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.

 

 

 

 

عدم قيام الطاعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بإيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في الميعاد. توجيهه أسباب الطعن إلى ما لا صلة له بما أحال فيه الحكم على أسباب الحكم الابتدائي. بطلان.

 

 

 

 

الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304 و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحول الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. صحيح. وجوب اتباع الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 مرافعات.

 

 

 

 

من المقرر في المذهب الحنفي، قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، وعلى ذلك فإن شهادة أخ المطعون عليها وشهادة ابن أختها وابن أخيها لها مقبول شرعاً.

 

 

 

 

إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذي قضى بثبوت وفاة المرحوم...مسلماً - أنه أقيم علىالبينةالشرعية وعلى ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار.

 

 

 

 

مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير به في قلم الكتاب.

 

 

 

 

صدور الوصية من يوناني الجنسية. وجوب تطبيق قانون بلد الموصي وقت وفاته. المادة 55 من القانون المدني. الملغي. لا محل لتطبيق القانون المدني المصري أو الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

الدخول في المسيحية هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الانضمام وقيده في سجلاتها واعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها ويمارس طقوسها.

 

 

 

 

الراجح في مذهب الحنفية أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً باعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها.

 

 

 

 

النعي على الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبني وتحقيق شخصية الطفل المتبنى، مردود بأن الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذي يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكار بعد الإقرار ولا يسمع.

 

 

 

 

قانون التوثيق 68 لسنة 1947. استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب .

 

 

 

 

الوصية تعد من مسائل الأحوال الشخصية. قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع. نطاقها. لا شأن لهذه القاعدة بمسائل الأحوال الشخصية .

 

 

 

 

عدم تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع. أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب. مثال في دعوى طلاق.

 

 

 

 

النص في كتاب الوقف على حق الواقفة في تكرار الشروط العشرة. استعمال حقها في واحد منها لا يسقط حقها في استعجاله بعد ذلك .

 

 

 

 

المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.

 

 

 

 

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.

 

 

 

 

دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.

 

 

 

 

دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية رفعه بتقريرصحيح .

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

 

 

 

 

الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية إجراءات الإثبات الشكلية خضوعها لقانون المرافعات.

 

 

 

 

الشهادة في المذهب الحنفي شروط صحتها تعلق الشهادة بحالة شخص من يسار أو فقر.

 

 

 

 

النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ق 628 لسنة 1955.

 

 

 

 

الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه قبل نقض الحكم.

 

 

 

 

متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن فإنه يكون غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض، صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

 

 

 

 

ثبوت صحة مراجعة الزوج لزوجته. أثره. اعتبار زوجها الثاني غير صحيح. ولا يثبت به توارث بين الزوجين. إقرار الزوجة في وثيقة زواجها الثاني بانقضاء عدتها من زوجها الأول وعدم زواجها من بعده. إقرار غير معتبر لتعلقه بإبطال حق الغير.

 

 

 

 

الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. جائز استئنافه. المادة 305 من اللائحة الشرعية. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

متى كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون عليها يطلبون الحكم ببطلان زواجها من مورثهم واعتبارهم ورثته الشرعيين، وأقامت المطعون عليها دعوى فرعية تطلب الحكم باستحقاقها لنصف التركة، ولما قضت محكمة أول درجة ببطلان الزواج من تاريخ صدور الحكم.

 

 

 

 

انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح.

 

 

 

 

ثبوت الواقعة المدعي بها أو عدم ثبوتها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

 

 

 

 

المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.

 

 

 

 

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر سبباً وموضوعاً. الحكم في الدعوى الأولى يمنع من نظر الدعوى الثانية.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.

 

 

 

 

إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه.

 

 

 

 

الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن .

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني.

 

 

 

 

قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وإحالتها إلى محكمة أول درجة. حكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها.

 

 

 

 

إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. اعتباره مرفوعا بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد.

 

 

 

 

 

 

 

 

إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. اعتباره مرفوعا بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد.

 

 

 

 

تحقيق الوفاة والوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم بصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق.

 

 

 

 

السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا. ضوابطه. خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع.

 

 

 

 

إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.

 

 

 

 

إشهاد الوفاة والوراثة حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وراث بيت المال. لا يعتبر وارثا. أيلولة التركات إليه باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك. إغفال حجية الإعلام فى مواجهة بيت المال. مخالفة القانون.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للمواد الخاصة به الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الخطأ في رقم الحكم المطعون فيه والمحكمة التي أصدرته. لا بطلان.

 

 

 

 

جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. البحث في طبيعة التصرف والجهة التي أصدرته. لا جدوى.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.

 

 

 

 

استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية

 

 

 

 

صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقا لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.

 

 

 

 

الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية .

 

 

 

 

إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الوارد بمذكرة النيابة. بيان جوهري. خلو الحكم ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجته هو صاحب ذلك الرأي. بطلان الحكم.

 

 

 

 

اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.

 

 

 

 

اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.

 

 

 

 

اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها (الم 5 الق 462/ 55).

 

 

 

 

حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

 

 

 

 

حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

 

 

 

 

حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته في تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في الطعن بالنقض دون التفات إلى نوع المسائل التي فصل فيها الحكم.

 

 

 

 

رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.

 

 

 

 

الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها بالمطالبة بميراثها عن زوجها .

 

 

 

 

عدم تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه.

 

 

 

 

الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

 

 

 

 

الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف.

 

 

 

 

عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة.

 

 

 

 

عدم التزام المستأنف أن يضمن تقرير الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية أسباباً ولا قلم الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف وأسبابه.

 

 

 

 

الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف المشار إليها في المادة الثانية من القانون 628 لسنة 1955.

 

 

 

 

طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .

 

 

 

 

يجب تطبيق المواد الواردة في باب الاستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالاستئناف الذي يرفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية .

 

 

 

 

استئناف الحكم الذي يصدر في نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوصه.

 

 

 

 

الفصل في موضوع الدعوى بعد سبق الحكم بوقف السير فيها حتى يفصل في نزاع علق أمر البت في الدعوى على الفصل فيه. خطأ. مثال في دعوى وقف كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية وأحيلت بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

عدم جواز احتساب يوم صدور الحكم الحضوري في مسائل الأحوال الشخصية ضمن ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة في المادة 881 مرافعات للطعن في الحكم.

 

 

 

 

تطبيق أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون فيما لم تشمله الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 5 و8 و11 و12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.

 

 

 

 

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية.

 

 

 

 

محاكم الأحوال الشخصية. اختصاصها دون غير بنظر مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. عدم اقتصار مهمتها على مناقشة أرقام الحساب وتمحيصها.

 

 

 

 

قرار باطل فى موضوع دعوى حجر صدر من محكمة أول درجة. خروج الدعوى من ولايتها. حق محكمة الاستئناف فى إلغاء القرار والفصل فى الموضوع .

 

 

 

 

الزواج الباطل فى القانون المدنى الايطالى. شرط ترتب آثار الزواج الصحيح عليه. المادة 128 من القانون المدنى الايطالى.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها فى القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

 

 

 

 

نيابة عامة. وجوب تدخلها فى قضايا الأحوال الشخصية. سماع رأى النيابة وإثباته فى الحكم. هو من البيانات الجوهرية.

 

 

 

 

تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال على أسبابه الحكم المطعون فيه. هو إجراء جوهرى

 

 

 

 

الموطن فى القانون الانجليزى. هو الذى يبين الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية.

 

 

 

 

حكم. تقريره أن القانون اليوناني والقانون الإيطالي هما الواجب تطبيقهما في الدعوى فيما يتعلق بشروط صحة انعقاد الزواج. اقتصاره على تطبيق القانون الإيطالي وقضاؤه بصحة الزواج وفقاً لهذا القانون.

 

 

 

 

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية قبل العمل بالقانون رقم 126 سنة 1951 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات.

 

 

 

 

إن المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية لا توجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لا يوجب ذلك أي نص آخر في القانون.

 

 

 

 

إن المادة 870 من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه. وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق